قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2011

بشأن

اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية

ـــــــــــــــ

 

نحن  حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم   ولي عهد دبي   رئيس المجلس التنفيذي 

 

بعد الاطلاع  على القانون رقم (7) لسنة 1995 بشأن النظام المالي للدوائر الحكومية في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2005 بشأن فرض رسم درهم المعرفة وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (25) لسنة 2008 بشأن دائرة التنمية الاقتصادية،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (114) لسنة 1997 بشأن تنظيم البيع بالأسعار المخفضة في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

المادة (1)

 

يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

 

الإمارة:             إمارة دبي.

الدائرة:             دائرة التنمية والاقتصادية.

المدير العام:        مدير عام الدائرة.

المنشأة:            أية شركة أو مؤسسة فردية مرخص لها بمزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة.

 

 

 

المادة (2)

 

تعتمد رسوم الخدمات المقدمة من الدائرة، المنصوص عليها في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار.

 

المادة (3)

 

‌أ-            مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، تعتمد الغرامات المالية للمخالفات المنصوص عليها في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القرار.

‌ب-        تضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها في الجدول المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، في حال تكرار ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على (100.000) مئة ألف درهم.

‌ج-         بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقررة بموجب هذه المادة، يجوز للدائرة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق المنشأة المخالفة:

 

             1-         إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

             2-         حجز البضائع التي يتم ضبطها.

             3-         إلغاء الرخصة التجارية أو المهنية.

 

المادة (4)

 

يكون لموظفي الدائرة الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير العام صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال المنصوص عليها في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القرار، ويكون لهم بهذه الصفة تحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن.

 

المادة (5)

 

لا تخضع المنشأة المرخصة من قبل الدائرة للرسوم المتعلقة بممارسة نشاطها والمنصوص عليها في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار، في حال ثبوت توقفها عن مزاولة نشاطها خلال الفترة التي تستحق عنها تلك الرسوم.

 

المادة (6)

 

يصدر المدير العام اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (7)

 

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

المادة (8)

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

    حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

 ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 9 يونيو 2011م

المــوافـــــــــــــــــــــــــق 7 رجــب 1432 هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول رقم (1)

بتحديد رسوم الخدمات المقدمة من الدائرة  

 

م

البيان

الرسم/ بالدرهم

1

إصدار/ تجديد الرخصة.

600

2

تعديل بيانات الرخصة.

500  لكل تعديل

3

نشر إعلانات الرخص في الصحف اليومية.

500  لكل إعلان

4

الموافقات الأولية لغايات إصدار الرخصة.

100

5

حجز اسم تجاري.

200

6

اسم تجاري (دال على النطاق الجغرافي- علامة تجارية-معرب).

1.000

7

اسم تجاري (أجنبي/ أرقام).

2.000

8

اسم تجاري (دبي- الإمارات- الخليج- مختصر "ا.ب.الخ")

2.000

9

تعيين وكيل خدمات بالرخصة.

700

10

القيد في سجل الأنشطة الاقتصادية الموحد.

200

11

تعديل القيد في سجل الأنشطة الاقتصادية الموحد.

100

12

القيد في السجل التجاري.

200

13

قيد رهن في السجل التجاري.

3.000

14

اندماج شركتين أو أكثر بشركة واحدة.

500

15

تصفية بغرض الدمج.

2.000

16

محو قيد بغرض الدمج.

2.000

17

انحلال شركة وتعيين مصفي.

2.000

18

إلغاء رخصة لمنشأة متوقفة عن مزاولة نشاطها.

2.000

19

محو قيد شركة تجارية من السجل التجاري.

2.000

20

إلغاء الرخصة من قبل الدائرة.

1.000

21

إصدار ترخيص مزاولة نشاط المقاولات.

10.000

22

تجديد ترخيص مزاولة نشاط المقاولات.

3.000

23

إصدار ترخيص مزاولة نشاط تجارة عامة.

15.000

24

تجديد ترخيص مزاولة نشاط تجارة عامة.

3.000

25

إصدار ترخيص مزاولة الاستثمار في المشروعات.

15.000

26

تجديد ترخيص مزاولة نشاط الاستثمار في المشروعات.

3.000

27

إصدار/ تجديد رخصة مزاولة النشاط الاقتصادي داخل المنزل (انطلاق).

1.000

28

بدل فاقد لرخصة/ السجل التجاري.

500

29

بدل فاقد لأي تصريح صادر عن الدائرة.

50

30

طلب الخدمات المتميزة.

500

31

إصدار بطاقة مندوب.

1.000

32

استئجار صندوق لإنجاز المعاملات لدى الدائرة.

2.000

33

ترجمة رخصة.

