مرسوم رقم (21) لسنة 2010

بإنشاء

مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية

ـــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم     حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على وثيقة تأسيس مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية المؤرخة في 10/10/2010 والموثقة لدى الكاتب العدل بدبي، بذات التاريخ، والموقعة من السيد/ عيسى صالح القرق من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ويقيم في دبي، والملحقة بهذا المرسوم.

 

وعلى الطلب المقدم من السيد/ عيسى صالح القرق، بإنشاء مؤسسة خيرية باسمه وإكسابها الشخصية المعنوية بمرسوم يصدر من قبلنا،

 

نرسم ما يلي:

المادة (1)

 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا المرسوم المعاني المبينة إزاء كل منها، مالم يدل سياق النص على غير ذلك:

 

الدولة:                        دولة الإمارات العربية المتحدة.  

الإمارة:                       إمارة دبي.

الحاكم:                       صاحب السمو حاكم دبي.

المؤسسة:                     مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية المنشأة بموجب                                    هذا المرسوم.

      الوثيقة التأسيسية:            الوثيقة التأسيسية للمؤسسة والنظام الأساسي الملحقان   بهذا المرسوم.

المؤسس:                   عيسى صالح القرق.

المجلس:                    مجلس أمناء المؤسسة.

 

 

 

 

المادة (2)

 

تنشأ بموجب هذا المرسوم، وطبقاً للوثيقة التأسيسية الملحقة به، مؤسسة خاصة تعرف باسم "مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية" وتكون لها الشخصية المعنوية المستقلة، وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرف في حدود أهدافها، وأحكام هذا المرسوم والوثيقة التأسيسية.

 

المادة (3)

 

يكون مقر المؤسسة ومركزها الرئيس في مدينة دبي، ويجوز للمؤسسة أن تنشئ فروعاً، ومكاتب لها داخل الدولة، وخارجها.

 

المادة (4)

 

تهدف المؤسسة إلى ممارسة مختلف الأنشطة الخيرية والإنسانية والثقافية وأية أنشطة أخرى ذات نفع عام، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بما يلي:

 

1.          المساهمة في تأسيس ودعم المشروعات السكنية ذات الطابع الخيري ودور الأيتام، والمسنين، ومراكز حضانة الأطفال.

2.          المساهمة في تأسيس ودعم المدارس والمعاهد الأكاديمية على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ومراكز البحث العلمي والمكتبات العامة، وتوفير المنح الدراسية والبحثية للدارسين والباحثين داخل الدولة وخارجها.

3.          المساهمة في تأسيس ودعم المستشفيات، والمراكز الطبية، ومراكز التأهيل وتوفير المساعدات الطبية والعلاجية للمحتاجين.

4.         المساهمة في إنشاء ودعم المساجد، والمراكز الثقافية، ومراكز البحوث الإسلامية، والمؤسسات التي تهتم بتنمية المجتمع في جميع المجالات بما في ذلك نشر الوعي بالتراث الإسلامي والحضارة الإسلامية وإبراز دورها في تطوير الحضارة الإنسانية.

5.          المساهمة في المشروعات التي تهدف إلى حماية البيئة والمحافظة عليها.

6.          إنشاء وتنظيم جوائز باسم عيسى صالح القرق لتكريم المتفوقين والباحثين والمفكرين في مجالات العلم والفكر والآداب كافة.

7.          استثمار وإدارة العقارات والأبنية والمساهمة في المشروعات والشركات التي تتناسب طبيعتها مع أغراض المؤسسة خدمة لأهدافها وتوفير السيولة المالية المستقبلية إضافة إلى الموارد المالية الحالية للمؤسسة.

8.          المشاركة في دعم أية مشاريع أو أعمال تتماشى أغراضها مع أهداف المؤسسة.

 

المادة (5)

 

يتكون رأس مال المؤسسة مما يلي:

 

1.             مبلغ نقدي قدره "5.000.000" خمسة ملايين درهم، مدفوعة بالكامل من المؤسس.

2.            مجموعة من العقارات المشار إليها في الوثيقة التأسيسية.

