قرار المجلس التنفيذي رقم (14) لسنة 2011

بشأن

تشكيل فريق السلامة المرورية في إمارة دبي

ـــــــــــــــ

 

نحن   حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم   ولي عهد دبي  رئيس المجلس التنفيذي 

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى النظام رقم (3) لسنة 2006 باعتماد مهام الأمانة العامة والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2009 بإنشاء اللجان القطاعية في المجلس التنفيذي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (27) لسنة 2009 باعتماد النظام الأساسي للجان القطاعية في المجلس التنفيذي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (7) لسنة 2010 بشأن اعتماد نظام إدارة تنفيذ خطة دبي الاستراتيجية،

وبهدف تعزيز التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالسلامة المرورية وتحقيق أهداف خطة دبي الاستراتيجية،

 

قررنا ما يلي:

المادة (1)

 

يُشكّل بموجب هذا القرار فريق يسمى "فريق السلامة المرورية في إمارة دبي"، ويتألف على النحو التالي:

 

1-     نائب القائد العام لشرطة دبي.

رئيساً

2-     المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات.            

نائباً للرئيس

3-     ممثلين اثنين عن القيادة العامة لشرطة دبي.

 أعضاء

4-     ممثلين اثنين عن هيئة الطرق والمواصلات.

أعضاء

5-     ممثل من هيئة الصحة في دبي.

 عضواً

6-     ممثل من بلدية دبي.

عضواً

7-     ممثل من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

عضواً

 

ويشار إليه فيما بعد بـ "الفريق".

المادة (2)

 

يتم تسمية الأعضاء الممثلين للجهات المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار من قبل مسؤولي تلك الجهات.

 

المادة (3)

 

يتولى الفريق القيام بالمهام التالية:
 
1-         إعداد خطة إستراتيجية موحدة ومتكاملة للسلامة المرورية في إمارة دبي تتفق مع خطة دبي الاستراتيجية وخطة السلامة المعتمدة على مستوى الإمارة، ورفعها، إلى القائد العام لشرطة دبي ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات لإقرارها وعرضها على لجنة الصحة والسلامة قبل رفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها. 
2-         الاتفاق على المؤشرات الاستراتيجية للسلامة المرورية ومستهدفاتها، وتحديد آليات قياسها ومراجعتها ورفع التقارير المتعلقة بها إلى المجلس التنفيذي وفق متطلبات نظام إدارة تنفيذ خطة دبي الاستراتيجية.
3-         مراجعة وتحديد أولويات المبادرات والبرامج والمشاريع والسياسات الاستراتيجية ذات العلاقة بالسلامة المرورية.
4-         التأكد من تكامل الخطط التنفيذية للجهات المعنية بالسلامة المرورية في إمارة دبي مع الخطة الاستراتيجية للسلامة المرورية، وكذلك التأكد من قيام كافة الجهات المعنية بالتنفيذ الفعال لخططها بما يؤدي إلى تحسين مستويات السلامة المرورية في إمارة دبي.
5-         تحليل البيانات والإحصائيات المتعلقة بحوادث الطرق، ونشرها بشكل دوري.
6-         تطوير ومتابعة آليات التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بالسلامة المرورية في إمارة دبي، وكذلك آليات التنسيق مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ومع لجنة الصحة والسلامة وذلك فيما يتعلق بالخطة الاستراتيجية للسلامة المرورية.
7-         أية مهام أخرى يكلفه بها المجلس التنفيذي. 

 

 

المادة (4)

 

‌أ-         يجتمع الفريق بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحةً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيس الفريق من بينهم، ويتخذ الفريق قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الفريق، وتدون قرارات الفريق وتوصياته في محاضر يوقع عليها رئيس الفريق والأعضاء الحاضرون.

‌ب-     يكون للفريق مقرر يعينه رئيس الفريق، يتولى مهمة توجيه الدعوة لأعضائه، وإعداد محاضر جلساته ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته وأية مهام أخرى يكلفه بها رئيس الفريق.

‌ج-      يتم عرض ومناقشة الأمور غير المتفق عليها في اجتماعات الفريق في اجتماع يحضره كل من القائد العام لشرطة دبي ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات لاتخاذ القرارات النهائية والمناسبة بشأنها.

 

المادة (5)

 

يكون للفريق في سبيل تأدية المهام المنوطة به بموجب هذا القرار، الاستعانة بمن يراه مناسباً من الخبراء والاستشاريين والمتخصصين، وكذلك تشكيل اللجان وفرق العمل التنفيذية.

 

المادة (6)

 

‌أ-         يرفع الفريق تقاريره وتوصياته إلى القائد العام لشرطة دبي ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات ونسخاً منها إلى رؤساء الجهات الأخرى الممثلة في الفريق.

‌ب-     يرفع الفريق إلى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي التقارير المتفق عليها، وفق نظام إدارة تنفيذ خطة دبي الاستراتيجية.

 

المادة (7)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

    حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

 ولي عهد دبي

 رئيس المجلس التنفيذي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 9 يونيو 2011م

المــوافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 7 رجــب 1432 هـ