قانون
رقم (11) لسنة 2010
بشأن
ترخيص
الوسائل
البحرية في
إمارة دبي
ــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (17) لسنة 2005
بشأن إنشاء
هيئة الطرق
والمواصلات،
وعلى
القانون رقم (11)
لسنة 2007 بإنشاء
مدينة دبي الملاحية،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2006 بإنشاء
المؤسسات
التابعة
لهيئة الطرق
والمواصلات
واعتماد
هيكلها
المؤسسي
والتنظيمي،
وعلى
النظام رقم (2)
لسنة 2007 بشأن
تنظيم تشغيل
الحافلات
المائية في
خور دبي،
وعلى
النظام رقم (3)
لسنة 2008 بشأن
استعمال وترخيص
الدراجات
المائية في
إمارة دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (6) لسنة 1998
بشأن تنظيم
تشغيل
العبرات في
خور دبي
وتعديلاته،
نُصدر
القانون
الآتي:
المادة
(1)
يسمى
هذا القانون «قانون
ترخيص
الوسائل
البحرية في
إمارة دبي رقم
(11) لسنة 2010».
المادة
(2)
يكون للكلمات
والعبارات
التالية
حيثما وردت في
هذا القانون
المعاني
المبيّنة
إزاء كل منها
ما لم يدل
سياق النص على
خلاف ذلك:
الدولة: دولة
الإمارات
العربية
المتحدة.
الإمارة: إمارة
دبي.
السلطة: سلطة
مدينة دبي
الملاحية.
الهيئة: هيئة
الطرق
والمواصلات.
الوسيلة
البحرية: أية
وسيلة تسير في
المياه
الإقليمية
والقنوات
المائية
للإمارة لنقل
الأشخاص أو
البضائع،
سواء لأغراض
شخصية أم
تجارية أم
رياضية أم سياحية،
أياً كان
نوعها أو
شكلها.
النقل
البحري: نشاط
يتضمن نقل
الأشخاص أو
البضائع من
مكان إلى آخر
في الإمارة
بوسيلة بحرية.
النقل
البحري
الجماعي: نشاط
يتضمن نقل
الركاب بشكل
جماعي من مكان
إلى آخر في
الإمارة
بوسيلة بحرية
مقابل أجر.
الراكـب: أي
شخص يستعمل
أية وسيلة من
الوسائل
البحرية للتنقل
من مكان لآخر.
البضاعة: أية
مواد أو معدات
أو أشياء
سواءً كانت
حيوانية أم
زراعية أم
صناعية أم
مواد أولية
وغيرها
بحالتها
(السائلة،
الصلبة، الغازية)
يتم نقلها
بواسطة وسيلة
بحرية في الإمارة.
المادة
(3)
يهدف هذا
القانون إلى
تنظيم ترخيص
الوسائل البحرية
العاملة في
الإمارة
والتفتيش
عليها، وكذلك
تنظيم النقل
البحري بما
يضمن توفير أقصى
درجات الأمن
والسلامة
والمحافظة
على البيئة،
وتقديم أفضل
الخدمات في مجال
نقل الأشخاص
والبضائع
خدمةً لأهداف
ومتطلبات
التنمية
الاقتصادية
في الإمارة.
المادة
(4)
تتولى
السلطة
القيام
بالمهام
والصلاحيات التالية:
1- إجراء
الفحص الفني
للوسائل
البحرية.
2- ترخيص
وتسجيل
الوسائل
البحرية بعد التحقق
من استيفائها
للمواصفات
الفنيّة المعتمدة
لديها.
3- ترخيص
قائدي وأطقم
الوسائل
البحرية.
4- الرقابة
والتفتيش
الفني على
الوسائل
البحرية
العاملة في
الإمارة
وقائديها
وأطقمها بغرض
التأكد من
التزامها
بتطبيق
المعايير والاشتراطات
والأنظمة
المحددة من
قبلها في هذا
الشأن، بما في
ذلك أنظمة
السلامة
فيها، والاشتراطات
البيئية
كالانبعاثات
الحرارية والكربون
المعتمدة من
الجهات
المعنية.
5- وضع
الاشتراطات
والمواصفات
الفنية
للوسائل
البحرية التي
يصرح
بتشغيلها في
مختلف الأنشطة
البحرية.
6- وضع
المعايير
والاشتراطات
والأنظمة الخاصة
بإجراء الفحص
الفني
ومراقبة
وتفتيش الوسائل
البحرية.
