قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(25) لسنة 2009
بشأن
اعتماد
الرسوم
والغرامات
الخاصة
بمؤسسة التنظيم
العقاري
ــــــــــــ
نحن
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم ولي عهد
دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (3) لسنة 2003
بشأن إنشاء
المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (18)
لسنة 2006 بشأن
إدارة وتحقيق الأموال
العامة
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2007 بشأن
حسابات ضمان
التطوير
العقاري في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (16)
لسنة 2007 بإنشاء
مؤسسة التنظيم
العقاري،
وعلى
القانون رقم (26)
لسنة 2007بشأن
تنظيم
العلاقة بين
مؤجري
ومستأجري العقارات
في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2008 بشأن
تنظيم السجل العقاري
المبدئي في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (14)
لسنة 2009 بشأن
تسعير
الخدمات
الحكومية في
إمارة دبي،
وعلى
اللائحة رقم (85)
لسنة 2006 بشأن
تنظيم سجل
الوسطاء
العقاريين في
إمارة دبي،
قررنا ما
يلي:
المادة (1)
تُعتمد
بموجب هذا
القرار رسوم
الخدمات المقدمة
من مؤسسة
التنظيم
العقاري،
المنصوص عليها
في الجدول رقم
(1) الملحق.
المادة (2)
1- مع
عدم الإخلال
بأية عقوبة
أشد منصوص عليها
في أي تشريع،
تعتمد
الغرامات
المالية المنصوص
عليها في
الجدول رقم (2)
الملحق بهذا القرار.
2- تضاعف
قيمة الغرامة
المنصوص
عليها في
الجدول
المشار إليه
في الفقرة
السابقة، في
حال تكرار
ارتكاب ذات
المخالفة
خلال سنة
واحدة من ارتكاب
المخالفة
السابقة لها،
وبما لا يزيد
على (1.000.000 درهم)
مليون درهم.
المادة (3)
يكون
لموظفي دائرة
الأراضي
والأملاك
وموظفي مؤسسة
التنظيم
العقاري
الذين يصدر
بتسميتهم
قرار من مدير
عام دائرة
الأراضي
والأملاك صفة
مأموري الضبط
القضائي في
إثبات
الأفعال التي
تندرج ضمن
الجدول رقم (2)
الملحق بهذا
القرار،
ويكون لهم
بهذه الصفة
تحرير محاضر
الضبط
اللازمة في
هذا الشأن.
المادة (4)
تؤول قيم
الرسوم
والغرامات
التي يتم
تحصيلها
بموجب هذا
القرار لصالح
الخزانة
العامة لحكومة
دبي.
المادة (5)
يلغى أي نص
في أي قرار
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
وأحكام هذا القرار.
المادة (6)
ينشر هذا
القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويعمل به من
تاريخ نشره.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئـيس
المجلس
التنفيـذي
صدر في دبي
بتاريخ 31
ديسمبر 2009م
الموافـــق
14 محـــرم 1431هـ
جدول رقم (1)
بتحديد
رسوم الخدمات
المقدمة من
مؤسسة التنظيم
العقاري
ــــــــــــ
م |
البيان |
الرسم /
بالدرهم |
1 |
ترخيص مطور
عقاري. |
25.000 |
2 |
ترخيص
أحد الأشخاص كمطور
عقاري لمرة واحدة
ولمشروع واحد. |
100.000 |
3 |
اعتماد
مشروع عقاري) جديد). |
150.000 |
4 |
اعتماد
مشروع عقاري قائم. |
50.000 |
5 |
قيد
أمين الحساب في
سجل "أمناء الحساب". |
75.000 |
6 |
قيد
مدقق مالي عقاري. |
50.000 |
7 |
قيد
مدقق فني عقاري. |
50.000 |
8 |
ترخيص/
تجديد ترخيص وسيط
عقاري. |
5.000 |
9 |
ترخيص/
تجديد بطاقة
وسيط عقاري. |
500 |
10 |
ترخيص وسيط
تأجير وحدات سكنية
بنظام اقتسام
الوقت. |
25.000 |
11 |
ترخيص نشاط
