قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2011

بتشكيل

" اللجنة التحضيرية لمؤتمر الاستثمار الرابع

للسوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)"

_________

 

نحن  حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي    رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

ونظراً لاستضافة مدينة دبي لمؤتمر الاستثمار الرابع للسوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) المقرر إقامته خلال الفترة من 23 ولغاية 24 مارس 2011،

 

قررنا ما يلي:

المادة (1)

 

تُشكّل بموجب هذا القرار لجنة مؤقتة تسمى "اللجنة التحضيرية لمؤتمر الاستثمار الرابع للسوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)" الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة دبي وذلك على النحو التالي:

 

1-     مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي                        رئيساً

2-   ممثل عن القيادة العامة لشرطة دبي                        عضواً

3-   ممثل عن دائرة التشريفات والضيافة                         عضواً

4-   ممثل عن هيئة دبي للطيران                                عضواً

5-   ممثل عن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب           عضواً

6-   ممثل عن دائرة التنمية الاقتصادية                          عضواً

7-   ممثل عن هيئة الطرق والمواصلات                         عضواً

8-  ممثل عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي                عضواً

ويُشار إليها فيما بعد بـ "اللجنة".

 

 

 

 

المادة (2)

 

يتم تسمية ممثلي الجهات المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار من قبل مسؤولي تلك الجهات.

 

المادة (3)

 

يكون للجنة في سبيل تأدية المهام الموكلة إليها بموجب هذا القرار الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص.

 

المادة (4)

تتولى اللجنة القيام بالمهام التالية:

 

1-     اتخاذ كافة الإجراءات التحضيرية اللازمة لاستضافة مؤتمر الاستثمار الرابع للسوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) المقرر عقده في مدينة دبي خلال الفترة من 23 لغاية 24 مارس 2011 وذلك وفقاً للبرنامج الذي تضعه الجهة المنظمة لهذا المؤتمر.

2-     إعداد وتنفيذ الترتيبات اللازمة لاستقبال وإقامة الوفود المشاركة في المؤتمر والعمل على توفير جميع المتطلبات والتجهيزات والوسائل الإدارية والفنية والإعلامية وتهيئة الأجواء المناسبة لاستضافة وإنجاح المؤتمر.

3-     التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة متى تطلب الأمر ذلك.

4-     استقطاب الشركات والمؤسسات لرعاية المؤتمر والمساهمة في تكاليف تنظيمه.

5-     الإشراف على حسن سير عمل فعاليات وبرامج المؤتمر.

6-     تشكيل اللجان وفرق العمل الفرعية وتحديد مهامها.

7-     أية مهام أخرى تكون لازمة لإنجاح المؤتمر.

 

المادة (5)

 

تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، ويُحدد رئيس اللجنة زمان ومكان عقد اجتماعاتها وأسلوب عملها.

 

 

المادة (6)

 

يختار رئيس اللجنة من بين موظفي غرفة تجارة وصناعة دبي مقرراً لها، تناط به مهمة توجيه الدعوة للأعضاء لحضور اجتماعاتها، وتحضير جدول أعمالها، وتحرير محاضر جلساتها، ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها، وأية مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل رئيس اللجنة.

 

المادة (7)

 

يزود رئيس اللجنة بعد الانتهاء من أعمال المؤتمر المجلس التنفيذي بتقرير الغرفة حول أنشطة وفعاليات المؤتمر والتوصيات والمقترحات والقرارات التي صدرت عنه.

 

المادة (8)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

                                                  حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                    ولي عهد دبي

                                                          رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 7 مارس 2011م

المــــــــــــــــــــوافق 2 ربيع الآخر 1432 هـ