قرار المجلس التنفيذي رقم (7) لسنة 2010

باعتماد

نظام إدارة تنفيذ خطة دبي الإستراتيجية

ــــــــــ

 

نحن    حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم    ولي عهد دبي    رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى النظام رقم (3) لسنة 2006 باعتماد مهام الأمانة العامة والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2009 بإنشاء اللجان القطاعية في المجلس التنفيذي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (27) لسنة 2009 باعتماد النظام الأساسي للجان القطاعية في المجلس التنفيذي.

 

قررنا ما يلي:

التعريفات

 المادة (1)

 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القرار المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

 

الإمارة                      إمارة دبي.

الحاكم                     صاحب السمو حاكم دبي.

الحكومة                   حكومة دبي.

المجلس التنفيذي         المجلس التنفيذي للإمارة.

الأمانة العامة             الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.

اللجنة                     أية لجنة من اللجان القطاعية المشكّلة في المجلس التنفيذي.

الجهة الحكومية           وتشمل أية دائرة أو هيئة أو مؤسسة عامة تابعة للحكومة.

المستويات التنظيمية     المجلس التنفيذي واللجان القطاعية والجهات الحكومية.

خطة دبي الإستراتيجية    الخطة المعتمدة من الحاكم والتي تصف التوجه الاستراتيجي والمسار الذي تنوي الإمارة من خلاله تحقيق تنميتها الشاملة وقيمتها المضافة، والمتضمنة تحديد الأهداف الإستراتيجية متوسطة وبعيدة المدى.

النظام                      نظام إدارة تنفيذ خطة دبي الإستراتيجية، المتضمن آليات ومنهجيات عمل تهدف إلى تقييم ومراجعة مستوى تنفيذ الأهداف الإستراتيجية من خلال تقارير الأداء وإجراء المراجعات الإستراتيجية وذلك بهدف دعم عملية صنع القرار.

الخريطة الإستراتيجية     ترجمة بصرية للخطة الإستراتيجية تظهر فيها الأهداف الإستراتيجية موزعة على محاور رئيسة، وتعبر عن القيم المضافة التي تقدمها الجهات الحكومية للمتعاملين والمعنيين.

البطاقة التعريفية          بطاقة توصيف تفصيلية للأهداف والمبادرات والمؤشرات الإستراتيجية المعتمدة في الخريطة الإستراتيجية.

تقارير الأداء             تقارير دورية تشتمل على مستويات الأداء المحققة للأهداف الإستراتيجية متضمنة البيانات وتحليل الأداء.

المراجعة الإستراتيجية   مراجعة الأداء الاستراتيجي في ضوء تقارير الأداء.

 

اعتماد النظام

المادة (2)

 

يعتمد بموجب هذا القرار «نظام إدارة تنفيذ خطة دبي الإستراتيجية» بما يشتمل عليه من قواعد وإجراءات.

 

نطاق التطبيق

المادة (3)

 

1-   يطبق النظام على المجلس التنفيذي واللجان والأمانة العامة والجهات الحكومية.

2-   تكلّف الأمانة العامة بإدارة النظام وتشغيله وتحديثه وتعميمه على الجهات الحكومية ومتابعة تطبيقه من قبل المستويات التنظيمية.

 

أهداف النظام

المادة (4)

 

يهدف النظام إلى تحقيق ما يلي:

1-   تمكين المجلس التنفيذي واللجان والجهات الحكومية من إدارة تنفيذ خطة دبي الإستراتيجية بفعالية وكفاءة، ومتابعة تنفيذها من خلال تدفق المعلومات المستقاة من تقارير الأداء.

2-   تحسين الأداء الحكومي وتطويره وذلك من خلال دعم المستويات التنظيمية في معالجة القضايا الإستراتيجية، وتنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة بشأنها.

3-   تحقيق التنسيق والتوافق بين الجهات الحكومية في تنفيذ خطة دبي الإستراتيجية.

4-   توفير مرجعية لتحديث خطة دبي الإستراتيجية والخطط المنبثقة عنها، بما في ذلك الخطط البديلة.

5-   ترسيخ ثقافة وبيئة مبنية على تحقيق النتائج وتحسين الأداء على مستوى خطة دبي الإستراتيجية.

 

مهام المجلس التنفيذي

المادة (5)

 

يُعتبر المجلس التنفيذي الجهة المسؤولة عن الأداء الإستراتيجي للإمارة، ويتولى اتخاذ القرارات الإستراتيجية المدعومة بالبيانات والمعلومات الصحيحة، ويكون له في سبيل ذلك ما يلي:

1-   تقييم واعتماد تقارير الأداء المتضمنة تحليل مستوى الأداء المتحقق للأهداف والمحاور الإستراتيجية، المستندة إلى نتائج المؤشرات المعتمدة، ومعالم إنجاز المبادرات الإستراتيجية.

2-   إجراء المراجعات الإستراتيجية بصورة دورية وفقاً لما توصي به الأمانة العامة في هذا الشأن.

3-   اتخاذ القرارات المناسبة بشأن التوصيات المرفوعة إليه والتي تهدف إلى تعزيز الأداء الإستراتيجي في الإمارة.

 

 

مهام اللجان

المادة (6)

 

تعتبر اللجنة الجهة المسؤولة عن متابعة تنفيذ الخطط المنبثقة عن خطة دبي الإستراتيجية، ويكون لها في سبيل ذلك ما يلي:

 

1-   الإشراف على إدارة تنفيذ الخطط وفق المنهجية المنصوص عليها في النظام.

