قرار المجلس التنفيذي
رقم (13) لسنة 2011
بشأن
اعتماد الرسوم
والغرامات الخاصة
بدائرة التنمية
الاقتصادية
ـــــــــــــــ
نحن حمدان بن
محمد بن راشد آل
مكتوم ولي
عهد دبي رئيس
المجلس التنفيذي
بعد
الاطلاع على القانون
رقم (7) لسنة 1995 بشأن
النظام المالي
للدوائر الحكومية
في إمارة دبي ولائحته
التنفيذية،
وعلى
القانون رقم (3) لسنة
2003 بشأن إنشاء مجلس
تنفيذي لإمارة
دبي،
وعلى
القانون رقم (4) لسنة
2005 بشأن فرض رسم درهم
المعرفة وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (25) لسنة
2008 بشأن دائرة التنمية
الاقتصادية،
وعلى
القانون رقم (14) لسنة
2009 بشأن تسعير الخدمات
الحكومية في إمارة
دبي،
وعلى
القانون رقم (35) لسنة
2009 بشأن إدارة الأموال
العامة لحكومة
دبي،
وعلى
الأمر المحلي رقم
(114) لسنة 1997 بشأن تنظيم
البيع بالأسعار
المخفضة في إمارة
دبي،
قررنا
ما يلي:
المادة
(1)
يكون للكلمات
والعبارات التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار، المعاني
المبينة إزاء كل
منها، ما لم يدل
سياق النص على
خلاف ذلك:
الإمارة: إمارة دبي.
الدائرة: دائرة التنمية
والاقتصادية.
المدير العام: مدير
عام الدائرة.
المنشأة: أية شركة
أو مؤسسة فردية
مرخص لها بمزاولة
النشاط الاقتصادي
في الإمارة.
المادة
(2)
تعتمد
رسوم الخدمات المقدمة
من الدائرة، المنصوص
عليها في الجدول
رقم (1) الملحق بهذا
القرار.
المادة
(3)
أ-
مع عدم الإخلال
بأية عقوبة أشد
ينص عليها أي تشريع
آخر، تعتمد الغرامات
المالية للمخالفات
المنصوص عليها
في الجدول رقم
(2) الملحق بهذا القرار.
ب-
تضاعف قيمة
الغرامة المنصوص
عليها في الجدول
المشار إليه في
الفقرة (أ) من هذه
المادة، في حال
تكرار ارتكاب المخالفة
ذاتها خلال سنة
واحدة من ارتكاب
المخالفة السابقة
لها، وبما لا يزيد
على (100.000) مئة ألف درهم.
ج-
بالإضافة
إلى عقوبة الغرامة
المقررة بموجب
هذه المادة، يجوز
للدائرة اتخاذ
واحد أو أكثر من
التدابير التالية
بحق المنشأة المخالفة:
1-
إغلاق المنشأة
لمدة لا تزيد على
ستة أشهر.
2-
حجز البضائع
التي يتم ضبطها.
3-
إلغاء الرخصة
التجارية أو المهنية.
المادة
(4)
يكون لموظفي
الدائرة الذين
يصدر بتسميتهم
قرار من المدير
العام صفة مأموري
الضبط القضائي
في إثبات الأفعال
المنصوص عليها
في الجدول رقم
(2) الملحق بهذا القرار،
ويكون لهم بهذه
الصفة تحرير محاضر
الضبط اللازمة
في هذا الشأن.
المادة
(5)
لا تخضع
المنشأة المرخصة
من قبل الدائرة
للرسوم المتعلقة
بممارسة نشاطها
والمنصوص عليها
في الجدول رقم
(1) الملحق بهذا القرار،
في حال ثبوت توقفها
عن مزاولة نشاطها
خلال الفترة التي
تستحق عنها تلك
الرسوم.
المادة
(6)
يصدر
المدير العام اللوائح
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا القرار.
المادة
(7)
يُلغى
أي نص في أي تشريع
آخر إلى المدى
الذي يتعارض فيه
وأحكام هذا القرار.
