قرار إداري رقم (343) لسنة 2011

بشأن

تقسيم المناطق الخاضعة لتطبيق التعرفة الموحدة لاستخدام المواصلات العامة في إمارة دبي

ـــــــــــــــــ

 

رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات،

وعلى الصلاحيات المقررة لنا بمقتضى المادة (3) من النظام رقم (3) لسنة 2009 بشأن التعرفة الموحدة لاستخدام المواصلات في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

المادة (1)

 

يُعدّل تقسيم المناطق الجغرافية الخاضعة لتطبيق التعرفة الموحدة لاستخدام المواصلات العامة في إمارة دبي لتصبح على النحو المبيّن في الخريطة الملحقة بهذا القرار.

 

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من 12/8/2011، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

                                                         مطر الطاير

                                             رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 31 يوليو 2011م

الموافــــــــــــــــــــــــق 30 شعبــان 1432 هـ

 

 

Salem