قرار إداري رقم (67) لسنة 2010

بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام رقم (4) لسنة 2009

بشأن تنظيم العمل بحرم الطريق في إمارة دبي

ــــــــــــ

 

رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات:

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات،

وعلى النظام رقم (4) لسنة 2009 بشأن تنظيم العمل بحرم الطريق في إمارة دبي، ويشار إليه فيما يلي بـ "النظام

 

قررنا ما يلي:

المادة (1)

 

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار ذات المعاني المنصوص عليها في المادة (2) من النظام، ويكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

 

المقطع الطولي للطريق العام:

 

رسم توضيحي جانبي للطريق يوضح المناسيب المقترحة مقارنة بمناسيب الأرض الطبيعية في ذات المنطقة.

المقطع العرضي لحرم الطريق:

 

رسم توضيحي يوضح جميع عناصر حرم الطريق العرضية ومحرمات الخدمات التحتية ويهدف إلى توضيحها وعرض كل منها وكيفية توزيعها ضمن حرم الطريق.

التسوية المؤقتة للقطوعات:

 

إصلاح قطوعات طبقات الرصف الإسفلتية بما ينسجم مع مواصفات الجهة المختصة والاشتراطات الفنية ذات الصلة.

التسوية الدائمة للقطوعات:

 

إصلاح جميع أنواع القطوعات من أسفلت، بلاط، زراعة، أو أية إصلاحات أخرى بشكل دائم حسب مواصفات الجهات المختصة والاشتراطات الفنية ذات الصلة.

 

المادة (2)

 

(أ)      تصدر المؤسسة شهادة عدم الممانعة عند طلب أية جهة القيام بما يلي:

1.        تصميم أو تنفيذ أعمال البنية التحتية والبستنة والتحويلات المرورية، وأية أعمال أخرى ضمن حرم الطريق أو تؤثر فيه.

2.        إشغال حرم الطريق بأي نوع من أنواع الإشغالات الثابتة أو المتحركة.

(ب)    تصدر المؤسسة شهادة إخلاء طرف إلى الجهة المصرح لها بعد التحقق من التزامها بإنجاز العمل طبقا للشروط والمتطلبات والمواصفات المعتمدة لدى الجهات المختصة، وذلك بعد شهر من تاريخ انتهاء تلك الأعمال.

 

المادة (3)

 

(أ)    يقدم طلب الحصول على شهادة عدم الممانعة إلكترونياً من خلال نظام الشهادات الإلكتروني في موقع الهيئة على شبكة الإنترنت، معززاً بالمخططات والمستندات المطلوبة من قبل الجهات المختصة.

(ب) بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز في الحالات الطارئة تقديم طلب كتابي للحصول على شهادة عدم الممانعة معززاً بتفاصيل الأعمال المتطلب القيام بها خلال فترة لا تجاوز (24) أربع وعشرون ساعة.

 

المادة (4)

 

(أ) تلتزم المؤسسة البت في طلب شهادة عدم الممانعة خلال المواعيد التالية:

1.        (14) أربعة عشر يوم عمل تبدأ من تاريخ استكمال الطلب بالنسبة لمرحلة التصميم الأولي. 

2.        (14) أربعة عشر يوم عمل تبدأ من تاريخ استكمال الطلب بالنسبة لمرحلة التنفيذ.

3.         (21) واحد وعشرون يوم عمل تبدأ من تاريخ استكمال الطلب بالنسبة لمرحلة التصميم النهائي.

(ب) تصدر المؤسسة شهادة عدم الممانعة بعد التأكد من أن جميع الوثائق والمستندات والمعلومات المقدمة صحيحة ومكتملة، وأن التصاميم والمخططات ومتطلبات السلامة العامة وكيفية التنفيذ تتوافق مع الأنظمة والاشتراطات المتبعة لدى الجهات المختصة والمواصفات الفنية ذات الصلة.

 


 

المادة (5)

 

(1)  إذا تبين للمؤسسة بأن طلب شهادة عدم الممانعة غير مستوفٍ للمتطلبات والشروط المعتمدة، فعليها الرد على طالب الشهادة بضرورة استكمال طلبه خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بالنواقص تمهيداً لإعادة النظر في طلبه مرة أخرى وإصدار القرار المناسب بشأنه.

(2)  إذا انتهت المدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة دون أن يتمكن طالب الشهادة من استكمال متطلبات وشروط الحصول عليها، فيعتبر طلبه لاغياً.

 

المادة (6)

 

يحظر إشغال حرم الطريق بأي نوع من أنواع الإشغالات الثابتة أو المتحركة سواء بشكل دائم أو مؤقت دون الحصول على شهادة عدم الممانعة من المؤسسة ومن أهم هذه الإشغالات:

(1)  أحواض النباتات بأنواعها وأوعية الزينة أو الأعمدة أو أية أجسام صلبة أخرى.

(2)  الخيام والمظلات سواء بتثبيتها في حرم الطريق أو على الجدار الخارجي للمبنى.

(3)  الزراعة أو تركيب بلاط الأرصفة.