المادة
(8)
ينشر
هذا القرار في
الجريدة الرسمية،
ويعمل به من تاريخ
نشره.
حمدان
بن محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
9 يونيو 2011م
المــوافـــــــــــــــــــــــــق
7 رجــب 1432 هـ
جدول رقم (1)
بتحديد رسوم الخدمات
المقدمة من الدائرة
م |
البيان |
الرسم/
بالدرهم |
1 |
إصدار/ تجديد
الرخصة. |
600 |
2 |
تعديل بيانات
الرخصة. |
500 لكل تعديل |
3 |
نشر إعلانات
الرخص في الصحف
اليومية. |
500 لكل إعلان |
4 |
الموافقات
الأولية لغايات
إصدار الرخصة. |
100 |
5 |
حجز اسم
تجاري. |
200 |
6 |
اسم تجاري
(دال على النطاق
الجغرافي- علامة
تجارية-معرب). |
1.000 |
7 |
اسم تجاري
(أجنبي/ أرقام). |
2.000 |
8 |
اسم تجاري
(دبي- الإمارات-
الخليج- مختصر
"ا.ب.الخ") |
2.000 |
9 |
تعيين وكيل
خدمات بالرخصة. |
700 |
10 |
القيد في
سجل الأنشطة الاقتصادية
الموحد. |
200 |
11 |
تعديل القيد
في سجل الأنشطة
الاقتصادية الموحد.
|
100 |
12 |
القيد في
السجل التجاري. |
200 |
13 |
قيد رهن
في السجل التجاري. |
3.000 |
14 |
اندماج
شركتين أو أكثر
بشركة واحدة. |
500 |
15 |
تصفية بغرض
الدمج. |
2.000 |
16 |
محو قيد
بغرض الدمج. |
2.000 |
17 |
انحلال
شركة وتعيين مصفي. |
2.000 |
18 |
إلغاء رخصة
لمنشأة متوقفة
عن مزاولة نشاطها. |
2.000 |
19 |
محو قيد
شركة تجارية من
السجل التجاري. |
2.000 |
20 |
إلغاء
الرخصة من قبل
الدائرة. |
1.000 |
21 |
إصدار ترخيص
مزاولة نشاط المقاولات. |
10.000 |
22 |
تجديد ترخيص
مزاولة نشاط المقاولات. |
3.000 |
23 |
إصدار ترخيص
مزاولة نشاط تجارة
عامة. |
15.000 |
24 |
تجديد ترخيص
مزاولة نشاط تجارة
عامة. |
3.000 |
25 |
إصدار ترخيص
مزاولة الاستثمار
في المشروعات. |
15.000 |
26 |
تجديد ترخيص
مزاولة نشاط الاستثمار
في المشروعات. |
3.000 |
27 |
إصدار/ تجديد
رخصة مزاولة النشاط
الاقتصادي داخل
المنزل (انطلاق). |
1.000 |
28 |
بدل فاقد
لرخصة/ السجل التجاري. |
500 |
29 |
بدل فاقد
لأي تصريح صادر
عن الدائرة. |
50 |
30 |
طلب الخدمات
المتميزة. |
500 |
31 |
إصدار بطاقة
مندوب. |
1.000 |
32 |
استئجار
صندوق لإنجاز
المعاملات لدى
الدائرة. |
2.000 |
33 |
ترجمة رخصة. |
250 |
34 |
إصدار شهادة
لمن يهمه الأمر. |
100 |
35 |
رسم
استعجال. |
500 |
36 |
تقرير عن
أنشطة اقتصادية
محددة. |
100 صفحة (20) حتى يضاف
إليه (5) دراهم عن
كل صفحة تزيد على
ذلك |
37 |
طلب
إيقاف مزاولة
نشاط. |
2.000 |
38 |
صورة طبق الأصل مستخرجة
من ملف المنشأة. |