 

المادة (6)

 

تنظم المؤسسة وتدار وفقاً لأحكام هذا المرسوم، وأحكام الوثيقة التأسيسية، وأية تعديلات تطرأ عليها تتم وفقا للأصول الواردة فيها.

 

المادة (7)

 

اعتباراً من تاريخ هذا المرسوم، لا يجوز للمؤسس أو ورثته من بعده العدول عن إنشاء المؤسسة أو إلغاء أو تعديل الوثيقة التأسيسية بشكل يؤثر على وجود المؤسسة أو الغرض الرئيسي من إنشائها أوالتعرض لأموالها بأي شكل أو لأي سبب كان.

 

المادة (8)

 

‌أ)             يتولى المؤسس وفقاً لأحكام هذا المرسوم والوثيقة التأسيسية الإشراف الكامل على المؤسسة حال حياته، ويكون له منفرداً الحق في إصدار جميع القرارات ذات الصلة بالمؤسسة أياً كان نوعها بشكل كامل.

‌ب)        في حال وفاة المؤسس أو قيام سبب يمنعه من ممارسة مهامه وصلاحياته يتولى المجلس سلطة إصدار القرارات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

‌ج)         يؤلف المجلس من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الكفاءة والنزاهة، لا يقل عددهم عن خمسة، ولا يزيد على تسعة، يتم تعيينهم وعزلهم وفق الأحكام المنصوص عليها في الوثيقة التأسيسية.

 

المادة (9)

 

في حال استعمال أموال المؤسسة فيما لا يتفق وتحقيق أهدافها أو قصد مؤسسها  أو ارتكاب أخطاء جسيمة في إدارتها خلافاً لأحكام هذا المرسوم والوثيقة التأسيسية أو التشريعات السارية في الإمارة، فإنه يكون للحاكم عزل المجلس وتعيين مجلس آخر بمرسوم يصدر لهذه الغاية.

 

المادة (10)

 

يجوز للمجلس بعد وفاة المؤسس تعديل نصوص الوثيقة التأسيسية باستثناء ما تعلق منها باسم المؤسسة أو مقرها أو أغراضها أو رأسمالها أو وجودها، ويتم هذا التعديل وفقاً للأصول الواردة في الوثيقة التأسيسية.

 

المادة (11)

 

لا يجوز للمؤسسة أن تستبدل بالأموال المنقولة أو غير المنقولة، المخصصة والمرصودة لها أو بأي جزء منها، أموالاً منقولة أو غير منقولة أخرى، إلا إذا كان في هذا الاستبدال مصلحة محققة للمؤسسة، وعلى أن يتم ذلك بقرار يتخذه المجلس بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه.

 

المادة (12)

 

تعد المؤسسة في بداية كل سنة مالية قائمة بأسماء أعضاء المجلس، ونسخة من تقريرها السنوي، والحساب الختامي مصدقاً من مدقق حسابات قانوني.

 

المادة (13)

 

تُحل المؤسسة وتصفى إذا استحال عملها بسبب عدم كفاية أو انعدام رأسمالها،  مما يحول دون تحقيق أهدافها، كما تحل وفقاً لما هو منصوص عليه في الوثيقة التأسيسية، ولا يجوز حلها أو تصفيتها لأي سبب آخر.

المادة (14)

 

مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا المرسوم، لا تحل المؤسسة أو تصفى إلا بموجب مرسوم يصدره الحاكم.

 

المادة (15)

 

مع مراعاة أحكام المادتين (13) و (14) من هذا المرسوم، وكذلك الوثيقة التأسيسية، إذا تمت تصفية المؤسسة، فإنه يكون لحكومة دبي تحديد أيلولة الأموال المتبقية، على أن يتم تخصيصها إلى إحدى الجهات التي تسعى إلى تحقيق ذات الأهداف التي أنشئت المؤسسة لأجلها.

 

المادة (16)

 

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

                                                           محمد بن راشد آل مكتوم

     حاكم دبي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 26 أكتوبر 2010م

المـــوافق 18 ذي القعدة 1431 هـ