250

34

إصدار شهادة لمن يهمه الأمر.

100

35

رسم استعجال.

500

36

تقرير عن أنشطة اقتصادية محددة.

100

صفحة (20)  حتى

يضاف إليه (5) دراهم عن كل صفحة تزيد على ذلك

37

طلب إيقاف مزاولة نشاط.

2.000

38

صورة طبق الأصل مستخرجة من ملف المنشأة.

50

39

خدمة إنجاز معاملات تجارية في موقع المنشاة.

150

40

دراسة أي نزاع متعلق بالعلامات التجارية.

2.000

41

دراسة أي نزاع متعلق بالوكالات التجارية.

2.500

42

تفتيش أي موقع، بناءً على طلب المنشأة.

1.000

حتى (3) مواقع يضاف إليه (300) درهم عن كل موقع يزيد على ذلك

43

تفتيش أي مستودع بناءً على طلب المنشأة.

2.500

44

نموذج طلب خدمة.

50

45

طلب الحصول على أية خدمة إلكترونية يدوياً بمبنى الدائرة أو المراكز التابعة لها.

100

46

تصريح لمنح الهدايا الفوريّة للحملة الترويجية إذا كانت قيمة الهدية لا تزيد على 500 درهم حتى 30 يوماً.

1.000 درهم لكل موقع

بحد أقصى 10.000 درهم

47

تصريح لمنح الهدايا الفوريّة للحملة الترويجية إذا كانت قيمة الهدية تزيد على 500 درهم على أن لا تتجاوز مدة التصريح 30 يوماً.

2.000 درهم لكل موقع

بحد أقصى 15.000 درهم

48

تصريح لمنح الهدايا الفورية من قبل مراكز التسوق.

20.000

49

تصريح لمنح الجوائز الفورية للحملات الترويجية الأسبوعية إذا كانت قيمة الجائزة لا تزيد على 500 درهم على أن لا تتجاوز مدة التصريح 30 يوماً.

500

حتى (10) مواقع

ويضاف 100 درهم لكل موقع إضافي

50

تصريح لمنح الجوائز الفورية للحملات الدعائية الأسبوعية إذا كانت قيمة الجائزة تزيد على 500 درهم على أن لا تتجاوز مدة التصريح 30 يوماً.

1.000

حتى 10 مواقع

ويضاف 100 درهم لكل موقع إضافي

51

تصريح تعديل بيانات أو موعد حملة ترويجية/ سحب/ تنزيلات/ معرض/ مؤتمر.

500

52

نماذج مواصفات لافتة إعلانية.

100

53

تصريح إقامة السحوبات من السحب الأول إلى الخامس.

درهم لكل سحب 1.000

يضاف إليه 100 درهم لكل سحب يزيد على السحب الخامس

54

تصريح عمل للمنشأة لمدة (24) ساعة طيلة أيام الأسبوع.

3.000

55

تصريح عمل للمنشأة لساعـات إضافية محددة حتى الساعـة 2 صباحاً.

2.000

56

تصريح اللافتات الإعلانية للمنشأة.

250

57

تصريح للمنشأة للقيام بطبع وتوزيع الإعلانات الورقية.

250

58

تصريح للمنشأة للقيام بطبع وتوزيع الإعلانات على شكل كتيبات.

500

59

تصريح عرض جائزة دعائية لحملة ترويجية خارج المنشأة.

500

60

تصريح لوضع لافتة الاسم التجاري على واجهة المنشأة.

350

61

تصريح إعلان إضافي للاسم التجاري أو العلامة التجارية للمنشأة.

10 دراهم لكل قدم مربع على أن لا يقل الرسم عن 250 درهم

62

تصريح إعلانات إلكترونية للمنشأة.

100 درهم لكل قدم مربع على أن لا يقل الرسم عن 1.000 درهم ولا يزيد على 2.000 درهم

63

تصريح إعلانات متحركة للمنشأة.

50 درهم لكل قدم مربع

كحد أدنى 500 درهم وكحد أقصى 1,000 درهم

64

تصريح العلامة التجارية.

500

65

تصريح إقامة معرض تجاري لمنشأة واحدة حتى 30 يوماً.

500

66

تصريح معرض تجاري لأكثر من منشأة حتى 30 يوماً.

1.000

67

تصريح إقامة مؤتمر تجاري أو ترويجي تكون المشاركة فيه مجانية.

250

68

تصريح إقامة مؤتمر تجاري أو ترويجي بجانب معرض قائم.

500

69

تصريح إقامة مؤتمر تجاري أو ترويجي تكون المشاركة فيه برسم.

1.000

70

رسم بيع تذاكر للمعارض والمؤتمرات التجارية أو الترويجية.

