مرسوم رقم (15) لسنة 2010

بتعيين

مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي

ــــــــــــــ

 

نحن   محمد بن راشد آل مكتوم     حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 1997 بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة دبي، وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (6) لسنة 2007 بتعيين مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي،

 

نرسم ما يلي :

المادة (1)

 

يُشكل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، من السادة التالية أسماؤهم:

 

1.      

عبد الرحمن سيف الغرير.

2.      

ماجد حمد رحمه الشامسي.

3.      

هشام عبد الله الشيراوي.

4.      

عبد الجليل يوسف درويش.

5.      

هلال سعيد المري.

6.      

راشد حميد المزروعي.

7.      

رجاء عيسى صالح القرق.

8.      

عبيد حميد الطاير.

9.      

آمنة خلفان الجلاف.

10.  

إبراهيم أحمد عبد النبي العباس.

11.  

بطي سعيد الكندي.

12.  

خالد جمعه الماجد.

13.  

عيسى عبدالله الغرير.

14.  

يحيى سعيد لوتاه.

15.  

عبدالله بن سعيد بن جمعه النابودة.

16.  

صوفيا عبد الله صالح.

17.  

شهاب محمد قرقاش.

18.  

عبد الحميد أحمد صديقي.

19.  

أحمد سيف بالحصا.

20.  

عمر عبد الله الفطيم.

21.  

فيصل جمعه خلفان بالهول.

22.  

فايزة السيد محمد يوسف الهاشمي.

23.  

علي عبدالله الشعفار.

24.  

هاني راشد بن راشد اليتيم.

 

وذلك لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد.

 

المادة (2)

 

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

       محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 5 أكتوبر 2010م

المـــوافق 26 شـوال 1431 هـ