قانون
رقم (12) لسنة 2010
بشأن
حماية
شبكة خدمات
مؤسسة
الإمارات
لأنظمة
التبريد
المركزي
ــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (3) لسنة 2003
بشأن إنشاء
مجلس تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (10)
لسنة 2003 بإنشاء
مؤسسة
الإمارات
لأنظمة
التبريد المركزي،
نصدر
القانون
الآتي:
المادة
(1)
يسمى هذا
القانون «قانون
حماية شبكة
خدمات مؤسسة
الإمارات لأنظمة
التبريد
المركزي رقم (12)
لسنة 2010».
المادة
(2)
يكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القانون، المعاني
المبينة إزاء
كل منها ما لم
يدل سياق النص
على خلاف ذلك:
المجلس
التنفيذي: المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي.
المؤسسة: مؤسسة
الإمارات
لأنظمة
التبريد
المركزي.
الشبكة: كافة
محطات ومعدات
وتجهيزات
وأنظمة وخطوط
الخدمات وملحقاتها
التي تمتلكها
أو تديرها
المؤسسة بما
في ذلك مراكز
التبريد.
منطقة
الحماية: تشمل
المواقع
المقامة
عليها الشبكة
والمنطقة
المجاورة لها المبينة
حدودها
ومساحتها في اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون.
التصريح: الوثيقة
الممنوحة من
قبل المؤسسة
للقيام بالأعمال
في منطقة الحماية
بموجب أحكام
هذا القانون.
المصرح
له: أي
شخص طبيعي أو
اعتباري حاصل
على التصريح.
المادة
(3)
يحظر
القيام بأية
أعمال داخل
منطقة
الحماية إلا
بعد الحصول
على تصريح
مسبق بذلك من
المؤسسة،
وتحدد اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون
الاشتراطات
والمتطلبات
اللازم
توفرها
لإصدار التصريح.
المادة
(4)
يجب على
المصرح له
الالتزام بما
يلي:
1- تقديم
تأمين مالي،
يحدد مقداره
وكيفية مصادرته
وفقاً للائحة
التنفيذية
لهذا
القانون، ويستثنى
من تقديم هذا
التأمين
الدوائر الحكومية
والمؤسسات
والهيئات
العامة.
2- التقيد
بالشروط
والضوابط
الفنية
والمدد الزمنية
والتعليمات
الواردة في
التصريح الممنوح
له.
3- اتخاذ
كافة الوسائل
الوقائية
والتدابير الاحتياطية
اللازمة
للحيلولة دون
إلحاق الضرر
أو المساس
بسلامة
الشبكة.
4- المحافظة
على السلامة
العامة وفق
الأدلة
والإرشادات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5- إعادة
الحال إلى ما
كان عليه عند
الانتهاء من تنفيذ
الأعمال
وفقاً للشروط
والمواصفات
المعتمدة من
المؤسسة.
المادة
(5)
يجب على
المصرح له
إخطار
المؤسسة في
حال ما إذا
كانت الأعمال
التي يقوم بها
تتقاطع مع
الشبكة،
ويحظر عليه
القيام بأي من
تلك الأعمال
قبل حضور
مندوب من قبل
المؤسسة
لتحديد كيفية
تنفيذ هذه
الأعمال أو
الإشراف
عليها.
المادة
(6)
يجب على
المصرح له عند
الانتهاء من
تنفيذ الأعمال،
الحصول من
المؤسسة على
شهادة براءة
ذمة، وتحدد
اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون
شروط منح هذه
الشهادة.
المادة
(7)
يحظر على
أي شخص التعرض
للشبكة بأية
صورة من الصور
التي قد تؤدي
إلى إلحاق
الضرر بها،
ويتوجب عليه
في حال حدوث
هذا الضرر
إخطار
المؤسسة بذلك
فوراً.
المادة
(8)
مع عدم
الإخلال بأية
عقوبة أشد ينص
عليها أي
قانون آخر، يعاقب
بالحبس لمدة
لا تزيد على
ثلاثة أشهر وبغرامة
لا تقل عن
خمسة آلاف
درهم ولا تزيد
على خمسين ألف
درهم أو بإحدى
هاتين
العقوبتين كل من
يخالف أحكام
هذا القانون،
كما يجوز
للمحكمة
الحكم
بمصادرة
الوسائل
والأدوات
التي استعملت
في ارتكاب
المخالفة.
المادة
(9)
يعاقب
بالحبس لمدة
لا تزيد على
ستة أشهر
وبغرامة لا
تزيد على عشرة
آلاف درهم أو
بإحدى هاتين
العقوبتين كل
شخص يختلس أو
يسرق أو يقوم
بغير وجه حق
باستغلال
خدمات
التبريد
العائدة
للمؤسسة
ويلزم
المخالف في
جميع الأحوال
بسداد قيمة الخدمات
المختلسة
مضافاً إليها
ما نسبته (25%) من
قيمة تلك
الخدمات، كما
يجوز للمحكمة
الحكم
بمصادرة
الوسائل
والأدوات
التي استعملت في
ارتكاب
المخالفة.
المادة
(10)
بالإضافة
إلى العقوبات
المقررة
بموجب المادتين
(8) و(9) من هذا
القانون،
تلتزم الجهة
المخالفة
بتعويض
المؤسسة عن
الضرر الذي
تلحقه بالشبكة
نتيجة
المخالفة
المرتكبة من
قبلها مضافاً
إليه ما نسبته
(20%) من مقدار هذا
التعويض
كمصاريف إدارية،
ويتم تقدير
هذا التعويض
من قبل المؤسسة
ويكون
تقديرها في
هذا الشأن
نهائياً.
المادة
(11)
يكون
لموظفي
ومفتشي
المؤسسة
الذين يصدر
بتحديدهم
قرار من مدير
عام المؤسسة صفة
مأموري الضبط
القضائي في
إثبات
الأفعال التي
تقع
بالمخالفة
لأحكام هذا
القانون ولائحته
التنفيذية،
وتحرير محاضر
الضبط اللازمة
في هذا الشأن.
المادة
(12)
يصدر
رئيس المجلس
التنفيذي
القرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القانون.
المادة
(13)
يلغى
أي نص في أي تشريع
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام هذا
القانون.
المادة
(14)
يُنشر
هذا القانون
في الجريدة
الرسمية، ويُعمل
به من تاريخ
نشره.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتـــاريخ
7 يونيو 2010م
الموافـــق
24 جمادى
الآخرة 1431هـ