قانون
رقم (4) لسنة 2010
بتعديل
بعض
أحكام قانون
المجلس
القضائي
رقم
(6) لسنة 1992
ــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
قانون المجلس
القضائي رقم (6) لسنة
1992 وتعديلاته،
ويشار إليه
فيما يلي بـ"القانون
الاصلي"،
نصدر
القانون
الآتي:
المادة
(1)
يستبدل
بنص المادة (2)
من القانون
الأصلي، النص
التالي:
المادة
(2)
يُنشأ
مجلس قضائي
يؤلف على
النحو التالي
:
1- سمو
الشيخ/ مكتوم
بن محمد بن
راشد آل مكتوم رئيسـاً
2- مدير
ديوان سمو
الحاكم نائباً
للرئيس
3- المستشار
القانوني
لحكومة دبي عضواً
4- النائب
العام عضواً
5- مدير
محاكم دبي عضواً
6- رئيس
محكمة
التمييز عضواً
7- رئيس
محكمة
الاستئناف عضواً
8- رئيس
محكمة دبي
الابتدائية عضواً
المادة
(2)
يعمل
بهذا القانون
من تاريخ
صدوره ، وينشر
في الجريدة
الرسمية .
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
4 فبراير 2010م
الموافــق
20 صفـــر 1431هـ