50 |
39 |
خدمة إنجاز
معاملات تجارية
في موقع المنشاة. |
150 |
40 |
دراسة أي
نزاع متعلق بالعلامات
التجارية. |
2.000 |
41 |
دراسة أي
نزاع متعلق بالوكالات
التجارية. |
2.500 |
42 |
تفتيش أي
موقع، بناءً على
طلب المنشأة. |
1.000 حتى
(3) مواقع يضاف إليه
(300) درهم عن كل موقع
يزيد على ذلك |
43 |
تفتيش أي
مستودع بناءً
على طلب المنشأة. |
2.500 |
44 |
نموذج
طلب خدمة. |
50 |
45 |
طلب الحصول
على أية خدمة إلكترونية
يدوياً بمبنى
الدائرة أو المراكز
التابعة لها. |
100 |
46 |
تصريح لمنح
الهدايا الفوريّة
للحملة الترويجية
إذا كانت قيمة
الهدية لا تزيد
على 500 درهم حتى
30 يوماً. |
1.000 درهم
لكل
موقع بحد أقصى
10.000 درهم |
47 |
تصريح لمنح
الهدايا الفوريّة
للحملة الترويجية
إذا كانت قيمة
الهدية تزيد على
500 درهم على أن لا
تتجاوز مدة التصريح
30 يوماً. |
2.000 درهم
لكل موقع بحد أقصى
15.000 درهم |
48 |
تصريح لمنح
الهدايا الفورية
من قبل مراكز التسوق. |
20.000 |
49 |
تصريح لمنح
الجوائز الفورية
للحملات الترويجية
الأسبوعية إذا
كانت قيمة الجائزة
لا تزيد على 500 درهم
على أن لا تتجاوز
مدة التصريح 30 يوماً. |
500 حتى (10) مواقع ويضاف 100 درهم
لكل موقع إضافي |
50 |
تصريح لمنح
الجوائز الفورية
للحملات الدعائية
الأسبوعية إذا
كانت قيمة الجائزة
تزيد على 500 درهم
على أن لا تتجاوز
مدة التصريح 30 يوماً. |
1.000 حتى 10 مواقع ويضاف 100 درهم
لكل موقع إضافي |
51 |
تصريح تعديل
بيانات أو موعد
حملة
ترويجية/ سحب/ تنزيلات/
معرض/ مؤتمر. |
500 |
52 |
نماذج مواصفات
لافتة إعلانية. |
100 |
53 |
تصريح إقامة
السحوبات من السحب الأول إلى
الخامس. |
درهم لكل
سحب 1.000 يضاف
إليه 100 درهم لكل
سحب يزيد على
السحب الخامس |
54 |
تصريح عمل
للمنشأة لمدة
(24) ساعة طيلة أيام
الأسبوع. |
3.000 |
55 |
تصريح عمل
للمنشأة لساعـات
إضافية محددة
حتى الساعـة 2 صباحاً. |
2.000 |
56 |
تصريح اللافتات
الإعلانية للمنشأة. |
250 |
57 |
تصريح للمنشأة
للقيام بطبع وتوزيع
الإعلانات الورقية. |
250 |
58 |
تصريح للمنشأة للقيام
بطبع
وتوزيع الإعلانات على شكل كتيبات. |
500 |
59 |
تصريح عرض
جائزة دعائية
لحملة ترويجية خارج المنشأة. |
500 |
60 |
تصريح لوضع
لافتة الاسم التجاري
على واجهة المنشأة.
|
350 |
61 |
تصريح إعلان
إضافي للاسم التجاري
أو العلامة التجارية
للمنشأة. |
10
دراهم لكل قدم
مربع على أن لا
يقل الرسم عن 250 درهم |
62 |
تصريح إعلانات
إلكترونية للمنشأة.
