مرسوم رقم (3) لسنة 2010

بتعديل

المرسوم رقم (36) لسنة 2009

بتشكيل المجلس الأعلى للطاقة

ـــــــــ

 

نحن       محمد بن راشد آل مكتوم     حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (19) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للطاقة،

وعلى المرسوم رقم (36) لسنة 2009 بتشكيل الـمجلس الأعلى للطاقـة،

 

نرسم ما يلي:

المادة (1)

 

يضم إلى عضوية المجلس الأعلى للطاقة المشكل بموجب المرسوم رقم (36) لسنة           2009 المشار إليه ممثل عن بلدية دبي.

 

المادة (2)

 

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                     حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 2 مارس 2010م

الموافـق 16 ربيـع الأول 1431هـ