7- تنظيم
أماكن رسو
وإيواء
الوسائل
البحرية بالتنسيق
مع الجهات
الحكومية
المعنيّة في
الإمارة.
8- تحديد
الخطوط
الرئيسة
لشبكة النقل
البحري في
الإمارة،
وتحديد
المسارات
والمواقع
المسموح
بممارسة
الأنشطة
البحرية فيها
وتحديد
السرعات
المصرح بها
وذلك بالتنسيق
مع الهيئة
والجهات
الحكومية
المعنيّة في
الإمارة.
9- إعداد
السجلات
الخاصة
بالبيانات
المتعلقة بالوسائل
البحرية
المرخصة،
وبالأفراد
والجهات
المرخص لها
بمزاولة
الأنشطة
البحرية في
الإمارة.
10- وضع
اللوائح
المتعلقة بمعايير
ومتطلبات
الأمن
والسلامة
للوسائل البحرية
بما في ذلك
أسس ونظم أمن
وسلامة
الركاب وبما
يتوافق
والمعايير
العالمية
المعمول بها
في هذا الشأن،
والتي يجب أن
تشتمل على:
- معدات
إنقاذ الحياة.
- معدات
مكافحة
الحرائق.
- معدات
الملاحة
البحرية.
11- تقييم
الوسائل
البحرية
وجميع
التجهيزات
الفنية المُلحقة
بها والتأكد
من مطابقتها
للمواصفات
القياسية
المعتمدة قبل
إصدار
ترخيصها.
12- إعداد
دليل
المواصفات
الفنية
للإشارات الملاحية
والضوئية
لتنظيم حركة
الملاحة
البحرية في
الإمارة وذلك
بالتنسيق مع
الجهات الحكومية
المعنيّة.
13- تنظيم
كافة
التصرفات
القانونية
التي ترد على
الوسائل
البحرية
كالبيع
والرهن.
14- الإشراف
على عمل شركات
صناعة وصيانة
الوسائل
البحرية
لضمان
التزامها
بالمعايير
والمواصفات
المعتمدة من
قبل السلطة.
المادة
(5)
أ- تتولى
الهيئة مهمة
تنظيم النقل
البحري الجماعي،
ويكون لها في
سبيل ذلك
القيام بما يلي:
1- دراسة
وتخطيط
وتصميم
وتشغيل
وتنظيم
عمليات النقل
البحري
الجماعي في
الإمارة، بما
في ذلك تشغيل
الوسائل
البحرية
المخصصة لنقل
الركاب سواء
داخل الإمارة
أو بينها وبين
الإمارات
الأخرى،
وإنشاء
المراسي
ومحطات
الإيواء ومواقع
الصيانة،
وغيرها من
المرافق
الأخرى التي
تمكنها من
القيام بهذه
المهمة.
2- التصريح
للشركات
والمؤسسات
بمزاولة نشاط
النقل البحري
الجماعي في
الإمارة سواء
بالوسائل
البحرية
المملوكة لها
أو المؤجرة
لها من قبل
الهيئة.
3- تحديد
خطوط النقل
البحري
الجماعي،
وتحديد
مساراتها،
والأماكن
المصرح
بمزاولته فيها
وتحديد
سرعاتها وذلك
بالتنسيق مع
السلطة.
4- وضع
المتطلبات
والاشتراطات
الواجب
توفرها في
الوسائل
البحرية
المخصصة
للنقل البحري
الجماعي
لضمان سلامة
الركاب،
ومراقبة
الالتزام بها
وفقاً
للتشريعات
المعتمدة
لديها في هذا الشأن.
ب- تتولى
السلطة تنظيم
النقل البحري
في غير الأغراض
المشار إليها
في الفقرة (أ)
من هذه المادة،
وذلك وفقاً
لأحكام هذا
القانون
والتشريعات
السارية
لديها.
المادة
(6)
يحظر على
أي شخص تشغيل
أية وسيلة
بحرية لممارسة
أي نشاط بحري
في الإمارة
إلا بعد
الحصول على
ترخيص بذلك من
السلطة.
وتحدد
اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون
شروط
وإجراءات
ومدد الترخيص.
المادة
(7)
أ- تسجل
وترخص جميع
أنواع
الوسائل
البحرية بما في
ذلك العائدة
للجهات
الحكومية لدى
السلطة في
السجلات
والقيود
المخصصة لذلك.
