قانون رقم (9) لسنة 2010

بشأن

مؤسسة صندوق المعرفة

ـــــــــ

 

نحن       محمد بن راشد آل مكتوم       حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن إنشاء مؤسسة صندوق المعرفة،

وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (24) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي وتعديلاته،

 

نُصدر القانون التالي:

المادة (1)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبّينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

الإمارة                      إمارة دبي.

الحكومة                    حكومة دبي.

المجلس التنفيذي          المجلس التنفيذي للإمارة.

الدائرة                      دائرة المالية.

اللجنة                      اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي.

الصندوق                   مؤسسة صندوق المعرفة.

المدير التنفيذي            المدير التنفيذي للمؤسسة.

 

المادة (2)

 

تسري أحكام هذا القانون على «مؤسسة صندوق المعرفة» المنشأة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2007 المشار إليه، باعتبارها مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالأهلية اللازمة التي تكفل تحقيق أغراضها، وتُلحق بالدائرة.

 

المادة (3)

 

يكون مقر الصندوق في دبي، ويجوز له أن ينشئ فروعاً داخل الإمارة وخارجها.

 

المادة (4)

 

يهدف الصندوق إلى تحقيق ما يلي:

1-   تأمين وتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل ورعاية المبادرات والمشاريع التعليمية والثقافية في الإمارة.

2-   تنمية أمواله وأصوله، والمحافظة على قيمتها السوقية.

 

المادة (5)

 

لغايات تحقيق الأهداف المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون، يتولى الصندوق المهام والصلاحيات التالية:

1-   إدارة واستثمار العقارات المخصصة لأغراض تعليمية بهدف تنميتها واستخدامها لتحقيق أغراضه وأهدافه وفق السياسة التي تعتمدها اللجنة في هذا الشأن.

2-   إقامة أو المساهمة في إقامة مشاريع اقتصادية ربحية باتباع أحدث وسائل الاستثمار.

3-   استخدام أصول وأموال الصندوق أو عوائد استثماراتها للأغراض العلمية والتعليمية وفقاً للوائح الداخلية للصندوق المعتمدة من مدير عام الدائرة.

4-   ممارسة الأعمال الضرورية لتحقيق أهداف الصندوق بما في ذلك إبرام الاتفاقيات والعقود اللازمة لذلك.

5-   إدارة واستثمار العقارات المخصصة لأغراض تعليمية بما في ذلك تأجيرها.

6-   أية مهام أو أنشطة أخرى ذات صلة بأهداف الصندوق يعتمدها مدير عام الدائرة.

 

المادة (6)

 

يكون للصندوق «مدير تنفيذي» يتم تعيينه بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، يتولى المهام والصلاحيات التالية:

1-   وضع السياسة العامة لاستثمار أموال الصندوق، وعرضها على اللجنة لاعتمادها.

2-   وضع الأنظمة الخاصة بتنظيم العمل في الصندوق فيما يتعلق بالنواحي الإدارية والمالية والفنية وعرضها على مدير عام الدائرة لاعتمادها.

3-   إعداد خطة إدارة واستثمار واستغلال الأراضي والعقارات المخصصة لتحقيق أغراض الصندوق، وعرضها على مدير عام الدائرة لإقرارها وفقاً للسياسة المعتمدة من قبل اللجنة في هذا الشأن.

4-   توفير التمويل اللازم للمشاريع والبرامج التي تحددها اللجنة.

5-   إعداد الهيكل التنظيمي للصندوق، وعرضه على المجلس التنفيذي لاعتماده.

6-   تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة والدائرة.

7-   رفع تقارير دورية للدائرة عن الأداء المالي للصندوق.

8-   إعداد الموازنة السنوية للصندوق، وعرضها على الدائرة لإقرارها.

9-   الإشراف العام على إدارة الصندوق وعلى العاملين فيه.

10- تمثيل الصندوق أمام الغير.

11- تنظيم وإقامة الفعاليات التي من شأنها المساهمة في دعم الصندوق والمبادرات التي يرعاها.

 

المادة (7)

 

تتكون موارد وأصول الصندوق مما يلي:

1-   الدعم الذي تقدمه الحكومة للصندوق من الأموال المنقولة وغير المنقولة.

2-   عوائد استثمار الأموال المملوكة للصندوق.

3-   الهبات والتبرعات وأية موارد أخرى يقرها المجلس التنفيذي.

 

المادة (8)

 

يتبع الصندوق في تنظيم حساباته وسجلاته أصول ومبادئ المحاسبة التجارية طبقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها، كما يتم تدقيق الحسابات وفقاً لمعايير التدقيق الدولية.

 

المادة (9)

 

تبدأ السنة المالية للصندوق في الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.

 

المادة (10)

لا تكون الحكومة مسؤولة عن أية ديون أو التزامات تطلب من الصندوق أو المؤسسات أو الشركات التابعة له وذلك فيما يتعلق بممارسة مهامه واختصاصاته التي ينص عليها هذا القانون أو أية أنظمة أو قرارات أو لوائح صادرة بموجبه.

 

المادة (11)

 

يحل هذا القانون محل القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن إنشاء مؤسسة صندوق المعرفة، كما ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

المادة (12)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

صدر في دبي بتــاريخ 27 إبريل 2010م

الموافـــق 13 جمادى الأولى 1431 هـ