بتعديل
بعض
أحكام
القانون رقم (32)
لسنة 2009
بشأن
المكتب
التنفيذي
ــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 2009 بشأن المكتب
التنفيذي،
ويشار إليه
فيما بعد بـ "القانون
الأصلي"،
أصدرنا
القانون
الآتي:
المادة
(1)
يُستبدَل
بنصوص المواد
(2) و(3) و(6) من
القانون الأصلي،
النصوص
التالية:
المادة
(2)
يكون
للكلمات والعبارات
التالية
المعاني
المبينة إزاء
كل منها ما لم
يدل سياق النص
على خلاف ذلك:
الحاكم: |
صاحب
السمو حاكم
دبي. |
الإمارة: |
إمارة
دبي. |
الحكومة: |
حكومة
دبي. |
الرئيس: |
رئيس
المكتب
التنفيذي. |
المادة
(3)
تسري
أحكام هذا
القانون على
المكتب
التنفيذي
المُنشأ
بموجب
القانون رقم (28)
لسنة 2006، وتكون له
الشخصية
الاعتبارية
اللازمة
لتحقيق أغراضه،
ويُلحق
بالحاكم.
المادة
(6)
تتكون
الموارد
المالية
للمكتب
التنفيذي من الدعم
المخصص في
الميزانية
العامة
للإمارة، أو
أية موارد أخرى
يقرها الحاكم.
المادة
(2)
يُنشر
هذا القانون في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
28 نوفمبر 2011م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
2 محرم 1433هـ