ب- لا
يجوز استعمال
أية وسيلة
بحرية في
الإمارة ما لم
تكن مسجلة
ومرخصة وتحمل
الوثائق
المقررة لها
من قبل
السلطة.
ج- دون
الإخلال
بمتطلبات
الأمن
والسلامة
والمحافظة
على البيئة،
تستثنى من
أحكام
الفقرتين (أ)
و(ب) من هذه
المادة ما
يلي:
1- الوسائل
البحرية
العائدة
للقيادة
العامة لشرطة
دبي والدفاع
المدني.
2- الوسائل
البحرية
المرخصة
والمسجلة
خارج الإمارة
والمصرح لها
بدخول
الإمارة.
3- أية
وسائل بحرية
أخرى يحددها
رئيس المجلس
التنفيذي.
المادة
(8)
أ- لا
يجوز تسجيل
أية وسيلة
بحرية في
الإمارة أو ترخيصها
أو تجديد
ترخيصها إلا
بعد تقديم عقد
تامين يغطي
مدة الترخيص
لدى شركة تأمين
مرخص لها
بالعمل في
الإمارة،
ليغطي هذا التأمين
مسؤولية مالك
الوسيلة
البحرية عن الأضرار
التي قد تلحق
بالغير
والناجمة عن
استعماله
للوسيلة
البحرية.
ب- لا
يجوز للوسيلة
البحرية
المسجلة خارج
الدولة دخول
المياه
الإقليمية
للإمارة إلاّ
بعد تقديم عقد
تامين يغطي
مسؤوليتها عن
أية أضرار قد
تتسبب فيها
داخل الإمارة.
المادة
(9)
يخصص لكل
وسيلة بحرية
لوحة تميزها
تحمل رقم تسجيلها
لدى السلطة،
ولا يجوز
تغيير هذه
اللوحة أو
تبديلها إلا
بموافقة
السلطة.
وتحدد
السلطة
مواصفات
وقياسات هذه
اللوحات.
المادة
(10)
يجب
تسجيل كافة
التصرفات
القانونية
التي ترد على
الوسائل
البحرية لدى
السلطة وإلا
كانت باطلة.
المادة
(11)
أ- إذا
رغب مالك
الوسيلة
البحرية
بشطبها أو إخراجها
من الخدمة،
فعليه أن يبلغ
السلطة بذلك خطياً
قبل تاريخ
انتهاء
ترخيصها، وأن
يقوم بتسليم
رخصة الوسيلة
البحرية
ولوحتها
للسلطة.
ب- يكون
للسلطة شطب
الوسيلة
البحرية
وإلغاء قيودها
وسحب لوحتها
إذا ثبت لها
بأن الوسيلة
البحرية لم
تعد صالحة من
الناحية
الفنيّة للاستخدام.
المادة
(12)
لا
يجوز تدريب أي
شخص على قيادة
الوسائل
البحرية إلا
من قبل مركز
تدريب مرخص
لهذه الغاية
من السلطة.
وتحدد
اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون
قواعد وشروط
ومتطلبات
ترخيص مراكز التدريب
والأنشطة
التي يجوز لها
مزاولتها
لغايات تدريب
وتأهيل
الراغبين في الحصول
على رخص قيادة
الوسائل
البحرية من الناحيتين
النظرية
والعملية.
المادة
(13)
أ- يحظر
على أي شخص
قيادة أية
وسيلة بحرية
ما لم يكن
حائزاً على
رخصة قيادة
سارية
المفعول تخوله
حق قيادتها
وعلى قائد
الوسيلة
البحرية أن
يحمل هذه
الرخصة أثناء
القيادة.
ب- لا
يجوز لمالك
الوسيلة
البحرية أن
يسمح بقيادتها
لمن لا يحمل
رخصة قيادة
وفقاً لأحكام
هذا القانون
ولائحته
التنفيذية.
ج- يستثنى
من أحكام
الفقرة (أ) من
هذه المادة،
أفراد الشرطة
والدفاع
المدني عند
قيادتهم للوسائل
البحرية
العائدة لهذه
الجهات شريطة
أن يكون
بحوزتهم
تصاريح قيادة
صادرة عن
الجهات التابعين
لها أثناء
وجودهم في
الخدمة.
