قانون رقم (12) لسنة 2011

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2006

بإنشاء دبي العالمية

ــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم               حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2006 بإنشاء دبي العالمية،

وعلى القانون رقم (24) لسنة 2009 بشأن إنشاء صندوق دبي للدعم المالي وتعديلاته،

 

نُصدر القانون التالي:

المادة (1)

 

يستبدل بنصوص المواد (2) و (3) و(15) من القانون رقم (3) لسنة 2006 المشار إليه، النصوص التالية:

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها, ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك:

الحاكم                        صاحب السمو حاكم دبي.

الحكومة                     حكومة دبي.

المؤسسة                     دبي العالمية.

الرئيس                       رئيس المؤسسة.

المجلس                      مجلس إدارة المؤسسة.

الصندوق                    صندوق دبي للدعم المالي.

الشركات التابعة          الشركات التي تملك المؤسسة كامل أو معظم حصصها أو  أسهمها.

 

المادة (3)

 

تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامه تسمى "دبي العالمية"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي وإلاداري، وتدار على أسس تجارية وتلحق بالصندوق.

 


 

المادة (15)

 

لا تكون الحكومة أو الصندوق مسؤولان عن أي ديون أو التزامات تطلب من المؤسسة أو الشركات التابعة لها.

 

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 23 يونيو 2011م

الموافــــــــــــــــق 21 رجـــب 1432هـ