قانون رقم (6) لسنة 2010

بإلغاء القانون رقم (19) لسنة 2006

بشأن

إصدار وتوقيع القوانين الخاصة بأعمال مركز دبي المالي العالمي

ــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم      حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية،

وعلى المرسوم الاتحادي رقم (35) لسنة 2004 بشأن إنشاء منطقة حرة مالية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (9) لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن إصدار وتوقيع القوانين الخاصة بأعمال مركز دبي المالي العالمي،

 

نصدر القانون الآتي:

المادة (1)

 

يلغى القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن إصدار وتوقيع القوانين الخاصة بأعمال مركز دبي المالي العالمي.

 

المادة (2)

 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

                                                                   محمد بن راشد آل مكتوم

                                                           حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 4 فبراير 2010م

الموافــق 20 صفـــر 1431هـ