مرسوم رقم (17) لسنة 2010

بشأن

منح مدير عام ديوان سمو حاكم دبي لقب "معالي"

ــــــــــــــ

 

نحن   محمد بن راشد آل مكتوم     حاكم دبي

 

نرسم ما يلي:

المادة (1)

 

يمنح السيد/ محمد إبراهيم الشيباني – مدير عام ديوان سمو حاكم دبي لقب "معالي".

 

المادة (2)

 

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 5 أكتوبر 2010م

المـــــــــــــــــــــــــوافق 26 شـوال 1431 هـ