قرار
إداري رقم (74)
لسنة 2011
بشأن
تحديد
معايير تصنيف
وترخيص
منشآت
النقل
السياحي
بالحافلات في
إمارة دبي
ـــــــــــــــــ
رئيس
مجلس الإدارة
والمدير
التنفيذي لهيئة
الطرق
والمواصلات
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات،
وعلى
النظام رقم (5)
لسنة 2006 بشأن
تصنيف وترخيص
منشآت النقل
السياحي
بالحافلات في
إمارة دبي، ويشار
إليه فيما بعد
بـ "النظام"،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2008 بإنشاء
مؤسسة
الترخيص
بهيئة الطرق
والمواصلات،
وعلى
القرار
الإداري رقم (362)
لسنة 2007 بشأن
إصدار
اللائحة
التنفيذية
للنظام رقم (5)
لسنة 2006 بشأن
تصنيف وترخيص
منشآت النقل
السياحي بالحافلات
في إمارة دبي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (330)
لسنة 2008 بشأن
معايير
ودرجات تصنيف
حافلات النقل
السياحي
بإمارة دبي،
قررنا ما
يلي:
المادة (1)
لغايات
تطبيق هذا القرار،
يكون للكلمات
والعبارات
الواردة فيه
ذات المعاني
الواردة إزاء
كل منها في
المادة (2) من
النظام،
ويكون
للكلمات
والعبارات التالية
المعاني
المبينة إزاء
كل منها ما لم
يدل سياق النص
على خلاف ذلك:
المؤسسة: |
مؤسسة
الترخيص
بالهيئة. |
معايير
التصنيف: |
معايير
تحديد فئة
المنشأة من
حيث جودة
المواصفات
المتوفرة في
حافلاتها
وخدماتها،
وموقعها
ومرافقها
والأنظمة
المتوفرة
لديها. |
المادة (2)
تتحدد
فئة المنشأة
بالنظر إلى
توفر المواصفات
الإلزامية
والمواصفات
الإضافية
المحددة في
الجداول (1) و(2) و(3)
الملحقة بهذا
القرار، والمتعلقة
بمعايير
التصنيف
التالية:
المعيار |
فئـة
المنشأة |
||
ثلاث
نجوم |
أربع
نجوم |
خمس نجوم |
|
الحافلة |
إذا
توفر في
الحافلة
بالإضافة
إلى
المواصفات
الإلزامية (7)
من
المواصفات
الإضافية
على الأقل. |
إذا
توفر في
الحافلة
بالإضافة
إلى
المواصفات
الإلزامية (10)
من
المواصفات الإضافية
على الأقل. |
إذا
توفر في
الحافلة
بالإضافة
إلى المواصفات
الإلزامية (14)
من
المواصفات
الإضافية
على الأقل. |
الخدمة |
إذا
توفر في
الخدمة
بالإضافة
إلى
المواصفات الإلزامية
(1) من
المواصفات
الاختيارية
على الأقل. |
إذا
توفر في
الخدمة
بالإضافة
إلى
المواصفات الإلزامية
(3) من
المواصفات
الاختيارية
على الأقل. |
إذا
توفر في
الخدمة
بالإضافة
إلى
المواصفات الإلزامية (5) من
المواصفات
الاختيارية
على الأقل. |
المنشأة |
إذا
توفر في
المنشأة
بالإضافة
إلى
المواصفات
الإلزامية (3)
من
المواصفات
الاختيارية
على الأقل. |
إذا
توفر في المنشأة
بالإضافة
إلى
المواصفات
الإلزامية (5)
معايير من
المواصفات
الاختيارية
على الأقل. |
إذا
توفر في
المنشأة
بالإضافة
إلى
المواصفات
الإلزامية (8)
معايير من
المواصفات
الاختيارية
على الأقل. |
المادة (3)
تلتزم
المنشأة
بقوائم
التعرفة
المحددة في الجدولين
(4) و(5) الملحقين
بهذا القرار.
المادة (4)
يتم
ترخيص
المنشأة
وفقاً
للمواصفات
والشروط
المعتمدة لدى
المؤسسة،
وعلى طالب
الترخيص تقديم
الوثائق
والمستندات
التالية عند
تقديم طلب
الترخيص:
1. نموذج
طلب الترخيص مستوفي
البيانات.
