نظام رقم (1) لسنة 2010

بشأن

استخدام المسارات الخاصة على الطرق في إمارة دبي

ــــــــــــ

 

نحن   حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم   ولي عهد دبي  رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور ولائحته التنفيذية وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات،

وعلى القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن إدارة وتحقيق الأموال العامة لحكومة دبي،

وعلى النظام رقم (2) لسنة 2006 بشأن تحديد وتحصيل تكاليف إصلاح الطرق المتأثرة بالحوادث في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2006 بإنشاء المؤسسات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واعتماد هيكلها المؤسسي والتنظيمي،

 

نصدر النظام التالي:

 

المادة (1)

 

يسمى هذا النظام "نظام استخدام المسارات الخاصة على الطرق في إمارة دبي رقـم (1) لسنة 2010".

 

المادة (2)

 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

 

الإمارة:                       إمارة دبي.

الهيئة:                       هيئة الطرق والمواصلات.

الشرطة:                      القيادة العامة لشرطة دبي.

رئيس مجلس الإدارة:        رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للهيئة.

المسارات الخاصة:           مسارات تحددها الهيئة على شبكة الطرق في الإمارة، يحظر السير عليها إلا من قبل المركبات التي تحددها الهيئة.

المواصلات العامة:          خدمة نقل الركاب التي تقدمها الهيئة أو الجهات المرخصة من قبلها نظير تعرفة.

المركبة:                      أية آلة ميكانيكية أو دراجة عادية أو نارية أو عربة أو أي جهاز آخر يسير على الطريق بقوة ميكانيكية أو بأية وسيلة أخرى.

الطريق العام:                كل سبيل مفتوح للسير العام من قبل المركبات.

 

المادة (3)

 

يخصص على الطرق العامة في الإمارة مسارات خاصة للسير عليها من قبل مركبات المواصلات العامة، وكذلك المركبات المصرح لها بذلك من الهيئة.

 

المادة (4)

 

لغايات هذا النظام، تتولى الهيئة القيام بما يلي:

1-   وضع واعتماد المتطلبات والمعايير والأدلة الفنية لإنشاء وإدارة المسارات الخاصة.

2-   تحديد مواقع المسارات الخاصة على الطرق العامة في الإمارة.

3-   تحديد المركبات المصرح لها باستخدام المسارات الخاصة.

4-   تحديد الأوقات التي يحظر فيها استخدام المسارات الخاصة إلاّ من قبل المركبات المصرح لها.

5-           وضع اللوحات الإرشادية الدالة على المسارات الخاصة.

 

المادة (5)

 

يحظر على غير مركبات المواصلات العامة، وكذلك المركبات المصرح لها السير على المسارات الخاصة خلال أوقات الحظر، ويُستثنى من ذلك:

1-           المركبات العائدة للشرطة، والدفاع المدني، والإسعاف أثناء تعاملها مع الحالات الطارئة.

2-           المركبات العائدة للأفراد والتي تكون في حالة طارئة، أو المركبات التي تستخدم المسرب الخاص للدخول أو الخروج إلى الطرق الفرعية والجانبية.

3-           المركبات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الإدارة.

 

المادة (6)

 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام والقرارات الصادرة بموجبه، بغرامة مالية قدرها (600 درهم).

 

المادة (7)

 

مع عدم الإخلال بالنظام رقم (2) لسنة 2006 المشار إليه، تتحمل الجهة التي تتسبب بأية أضرار أو إتلاف للأجهزة والمعدات التشغيلية واللوحات الإرشادية الخاصة بالمسارات الخاصة قيمة التعويض عن تلك الأضرار، مضافاً إليها ما نسبته (25%) من تلك التكاليف كمصاريف إدارية، ويعتبر تقدير الهيئة لتلك التكاليف تقديراً نهائياً.

 

المادة (8)

 

بالإضافة إلى الصلاحية المقررة لأفراد الشرطة في ضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، تكون لموظفي الهيئة الذين يتم تسميتهم من قبل رئيس مجلس الإدارة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي يتم ضبطها بواسطة الأجهزة الإلكترونية التابعة للهيئة بالمخالفة لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة بموجبه.

 

المادة (9)

 

يكون للهيئة الاستعانة في تطبيق هذا النظام والقرارات الصادرة بموجبه بالدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في الإمارة، وعلى هذه الجهات تقديم العون متى طلب منها ذلك.

 

المادة (10)

 

يصدر رئيس مجلس الإدارة وبالتنسيق مع الشرطة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

 

المادة (11)

 

يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر واحد من تاريخ نشره.

 

 

                                                           حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                   ولي عهد دبي

                                                              رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 6 يناير 2010م

الموافــق 20 محــرم 1431هـ