قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(14) لسنة 2011
بشأن
تشكيل
فريق السلامة
المرورية في
إمارة دبي
ـــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي عهد
دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
النظام رقم (3)
لسنة 2006
باعتماد مهام
الأمانة
العامة
والأمين
العام للمجلس
التنفيذي لإمارة
دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(26) لسنة 2009 بإنشاء
اللجان
القطاعية في
المجلس
التنفيذي
وتعديلاته،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(27) لسنة 2009 باعتماد
النظام
الأساسي
للجان
القطاعية في
المجلس
التنفيذي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(7) لسنة 2010 بشأن اعتماد
نظام إدارة
تنفيذ خطة دبي
الاستراتيجية،
وبهدف
تعزيز
التنسيق بين
كافة الجهات المعنية
بالسلامة
المرورية
وتحقيق أهداف
خطة دبي
الاستراتيجية،
قررنا
ما يلي:
المادة
(1)
يُشكّل
بموجب هذا
القرار فريق
يسمى "فريق
السلامة
المرورية في
إمارة دبي"، ويتألف
على النحو
التالي:
1- نائب
القائد
العام لشرطة
دبي. |
رئيساً |
2- المدير
التنفيذي
لمؤسسة
المرور
والطرق بهيئة
الطرق
والمواصلات. |
نائباً
للرئيس |
3- ممثلين
اثنين عن
القيادة
العامة
لشرطة دبي. |
أعضاء |
4- ممثلين
اثنين عن
هيئة الطرق
والمواصلات. |
أعضاء |
5- ممثل
من هيئة
الصحة في دبي. |
عضواً |
6- ممثل
من بلدية دبي. |
عضواً |
7- ممثل
من هيئة
المعرفة
والتنمية
البشرية في
دبي. |
عضواً |
ويشار
إليه فيما بعد
بـ "الفريق".
المادة
(2)
يتم
تسمية
الأعضاء
الممثلين
للجهات
المشار إليها
في المادة (1) من
هذا القرار من
قبل مسؤولي
تلك الجهات.
المادة
(3)
يتولى الفريق القيام بالمهام التالية:
1- إعداد خطة إستراتيجية موحدة ومتكاملة للسلامة المرورية في إمارة دبي تتفق مع خطة دبي الاستراتيجية وخطة السلامة المعتمدة على مستوى الإمارة، ورفعها، إلى القائد العام لشرطة دبي ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات لإقرارها وعرضها على لجنة الصحة والسلامة قبل رفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.
2- الاتفاق على المؤشرات الاستراتيجية للسلامة المرورية ومستهدفاتها، وتحديد آليات قياسها ومراجعتها ورفع التقارير المتعلقة بها إلى المجلس التنفيذي وفق متطلبات نظام إدارة تنفيذ خطة دبي الاستراتيجية.
3- مراجعة وتحديد أولويات المبادرات والبرامج والمشاريع والسياسات الاستراتيجية ذات العلاقة بالسلامة المرورية.
4- التأكد من تكامل الخطط التنفيذية للجهات المعنية بالسلامة المرورية في إمارة دبي مع الخطة الاستراتيجية للسلامة المرورية، وكذلك التأكد من قيام كافة الجهات المعنية بالتنفيذ الفعال لخططها بما يؤدي إلى تحسين مستويات السلامة المرورية في إمارة دبي.
5- تحليل البيانات والإحصائيات المتعلقة بحوادث الطرق، ونشرها بشكل دوري.
6- تطوير ومتابعة آليات التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بالسلامة المرورية في إمارة دبي، وكذلك آليات التنسيق مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ومع لجنة الصحة والسلامة وذلك فيما يتعلق بالخطة الاستراتيجية للسلامة المرورية.
7- أية مهام أخرى يكلفه بها المجلس التنفيذي.
المادة
(4)
أ-
يجتمع
الفريق بدعوة
من رئيسه مرة
واحدة على الأقل
كل شهر، وكلما
دعت الحاجة
إلى ذلك، وتكون
اجتماعاته
صحيحةً بحضور
أغلبية
أعضائه على أن
يكون رئيس
الفريق من
بينهم، ويتخذ الفريق
قراراته
وتوصياته بأغلبية
أصوات
الأعضاء
الحاضرين، وفي
حال تساوي
الأصوات يرجح
الجانب
الذي منه رئيس
الفريق،
وتدون قرارات
الفريق
وتوصياته في
محاضر يوقع
عليها رئيس الفريق
والأعضاء
الحاضرون.
ب-
يكون
للفريق مقرر
يعينه رئيس
الفريق،
يتولى مهمة
توجيه الدعوة
لأعضائه،
وإعداد محاضر
جلساته
ومتابعة
تنفيذ
قراراته
وتوصياته وأية
مهام أخرى
يكلفه بها
رئيس الفريق.
ج-
يتم عرض
ومناقشة
الأمور غير
المتفق عليها
في اجتماعات
الفريق في
اجتماع يحضره
كل من القائد
العام لشرطة
دبي ورئيس
مجلس الإدارة
والمدير
التنفيذي
لهيئة الطرق
والمواصلات
لاتخاذ
القرارات
النهائية
والمناسبة
بشأنها.
المادة
(5)
يكون
للفريق في
سبيل تأدية
المهام
المنوطة به
بموجب هذا
القرار،
الاستعانة
بمن يراه مناسباً
من الخبراء
والاستشاريين
والمتخصصين،
وكذلك تشكيل
اللجان وفرق
العمل
التنفيذية.
المادة
(6)
أ-
يرفع
الفريق
تقاريره
وتوصياته إلى
القائد العام
لشرطة دبي
ورئيس مجلس
الإدارة والمدير
التنفيذي
لهيئة الطرق
والمواصلات ونسخاً
منها إلى
رؤساء الجهات
الأخرى
الممثلة في
الفريق.
ب-
يرفع
الفريق إلى
الأمانة
العامة
للمجلس التنفيذي
التقارير
المتفق
عليها، وفق
نظام إدارة
تنفيذ خطة دبي
الاستراتيجية.
المادة
(7)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
حمدان
بن محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
9 يونيو 2011م
المــوافـــــــــــــــــــــــــــــــــق
7 رجــب 1432 هـ