قرار إداري رقم (67) لسنة 2011
بشأن

شروط وضوابط تشغيل التاكسي المائي في إمارة دبي

 _________________

 

رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2010 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الطرق والمواصلات،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2010 بشأن تشغيل التاكسي المائي في إمارة دبي، ويشار إليه فيما يلي بـ "القرار الأصلي"،

 

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار ذات المعاني الموضحة في المادة (1) من القرار الأصلي.

 

ضوابط تشغيل التاكسي المائي

المادة (2)

 

دون الإخلال بمسؤولية قائد التاكسي المائي في تقدير ظروف التشغيل الآمن والمحافظة على سلامة الركاب، يخضع تشغيل التاكسي المائي للضوابط التالية:

 

1.       أن يستخدم فقط لنقل الركاب، وألا يزيد عدد الطاقم والركاب على (12) شخصاً.

2.       أن لا يتم استخدامه خارج خور دبي إذا كان ارتفاع الموج يزيد على ثلاثة أقدام أو إذا كانت سرعة الرياح تزيد على خمسة عشر عقدة بحرية.

3.       عدم السماح بجلوس الركاب أو الطاقم في الجزء الخلفي الخارجي من التاكسي المائي (خارج صالة الركاب) وذلك في حالة الإبحار خارج خور دبي.

4.       التأكد من صلاحية عمل جميع الأجهزة الملاحية، ومعدات الاتصال والتحقق من وجود جميع معدات السلامة في التاكسي المائي قبل بدء الرحلة.

5.       الالتزام بالسرعات المحددة من الجهات المعنية بالملاحة في الإمارة، والعمل على قيادة التاكسي المائي بسرعة آمنة طوال الرحلة.

6.       الالتزام بقواعد الملاحة الدولية المنصوص عليها في "اتفاقية قواعد منع التصادم في البحار لسنة 1972 وتعديلاتها".

7.       الاتصال بشكل دائم مع الجهات المعنية بالملاحة في الإمارة، وإعلامها عن مسار الرحلة البحرية والاتصال بتلك الجهات مرة أخرى عند العودة. 

8.       العمل ضمن المناطق والمحطات المحددة من قبل المؤسسة.

9.       الالتزام بالتعرفة المحددة في القرار الأصلي.

10. الالتزام بمواعيد وساعات عمل التاكسي المائي المحددة من قبل المؤسسة.

 

التجهيزات الفنية للتاكسي المائي

المادة (3)

 

يجب  توفير التجهيزات الفنية المبينة أدناه في التاكسي المائي، وذلك بالإضافة إلى أية تجهيزات أخرى ترى المؤسسة ضرورة توافرها فيه:

 

1.               ثلاثة طفايات حريق يدوية تناسب حجم التاكسي المائي بحسب المواصفات الفنية لعقد بنائه، موزعة حسب مخطط السلامة.

2.               لائحة إرشادات تبين الإجراءات التي يجب اتخاذها في حالات الطوارئ وطرق الاستغاثة والاتصال.

3.               جهاز اتصال لاسلكي مرخص يعمل ضمن المنطقة البحرية (Area A1)، أو أي جهاز آخر للاتصال يغطي المياه الإقليمية.

4.               أنوار ملاحية حسب متطلبات "اتفاقية قواعد منع التصادم في البحار لسنة 1972" وتعديلاتها.

5.               رماثات نجاة  (SOLAS B Pack)، أو بديل آخر من طوافات النجاة، تتسع للطاقم والركاب مع وجود شهادة صلاحية معتمدة لها من هيئات التصنيف الدولية.

6.               (12) سترة نجاة من النوع المعتمد دولياً، مخصصة للكبار وسترتي نجاة للأطفال تكون محفوظة بطريقة يسهل الوصول إليها ومكتوب عليها رقم التاكسي المائي.

7.               طوقي نجاة من النوع المعتمد دولياً متصلين بحبلين بطول (30) متراً ومزودين بمصباح إنارة ذاتي الاشتعال.

8.               بوصلة مغناطيسية يمكن قراءتها ليلاً.

9.               جهاز تنبيه لاستخدامه عند الحاجة.

10.          رادار بحري، أو اعتماد إجراءات معينة تضمن سلامة الملاحة عند انخفاض الرؤية أو انعدامها.

11.          جهاز تحديد المواقع(GPS) .

12.          جهاز التعريف الآلي (AIS).

