قرار إداري
رقم (343) لسنة 2011
بشأن
تقسيم
المناطق
الخاضعة
لتطبيق
التعرفة الموحدة
لاستخدام
المواصلات
العامة في إمارة
دبي
ـــــــــــــــــ
رئيس مجلس
الإدارة والمدير
التنفيذي
لهيئة الطرق
والمواصلات
بعد الاطلاع على
القانون رقم (17) لسنة
2005 بإنشاء هيئة الطرق
والمواصلات،
وعلى
الصلاحيات
المقررة لنا
بمقتضى
المادة (3) من النظام
رقم (3) لسنة 2009
بشأن التعرفة
الموحدة لاستخدام
المواصلات في
إمارة دبي،
قررنا ما
يلي:
المادة (1)
يُعدّل
تقسيم
المناطق
الجغرافية
الخاضعة لتطبيق
التعرفة
الموحدة
لاستخدام
المواصلات العامة
في إمارة دبي
لتصبح على
النحو المبيّن
في الخريطة
الملحقة بهذا
القرار.
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار اعتباراً
من 12/8/2011، ويُنشر
في الجريدة
الرسمية.
مطر الطاير
رئيس مجلس
الإدارة والمدير
التنفيذي
صدر في
دبي بتاريخ 31 يوليو
2011م
الموافــــــــــــــــــــــــق
30 شعبــان 1432 هـ