|
100 درهم
لكل قدم مربع على
أن لا يقل الرسم
عن 1.000 درهم ولا يزيد
على 2.000 درهم |
63 |
تصريح إعلانات
متحركة للمنشأة. |
50 درهم
لكل
قدم مربع كحد
أدنى 500 درهم وكحد
أقصى 1,000 درهم |
64 |
تصريح العلامة
التجارية. |
500 |
65 |
تصريح إقامة
معرض تجاري لمنشأة
واحدة حتى 30 يوماً. |
500 |
66 |
تصريح معرض
تجاري لأكثر من
منشأة حتى 30 يوماً. |
1.000 |
67 |
تصريح إقامة
مؤتمر تجاري أو
ترويجي تكون المشاركة
فيه مجانية. |
250 |
68 |
تصريح إقامة
مؤتمر تجاري أو
ترويجي بجانب
معرض قائم. |
500 |
69 |
تصريح إقامة مؤتمر تجاري
أو ترويجي تكون
المشاركة فيه
برسم. |
1.000 |
70 |
رسم بيع
تذاكر للمعارض
والمؤتمرات التجارية
أو الترويجية. |
10 بالمائة من قيمة
التذاكر المباعة |
71 |
تصريح للخيام
التجارية. |
10 درهم
لكل قدم مربع على أن
لا يقل الرسم عن
5.000 ولا يزيد على 15.000 |
72 |
تصريح بإجراء
الحملات الترويجية
خلال فترة مهرجان
دبي للتسوق أو
مفاجآت صيف دبي. |
500 |
73 |
تصريح بإجراء
تنزيلات للمنشأة
حتى 30 يوماً: |
|
· (2000 قدم مربع فأقل
من مساحة المنشأة). |
2500 درهم
والتمديد لغاية
أسبوع فقط بمبلغ
500 درهم |
|
· (2001 – 4000 قدم
مربع من مساحة
المنشأة). |
3500 درهم
والتمديد لغاية
أسبوع فقط بمبلغ
700 درهم |
|
· (4001 – 6000 قدم مربع من
مساحة المنشأة). |
8000
درهم والتمديد
لغاية أسبوع فقط
بمبلغ 1600 درهم |
|
· (6001 قدم مربع فأكثر
من مساحة المنشأة). |
13.500 درهم
والتمديد لغاية
أسبوع فقط بمبلغ
2.700 درهم |
|
74 |
تصريح دعاية
التنزيلات. |
250 |
75 |
تصريح العروض
الخاصة حتى 15 يوماً. |
2.500 والتمديد
حتى أسبوع فقط
بمبلغ 500 درهم |
76 |
تصريح تصفية
لبضاعة المنشأة
حتى 30 يوماً. |
2.500 والتمديد
حتى أسبوع فقط
بمبلغ 1500 درهم |
77 |
تصريح قفل
صندوق حملة ترويجية. |
300 |
78 |
تصريح تجربة
عينة مجانية من
المنتج حتى 30 يوماً. |
500 حتى
10 عينات أو منتجات |
79 |
تصريح أجهزة
البيع بواسطة
العملة. |
300
لكل جهاز |
80 |
تصريح الأكشاك. |
5.000 |
81 |
تصريح مكاتب
إضافية للمنشأة في نفس
المبنى. |
1.500 |
82 |
تصريح الأنشطة
الإضافية للمنشأة. |
1.000
درهم لكل
نشاط |
83 |
تصريح توصيل
طلبات الطعام
خلال نهار شهر
رمضان. |
5.000 |
84 |
تصريح مكاتب
التأمين. |
5.000 |
85 |
تصريح أجهزة
الصراف الآلي. |
1.000 |
86 |
تصريح أكشاك
إصلاح الأحذية. |
1.000 |
87 |
تصريح الكاونترات. |
1.500 |
88 |
تصريح تأجير
مواقف السيارات. |
5.000 |
89 |
تصريح المستودعات
والمخازن للمنشأة. |
300 |
جدول رقم (2)
بتحديد المخالفات
والغرامات
م |
وصف المخالفة |
الغرامة/
بالدرهم |
1 |
مزاولة
النشاط الاقتصادي
بدون ترخيص. |
5.000 |
2 |
عدم الالتزام
