قانون
رقم (16) لسنة 2011
بتعديل
بعض أحكام
القانون رقم (12)
لسنة 2004
بشأن
محاكم
مركز دبي
المالي
العالمي
ــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
الدستور،
وعلى
القانون
الاتحادي رقم
(11) لسنة 1992 بشأن
الإجراءات
المدنية وتعديلاته،
وعلى
القانون الاتحادي
رقم (8) لسنة 2004 في شأن
المناطق
الحرة
المالية،
وعلى
المرسوم
الاتحادي رقم
(35) لسنة 2004
بإنشاء منطقة
حرة مالية في
إمارة دبي،
وعلى
قانون تشكيل
المحاكم في
إمارة دبي رقم
(3) لسنة 1992
وتعديلاته،
وعلى
قانون رسوم
المحاكم رقم (1)
لسنة 1994
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (9)
لسنة 2004 بشأن
مركز دبي
المالي
العالمي
وتعديلاته،
وعلى
قانون مركز
دبي المالي
العالمي رقم (10)
لسنة 2004 بشأن
محاكم
المركز،
وعلى
القانون رقم (12)
لسنة 2004 بشأن
محاكم مركز دبي
المالي
العالمي،
ويشار إليه
فيما يلي بـ "القانون
الأصلي"،
نصدر
القانون
التالي:
المادة (1)
يستبدل
بنصوص المواد
(2) و (4) و (5) و(7) من
القانون الأصلي،
النصوص
التالية:
المادة (2)
التعريفات
يكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القانون،
المعاني
المبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل سياق
النص على خلاف
ذلك:
الدولة: |
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة. |
الإمارة: |
إمارة دبي. |
الحاكم: |
صاحب السمو
حاكم دبي. |
المركز: |
مركز دبي
المالي
العالمي. |
الرئيس: |
رئيس
المركز. |
هيئات
المركز: |
الهيئات
المنشأة
بموجب
المادة (3) من
القانون رقم (9)
لسنة 2004 المشار إليه
وأية هيئة
أخرى تنشأ
بموجب
قوانين المركز
أو التي
يوافق
الرئيس على
إنشائها. |
محاكم
دبي: |
محاكم
الإمارة
المُنشأة
بموجب
القانون رقم (3)
لسنة 1992
المُشار
إليه. |
مؤسسات
المركز: |
أي كيان أو
مشروع منشأ
أو مرخص أو
مسجل أو مصرح
له بالعمل أو
بممارسة أي
نشاط داخل
المركز
وفقاً
لقوانين
المركز،
وتشمل مؤسسات
المركز
المرخصة. |
مؤسسات
المركز
المرخصة: |
أي كيان أو
مشروع مرخص
أو مسجل أو
مصرح له من قبل
سلطة
الخدمات
المالية
بممارسة
الخدمات المالية
أو أي من
الأنشطة
الأخرى
وفقاً لقوانين
المركز. |
قوانين
المركز: |
أية قوانين
تتعلق بالمركز
يصدرها
الحاكم. |
أنظمة
المركز: |
أية قواعد
أو أنظمة أو
لوائح أو
أوامر
متعلقة بالمركز،
يصدرها
الرئيس أو
تصدرها
هيئات المركز. |
المحاكم: |
المحكمة
الابتدائية
ومحكمة
الاستئناف
المنشأتان
بموجب هذا
القانون، واللجان
القضائية
التي يتم
إنشاؤها
بقرار من
رئيس المحاكم
بموجب
قوانين
المركز. |
قرار
التحكيم: |
أي قرار
تحكيم يعتد
به بموجب
قوانين
المركز أو
قرارات
التحكيم
الأجنبية
التي تستوفي
متطلبات
قوانين
المركز. |
لوائح
المحاكم: |
اللوائح
التي تنظم
إجراءات
التقاضي لدى
المحاكم. |
المادة
(4)
مهام
وصلاحيات
رئيس المحاكم
1-
يكون
للمحاكم رئيس
ونائب للرئيس
يتم تعيينهما
بموجب مرسوم
يصدره الحاكم.