10 بالمائة من قيمة التذاكر المباعة

71

تصريح للخيام التجارية.

10 درهم لكل قدم مربع

على أن لا يقل الرسم عن 5.000 ولا يزيد على

15.000

72

تصريح بإجراء الحملات الترويجية خلال فترة مهرجان دبي للتسوق أو مفاجآت صيف دبي.

500

73

تصريح بإجراء تنزيلات للمنشأة حتى 30 يوماً:

·  (2000 قدم مربع فأقل من مساحة المنشأة).

2500 درهم والتمديد لغاية أسبوع فقط بمبلغ 500 درهم

·   (2001 – 4000 قدم مربع من مساحة المنشأة).

3500 درهم والتمديد لغاية أسبوع فقط بمبلغ 700 درهم

·  (4001 – 6000 قدم مربع من مساحة المنشأة).

8000 درهم والتمديد لغاية أسبوع فقط بمبلغ 1600 درهم

·  (6001 قدم مربع فأكثر من مساحة المنشأة).

13.500 درهم والتمديد لغاية أسبوع فقط بمبلغ 2.700 درهم

74

تصريح دعاية التنزيلات.

250

75

تصريح العروض الخاصة حتى 15 يوماً.

2.500

والتمديد حتى أسبوع فقط بمبلغ 500 درهم

76

تصريح تصفية لبضاعة المنشأة حتى 30 يوماً.

2.500

والتمديد حتى أسبوع فقط بمبلغ 1500 درهم

77

تصريح قفل صندوق حملة ترويجية.

300

78

تصريح تجربة عينة مجانية من المنتج حتى 30 يوماً.

500

حتى 10 عينات أو منتجات

79

تصريح أجهزة البيع بواسطة العملة.

300 لكل جهاز

80

تصريح الأكشاك.

5.000

81

تصريح مكاتب إضافية للمنشأة في نفس المبنى.

1.500

82

تصريح الأنشطة الإضافية للمنشأة.

1.000 درهم لكل نشاط

83

تصريح توصيل طلبات الطعام خلال نهار شهر رمضان.

5.000

84

تصريح مكاتب التأمين.

5.000

85

تصريح أجهزة الصراف الآلي.

1.000

86

تصريح أكشاك إصلاح الأحذية.

1.000

87

تصريح الكاونترات.

1.500

88

تصريح تأجير مواقف السيارات.

5.000

89

تصريح المستودعات والمخازن للمنشأة.

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول رقم (2)

بتحديد المخالفات والغرامات

م

وصف المخالفة

الغرامة/ بالدرهم

1

مزاولة النشاط الاقتصادي بدون ترخيص.

5.000

2

عدم الالتزام بشروط التصريح.

3.000

3

مزاولة النشاط الاقتصادي في موقع غير مرخص.

1.000

4

مزاولة النشاط الاقتصادي في المنشأة أثناء فترة إغلاقها من قبل الدائرة.

10.000

5

عدم تجديد الرخصة خلال المهلة المحددة.

250

6

التأخر عن تجديد الرخصة.

200

عن كل شهر ويعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً

7

تغيير أو إضافة النشاط المصرح به دون الحصول على موافقة الدائرة أو الجهة الحكومية المختصة.

2.000

8

ممارسة النشاط المصرح به خارج المنشأة.

2.500

9

الإعلان عن القيام بأي نشاط اقتصادي بصورة مخالفة للتشريعات السارية.

5.000

10

استغلال موقع المنشأة في غير الأنشطة المصرح بها.

2.000

11

عرقلة عمل موظفي الدائرة.

10.000

12

عدم الالتزام بطلب الحضور لمراجعة الدائرة.

500

13

عدم الالتزام بالتعهد المقدم للدائرة، أو بالتعليمات والشروط والضوابط الصادرة عنها.

2.000

14

تقديم بيانات غير صحيحة للدائرة.

20.000

15

عدم الالتزام بمواعيد العمل المخصصة بارتياد الفئات العمرية لصالات الألعاب.

2.000

16

وضع تجهيزات موزعة للنقود تعتمد على الحظ والحصول على الربح أو المقامرة.

3.000

17

الترويج لمنتج أو خدمة عن طريق المكالمة الهاتفية أو في المساكن عن طريق العملاء أو المندوبين.

2.000

18

عرض المنتجات للبيع بطريق المناداة في الطرق.

500

19

تخزين البضائع داخل المكاتب والمحال التجارية.

1.000

20

عرض البضائع أو تقديم الخدمات خارج المحال التجارية بدون تصريح.

1.000

21

البيع بطريقة التجوال.

1.000

22

عمل أو تواجد الرجال في صالونات أو أندية اللياقة البدنية النسائية ومراكز المساج أو العكس.

