قرار المجلس التنفيذي رقم (25) لسنة 2009

بشأن

اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بمؤسسة التنظيم العقاري

ــــــــــــ

 

نحن   حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم   ولي عهد دبي  رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن إدارة وتحقيق الأموال العامة لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (16) لسنة 2007 بإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2007بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي،

وعلى اللائحة رقم (85) لسنة 2006 بشأن تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

المادة (1)

 

تُعتمد بموجب هذا القرار رسوم الخدمات المقدمة من مؤسسة التنظيم العقاري، المنصوص عليها في الجدول رقم (1) الملحق.

 

المادة (2)

 

1-      مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي تشريع، تعتمد الغرامات المالية المنصوص عليها في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القرار.

2-      تضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها في الجدول المشار إليه في الفقرة السابقة، في حال تكرار ارتكاب ذات المخالفة خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على (1.000.000 درهم) مليون درهم.

 

المادة (3)

 

يكون لموظفي دائرة الأراضي والأملاك وموظفي مؤسسة التنظيم العقاري الذين يصدر بتسميتهم قرار من مدير عام دائرة الأراضي والأملاك صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تندرج ضمن الجدول رقم (2) الملحق بهذا القرار، ويكون لهم بهذه الصفة تحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن.

 

المادة (4)

 

تؤول قيم الرسوم والغرامات التي يتم تحصيلها بموجب هذا القرار لصالح الخزانة العامة لحكومة دبي.

 

المادة (5)

 

يلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا القرار.

 

المادة (6)

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                   ولي عهد دبي

                                                   رئـيس المجلس التنفيـذي

 

صدر في دبي بتاريخ 31 ديسمبر 2009م

الموافـــق 14 محـــرم 1431هـ

جدول رقم (1)

بتحديد رسوم الخدمات المقدمة من مؤسسة التنظيم العقاري

ــــــــــــ

 

م

البيان

الرسم / بالدرهم

1

ترخيص مطور عقاري.

25.000

2

ترخيص أحد الأشخاص كمطور عقاري لمرة واحدة ولمشروع واحد.

100.000

3

اعتماد مشروع عقاري) جديد).

150.000

4

اعتماد مشروع عقاري قائم.

50.000

5

قيد أمين الحساب في سجل "أمناء الحساب".

75.000

6

قيد مدقق مالي عقاري.

50.000

7

قيد مدقق فني عقاري.

50.000

8

ترخيص/ تجديد ترخيص وسيط عقاري.

5.000

9

ترخيص/ تجديد بطاقة وسيط عقاري.

500

10

ترخيص وسيط تأجير وحدات سكنية بنظام اقتسام الوقت.

25.000

11

ترخيص نشاط الوساطة في بيع وشراء العقارات.

5.000

12

ترخيص نشاط الوساطة في تأجير العقارات.

5.000

13

ترخيص خدمات تأجير الوحدات السكنية  بنظام  اقتسام الوقت.

25.000

14

ترخيص خدمات تأجير وإدارة عقارات الغير.

15.000

15

ترخيص نشاط خدمة تثمين عقارات.

10.000

16

ترخيص نشاط شراء وبيع العقارات.

5.000

17

ترخيص نشاط خدمة معاينة العقارات والكشف عليها.

5.000

18

ترخيص نشاط خدمة التأجير وإدارة العقارات الخاصة.

5.000

19

ترخيص مكتب تمثيل عقاري.

5.000

20

ترخيص نشاط الاستشارات العقارية.

5.000

21

ترخيص نشاط استشارات الرهن  العقاري.

5.000

22

ترخيص نشاط تنظيم مزادات علنية للعقارات.

5.000

23

ترخيص نشاط خدمة التدريب العقاري.

5.000

24

ترخيص منصة ترويج عقاري.

1.000 عن كل شهر

25

ترخيص نشاط تنظيم المعارض العقارية.

10.000

26

مشاركة في معرض عقاري داخل الإمارة.

1.000

27

ترخيص إقامة حفل إطلاق مشروع عقاري.

5.000

28

ترخيص حملة ترويج إعلاني عقاري.

1.000 عن كل حملة إعلانية

29

تسجيل عقد إيجار.

100

30

شهادة تقييم إيجارات.

2.000 لكل وحده عقارية على أن لا يزيد الرسم على 10.000

31

طلب تقرير فني عن المشروع.

15.000

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول رقم (2)

بتحديد المخالفات والغرامات

ــــــــــــ

 

م

وصف المخالفة

 الغرامة / بالدرهم

1

مزاولة نشاط التطوير العقاري في الإمارة بدون ترخيص من المؤسسة.

500.000

2

تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التطوير العقاري.

100.000

3

عرض بيع وحدات في مشروعات عقارية وهمية.

100.000

4

اختلاس أو استعمال بدون وجه حق دفعات مالية لأغراض إقامة مشروعات عقارية، أو تبديدها.

100.000

5

قيام مدقق الحسابات بوضع تقرير كاذب عن المركز المالي للمطور، أو إخفاء وقائع جوهرية في تقريره.

100.000

6

عدم فتح حساب ضمان تطوير عقاري.

500.000

7

عدم إيداع المبالغ في حساب الضمان.

500.000

8

عدم قيام المطور بمباشرة الأعمال الإنشائية بعد انقضاء ستة أشهر من موافقة المؤسسة على البدء بالتنفيذ.

500.000

9

عدم قيام المطور بتعديل أوضاعه خلال المهلة المحددة له من قبل المؤسسة.

100.000

10

قيام أمين الحساب بإجراء عمليات السحب والإيداع  لحساب الضمان دون موافقة المؤسسة.

100.000

11

عدم تقيد أمين الحساب بشروط صرف المبالغ من حساب الضمان.

100.000

12

عدم التزام أمين الحساب بتزويد المؤسسة بالكشوفات أو المعلومات المطلوبة.

100.000

13

فرض أية بدلات مالية من المطور على المشترين دون الحصول على موافقة المؤسسة.

100.000

14

إلغاء المطور لأي مشروع عقاري دون الحصول على موافقة المؤسسة.

100.000

15

عدم التقيد بتعريب عقود البيع أو حجز الوحدات العقارية.

100.000

16

مزاولة نشاط الوساطة العقارية في الإمارة بدون ترخيص من المؤسسة.

50.000

17

عدم التزام الوسيط بتزويد المؤسسة بالمعلومات والبيانات المطلوبة.

50.000

18

القيام بأعمال الوساطة لمشروع عقاري غير مسجل لدى المؤسسة.

50.000

19

ممارسة أي نشاط عقاري بدون ترخيص من المؤسسة.

50.000

20

مخالفة شروط الترخيص الصادر من المؤسسة.

50.000