قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(12) لسنة 2010
بتشكيل
لجنة
دبي لتنظيم
الاحتفالات
باليوم
الوطني
ـــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي عهد
دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (3) لسنة 2003
بشأن إنشاء
مجلس تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
قرار مجلس
الوزراء رقم
(213/18م) لسنة 2008 بشأن
تشكيل لجنة
موحدة
للتنسيق بين
احتفالات
العيد الوطني،
نقرر
ما يلي:
المادة
(1)
تشكّل في
الإمارة لجنة
دائمة تسمى «لجنة
دبي لتنظيم الاحتفالات
باليوم
الوطني»
برئاسة أمين
عام المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي،
وعضوية كل من:
1- ممثل
عن القيادة
العامة لشرطة
دبي عضواً
2- ممثل
عن بلدية دبي عضواً
3- ممثل
عن هيئة الطرق
والمواصلات عضواً
4- ممثل
عن هيئة
الثقافة
والفنون عضواً
5- ممثل
عن هيئة تنمية
المجتمع في
دبي عضواً
6- ممثل
عن هيئة
المعرفة
والتنمية
البشرية عضواً
7- ممثل
عن دائرة
التنمية
الاقتصادية عضواً
8- ممثل
عن دائرة
السياحة
والتسويق
التجاري عضواً
9- ممثل
عن مؤسسة دبي
للإعلام عضواً
ويشار
إليها فيما
بعد باللجنة.
المادة
(2)
تهدف
اللجنة إلى
تحقيق ما يلي:
1- تعزيز
معاني الولاء
والتكاتف
وتمجيد تاريخ الدولة
والاعتزاز
بالهوية
الوطنية.
2- التركيز
على منجزات
الاتحاد
والمكتسبات التي
حققتها
الدولة
باتحادها في
جميع
المجالات.
3- الاهتمام
بالثقافة
والتراث
وتعميق روح
الانتماء
للوطن.
4- استذكار
قيادات
الدولة
وصنّاع
تاريخها ممن أسهموا
في انجاز
اتحاد الدولة.
5- تعزيز
المشاركة
المجتمعية،
والتفاعل مع
الحدث الوطني.
المادة
(3)
تتولى
اللجنة
القيام
بالمهام
التالية:
1- تحديد
رسائل وشعار
كل احتفال
سنوي باليوم
الوطني،
واقتراح
مبادرات
وفعاليات كل
احتفال.
2- الإشراف
على إعداد
وتنفيذ الخطط
والبرامج للاحتفال
باليوم
الوطني في
الإمارة،
والتأكد من
حسن تنفيذها.
3- التعاون
والتنسيق مع
اللجنة
الموحدة
للتنسيق بين
احتفالات
اليوم الوطني
بالدولة، وكذلك
مع الجهات ذات
العلاقة داخل
الإمارة والدولة.
4- التعاقد
مع الشركات
والمؤسسات
المتخصصة
بتنظيم المهرجانات
والأنشطة
الاحتفالية.
5- الاستعانة
بمن تراه
مناسباً من
المتطوعين والخبراء
والاستشاريين
المتخصصين
سواءً من موظفي
حكومة دبي أو
من خارجها.
6- استقطاب
الجهات
الرسمية
والشركات
والمؤسسات
الخاصة
الراغبة
برعاية الفعاليات
الخاصة
بمناسبة
الاحتفال
باليوم الوطني.
المادة
(4)
1- تعقد
اللجنة
اجتماعاتها
في الوقت
والزمان اللذين
يعينهما
رئيسها.
2- يكون
للجنة منسقاً
عاماً يتم
اختياره من
قبل رئيسها،
يتولى مهمة
توجيه
الدعوات
اللازمة لاجتماعات
اللجنة
وإعداد محاضر
جلساتها ومتابعة
تنفيذ
قراراتها
وتوصياتها
وما يتم
تكليفه بها من
قبل رئيسها.
المادة
(5)
تتولى
دائرة
المالية
توفير
الموازنة
اللازمة
لقيام اللجنة
بالمهام
المناطة بها
بموجب هذا
القرار.
المادة
(6)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في
دبي بتـــاريخ
24 مايو 2010م
المـــوافق
10 جمادى
الآخرة 1431 هـ