بشروط التصريح. |
3.000 |
3 |
مزاولة
النشاط الاقتصادي
في موقع غير مرخص. |
1.000 |
4 |
مزاولة
النشاط الاقتصادي
في المنشأة أثناء
فترة إغلاقها
من قبل الدائرة. |
10.000 |
5 |
عدم تجديد
الرخصة خلال المهلة
المحددة. |
250 |
6 |
التأخر
عن تجديد الرخصة. |
200 عن كل شهر ويعتبر جزء الشهر
شهراً كاملاً |
7 |
تغيير أو
إضافة النشاط
المصرح به دون
الحصول على موافقة الدائرة أو الجهة
الحكومية المختصة. |
2.000 |
8 |
ممارسة
النشاط المصرح
به خارج المنشأة. |
2.500 |
9 |
الإعلان
عن القيام بأي
نشاط اقتصادي
بصورة مخالفة
للتشريعات السارية. |
5.000 |
10 |
استغلال
موقع المنشأة
في غير الأنشطة
المصرح بها. |
2.000 |
11 |
عرقلة عمل
موظفي الدائرة. |
10.000 |
12 |
عدم الالتزام
بطلب الحضور لمراجعة
الدائرة. |
500 |
13 |
عدم الالتزام
بالتعهد المقدم
للدائرة، أو بالتعليمات
والشروط والضوابط
الصادرة عنها. |
2.000 |
14 |
تقديم بيانات
غير صحيحة للدائرة. |
20.000 |
15 |
عدم الالتزام
بمواعيد العمل
المخصصة بارتياد
الفئات العمرية
لصالات الألعاب. |
2.000 |
16 |
وضع تجهيزات
موزعة للنقود
تعتمد على الحظ
والحصول على الربح
أو المقامرة. |
3.000 |
17 |
الترويج
لمنتج أو خدمة
عن طريق المكالمة
الهاتفية أو في
المساكن عن طريق
العملاء أو المندوبين. |
2.000 |
18 |
عرض المنتجات
للبيع بطريق المناداة
في الطرق. |
500 |
19 |
تخزين البضائع
داخل المكاتب
والمحال التجارية. |
1.000 |
20 |
عرض البضائع
أو تقديم الخدمات
خارج المحال التجارية
بدون تصريح. |
1.000 |
21 |
البيع بطريقة
التجوال. |
1.000 |
22 |
عمل أو تواجد
الرجال في صالونات
أو أندية اللياقة
البدنية النسائية
ومراكز المساج
أو العكس. |
5.000 |
23 |
بيع أو عرض
مطبوعات أو بضائع
أو وسائل مخلة
بالآداب العامة
أو التعاليم الإسلامية
أو مسيئة للدولة
أو العادات والتقاليد. |
10.000 |
24 |
بيع المفرقعات
والألعاب والأدوات
الخطرة. |
3.000 |
25 |
تنظيم وإقامة
(معرض/ مؤتمر) بدون
تصريح من الدائرة. |
5.000 |
26 |
العمل لساعات
إضافية بدون تصريح
من الدائرة |
1.500 |
27 |
عدم التزام
المطاعم وما في
حكمها بتصريح
العمل في نهار
شهر رمضان. |
5.000 |
28 |
إقامة/ إنشاء
خيمة تجارية بدون
تصريح |
15.000 |
29 |
وضع جهاز
صراف آلي خارج
البنك أو أجهزة
البيع المباشر
بدون تصريح. |
3.000 |
30 |
ممارسة
المطاعم والمقاهي
وما في حكمها لعملها
خلال نهار شهر
رمضان بدون تصريح. |
5.000 |
31 |
عدم الالتزام
بالتصريح بالعمل
لساعات إضافية. |
1.000 |
32 |
فتح مكتب
إضافي لرخصة قائمة
بدون تصريح. |
2.000 |
33 |
تظليل الواجهات
الأمامية للمحل
بنسبة تزيد على
50 %. |
250 |
34 |
وضع كشك/
كاونتر/ كابينة
تجارية بدون ترخيص
لمن لديه رخصة
أو تصريح لمن ليس
