مرسوم رقم (8) لسنة 2010

بشأن

شركة الإمارات للمعلومات الائتمانية

ـــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن       محمد بن راشد آل مكتوم       حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بإنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (9) لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي،

وعلى القانون رقم (25) لسنة 2008 بشأن دائرة التنمية الاقتصادية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2006 بشأن إجراءات تأسيس هيئة لمعلومات الائتمان في إمارة دبي.

 

نرسم ما يلي:

المادة (1)

 

يُسمى هذا المرسوم "مرسوم بشأن شركة الإمارات للمعلومات الائتمانية رقم (8) لسنة 2010".

 

المادة (2)

 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا المرسوم المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

 

الإمارة :                      إمـارة دبـي.

الدائرة :                       دائرة التنمية الاقتصادية.

المدير العام :               مدير عام الدائرة.

         الشركة :                     شركة الإمارات للمعلومات الائتمانية المحدودة (إمكريديت) المملوكة للدائرة.

         المعلومات الائتمانية :  البيانات المالية للشخص الطبيعي أو الاعتباري، والمتعلقة بالتزاماته وحقوقه وحجم دفعاته المالية، والتي تبيّن أهليته الائتمانية.

مزود المعلومات :      أية جهة عامة أو خاصة تقوم بتزويد الشركة  بالمعلومات الائتمانية التي تحصل عليها نتيجة ممارستها لأعمالها المعتادة مع المتعاملين معها، ويشمل ذلك الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والمصرفية العاملة في الإمارة.

تقرير المعلومات الائتمانية :  تقرير إلكتروني أو ورقي تصدره الشركة يتضمن معلومات   واضحة ودقيقة عن القدرة والأهلية الائتمانية للشخص.

 

المادة (3)

 

تعتبر شركة الإمارات للمعلومات الائتمانية (إمكريديت)، الجهة المختصة في الإمارة بتقديم تقارير المعلومات  الائتمانية.

 

المادة (4)

 

بالإضافة إلى الأنشطة المقررة للشركة بموجب نظامها الأساسي، تتولى الشركة القيام بالمهام التالية:

 

1-     ممارسة أعمال طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول المعلومات الائتمانية في الإمارة.

2-     إصدار تقرير المعلومات الائتمانية.

3-     حماية المعلومات الائتمانية وما يتعلق بها.

 

المادة (5)

 

يجب على كافة مزودي المعلومات في الإمارة تزويد الشركة بالمعلومات الائتمانية اللازمة لتمكينها من القيام بالمهام المناطة بها بموجب هذا المرسوم ونظامها الأساسي.

 

المادة (6)

يجب على الشركة ومزودي المعلومات أثناء تداولهم للمعلومات الائتمانية في الإمارة الإلتزام بالمعايير والضوابط المعتمدة من قبل الدائرة، والتعليمات والإرشادات الصادرة عن المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الشأن.


 

المادة (7)

 

ترسل المعلومات الائتمانية بواسطة النماذج الإلكترونية المعتمدة لدى الشركة، ليتم بعد ذلك معالجتها وحفظها لديها وفقاً للأنظمة والمعايير المطبقة في هذا الشأن.

 

المادة (8)

 

تنظم عملية تزويد الشركة بالمعلومات الائتمانية من قبل مزود المعلومات بموجب اتفاقية تتضمن على وجه الخصوص تنظيم آلية ومواعيد طلب وتقديم المعلومات الائتمانية.

 

المادة (9)

 

تقوم الشركة بتحديد الجهات المستفيدة من خدمة تقارير المعلومات الائتمانية، وتحديد المقابل المالي لتقديم هذه الخدمة وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة لديها في هذا الشأن.

 

المادة (10)

 

تعتبر المعلومات الائتمانية وتقرير المعلومات الائتمانية سرية بطبيعتها، لا يجوز استخدامها لغير الأغراض المخصصة لها، ويحظر على غير الجهات المصرح لها من قبل الشركة الإطلاع عليها.

 

المادة (11)

 

تقوم الشركة بتسليم تقارير المعلومات الائتمانية بموجب اتفاقية يتم إبرامها مع الجهات المستفيدة، يتم بموجبها تنظيم آلية استخدام هذه التقارير، وحماية محتوياتها وضمان سريتها.

 

المادة (12)

 

مع مراعاة المادة (3) من هذا المرسوم،  تلتزم الشركة بما يلي:

 

1-     عدم استخدام أو الإفصاح أو الكشف عن المعلومات الائتمانية التي بحوزتها للغير إلا بما يتفق وأحكام هذا المرسوم.

2-     حماية أمن الشركة وأمن المعلومات لديها من الفقدان أو التلف أو الدخول أو الاستخدام أو التعديل غير المشروع أو غير الآمن، بما في ذلك الاحتفاظ بوسائل دعم واسترداد البيانات في الحالات الطارئة.

3-     إنشاء قاعدة بيانات يدوّن ويحفظ فيها كل ما يتعلق بالمعلومات الائتمانية وتقارير المعلومات الائتمانية وتحديثها بصورة دورية.

4-     إعداد سجل ائتماني موثق يتميز بالدقة والواقعية، ومراجعته وتحديثه بشكل دوري، والتعامل بمحتوياته بطريقة صحيحة وآمنة.

 

المادة (13)

 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة مالية لا تقل عن (50.000 درهم) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أي من الأفعال التالية:

 

1-     كشف عن المعلومات الائتمانية أو تقرير المعلومات الائتمانية في غير الأحوال المصرح بها وفقاً لأحكام هذا المرسوم.

2-     حصل على المعلومات الائتمانية أو تقرير المعلومات الائتمانية أو تمكن من الدخول إلى السجل الائتماني الذي يحتوي على المعلومات الائتمانية دون تصريح أو بطريقة غير مشروعة.

3-     حرّف بيانات أو قدم معلومات ائتمانية غير صحيحة إلى الشركة.

4-     خالف أحكام السرية المنصوص عليها في هذا المرسوم.

 

المادة (14)

 

يكون لموظفي الدائرة والشركة الذين يصدر بتحديدهم قرار من مدير عام الدائرة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه.

 

المادة (15)

 

يُصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

 

 


 

المادة (16)

 

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتـــاريخ 27 أبريل 2010م

الموافــــــق 13 جمادى الأولى 1431 هـ