(4) وضع المطبات وغيرها من الإشغالات الأخرى التي من شأنها الإضرار  بمستخدمي الطريق.

(5)  إيقاف القوارب وغيرها في المواقف المخصصة للمركبات.

(6)  حجز المواقف بطريقة غير قانونية عن طريق وضع لوحات ممنوع الوقوف.

(7)  الإعلانات.

 

المادة (7)

 

تكون مدة صلاحية شهادة عدم الممانعة ستة أشهر كحد أقصى قابلة للتجديد لفترات أخرى بذات الشروط والأحكام ويتم تجديدها من قبل المؤسسة، ويراعى أن يتم تقديم طلب التجديد قبل انتهاء مدة صلاحية الشهادة الأصلية بمدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوم عمل.

المادة (8)

 

يشترط لحصول أي من مقاولي واستشاري أعمال الخدمات - غير المعتمدين لدى المؤسسة - على شهادة التأهيل أن يمارسوا أعمالهم من خلال شركة مسجلة في الإمارة وأن يرفقوا بطلبهم ما يلي:

 (1)     الرخصة التجارية للشركة.

 (2)     السيرة الذاتية لكل من الشركة وموظفيها.

 (3)     الهيكل التنظيمي للشركة.

 (4)     قائمة بخطط الشركة ومشاريعها ومعداتها.

 (5)     عنوان الشركة متضمناً رقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني.

 (6)     اعتماد وموافقة الجهات المختصة ذات الصلة بنشاط الشركة.

 

المادة (9)

 

تلتزم الجهة المصرّح لها بالعمل في حرم الطريق عند إعادة التسوية المؤقتة أو الدائمة للقطوعات بالشروط الآتية:

(1)    أخذ الموافقة المسبقة من الجهات المختصة.

(2)    تنفيذ إعادة التسوية من خلال مقاول معتمد لدى الجهات المختصة.

(3)    تعيين جهة فنية مؤهلة ومعتمدة من قبل الهيئة للإشراف على العمل.

(4)    الالتزام بمواعيد إعادة تسوية للقطوعات التي تحددها الجهات المختصة.

(5)    ضمان حسن تنفيذ الأعمال وفقاً لاشتراطات ونظم الجهات المختصة.

(6)    الالتزام بالاشتراطات والمعايير والنظم المعتمدة لدى الهيئة.

 

المادة (10)

 

(1)  تلتزم الجهة المصرح لها عند عمل قطوعات طبقات الرصف الإسفلتية بعدم الخروج من الموقع قبل إنجاز التسوية المؤقتة للقطوعات على الأقل.  

(2)  عند إنهاء التسوية المؤقتة للقطوعات يجب إخطار المؤسسة خلال يوم عمل واحد من تاريخ إنجاز العمل وذلك لتمكين المؤسسة من معاينة العمل المنجز والتأكد من صحة تنفيذه تمهيدا لإجراء التسوية الدائمة للقطوعات على أن تلتزم الجهة المصرح لها بصيانة التسوية المؤقتة للقطوعات لحين إنجاز التسوية الدائمة للقطوعات.

(3)  يجب تنفيذ أعمال التسوية الدائمة للقطوعات خلال مهلة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ انتهاء تنفيذ التسوية المؤقتة للقطوعات.

 


 

المادة (11)

 

تلتزم الجهات المصرح لها بعد إنجاز كافة الأعمال التقدم للمؤسسة بطلب الحصول على شهادة إخلاء طرف خلال مدة لا تجاوز (30) يوماً من انتهاء هذه الأعمال، ويشترط لمنح الجهات المصرح لها هذه الشهادة إرفاق المستندات التالية:

(1)  نسخة من شهادة عدم الممانعة الصادرة من الجهات المختصة لتنفيذ تلك الأعمال.

(2)  نموذج إنجاز قائمة النواقص الصادر من الجهات المختصة.

(3) المخططات التنفيذية المعتمدة لدى الجهات المختصة، مع مراعاة أن يتم تزويد  نسخة إلكترونية في حال تعدى طول الخط الخدمي (500) خمسمائة متراً طولياً.

(4)  المقاطع العرضية المعتمدة.

(5)  نسخة من فحوصات التربة.

(6)  شهادة إخلاء طرف من الجهات المختصة في حال طلبها.

(7)  براءة ذمة من الإدارة المالية في الهيئة.

(8)  شبكة المناسيب لأعمال التنقيب الأفقي قبل وبعد عملية التنقيب.

(9)  الموافقات المطلوبة على أعمال البلاط والإسفلت.

 

المادة (12)

 

(أ)   تلتزم الجهة المصرح لها بتقديم تأمين نقدي عند القيام بأي من الأعمال التالية:

1.        إشغال حرم الطريق (الإسفلت، الأرصفة، عناصر الطريق الأخرى).

2.        إزالة مؤقتة لبعض عناصر الطريق العام.

3.        القطوعات الإسفلتية والأرصفة.

4.        إستغلال الطريق العام لأعمال نقل غير اعتيادي.

5.        التحويلات المرورية.

6.        تنفيذ تعديلات على الطريق العام وعناصرها من خلال مقاول لا يتبع المؤسسة.