2-   مراجعة نتائج تحليل تقارير الأداء وإقرارها، وإجراء المراجعات الإستراتيجية، وذلك بصورة دورية ووفقاً لما تحدده الأمانة العامة في هذا الشأن.

3-   رفع القرارات والتوصيات المتعلقة بالأداء الإستراتيجي، ومقترحاتها بشأن تحديث الخطط إلى  الأمانة العامة تمهيداً لعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها.

 

مهام الجهات الحكومية

المادة (7)

 

تعتبر الجهة الحكومية الجهة المناط بها تنفيذ خطة دبي الإستراتيجية والخطط المنبثقة عنها، وتعتبر مصدراً رئيساً للبيانات والمعلومات الإستراتيجية التي تضمن فاعلية صناعة القرار، ويكون لها في سبيل ذلك ما يلي:

1-   تطبيق النظام داخلها وذلك تحت إشراف ودعم الأمانة العامة.

2-   رفع تقارير الأداء إلى الأمانة العامة تمهيداً لعرضها على اللجان.

3-   تنفيذ توصيات وقرارات المجلس التنفيذي واللجان، وكذلك تنفيذ المبادرات والسياسات الداعمة لتعزيز الأداء.

 

مهام الأمانة العامة

المادة (8)

 

تتولى الأمانة العامة القيام بما يلي:

 

1-   الإشراف على إدارة تنفيذ النظام من قبل كافة المستويات التنظيمية وتحديثه بصفة دورية وذلك من خلال:

أ-    مناقشات فرق الدعم المشكّلة بموجب هذا القرار المتعلقة بالخريطة الإستراتيجية ومحاورها وأهدافها ومقاييسها ومبادراتها، وتقديم الاستشارة اللازمة بشأنها.

ب-   إدارة عملية إعداد البطاقات التعريفية الخاصة بالمحاور والأهداف والمقاييس والمبادرات الإستراتيجية، وتقديم الاستشارة بشأنها بالتعاون مع فرق الدعم.

ج-   إدارة وتنسيق عملية جمع البيانات والمعلومات الخاصة بالمقاييس والمبادرات الإستراتيجية، وتقديم الاستشارة بشأنها، وضمان تجميعها في تقرير يعكس واقع الأداء الاستراتيجي.

د-    إدارة النقاشات الخاصة بتحليل بيانات الأداء وصياغة التوصيات بشأنها.

2-   المساهمة في تأسيس أنظمة أداء خاصة بكل مستوى تنظيمي وإدارة عملية قياس أدائها ورفع تقارير الأداء عنها إلى المجلس التنفيذي واللجان بصورة دورية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

3-   إجراء المراجعات الإستراتيجية لكل مستوى تنظيمي بصورة دورية.

4-   متابعة التوصيات والقرارات الإستراتيجية المنبثقة عن تقارير الأداء والمراجعات الإستراتيجية بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.

5-   دعم الجهات الحكومية في تنمية طاقاتها وقدراتها البشرية في مجال إدارة تنفيذ الإستراتيجية.

6-   دعم الجهات الحكومية لتطوير أنظمة إدارة الأداء الخاصة بها، بما يمكنها من تنفيذ خطة دبي الإستراتيجية.

7-   تقديم كافة أنواع الدعم الفني والإداري اللازم لتمكين فرق الدعم المشكلة بموجب هذا القرار من القيام بدورها بكفاءة وفاعلية.

 

تشكيل فريق الدعم

المادة (9)

 

1-   تُشكّل في الأمانة العامة فرق عمل تسمى «فرق دعم تنفيذ خطة دبي الإستراتيجية»، تضم في عضويتها مجموعة من الموظفين المختصين لدى الجهات الحكومية، يتم تسميتهم بقرار من الأمين العام للأمانة العامة وذلك بالتنسيق مع مسؤولي الجهات التي يتبعون لها.

2-   يجوز للأمانة العامة دعوة من تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص للانضمام إلى مناقشات فرق الدعم لرفدها بالمعرفة المتخصصة المطلوبة.

 

مهام فرق الدعم

المادة (10)

 

يُناط بفرق الدعم مهمة تقديم الاستشارة الفنية المتخصصة في إدارة النظام على المستويات التنظيمية المختلفة، كما يناط بها مهمة إدارة الأداء لتحقيق ما يلي:

1-   تطوير الخريطة الإستراتيجية، بما في ذلك البطاقات التعريفية الخاصة بالمحاور والأهداف والمقاييس والمبادرات الإستراتيجية.

2-   متابعة تنفيذ الإستراتيجية من خلال المساهمة في جمع البيانات والمعلومات الخاصة بالمقاييس والمبادرات وتحليلها، وإعداد التوصيات المناسبة بشأنها.

3-   إعداد تقارير الأداء الاستراتيجي ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي واللجان بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

 

رفع تقارير الأداء

المادة (11)

 

أ-    تتولى الأمانة العامة رفع تقارير الأداء الخاصة بكل مستوى تنظيمي إلى المجلس التنفيذي لاتخاذ التوصيات والقرارات اللازمة بشأنها، وذلك في المواعيد التي تحددها الأمانة أو بناءً على توجيهات رئيس المجلس.

ب-   يتولى رئيس المجلس التنفيذي رفع تقارير الأداء إلى الحاكم، وذلك في نهاية كل سنة، أو بناءً على توجيهات الحاكم.

 

 

 

 

 

 

النفاذ والنشر

المادة (12)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

 

صدر في دبي بتـــاريخ 24 مايو 2010م

المـــوافق 10 جمادى الآخرة 1431 هـ