مرسوم رقم (4) لسنة 2010

بشأن

تنظيم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية الممنوحة في إمارة دبي

ـــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم    حاكم دبي

 

بعد الإطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي،

وعلى التعليمات الصادرة بتاريخ 20 سبتمبر 1994 بشأن الأراضي الممنوحة من الحكومة للمواطنين في إمارة دبي،

وعلى الأمر الصادر بتاريخ 20 سبتمبر 1994 بشأن حظر تصديق كاتب العدل على أي عقد أو اتفاقية أو مستند يتعلق بالتصرف في الأراضي الممنوحة،

وعلى الأمر الصادر بتاريخ 12 يوليو 2004 بشأن الأراضي السكنية الممنوحة للمواطنين في إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا المرسوم المعاني المبيّنة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

 

الإمارة                       إمارة دبي.

الحكومة                     حكومة دبي.

الدائرة                       دائرة الأراضي والأملاك.

الأرض الممنوحة           الأرض الصناعية أو التجارية الممنوح حق الإنتفاع بها للمواطنين، بما في ذلك:

1-                   الأراضي الصادر بشأنها أمر بالتصرف.

 

2-                   الأراضي الممنوحة التي آلت إلى الغير بالإرث أو التنازل أو الهبة أو العوض.

المستفيد                    المواطن الحاصل على الأرض الممنوحة.

 

تمليك الأراضي الممنوحة

المادة (2)

 

يجوز بناء على طلب المستفيد، تمليكه الأرض الممنوحة له ملكية مطلقة خالية من أي قيد يتعلق باستعمالها أو استغلالها أو التصرف فيها.

 

إجراءات تمليك الأراضي الممنوحة

المادة (3)

 

يتم نقل ملكية الأرض الممنوحة للمستفيد وفقاً للإجراءات التالية:

 

1-           يقدم المستفيد طلب تملك الأرض الممنوحة إلى الدائرة، التي تتولى دراسته بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى في الإمارة في الأحوال التي تستدعي ذلك، واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

2-           تقوم الدائرة باتخاذ إجراءات تمليك الأرض الممنوحة للمستفيد، وتسجيلها باسمه في السجل العقاري وإصدار سند ملكية لها بعد قيامه بسداد رسم نقل الملكية المحدد في هذا المرسوم.

 

رسوم تمليك الأراضي الممنوحة

المادة (4)

 

يستوفى من المستفيد الذي يرغب بنقل ملكية الأرض الصناعية أو التجارية إليه رسم نقل ملكية، يتحدد مقداره بنسبة (30%) من القيمة السوقية للأرض التي تحددها الدائرة وقت نقل ملكيتها.

 

تمليك الأراضي الممنوحة للحائزين

المادة (5)

 

أ‌-                على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز لحائز الأرض الممنوحة الذي آلت إليه حيازتها عن طريق المبايعة من المستفيد طلب تمليكه الأرض ملكية مطلقة خالية من أي قيد يتعلق باستعمالها أو استغلالها.

ب‌-            تتولى الدائرة تمليك الحائز الأرض الممنوحة، بعد دراسة طلبه والتأكد من صحة أيلولتها إليه، وقيامه بسداد (50%) من القيمة السوقية للأرض كرسم نقل ملكية.

 

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (6)

 

يُصدر مدير عام الدائرة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

 

     الإلغاءات

  المادة (7)

 

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا المرسوم.

 

النفاذ والنشر

     المادة (8)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 2 مارس 2010م

الموافـــق 16 ربيع الأول 1431هـ