قرار المجلس التنفيذي رقم (16) لسنة 2011

باعتماد

تعرفة الكهرباء والمياه في إمارة دبي

ـــــــــــــــ

 

نحن  حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم  ولي عهد دبي  رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للطاقة،

وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1992 بإنشاء هيئة كهرباء ومياه دبي وتعديلاته، ويشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة

 

قررنا ما يلي:                   

المادة (1)

 

تعتمد بموجب هذا القرار تعرفة استهلاك الكهرباء والمياه في إمارة دبي وفقاً للفئات والشرائح المبينة في الجدولين (1) و(2) الملحقين.

 

المادة (2)

 

‌أ-            بالإضافة إلى تعرفة استهلاك الكهرباء والمياه المحددة في المادة (1) من هذا القرار، يجوز للهيئة إضافة "فرق أسعار الوقود" إلى الفاتورة الشهرية للمستهلك.

‌ب-         يعتمد معدل أسعار الوقود لسنة 2010 كأساس لاحتساب فرق أسعار الوقود.

‌ج-          يخضع فرق أسعار الوقود المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى المراجعة الدورية من قبل الهيئة سواء بالزيادة أو النقصان.

‌د-            يتم تحديد فرق أسعار الوقود وتوزيعه على فئات المستهلكين بشكل شهري وذلك بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة.

هـ_  يتم الإعلان عن فرق أسعار الوقود التقديري في بداية الشهر الذي سيتم  تطبيقه فيه وذلك على الموقع الالكتروني للهيئة ووسائل الإعلام المختلفة.

و‌-          تستثنى الفواتير الشهرية الخاصة بمساكن ومزارع المواطنين الخاصة من فرق أسعار الوقود.

 

المادة (3)

 

يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1 يناير 2011، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

    حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

 ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 9 يونيو 2011م

المــوافــــــــــــــــــــــــــق 7 رجــب 1432 هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول (1)

م

فئة المستهلك

شريحة الاستهلاك الشهرية

التعرفة بالفلس للكيلوواط ساعة

1

 صناعي

 (1-10000) كيلوواط ساعة

23

ما زاد على 10000 كيلوواط ساعة

38

2

سكني

(1-2000) كيلوواط ساعة

23

(2001-4000) كيلوواط ساعة

28

(4001-6000) كيلوواط ساعة

32

ما زاد على6000 كيلوواط ساعة

38

3

 تجاري

(1-2000) كيلوواط ساعة

23

(2001-4000) كيلوواط ساعة

28

(4001-6000) كيلوواط ساعة

32

ما زاد على6000 كيلوواط ساعة

38

4

حكومي 

وخيري ونفع عام

وما في حكمه

(1-10000) كيلوواط ساعة

23

ما زاد على 10000 كيلوواط ساعة

38

5

مساكن ومزارع خاصة بالمواطنين

(1-2000) كيلوواط ساعة

7.5

 (2001-4000) كيلوواط ساعة

9.0

(4001-6000) كيلوواط ساعة

10.5

ما زاد على 6000  كيلوواط ساعة

12.5

بتحديد تعرفة الكهرباء في إمارة دبي

 

 

 

 

 

 

جدول (2)

بتحديد تعرفة المياه في إمارة دبي

م

فئة المستهلك

شريحة الاستهلاك الشهرية

التعرفة بالفلس للجالون الواحد

1

صناعي

(1-10000) جالون

3.5

(10001-20000) جالون

4.0

ما زاد على 20000 جالون 

4.6

2

سكني

 (1-6000) جالون 

3.5

(6001-12000) جالون 

4.0

 ما زاد على 12000 جالون 

4.6

3

تجاري

 (1-10000) جالون 

3.5

(10001-20000) جالون 

4.0

ما زاد على 20000 جالون 

4.6

4

حكومي 

وخيري ونفع عام

وما في حكمه

(1-10000) جالون 

3.5

(10001-20000) جالون 

4.0

ما زاد على 20000 جالون 

4.6

5

الموانئ

لكل جالون

4.2

6

الصهاريج

لكل جالون

5.2

7

مساكن ومزارع

خاصة بالمواطنين

(1-10000) جالون 

0.0

ما زاد على 10000 جالون

1.5