2. نسخة عن
جواز السفر
وخلاصة القيد
الخاصة بمقدم
الطلب.
3. نسخة عن
جواز سفر
الشركاء مع
صفحة الإقامة
بالنسبة لغير
المواطنين.
4. شهادة
عدم ممانعة
صادرة عن
الكفيل
بالنسبة للشركاء
غير
المواطنين.
5.
أية
مستندات أخرى
ترى الإدارة
المختصة ضرورة
تقديمها.
المادة (5)
تتولى
المؤسسة
معاينة
المنشأة
وحافلاتها للتحقق
من استيفائها
لمعايير
التصنيف
المعتمدة
لديها في هذا
الشأن، وذلك
بعد تقديم طلب
الترخيص والتصنيف
إليها أو عند
تجديدهما،
وللمؤسسة أن
تقوم بإجراء
هذه المعاينة
للمنشأة
وحافلاتها في
أي وقت بعد
صدور الترخيص
أو التصنيف لأية
أسباب تراها
مناسبة.
المادة (6)
يُصدر
المدير
التنفيذي
للمؤسسة
التعليمات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار.
المادة (7)
يلغى
القرار
الإداري رقم (362)
لسنة 2007
والقرار الإداري
رقم (330) لسنة 2008
المشار
إليهما.
المادة (8)
يعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
مطر
الطاير
رئيس مجلس
الإدارة
والمدير
التنفيذي
لهيئة الطرق
والمواصلات
صدر
في دبي بتاريخ
16 فبراير 2011م
المـــــــــوافـق
13 ربيع الأول 1432
هـ
جدول
رقم (1)
بتحديد
المواصفات
الإضافية
للحافلات
السياحية
م |
المواصفة
الإضافية |
1 |
إضاءة
مخصصة
للقراءة لكل
مقعد في
الحافلة. |
2 |
تكييف
متكامل
لجميع
الركاب يعمل
بمحرك منفصل
عن محرك
الحافلة. |
3 |
طاولة
طعام لكل
مقعد. |
4 |
هاتف.
|
5 |
زجاج
بانوراما
عازل
للحرارة (1/3
متحرك). |
6 |
حمام.
|
7 |
ثلاجة
للمشروبات. |
8 |
شبكة
حاملة للصحف
والمجلات. |
9 |
بوفيه
تقديم
المشروبات
والوجبات
للرحلات الطويلة.
|
10 |
لوحة
إلكترونية
تبين رقم
الخط ووجهة
الحافلة. |
11 |
جهاز
تحديد
المواقع GPS. |
12 |
كراسي
فخمة مع
مساند
متحركة
للرأس
والأيدي. |
13 |
ناقل
الحركة
أوتوماتيك
(بالهواء
والكهرباء). |
14 |
مصعد
ومقاعد
مخصصة لذوي
الاحتياجات
الخاصة. |
جدول
رقم (2)
بتحديد
المواصفات الخاصة
بخدمات
المنشأة
الرقم |
مواصفات
الخدمة |
فئة
التصنيف |
||
(3)
نجوم |
(4)
نجوم |
(5)
نجوم |
||
1 |
الخدمات
الإلكترونية.
