مرسوم
رقم (2) لسنة 2010
بتعيين
رئيـس
محكمـة
التمييــز
ــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
قانون تشكيل
المحاكم في
إمارة دبي رقم
(3) لسنة 1992
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (10)
لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومخصصات
أعضاء السلطة القضائية
في إمارة دبي،
نرسم
ما يلي:
المادة
(1)
يُرقى
قاضى محكمة
التمييز الدكتور/
علي إبراهيم
الإمام علي،
ويعين رئيساً
لمحكمة
التمييز.
المادة
(2)
يعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 8
فبراير 2010م
الموافــق 24 صفـــر 1431هـ