قانون رقم (2) لسنة 2011

بشأن

دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري

ــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم         حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن إنشاء دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري وتعديلاته،

وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن إلحاق دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري،

وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي،

 

نصدر القانون التالي:

اسم القانون

المادة (1)

 

ُيسمى هذا القانون " قانون دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري رقم (2) لسنة 2011".

 

التعريفات

المادة (2)

 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة قرين كل منها ما  لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

 

الدولة:                            دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة:                          إمارة دبي.

الحاكم:                           صاحب السمو حاكم دبي.

الحكومة:                         حكومة دبي.

المجلس التنفيذي:                المجلس التنفيذي للإمارة.

   الدائرة:                            دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.

المدير العام:                      مدير عام الدائرة.

المسجد:                         المكان المخصص لإقامة الصلوات بما في ذلك المساجد المقامة من الأفراد على أراض موقوفة أو غير موقوفة، وتأخذ ساحات المسجد وملحقاته حكم المسجد.

الزكاة:                            الحصة المقدرة في مال المسلم، والتي يتم إخراجها وإنفاقها وفقاً للشروط والمصارف المقررة شرعاً.

الجمعيات الخيرية:               أية مؤسسة فردية، أو جماعة ذات تنظيم له صفة الاستمرار لمدة معينة أو غير معينة، تؤلف من شخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، تعنى بالشؤون الدينية أو الخيرية وتمارس نشاطها في الإمارة، ويشمل ذلك المؤسسات والجمعيات الدينية أو الخيرية المؤسسة أو التي يتم تأسيسها بموجب قانون أو مرسوم.

مراكز تحفيظ القرآن الكريم:  المكان الذي يتم فيه تعليم أحكام تلاوة وتجويد القرآن الكريم وتحفيظه وتدريسه في الإمارة سواء بشكل دائم أم مؤقت.

المؤسسات الإسلامية:            أية جهة تعنى بنشر الثقافة الإسلامية وتنمية الوعي الديني في الإمارة وتمارس نشاطها فيها سواء بشكل دائم أم مؤقت.

 

خضوع الدائرة للقانون

المادة (3)

تسري أحكام هذا القانون على "دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري" المنشأة بموجب القانون رقم (12) لسنة 2005.

 

 

 

 

 

مهام وصلاحيات الدائرة

المادة (4)

 

تتولى الدائرة القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

 

1-                 رسم السياسة العامة فيما يخص الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في الإمارة.

2-                 نشر المعرفة والثقافة الإسلامية وتنمية الوعي الديني.

3-            مراجعة المصاحف الشريفة والمطبوعات والكتب الدينية والتسجيلات والتصريح بتداولها والإشراف على طبعها وتوزيعها في الإمارة.

4-                 إعداد التقويم الهجري والميلادي والتصريح بطباعته.

5-                 إنشاء مراكز تحفيظ القرآن الكريم وإدارتها والإشراف عليها.

6-                 العناية بالمساجد لتؤدي دورها على الوجه الأكمل والإشراف عليها وإدارتها.

7-                 الإشراف على تشييد المساجد التي يرغب الأفراد في إقامتها.

8-            نظارة المساجد المقامة من قبل الأفراد على أراض موقوفة أو غير موقوفة وإدارتها.  

9-            إقامة الاحتفالات والندوات والمؤتمرات والمعارض والمسابقات الدينية وترخيصها والإشراف عليها.

10-       ترخيص الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإسلامية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والإشراف عليها إدارياً ومالياً وثقافياً واعتماد البرامج الخاصة بها.

11-             ترخيص مراكز البحوث والدراسات الإسلامية والإشراف عليها.

12-       الإشراف على البرامج الدينية التي تنشر وتبث عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.

13-             تنظيم شؤون الحج والعمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

14-             العمل على حفظ التراث الإسلامي وإحيائه ونشره.

15-              تنظيم شؤون الفتوى الشرعية والإشراف عليها وإصدارها.

16-             منح تصاريح العمل للواعظين والخطباء والأئمة والمدرسين والمؤذنين.

17-             إبراز محاسن الإسلام دين الإنسانية الصالح لكل زمان ومكان.

18-             تفعيل الأعمال التي تخدم قضايا المسلمين.

19-       إعداد وتشجيع الإصدارات التي تعنى برسالة الإسلام والتبصير بعقيدته السليمة واستغلال جميع وسائل الإعلام المتاحة في سبيل ذلك.

20-             التوعية بفريضة الزكاة ودورها في الحياة وحث المسلمين على أدائها.

21-             قبول أموال الزكاة النقدية والعينية وصرفها في وجوهها المقررة شرعاً.

22-       الإشراف على جمع التبرعات والصدقات وصرفها في وجوهها المقررة شرعاً وإصدار التصاريح اللازمة لذلك.