2-
بالإضافة
إلى
الصلاحيات
والمهام
المنوطة برئيس
المحاكم
بموجب قوانين
المركز،
يتولى رئيس
المحاكم
الإشراف
العام على
المحاكم، ويكون
له في سبيل
ذلك القيام
بالمهام
والصلاحيات
التالية:
أولاً:
المهام
والصلاحيات
الإدارية:
أ-
تشكيل
دوائر
المحاكم
المختلفة.
ب-
تحديد
البُنى
التحتية
والمباني
والخدمات الإدارية
وأية خدمات
أخرى لازمة
لتحقيق أهداف
المحاكم،
ورفع
التوصيات
المناسبة
بشأنها إلى
الرئيس
لاتخاذ ما
يراه مناسباً
بشأنها.
ج-
إبرام
العقود
والاتفاقيات
ومذكرات
التفاهم مع
الغير سواء
داخل الإمارة
أو خارجها
وذلك في سبيل
تحقيق أهداف
المحاكم،
وحيازة وتملك
الأموال
المنقولة
والتصرف فيها
وفقاً لقوانين
المركز.
ثانياً:
المهام
والصلاحيات
الفنيّة:
أ-
اقتراح
مشاريع
قوانين
المركز
المتعلقة بأي أمر
يقع ضمن
اختصاص
المحاكم،
ورفعها إلى الرئيس.
ب-
اعتماد
وإصدار
الأنظمة
ولوائح
المحاكم التي
تقع ضمن
اختصاص
المحاكم.
ج-
استطلاع
رأي الجمهور
حول مشاريع
قوانين المركز
ومشاريع
أنظمة المركز
التي تقع ضمن
اختصاص
المحاكم.
3-
لرئيس
المحاكم
تفويض أي من
صلاحياته
الإدارية
لنائبه أو لأي
من قضاة
المحاكم أو
مسجل المحاكم.
4-
بالإضافة
إلى ما يتم
تكليفه به من
مهام وصلاحيات
من قبل رئيس
المحاكم،
يتولى نائب
رئيس المحاكم
ممارسة كافة
المهام
والصلاحيات
المقررة
لرئيس
المحاكم في
حال غيابه.
المادة
(5)
الاختصاص
القضائي
أ- المحكمة
الابتدائية:
1- تختص
المحكمة
الابتدائية
دون غيرها
بالنظر والفصل
في:
أ- الطلبات
والدعاوى
المدنية أو
التجارية التي
يكون المركز
أو أي من
هيئات المركز
أو مؤسسات
المركز أو
مؤسسات
المركز
المرخصة
طرفاً فيها.
ب- الطلبات
والدعاوى
المدنية أو
التجارية
الناشئة عن أو
المتعلقة
بعقد أو بوعد
بالتعاقد
سواء تم إبرامه
أو إتمامه أو
تنفيذه
جزئياً أو
كلياً داخل
المركز أو
سيتم تنفيذه
فعلياً أو من
المفترض
تنفيذه في
المركز بموجب
شروط صريحة أو
ضمنية منصوص
عليها في
العقد.
ج- لطلبات
والدعاوى
المدنية أو
التجارية
الناشئة عن أو
المتعلقة
بواقعة أو
بمعاملة تمت
كلياً أو
جزئياً في المركز
ومتعلقة
بأنشطته.
د- الطعون
التي تقدم ضد
القرارات أو
الإجراءات الصادرة
عن هيئات
المركز والتي
تكون قابلة للطعن
بموجب قوانين
المركز
وأنظمة
المركز.
هـ- أي طلب
أو دعوى تكون
للمحاكم
صلاحية النظر
فيها بموجب
قوانين
المركز
وأنظمة
المركز.
2- يجوز
للمحكمة
الابتدائية
النظر والفصل
في الطلبات
والدعاوى
المدنية أو
التجارية إذا
رفعت إليها
باتفاق
الأطراف
خطياً سواء
قبل أو بعد
وقوع النزاع،
على أن يكون
هذا الاتفاق
بموجب نص خاص
واضح وصريح.