الوساطة في بيع
وشراء العقارات. |
5.000 |
12 |
ترخيص نشاط
الوساطة في تأجير
العقارات. |
5.000 |
13 |
ترخيص
خدمات تأجير الوحدات
السكنية بنظام اقتسام الوقت. |
25.000 |
14 |
ترخيص
خدمات تأجير وإدارة
عقارات الغير. |
15.000 |
15 |
ترخيص
نشاط خدمة تثمين
عقارات. |
10.000 |
16 |
ترخيص
نشاط شراء وبيع
العقارات. |
5.000 |
17 |
ترخيص
نشاط خدمة معاينة
العقارات والكشف
عليها. |
5.000 |
18 |
ترخيص
نشاط خدمة التأجير
وإدارة العقارات
الخاصة. |
5.000 |
19 |
ترخيص مكتب
تمثيل عقاري. |
5.000 |
20 |
ترخيص نشاط
الاستشارات العقارية. |
5.000 |
21 |
ترخيص نشاط
استشارات الرهن العقاري. |
5.000 |
22 |
ترخيص نشاط
تنظيم مزادات
علنية للعقارات. |
5.000 |
23 |
ترخيص نشاط
خدمة التدريب
العقاري. |
5.000 |
24 |
ترخيص
منصة ترويج عقاري. |
1.000
عن كل شهر |
25 |
ترخيص نشاط
تنظيم المعارض
العقارية. |
10.000 |
26 |
مشاركة
في معرض عقاري داخل
الإمارة. |
1.000 |
27 |
ترخيص
إقامة حفل إطلاق
مشروع عقاري. |
5.000 |
28 |
ترخيص
حملة ترويج إعلاني
عقاري. |
1.000
عن كل حملة إعلانية |
29 |
تسجيل
عقد إيجار. |
100 |
30 |
شهادة
تقييم إيجارات. |
2.000 لكل وحده
عقارية على
أن لا يزيد
الرسم على 10.000 |
31 |
طلب
تقرير فني عن المشروع. |
15.000 |
جدول رقم (2)
بتحديد
المخالفات
والغرامات
ــــــــــــ
م |
وصف
المخالفة |
الغرامة
/ بالدرهم |
1 |
مزاولة
نشاط
التطوير
العقاري في
الإمارة بدون
ترخيص من
المؤسسة. |
500.000 |
2 |
تقديم
مستندات أو
بيانات غير
صحيحة
للحصول على
ترخيص
مزاولة نشاط
التطوير
العقاري. |
100.000 |
3 |
عرض بيع
وحدات في
مشروعات
عقارية
وهمية. |
100.000 |
4 |
اختلاس أو
استعمال
بدون وجه حق
دفعات مالية
لأغراض
إقامة
مشروعات
عقارية، أو
تبديدها. |
100.000 |
5 |
قيام مدقق
الحسابات
بوضع تقرير
كاذب عن المركز
المالي
للمطور، أو
إخفاء وقائع
جوهرية في تقريره. |
100.000 |
6 |
عدم فتح
حساب ضمان
تطوير عقاري. |
500.000 |
7 |
عدم إيداع
المبالغ في
حساب الضمان. |
500.000 |
8 |
عدم قيام
المطور
بمباشرة
الأعمال
الإنشائية
بعد انقضاء
ستة أشهر من
موافقة
المؤسسة على البدء
بالتنفيذ. |
500.000 |
9 |
عدم قيام
المطور
بتعديل
أوضاعه خلال
المهلة المحددة
له من قبل
المؤسسة. |
100.000 |
10 |
قيام أمين
الحساب
بإجراء
عمليات
السحب والإيداع لحساب
الضمان دون
موافقة
المؤسسة. |
100.000 |
11 |
عدم تقيد
أمين الحساب
بشروط صرف
المبالغ من حساب
الضمان. |
100.000 |
12 |
عدم التزام أمين
الحساب
بتزويد
المؤسسة
بالكشوفات
أو المعلومات
المطلوبة. |
100.000 |
13 |
فرض أية
بدلات مالية
من المطور
على
المشترين دون
الحصول على
موافقة
المؤسسة. |
100.000 |
14 |
إلغاء
المطور لأي
مشروع عقاري
دون الحصول
على موافقة
المؤسسة. |
100.000 |
15 |
عدم التقيد
بتعريب عقود
البيع أو حجز
الوحدات
العقارية. |
100.000 |
16 |
مزاولة
نشاط
الوساطة
العقارية في
الإمارة بدون
ترخيص من
المؤسسة. |
50.000 |
17 |
عدم التزام
الوسيط
بتزويد
المؤسسة
بالمعلومات
والبيانات
المطلوبة. |
50.000 |
18 |
القيام
بأعمال
الوساطة
لمشروع
عقاري غير مسجل
لدى المؤسسة. |
50.000 |
19 |
ممارسة أي
نشاط عقاري
بدون ترخيص
من المؤسسة. |
50.000 |
20 |
مخالفة
شروط
الترخيص
الصادر من
المؤسسة. |
50.000 |