5.000

23

بيع أو عرض مطبوعات أو بضائع أو وسائل مخلة بالآداب العامة أو التعاليم الإسلامية أو مسيئة للدولة أو العادات والتقاليد.

10.000

24

بيع المفرقعات والألعاب والأدوات الخطرة.

3.000

25

تنظيم وإقامة (معرض/ مؤتمر) بدون تصريح من الدائرة.

5.000

26

العمل لساعات إضافية بدون تصريح من الدائرة

1.500

27

عدم التزام المطاعم وما في حكمها بتصريح العمل في نهار شهر رمضان.

5.000

28

إقامة/ إنشاء خيمة تجارية بدون تصريح

15.000

29

وضع جهاز صراف آلي خارج البنك أو أجهزة البيع المباشر بدون تصريح.

3.000

30

ممارسة المطاعم والمقاهي وما في حكمها لعملها خلال نهار شهر رمضان بدون تصريح.

5.000

31

عدم الالتزام بالتصريح بالعمل لساعات إضافية.

1.000

32

فتح مكتب إضافي لرخصة قائمة بدون تصريح.

2.000

33

تظليل الواجهات الأمامية للمحل بنسبة تزيد على 50 %.

250

34

وضع كشك/ كاونتر/ كابينة تجارية بدون ترخيص لمن لديه رخصة أو تصريح لمن ليس لديه رخصة.

2.000

35

التلاعب في عملية السحب على الجوائز.

15.000

36

السحب على جوائز بدون حضور مندوب الدائرة.

10.000

37

بيع تذاكر الحملة الترويجية بمقابل مادي بدون تصريح.

5.000

38

عدم تسليم أو صرف الجائزة للفائزين بنتائج السحب خلال المدة المحددة من قبل الدائرة.

5.000

39

عدم الالتزام بالفترة المحددة بتصريح التصفية.

5.000

40

عدم الالتزام بمواقع فعاليات الحملة الترويجية.

5.000

41

تمديد الحملة الترويجية بدون موافقة الدائرة.

3.000

42

تنفيذ الحملة الترويجية بطريقة مخالفة لما هو مصرح به.

5.000

43

إجراء تنزيلات أو تصفيات  أو عروض أو حملات ترويجية أو منح جوائز بدون تصريح.

10.000

44

عدم الاحتفاظ بقائمة الأسعار المعتمدة من الدائرة أثناء عملية التنزيلات أو العروض الخاصة.

500

45

عدم الالتزام بالفترة المحددة في تصريح البيع بالأسعار المخفضة (تنزيلات/ عرض خاص).

1.000

46

عدم وضع بطاقات الأسعار المعتمدة على البضائع (تنزيلات/ عرض خاص).

500

47

عدم الالتزام بالمساحة المصرح بها في تصريح التنزيلات أو التصفيات أو العروض الخاصة.

2.000

48

عدم تسوية وضع الحملة الترويجية  خلال شهرين.

3.000

49

عدم الالتزام بالموعد المحدد لعملية السحب.

2.000

50

وضع لافتة إعلانية بدون تصريح داخل المنشأة.

500

51

توزيع ولصق منشورات إعلانية في الأماكن العامة والخاصة بدون تصريح.

1.000

52

عدم وجود لافتة إعلانية بالاسم التجاري.

500

53

عدم الالتزام بشروط الإعلان المعتمدة لدى الدائرة.

1.000

54

وضع/ استغلال شعار مهرجان دبي للتسوق أو مفاجآت صيف دبي بدون تصريح.

20.000

55

عدم وجود تطابق بين قائمة الأسعار المعتمدة من قبل الدائرة والاسعار المعلنة للبضائع المعروضة.

2.000

56

عدم الالتزام بإزالة أسباب المخالفة خلال المهلة التي تحددها الدائرة.

5.000

57

عدم استخدام الملصقات والمواد الإعلانية الخاصة بمهرجان دبي للتسوق أو مفاجآت صيف دبي بالنسبة للمنشأة المشاركة في المهرجان.

1.000

58

استخدام الملصقات و المواد الإعلانية الخاصة بالمهرجان أو مفاجآت صيف دبي بدون تصريح.

5.000

59

التصرف  في بضاعة تم التحفظ عليها من قبل الدائرة.

5.000

60

رفض التوقيع على محضر الضبط أو محضر التحفظ على البضاعة أو محضر أخذ العينات.

1.000

61

الحيازة بقصد الاتجار أو العرض للبيع لسلعة مجهولة المصدر أو غير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها أو متضمن معلومات مضللة.

5.000

62

القيام بأي فعل من شأنه تصنيع أو عرض أو بيع أو تسويق أو ترويج بضائع بصورة مخالفة للتشريعات السارية لدى الدائرة.

15.000