 

المدير العام

المادة (5)

 

يكون للدائرة مدير عام يتم تعيينه بمرسوم يصدره الحاكم، يتولى الإشراف على أعمال الدائرة وحسن أدائها لمهامها، ويكون له في سبيل ذلك ما يلي:

 

1-       رسم السياسة العامة وإعداد الخطة الإستراتيجية للدائرة والإشراف على تنفيذها.

2-            الإشراف على تنفيذ الأنظمة المتعلقة بالدائرة وموظفيها .

3-            إعداد الهيكل التنظيمي للدائرة ورفعه إلى المجلس التنفيذي لاعتماده.

4-            إصدار اللوائح الداخلية المنظمة للعمل في الدائرة.

5-            متابعة موظفي الدائرة بما يكفل حسن أدائهم لأعمالهم.

6-            الإشراف على إنفاق الأموال وفقاً للاعتمادات المقررة في الميزانية.

7-            إبرام العقود والاتفاقيات والمذكرات اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة.

8-            إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للدائرة ورفعهما للجهات المختصة لاعتمادهما.

9-            تمثيل الدائرة أمام الغير.

 

العمل الخيري

المادة (6)

 

تخضع لإشراف الدائرة الأنشطة التالية:

1-    الأنشطة الدينية والخيرية.

2-    جمع التبرعات النقدية والعينية للتصرف بها في أوجه المساعدات الإنسانية وكفالة الأيتام وبناء المساجد وأية أوجه أخرى للمساعدة.

3-    حملات الإغاثة والفعاليات الخيرية.

4-    البرامج والمشاريع التي تقيمها الجمعيات الخيرية سواء داخل الدولة أو خارجها.

 

جمع التبرعات

المادة (7)

 

يحظر جمع التبرعات أو السماح بجمعها في الإمارة، إلا بعد الحصول على موافقة الدائرة المسبقة على ذلك وبما يتفق وأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

 

الجمعيات الخيرية

المادة (8)

 

يحظر على أي شخص أو مجموعة من الأشخاص ممارسة أي نشاط من أنشطة الجمعيات الخيرية في الإمارة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الدائرة وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

 

التصرف في الأموال

المادة (9)

 

يكون للدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أية أموال يتم جمعها عن طريق التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بما في ذلك تحديد كيفية التصرف فيها والجهة التي تؤول إليها.

 

 

 

 

 

 

 

 

الأنشطة الدينية

المادة (10)

 

المساجد بيوت الله يجب رعايتها والمحافظة عليها وعدم المساس بها، ويُحظر القيام بأي من الأنشطة التالية فيها إلا بموافقة الدائرة المسبقة على ذلك وبما يتفق واللوائح والقرارات والأنظمة التي يصدرها المدير العام:

1-        إلقاء الدروس والخطب والمحاضرات والندوات والمسابقات.

2-        إقامة حلقات تحفيظ القرآن الكريم.

3-        إقامة الاحتفالات والمناسبات الدينية.

4-        التدخل في شؤون المسجد أو الأذان أو الإقامة أو الصلاة.

5-        توزيع المصاحف الشريفة والكتب والنشرات والأقراص المدمجة والتسجيلات الصوتية والمرئية.

6-        جمع التبرعات والمساعدات.

7-        أية أنشطة أخرى تحددها الدائرة.

 

تنظيم الإفتاء

المادة (11)

 

الدائرة هي الجهة المختصة بإصدار الفتاوى الشرعية في الإمارة، ولها التصريح للعلماء المختصين في العلوم الشرعية بالفتوى في العبادات والمعاملات والقضايا الخاصة دون العامة.

 

تشكيل بعثة الحج الرسمية

المادة (12)

 

يُصدر المدير العام في كل عام قراراً بتشكيل بعثة الحج الرسمية للحكومة.

 

الموارد المالية

المادة (13)

 

تتكون الموارد المالية للدائرة مما يلي:

1-            الدعم المخصص لها في الميزانية العامة للحكومة.

2-            الرسوم وبدل الخدمات المقدمة من قبل الدائرة والمعتمدة من رئيس المجلس التنفيذي.

3-            المنح والهبات والتبرعات التي تتلقاها الدائرة ويقبلها المدير العام.

4-            أية موارد أخرى يقرها المجلس التنفيذي.

 

 

اللوائح والقرارات والأنظمة

المادة (14)

 

يُصدر رئيس المجلس التنفيذي اللوائح والأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تنظيم ترخيص الجمعيات الخيرية، والمؤسسات الإسلامية، ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، والضوابط اللازمة لمنح تراخيصها وسحبها وطرق حلها وتصفيتها.

 

الإلغاءات

المادة (15)

 

أ‌-        يحل هذا القانون، محل القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن إنشاء دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري وتعديلاته.

ب‌-    يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا القانون.

 

نفاذ القانون

المادة (16)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                             حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 10 يناير 2011م

المـــوافق 6 صفـــر 1432 هـ