7.        الحفر تحت الطريق العام.

8.        أية حالة أخرى تتطلب القيام بعمل أو نشاط في حرم الطريق يمكن أن يتسبب عنه أضرار للطريق العام وعناصرها.

 

(ب)  يتم احتساب مبلغ التأمين المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل المؤسسة بناء على تقدير الأضرار المحتملة في أسوأ وضع وحسب أسعار عقود الصيانة أو عقود الإنشاء.

 

(ج)  يتم مصادرة مبلغ التأمين المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة - جزئياً أو كلياً- في أي من الحالات التالية:

1.    عدم إنجاز الأعمال المصرح بها حسب المواصفات والفترات الزمنية المعتمدة.

2.    التسبب بأية أضرار لأملاك الهيئة.

3.    التسبب بأية أضرار للغير عند تحمل الهيئة مسؤولية تلك الأضرار.

 

(د)   يتم إعادة مبلغ التأمين المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة عند تحقق الشروط التالية:

1.       اكتمال فترة الضمان للمنطقة التي تم فيها العمل.

2.       تسليم الأعمال والحصول على شهادة إخلاء طرف من المؤسسة بعد انتهاء فترة الصيانة.

3.       اكتمال جميع الشروط في شهادة عدم الممانعة.

4.       تقديم طلب خطي لإعادة مبلغ التأمين. 

 

(هـ)  في حال عدم تقديم تأمين نقدي أو عدم كفايته، لا تعفى الجهة المصرح لها من  تحمل الكلفة المترتبة على الأضرار الناتجة عن الأعمال المصرح بها.

 

المادة (13)

 

تحدد آلية اكتساب النقاط الذهبية والسوداء للجهة المصرح لها وفقا لعدد المخالفات المرتكبة باستخدام نظام التفتيش الإلكتروني كما يلي:

(أ‌)        النقاط السوداء:

1.          يتم احتساب نقطة سوداء واحدة عن كل مخالفة لا تزيد الغرامة المفروضة عليها على (10.000) عشرة آلاف درهم، ونقطة سوداء لكل (10.000) عشرة آلاف درهم إذا كانت العقوبة المقررة على المخالفة تزيد على (10.000) عشرة آلاف درهم.

2.          تدرج الجهة المصرح لها في القائمة السوداء عند وصول رصيدها من النقاط السوداء إلى (30) ثلاثين نقطة فأكثر.

 

(ب‌)    النقاط الذهبية:

تمنح الجهة المصرح لها نقطة ذهبية ويشطب عنها (3) ثلاث نقاط سوداء كل ثلاثة أشهر من تاريخ آخر مخالفة حررت بحقها، وفي حال مرور سنة على آخر مخالفة يشطب عنها جميع النقاط السوداء.

المادة (14)

 

إذا تم تسجيل نقاط سوداء بحق الجهة المصرح لها فيتخذ بحقها الإجراءات التالية:

(1)  توجيه إنذار أولي تحذيري في حال وصول رصيدها إلى (20) عشرين نقطة  سوداء.

(2)  إيقاف إصدار شهادات عدم الممانعة في حال وصول رصيدها إلى (30) ثلاثين  نقطة سوداء للمرة الأولى، وتمنح مدة (3) ثلاثة شهور لتعديل أوضاعها.

(3) إيقاف إصدار شهادات عدم الممانعة لمدة (6) شهور في حال تكرار وصول رصيدها إلى (30) ثلاثين نقطة سوداء للمرة الثانية ويتم مخاطبة إدارة العقود والمشتريات لإعادة تأهيلها.

(4) إيقافها نهائياً عن العمل في حال تكرار وصول رصيدها إلى (30) ثلاثين نقطة سوداء للمرة الثالثة أو في حال عدم التزامها بالمتطلبات الواردة في البندين (2) و (3) من هذه المادة، وتخاطب إدارة العقود والمشتريات بهذا الخصوص ودائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة لإلغاء ترخيصها.  

المادة (15)

 

يجب أن يتضمن إشعار المخالفة المحرر من قبل مفتش الهيئة البيانات التالية:

(1)  تاريخ تحرير محضر المخالفة مبيناً فيه يوم وساعة ضبط المخالفة.

(2)  اسم الجهة المخالفة.

(3)  رقم الرخصة التجارية للجهة المخالفة.

(4)  موقع ارتكاب المخالفة.

(5)  اسم وتوقيع محرر المخالفة.

(6)  طبيعة المخالفة أو المخالفات المرتكبة.

(7)  تحديد المهلة التي يتعين على المخالف مراجعة المؤسسة خلالها لتصحيح الوضع وإزالة أسباب المخالفة.

(8)  العقوبة المفروضة على الجهة المخالفة.

(9)  اسم وتوقيع الشخص الذي يمثل الجهة المخالفة، إن أمكن ذلك

 

المادة (16)

 

يصدر المدير التنفيذي للمؤسسة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

المادة (17)

 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

مطر محمد الطاير

رئيس مجلس الإدارة

المدير التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 31 يناير 2010 م

المـوافـــــــــــــــق  16  صفر 1431هـ