3- يجوز
للمحكمة
الابتدائية
النظر والفصل
في الطلبات
والدعاوى
المدنية أو
التجارية
التي تقع ضمن
اختصاصها إذا
اتفق الأطراف
كتابةً على
اختصاص محكمة
أخرى معينة
بنظر الطلب أو
الدعوى وتم
رفض النظر في
هذه الدعوى أو
الطلب من قبل
تلك المحكمة
لعدم
الاختصاص.
4- على الرغم
ممّا ورد في
البند (2) من
الفقرة (أ) من هذه
المادة، لا
يجوز للمحكمة
الابتدائية
النظر والفصل
في الطلبات
والدعاوى
المدنية أو التجارية
التي يكون قد
صدر بشأنها
حكم نهائي من
محكمة أخرى.
ب- محكمة
الاستئناف:
1- تختص
محكمة
الاستئناف
دون غيرها
بالنظر والفصل
في:
أ- الطعون
التي تقدم ضد
الأحكام
والقرارات
الصادرة عن
المحكمة
الابتدائية.
ب- تفسير
أية مادة من
قوانين
المركز
وأنظمة المركز،
وذلك بناءً
على طلب رئيس
المحاكم في
حال ورود هذا
الطلب إليه من
أية هيئة من
هيئات المركز
أو مؤسسات
المركز أو
مؤسسات
المركز المرخصة،
ويكون لهذا
التفسير قوة
التشريع الذي
تم تفسيره.
2- تكون
الأحكام
الصادرة عن
محكمة
الاستئناف قطعية
وباتة ولا
يجوز الطعن
فيها بأي طريق
من طرق الطعن.
ج- يُتّبع
في شأن
الطلبات
والدعاوى المدنية
أو التجارية
المنظورة أمام
محاكم المركز
الإجراءات
المقررة في لوائح
المحاكم.
د- قاضي
التنفيذ في
المركز:
يندب
رئيس المحاكم
من بين قضاة
المحاكم قاضياً
أو أكثر
للتنفيذ.
المادة
(7)
التنفيذ
1-
يختص
قاضي التنفيذ المنتدب
وفقاً للمادة
(5/د) من هذا
القانون، بتنفيذ
الأحكام
والقرارات
والأوامر
الصادرة عن
المحاكم
والقرارات
التحكيمية
المصادق
عليها من قبل
المحاكم إذا
كان محل
التنفيذ يقع
في المركز
ويتم هذا
التنفيذ وفقاً
للوائح
المحاكم.
2-
يتم
تنفيذ
الأحكام
والقرارات
والأوامر الصادرة
عن المحاكم
والقرارات
التحكيمية
المصادق
عليها من قبل
المحاكم إذا
كان محل
التنفيذ خارج
حدود المركز
بواسطة الجهة
المختصة
بالتنفيذ
خارج المركز
ووفقاً
للإجراءات
والأصول
المتّبعة
لديها في هذا الشأن،
وكذلك أية
اتفاقيات أو
مذكرات تفاهم مبرمة
بين المحاكم
وبين تلك
الجهات،
ووفقاً للشروط
التالية:
أ- أن
يكون الحكم أو
القرار أو
الأمر أو
القرار التحكيمي
المصادق عليه
المطلوب
تنفيذه
نهائياً
وقابلاً
للتنفيذ.
ب- أن
تتم ترجمة
الحكم أو
القرار أو
الأمر أو القرار
التحكيمي
المصادق عليه
إلى اللغة
المعتمدة لدى
الجهة التي
سيتم التنفيذ
من خلالها.
ج- أن
يتم وضع
الصيغة
التنفيذية
على الحكم أو
القرار أو
الأمر أو
القرار
التحكيمي
المصادق عليه من قبل
المحاكم.