13.          مصدر إضاءة متحرك (Search Light)، أو وجود أنوار كاشفة بدرجة كافية في حالات الطوارئ.

14.          إشارتي طلب استغاثة مشاعل يدوية (Hand Flares).

15.          إشارتي طلب استغاثة دخانية (Buoyant Smoke Signals).

16.          إشارتي استغاثة من نوع البراشوت (Rocket Parachute Flares).

17.          علبة إسعافات أولية.

18.          مصباح يدوي مقاوم لتسرب الماء.

19.          صندوق عدة إصلاح وصيانة.

20.          مضخة لسحب المياه المتجمعة داخل التاكسي المائي.

21.          وسائل تهوية للأماكن المغلقة.

22.          مرساة متصلة بحبل ذي طول يتناسب وعمق مياه منطقة التشغيل.

 

 

 

 

 

 

 

 

واجبات مشغل التاكسي المائي

المادة (4)

 

يلتزم مشغل التاكسي المائي بما يلي:

 

1.      الاحتفاظ بسجل في التاكسي المائي، يدون فيه أوقات الرحلات، وحالة البحر والطقس، وتدريبات السلامة والحالة الفنية للتاكسي المائي.

2.      تعيين مهندس مسؤول عن الحالة الفنية للتاكسي المائي، والإشراف على جميع أعمال الصيانة وتوثيقها بحسب تعليمات الشركة المصنعة وذلك باستخدام برنامج الصيانة الالكتروني المخصص لذلك.

3.      إعلام المؤسسة يومياً بواسطة البريد الالكتروني بعدد وأماكن عمل كل تاكسي مائي.

4.      إعلام مركز الاتصال في الهيئة يومياً عن مدى توفر الخدمة بشكل كلي أو جزئي في المياه الإقليمية.

5.      إعلام المؤسسة مباشرة بواسطة وسائل الاتصال المتاحة عن أية أعطال أو حوادث يتعرض لها التاكسي المائي، وإعداد تقرير مفصل بالعطل أو الحادث لاحقاً وإرساله إلى المؤسسة خلال يومي عمل من تاريخ وقوعه.

6.      تدريب طاقم التاكسي المائي بشكل دائم على استخدام معدات التاكسي المائي ووسائل الإبحار والمناورة الآمنة به، وكيفية التعامل مع الركاب في حالات الطوارئ.

7.      المحافظة على نظافة التاكسي المائي وتجهيزه بشكل كامل قبل توجهه لنقل الركاب، وكذلك المحافظة على النظافة الشخصية لقائده، والتزامه بالزي الرسمي المعتمد من الهيئة والتقيد بعدم الأكل أو التدخين داخل التاكسي المائي.

 

آلية دفع التعرفة

المادة (5)

 

يتم تحصيل التعرفة من الراكب بإحدى الطرق التالية:

1.     الدفع النقدي، ويتم تحرير إيصال للراكب بالمبلغ المستوفى منه.

2.     الدفع عن طريق بطاقات الائتمان، ويتم طباعة الإيصال وتسليم نسخة منه للراكب، وفي حال تعطل شبكة الاتصال يتم تحصيل التعرفة من البطاقة بشكل يدوي عن طريق الماسحات الضوئية الخاصة بحفظ بيانات البطاقة وطباعتها على إيصال الدفع.

 

تأجير التاكسي المائي

المادة (6)

تكون آلية تأجير التاكسي المائي كما يلي:

1.     يتم تأجير التاكسي المائي لفترات قصيرة أو طويلة لمن يرغب من الجهات العامة أو الخاصة مقابل مبالغ محددة يتم الاتفاق عليها حسب فترة الإيجار وساعات العمل اليومية.

2.     تتعهد الجهة المستأجرة للتاكسي المائي باستخدامه فقط لنقل الركاب وبما لا يتعارض مع التشريعات السارية والعادات والتقاليد.

3.     في حال تعطل التاكسي المائي عن العمل يتم توفير تاكسي بديل للجهة المستأجرة خلال 24 ساعة، وتتحمل الشركة المشغلة تكلفة صيانة وقطر التاكسي المائي المعطل عند الحاجة لذلك.

 

إصدار التعليمات

المادة (7)

 

يكون للمدير التنفيذي للمؤسسة إصدار أية تعليمات لازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشر القرار والعمل به

المادة (8)

 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 

 

                                                      مطــر محمد الطــاير

             رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 9 فبراير 2011م

الموافـــق 6 ربيع الأول 1432 هـ