قانون
رقم (6) لسنة 2010
بإلغاء
القانون رقم (19)
لسنة 2006
بشأن
إصدار
وتوقيع
القوانين
الخاصة
بأعمال مركز دبي
المالي
العالمي
ــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
القانون
الاتحادي رقم (8)
لسنة 2004 في شأن
المناطق
الحرة
المالية،
وعلى
المرسوم
الاتحادي رقم
(35) لسنة 2004 بشأن
إنشاء منطقة
حرة مالية في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (9)
لسنة 2004 بشأن
مركز دبي
المالي
العالمي،
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2006 بشأن
إصدار وتوقيع القوانين
الخاصة
بأعمال مركز
دبي المالي العالمي،
نصدر
القانون
الآتي:
المادة (1)
يلغى
القانون رقم (19)
لسنة 2006 بشأن
إصدار وتوقيع القوانين
الخاصة
بأعمال مركز
دبي المالي العالمي.
المادة (2)
يعمل
بهذا القانون
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
صدر في
دبي بتاريخ 4
فبراير 2010م
الموافــق
20 صفـــر 1431هـ