قانون
رقم (2) لسنة 2010
بإنشاء
المكتب
الإعلامي
لحكومة دبي
ــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
قانون إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006،
وعلى
القانون رقم (20)
لسنة 2009 بإنشاء
مؤسسة فالكون،
نُصدر
القانون
الآتي:
المادة
(1)
يكون
للكلمات
والعبارات
التالية
حيثما وردت في
هذا القانون
المعاني
المبينة إزاء
كل منها ما لم
يدل سياق النص
على خلاف ذلك:
الإمارة إمارة
دبي.
الحاكم صاحب
السمو حاكم
دبي.
الحكومة حكومة
دبي.
الديوان ديوان
الحاكم.
المكتب
المكتب
الإعلامي
لحكومة دبي،
المنشأ بموجب
هذا القانون.
المدير
المدير
العام للمكتب.
المادة
(2)
يُنشأ
بموجب هذا
القانون
مكتبٌ
إعلاميٌ لحكومة
دبي، يتمتع
بالشخصية
المعنوية والأهلية
القانونية
اللازمة
لمباشرة الأعمال
والتصرفات
التي تكفل
تحقيق أغراضه،
ويُلحق
بديوان
الحاكم.
المادة
(3)
يتولى
المكتب
وبالتنسيق مع
الجهات
الحكومية،
المهام
التالية:
1.
تزويد
وسائل
الإعلام
المختلفة
بالأخبار
المتعلقة
بالحاكم
والحكومة،
والتغطية
الإعلامية
لأنشطتهما
المختلفة.
2.
الإعداد
والتنظيم
للمؤتمرات
الصحفية الخاصة
بالحاكم
والحكومة،
وتوجيه
الدعوة لمندوبي
وسائل
الإعلام
المختلفة
المحلية
والعربية
والأجنبية
لحضور هذه
المؤتمرات.
3.
الترتيب
للحوارات
واللقاءات
التي يجريها
الحاكم وولي
العهد
ومسؤولي
الحكومة مع
مختلف وسائل
الإعلام
المحلية
والخارجية
ومتابعة
إذاعتها ونشرها
ورصد
تأثيراتها
على الرأي
العام.
4.
متابعة
ورصد ما تنشره
وسائل
الإعلام
المحلية
والعربية
والدولية
واتجاهات
الرأي العام فيما
يتعلق بآخر
الأحداث التي
يشهدها
العالم،
وبأخبار الإمارة
والأحداث
الدائرة فيها
وأنشطة الحكومة
ومسؤوليها،
وتقديم ذلك في
نشرات خاصة
يومية يتم
رفعها للحاكم
ولمدير
الديوان.
5.
حفظ
وتوثيق
وأرشفة
الحوارات
والمقابلات
الصحفية
والتلفزيونية
والإذاعية
للحاكم ولولي
العهد
ومسؤولي الحكومة.
6.
أية
مهام أخرى
تقتضيها
طبيعة عمل
المكتب أو التي
يتم تكليفه
بها من الحاكم
أو مدير
الديوان.
المادة
(4)
يكون
للمكتب مدير
عام يتم
تعيينه
بمرسوم من الحاكم.
المادة
(5)
يتولى
المدير العام
الإشراف على
أعمال ونشاطات
المكتب
وتمثيله في
علاقاته مع
الغير، ويكون
له في سبيل
ذلك القيام
بما يلي:
1. اقتراح
السياسة
العامة
للمكتب
وخططها الإستراتيجية
وعرضها على
مدير الديوان
لاعتمادها.
2. اقتراح
المبادرات
والبرامج
والمشاريع
والدراسات
والتوصيات
التي لها
علاقة بأعمال
ونشاطات
المكتب
وعرضها على
مدير الديوان
لاعتمادها.
3. إعداد
الموازنة
السنوية
للمكتب
وحسابها
الختامي وعرضهما
على مدير
الديوان
لاعتمادهما.
4. إعداد
التقرير
السنوي عن
نشاطات
المكتب ورفعه
لمدير
الديوان
لاعتماده.
5. الإشراف
على الأعمال
اليومية
للمكتب وعلى العاملين
فيه.
6. اقتراح
الهيكل
التنظيمي
واللوائح
المتعلقة
بتنظيم العمل
في النواحي
الإدارية
والمالية
والفنية في
المكتب
ورفعها لمدير
الديوان
لاعتمادها.
7. أية
مهام أو
اختصاصات
أخرى ذات
علاقة بمهام واختصاصات
المكتب.
المادة (6)
تتكون
الموارد
المالية
للمكتب مما
يلي:
1. الدعم
المقرر
للمكتب في
الموازنة
العامة للإمارة.
2. أية
موارد أخرى
يقرها مدير
الديوان.
المادة (7)
تبدأ
السنة
المالية
للمكتب في
اليوم الأول من
شهر يناير
وتنتهي في
اليوم الحادي
والثلاثين من
شهر ديسمبر من
كل عام.
المادة
(8)
يُلحق
بالمكتب كل
من:
1. نادي دبي
للصحافة.
2. مؤسسة
فالكون.
3. مكتب دبي
للشؤون
الإعلامية
"براند دبي".
المادة
(9)
يخضع
موظفو المكتب
لقانون إدارة
الموارد البشرية
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006.
المادة
(10)
يعمل
بهذا القانون
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 10
يناير 2010م
الموافـــــــــــــــق
24 محـرم 1431هـ