|
اختياري |
اختياري |
اختياري |
2 |
الخدمات
وأسعارها. |
إلزامي |
إلزامي |
إلزامي |
3 |
مظلات
انتظار عند
محطات صعود
ونزول
الركاب. |
اختياري |
اختياري |
اختياري |
4 |
خدمة
الحجز
المسبق. |
اختياري |
اختياري |
اختياري |
5 |
توفر
المطويات
والنشرات. |
اختياري |
اختياري |
اختياري |
6 |
نظام
استطلاع
رضاء
المتعاملين
والاستفادة منه
في تطوير
الخدمات. |
اختياري |
اختياري |
اختياري |
7 |
تعدد
طرق دفع بدل
الخدمة (
نقداً،
بطاقات الائتمان،
.....الخ ). |
اختياري |
اختياري |
اختياري |
8 |
نظام
للمقترحات
والشكاوى. |
إلزامي |
إلزامي |
إلزامي |
9 |
توفير
مرشد سياحي
لكل حافلة. |
إلزامي |
إلزامي |
إلزامي |
10 |
مركز
اتصال
للشكاوى
والمقترحات. |
اختياري |
اختياري |
اختياري |
11 |
كشف يومي
بعدد
الرحلات
والعملاء. |
إلزامي |
إلزامي |
إلزامي |
12 |
توفير خدمات
عامة،
ودورات مياه. |
اختياري |
اختياري |
اختياري |
جدول
رقم (3)
بتحديد
المواصفات
الخاصة
بالمنشأة
الرقم |
مواصفات
المنشأة |
فئة
التصنيف |
||
3
نجوم |
4
نجوم |
5
نجوم |
||
1 |
سهولة
الوصول
للمنشأة. |
اختياري |
اختياري |
اختياري |
2 |
توفر
فروع
للمنشأة في
مناطق
الإمارة. |
اختياري |
اختياري |
اختياري |
3 |
توفر
موقع
للمنشأة على
شبكة
الإنترنت. |
اختياري |
اختياري |
اختياري |
4 |
توفر
وسائل
الاتصال
بالمنشأة (هاتف،
فاكس، بريد
إلكتروني). |
اختياري |
اختياري |
اختياري |
5 |
توفر
قائمة
بالحافلات
وأسماء
السائقين
والمرشدين
السياحيين. |
إلزامي |
إلزامي |
إلزامي |
6 |
عدد
الموظفين
لكل حافلة. |
1 |
2-3 |
أكثر
من 3 |
7 |
شهادات
علمية
وعملية
للعاملين. |
اختياري |
اختياري |
اختياري |
8 |
مقاعد
انتظار
للمتعاملين
في مركز
الخدمة. |
اختياري |
اختياري |
اختياري |
9 |
عدد
الحافلات. |
1-2 |
3-4 |
5
فأكثر |
10 |
عمر
الحافلة
بالسنوات. |
5 -10 |
3-4 |
1-2 |
11 |
الزي
الموحد
للموظفين مع
تعليق
البطاقة التعريفية. |
اختياري |
اختياري |
اختياري |
12 |
الزي
الموحد
للسائقين مع
تعليق
البطاقة التعريفية. |
إلزامي |
إلزامي |
إلزامي |
13 |
كشف يومي
بعدد
الرحلات
والعملاء. |
إلزامي |
إلزامي |
إلزامي |
14 |
وجود
نظام انتظار
(الدور). |
اختياري |
اختياري |
اختياري |
الجدول (4)
بتحديد
تعرفة النقل
بالحافلات
الرقم |
خدمة
النقل من
وإلى مطار
دبي الدولي |
الحد
الأعلى
للتعرفة
بالدرهم
(للشخص
الواحد في
مجموعة ) |
1 |
منطقة
ديرة |
35 |
2 |
منطقة
بردبي |
45 |
3 |
جميرا |
50 |
4 |
الصفوح /
أم سقيم |
55 |
5 |
جبل علي |
60 |
6 |
الشارقة |
60 |
7 |
عجمان |
60 |
8 |
أم
القيوين |
70 |
9 |
رأس
الخيمة |
85 |
10 |
الفجيرة |
85 |
11 |
أبوظبي |
85 |
12 |
العين |
85 |
13 |
باب
الشمس |
65 |
14 |
حتا |
75 |
الجدول
(5)
بتحديد
تعرفه
الجولات
السياحية
الرقم |
مكان
الجولة
السياحية
ومدتها |
الحد
الأعلى
للتعرفة
بالدرهم
(للشخص
الواحد في
مجموعة ) |
1 |
داخل
مدينة دبي
(نصف يوم). |
180 |
2 |
داخل
مدينة دبي (
يوم كامل). |
400 |
3 |
داخل
مدينة
الشارقة /
عجمان. |
190 |
4 |
داخل
مدينة أم
القيوين. |
220 |
5 |
الساحل
الشرقي/ رأس
الخيمة |
310 |
6 |
داخل
مدينة
أبوظبي/
العين. |
330 |
7 |
شواطئ
مدينة دبي
والتبضع في
الأسواق. |
155 |
8 |
حتا
والمناطق
الجبلية. |
310 |