لديه رخصة. |
2.000 |
35 |
التلاعب
في عملية السحب
على الجوائز. |
15.000 |
36 |
السحب على
جوائز بدون حضور
مندوب الدائرة. |
10.000 |
37 |
بيع تذاكر
الحملة الترويجية
بمقابل مادي بدون
تصريح. |
5.000 |
38 |
عدم تسليم
أو صرف الجائزة
للفائزين بنتائج
السحب خلال المدة
المحددة من قبل
الدائرة. |
5.000 |
39 |
عدم الالتزام
بالفترة المحددة
بتصريح التصفية. |
5.000 |
40 |
عدم الالتزام
بمواقع فعاليات
الحملة الترويجية. |
5.000 |
41 |
تمديد الحملة
الترويجية بدون
موافقة الدائرة. |
3.000 |
42 |
تنفيذ الحملة
الترويجية بطريقة
مخالفة لما هو
مصرح به. |
5.000 |
43 |
إجراء تنزيلات
أو تصفيات أو عروض
أو حملات ترويجية
أو منح جوائز بدون
تصريح. |
10.000 |
44 |
عدم الاحتفاظ
بقائمة الأسعار
المعتمدة من الدائرة
أثناء عملية التنزيلات
أو العروض الخاصة. |
500 |
45 |
عدم الالتزام
بالفترة المحددة
في تصريح البيع
بالأسعار المخفضة
(تنزيلات/ عرض خاص). |
1.000 |
46 |
عدم وضع
بطاقات الأسعار
المعتمدة على
البضائع (تنزيلات/
عرض خاص). |
500 |
47 |
عدم الالتزام
بالمساحة المصرح
بها في تصريح التنزيلات
أو التصفيات أو
العروض الخاصة. |
2.000 |
48 |
عدم تسوية
وضع الحملة الترويجية خلال شهرين. |
3.000 |
49 |
عدم الالتزام
بالموعد المحدد
لعملية السحب. |
2.000 |
50 |
وضع لافتة
إعلانية بدون
تصريح داخل المنشأة. |
500 |
51 |
توزيع ولصق
منشورات إعلانية
في الأماكن العامة
والخاصة بدون
تصريح. |
1.000 |
52 |
عدم وجود
لافتة إعلانية
بالاسم التجاري. |
500 |
53 |
عدم الالتزام
بشروط الإعلان
المعتمدة لدى
الدائرة. |
1.000 |
54 |
وضع/ استغلال
شعار مهرجان دبي
للتسوق أو مفاجآت
صيف دبي بدون تصريح. |
20.000 |
55 |
عدم وجود
تطابق بين قائمة
الأسعار المعتمدة
من قبل الدائرة
والاسعار المعلنة
للبضائع المعروضة. |
2.000 |
56 |
عدم الالتزام
بإزالة أسباب
المخالفة خلال
المهلة التي تحددها
الدائرة. |
5.000 |
57 |
عدم استخدام
الملصقات والمواد
الإعلانية الخاصة
بمهرجان دبي للتسوق
أو مفاجآت صيف
دبي بالنسبة للمنشأة
المشاركة في المهرجان. |
1.000 |
58 |
استخدام
الملصقات و المواد
الإعلانية الخاصة
بالمهرجان أو
مفاجآت صيف دبي
بدون تصريح. |
5.000 |
59 |
التصرف في بضاعة
تم التحفظ عليها
من قبل الدائرة. |
5.000 |
60 |
رفض التوقيع
على محضر الضبط
أو محضر التحفظ
على البضاعة أو
محضر أخذ العينات. |
1.000 |
61 |
الحيازة
بقصد الاتجار
أو العرض للبيع
لسلعة مجهولة
المصدر أو غير
مصحوبة بالمستندات
الدالة على مصدرها
أو متضمن معلومات
مضللة. |
5.000 |
62 |
القيام
بأي فعل من شأنه
تصنيع أو عرض أو
بيع أو تسويق أو
ترويج بضائع بصورة
مخالفة للتشريعات
السارية لدى الدائرة. |
15.000 |