مرسوم
رقم (3) لسنة 2010
بتعديل
المرسوم
رقم (36) لسنة 2009
بتشكيل المجلس
الأعلى
للطاقة
ـــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (19)
لسنة 2009 بإنشاء المجلس
الأعلى
للطاقة،
وعلى
المرسوم رقم (36)
لسنة 2009 بتشكيل الـمجلس
الأعلى
للطاقـة،
نرسم ما
يلي:
المادة (1)
يضم إلى
عضوية المجلس
الأعلى
للطاقة
المشكل بموجب
المرسوم رقم (36)
لسنة
2009 المشار إليه
ممثل عن بلدية
دبي.
المادة (2)
يعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
2 مارس 2010م
الموافـق
16 ربيـع الأول
1431هـ