قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(16) لسنة 2011
باعتماد
تعرفة
الكهرباء
والمياه في
إمارة دبي
ـــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد
دبي رئيس
المجلس التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (14)
لسنة 2009 بشأن
تسعير
الخدمات الحكومية
في إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2009 بإنشاء
المجلس الأعلى
للطاقة،
وعلى
القانون رقم (35)
لسنة 2009 بشأن
إدارة
الأموال
العامة
لحكومة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (1)
لسنة 1992 بإنشاء
هيئة كهرباء ومياه
دبي
وتعديلاته،
ويشار إليها
فيما بعد بـ "الهيئة"،
قررنا
ما يلي:
المادة
(1)
تعتمد
بموجب هذا
القرار تعرفة
استهلاك الكهرباء
والمياه في
إمارة دبي
وفقاً للفئات
والشرائح
المبينة في
الجدولين (1) و(2)
الملحقين.
المادة
(2)
أ-
بالإضافة
إلى تعرفة
استهلاك
الكهرباء والمياه
المحددة في
المادة (1) من
هذا القرار، يجوز
للهيئة إضافة
"فرق أسعار
الوقود" إلى الفاتورة
الشهرية
للمستهلك.
ب-
يعتمد
معدل أسعار
الوقود لسنة 2010
كأساس لاحتساب
فرق أسعار
الوقود.
ج-
يخضع
فرق أسعار
الوقود
المشار إليه
في الفقرة (أ)
من هذه المادة
إلى المراجعة
الدورية من
قبل الهيئة
سواء
بالزيادة أو
النقصان.
د-
يتم
تحديد فرق
أسعار الوقود
وتوزيعه على
فئات
المستهلكين
بشكل شهري
وذلك بقرار من
الرئيس
التنفيذي
للهيئة.
هـ_ يتم
الإعلان عن
فرق أسعار
الوقود
التقديري في
بداية الشهر
الذي سيتم تطبيقه
فيه وذلك على
الموقع
الالكتروني
للهيئة
ووسائل
الإعلام
المختلفة.
و-
تستثنى
الفواتير
الشهرية
الخاصة
بمساكن ومزارع
المواطنين
الخاصة من فرق
أسعار الوقود.
المادة
(3)
يعمل
بهذا القرار
اعتباراً من 1
يناير 2011،
وينشر في
الجريدة
الرسمية.
حمدان
بن محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
9 يونيو 2011م
المــوافــــــــــــــــــــــــــق
7 رجــب 1432 هـ
جدول
(1)
م |
فئة
المستهلك |
شريحة
الاستهلاك
الشهرية |
التعرفة
بالفلس
للكيلوواط
ساعة |
1 |
صناعي |
(1-10000)
كيلوواط
ساعة |
23 |
ما
زاد على 10000 كيلوواط
ساعة |
38 |
||
2 |
سكني |
(1-2000)
كيلوواط
ساعة |
23 |
(2001-4000)
كيلوواط
ساعة |
28 |
||
(4001-6000)
كيلوواط
ساعة |
32 |
||
ما
زاد على6000
كيلوواط
ساعة |
38 |
||
3 |
تجاري |
(1-2000)
كيلوواط
ساعة |
23 |
(2001-4000)
كيلوواط
ساعة |
28 |
||
(4001-6000)
كيلوواط
ساعة |
32 |
||
ما
زاد على6000
كيلوواط
ساعة |
38 |
||
4 |
حكومي وخيري ونفع
عام وما في حكمه |
(1-10000)
كيلوواط
ساعة |
23 |
ما
زاد على 10000
كيلوواط
ساعة |
38 |
||
5 |
مساكن
ومزارع خاصة
بالمواطنين |
(1-2000)
كيلوواط
ساعة |
7.5 |
(2001-4000)
كيلوواط
ساعة |
9.0 |
||
(4001-6000)
كيلوواط
ساعة |
10.5 |
||
ما زاد
على 6000
كيلوواط
ساعة |
12.5 |
بتحديد
تعرفة
الكهرباء في
إمارة دبي
جدول
(2)
بتحديد
تعرفة المياه
في إمارة دبي
م |
فئة
المستهلك |
شريحة
الاستهلاك
الشهرية |
التعرفة
بالفلس
للجالون
الواحد |
1 |
صناعي |
(1-10000)
جالون |
3.5 |
(10001-20000)
جالون |
4.0 |
||
ما زاد على 20000
جالون |
4.6 |
||
2 |
سكني |
(1-6000)
جالون |
3.5 |
(6001-12000)
جالون |
4.0 |
||
ما زاد
على 12000 جالون |
4.6 |
||
3 |
تجاري |
(1-10000)
جالون |
3.5 |
(10001-20000)
جالون |
4.0 |
||
ما زاد على 20000
جالون |
4.6 |
||
4 |
حكومي وخيري ونفع
عام وما في حكمه |
(1-10000)
جالون |
3.5 |
(10001-20000)
جالون |
4.0 |
||
ما زاد على 20000
جالون |
4.6 |
||
5 |
الموانئ |
لكل جالون |
4.2 |
6 |
الصهاريج |
لكل جالون |
5.2 |
7 |
مساكن
ومزارع خاصة
بالمواطنين |
(1-10000) جالون |
0.0 |
ما زاد على 10000
جالون |
1.5 |