قانون
رقم (12) لسنة 2011
بتعديل
بعض أحكام
القانون رقم (3)
لسنة 2006
بإنشاء
دبي العالمية
ــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2006 بإنشاء
دبي العالمية،
وعلى
القانون رقم (24)
لسنة 2009 بشأن إنشاء
صندوق دبي
للدعم المالي
وتعديلاته،
نُصدر
القانون
التالي:
المادة
(1)
يستبدل
بنصوص المواد
(2) و (3) و(15) من
القانون رقم (3)
لسنة 2006 المشار
إليه، النصوص
التالية:
المادة
(2)
يكون
للكلمات
والعبارات
التالية
حيثما وردت في
هذا القانون
المعاني
المبينة إزاء
كل منها, ما لم
يقض سياق النص
بخلاف ذلك:
الحاكم صاحب
السمو حاكم
دبي.
الحكومة حكومة
دبي.
المؤسسة دبي
العالمية.
الرئيس رئيس
المؤسسة.
المجلس مجلس
إدارة
المؤسسة.
الصندوق صندوق
دبي للدعم
المالي.
الشركات
التابعة الشركات
التي تملك
المؤسسة كامل
أو معظم حصصها أو أسهمها.
المادة
(3)
تنشأ
بموجب هذا
القانون
مؤسسة عامه
تسمى "دبي
العالمية"،
تكون لها
الشخصية
الاعتبارية،
وتتمتع بالاستقلال
المالي
وإلاداري،
وتدار على أسس
تجارية وتلحق
بالصندوق.
المادة
(15)
لا
تكون الحكومة
أو الصندوق
مسؤولان عن أي
ديون أو
التزامات
تطلب من
المؤسسة أو
الشركات التابعة
لها.
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القانون
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
23 يونيو 2011م
الموافــــــــــــــــق
21 رجـــب 1432هـ