3-
بالإضافة
إلى ما ورد في
الفقرات (أ)،
(ب)، و(ج) من البند
(2) من هذه
المادة،
يُراعى عند
تنفيذ الأحكام
والقرارات
والأوامر
الصادرة عن
المحاكم
والقرارات
التحكيمية
المُصادق
عليها من قبل
المحاكم،
والتي يتم
تنفيذها عن
طريق محاكم
دبي ما يلي:
أ-
تصدر
المحاكم
رسالة تنفيذ
موجّهة إلى
رئيس المحكمة
الابتدائية
في محاكم دبي
موضّحاً بها الإجراء
المطلوب
تنفيذه.
ب-
يقوم
طالب التنفيذ
بتقديم طلب
إلى قاضي التنفيذ
بمحاكم دبي
مرفقاً به
صورة الحكم أو
القرار أو
الأمر مع
الترجمة
القانونية
وكذلك رسالة
التنفيذ.
ج-
يُطبّق
قاضي التنفيذ
بمحاكم دبي
إجراءات
وقواعد التنفيذ
الواردة
بقانون
الإجراءات
المدنية الاتحادي
المشار إليه،
بما في ذلك
إشكالات التنفيذ،
ولا يجوز له
البحث في
موضوع الحكم
أو القرار أو
الأمر.
د-
تستوفي
محاكم دبي
رسوم التنفيذ
عن كل طلب تنفيذ
يُقدّم لديها
لتنفيذه
وفقاً لقانون
رسوم المحاكم
المشار إليه.
4- تُنفّذ
الأحكام
والقرارات
والأوامر
الصادرة عن
محاكم دبي
والقرارات
التحكيمية
المُصادق
عليها من
قبلها إذا كان
محل التنفيذ
يقع في المركز
من قبل قاضي
التنفيذ في
المحاكم، ووفقاً
للشروط
التالية:
أ-
أن يكون
الحكم أو
القرار أو
الأمر المطلوب
تنفيذه
نهائياً
وقابلاً
للتنفيذ.
ب- أن
تتم ترجمة
الحكم أو
القرار أو
الأمر من قبل
طالب التنفيذ
إلى اللغة
الانجليزية.
ج- أن يتم وضع
الصيغة
التنفيذية
على الحكم أو
القرار أو
الأمر من
قبل محاكم
دبي.
5- بالإضافة
إلى ما ورد في
الفقرات (أ)،
(ب)، و(ج) من
البند (4) من هذه
المادة،
يُراعى عند
تنفيذ
الأحكام
والقرارات
والأوامر
الصادرة عن
محاكم دبي
والقرارات
التحكيمية
المُصادق
عليها من
قبلها، والتي
يتم تنفيذها
عن طريق
المحاكم ما
يلي:
أ- تصدر
محاكم دبي
رسالة تنفيذ
موجّهة إلى
رئيس المحاكم
موضّحاً بها
الإجراء
المطلوب
تنفيذه.
ب- يقوم
طالب التنفيذ
بتقديم طلب
إلى قاضي التنفيذ
بالمحاكم
مرفقاً به
صورة الحكم أو
القرار أو
الأمر مع
الترجمة
القانونية
وكذلك رسالة
التنفيذ.
ج- يُطبّق
قاضي التنفيذ
بالمحاكم
إجراءات وقواعد
التنفيذ
الواردة
بلوائح المحاكم،
بما في ذلك
إشكالات
التنفيذ، ولا
يجوز له البحث
في موضوع
الحكم أو
القرار أو
الأمر.
د- تستوفي
المحاكم رسوم
التنفيذ عن كل
طلب تنفيذ
يُقدّم
للمحاكم
لتنفيذه
وفقاً لقانون
الرسوم
المعمول به
لديها.
6- تنفذ
الأحكام
والقرارات
والأوامر
والقرارات
التحكيمية
المُصادق
عليها
الصادرة خارج
المركز من غير
محاكم دبي
داخل المركز
بالطرق
المقررة في
لوائح المحاكم.
المادة
(2)
يُلغى
أي نص في أي
تشريع آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القانون.
المادة
(3)
يُعمل
بهذا القانون
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
31 أكتوبر
2011م
المــــوافـــــــــــق
4 ذو الحجة
1432 هـ