المادة
(14)
تحدد
اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون
الأحكام
المتعلقة
بترخيص قائد
وطاقم
الوسيلة البحرية
بما في ذلك:
أ- فئات
رخص القيادة
وشروط الحصول
عليها ومددها
وتجديدها
وحالات
استبدالها.
ب- تصاريح
القيادة
وشروط الحصول
عليها ومددها وتجديدها.
ج- رخص
القيادة
الدولية.
المادة
(15)
يكون
للسلطة
صلاحية وقف
العمل برخصة
القيادة أو
رخصة أي من
طاقم الوسيلة
البحرية إذا
ثبت لها أن
حائزها فقد
أياً من
الشروط
المطلوبة للحصول
عليها.
المادة
(16)
تراعي
السلطة عند
إجراء الفحص
الفني للوسائل
البحرية ما
يلي:
1- إجراء
الدراسات
الفنية لمختلف
الوسائل
البحرية التي
تقوم بفحصها لغايات
ترخيصها أو
تجديد
ترخيصها
للتأكد من مطابقتها
لمواصفات
الشركات
الصانعة،
وسلامة
استخدامها.
2- الموافقة
على الدراسات
المتعلقة
بتصنيع أو تحويل
الوسائل
البحرية التي
يتم تصميمها
وتصنيعها
داخل الإمارة
ومراقبة
المصانع التـي
تقوم بذلك
والكشف عليها.
3- جمع
المعلومات
والبيانات
الإحصائية
الخاصة
بالوسائل
البحرية على
اختلاف
أنواعها.
المادة
(17)
لا يجوز
لأية جهة
ممارسة نشاط
تأجير وسائل
النقل
البحرية في
الإمارة إلا
بعد الحصول
على ترخيص
بذلك من
السلطة.
وتحدد
اللائحة
التنفيذية لهذا
القانون شروط
ومتطلبات منح
هذا الترخيص.
المادة
(18)
تستوفي
السلطة نظير
الخدمات
والتراخيص
التي تقدمها
بمقتضى أحكام
هذا القانون
رسوم يتحدد
مقدارها
بموجب
اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون.
المادة
(19)
مع عدم
الإخلال بأية
عقوبة أشد
منصوص عليها في
أي قانون آخر،
يعاقب كل من
يخالف أحكام
هذا القانون
بغرامة مالية
لا تقل عن (1000
درهم) ألف درهم
ولا تزيد على
(50,000 درهم) خمسين
ألف درهم،
وتضاعف
الغرامة في
حال معاودة
ارتكاب ذات
المخالفة
خلال سنة
واحدة من
ارتكاب المخالفة
السابقة لها
على أن لا
تزيد الغرامة
في حال
مضاعفتها على
(100,000 درهم) مائة
ألف درهم.
ويكون
للسلطة إضافة
إلى عقوبة
الغرامة اتخاذ
واحد أو أكثر
من التدابير
التالية بحق
الجهة
المخالفة:
1- حجز
الوسيلة
البحرية.
2- إيقاف
الترخيص لمدة
لا تزيد على
ستة أشهر.
3- إلغاء
الترخيص.
وتحدد
اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون
الأفعال
المخالفة
لأحكامه
والعقوبات
المقررة لكل
منها.
المادة
(20)
يكون
لموظفي
السلطة الذين
يصدر
بتسميتهم قرار
من الرئيس
التنفيذي
للسلطة صفة
مأموري الضبط
القضائي في
إثبات
الأفعال التي
ترتكب بالمخالفة
لأحكام هذا
القانون
واللوائح
والقرارات الصادرة
بمقتضاه،
ويكون لهؤلاء
الموظفين تحرير
محاضر الضبط
اللازمة.
المادة
(21)
للسلطة
أن تعهد إلى
أية مؤسسة أو
شركة القيام بصلاحية
الفحص الفني
والتفتيش على
الوسائل البحرية
وقائديها
وطاقمها
البحري، وذلك
بموجب
اتفاقية تبرم
معها في هذا
الشأن يتحدد
بموجبها
التزامات
المؤسسة أو
الشركة
والمواصفات
الواجب عليها
مراعاتها عند
القيام
بعملية الفحص
والتفتيش
وحقوق السلطة
المالية.
المادة
(22)
تؤول إلى
السلطة بموجب
هذا القانون
كافة المهام
والصلاحيات
المتعلقة
بترخيص
الوسائل البحرية
لدى الهيئة
وكافة
البيانات
والسجلات
المتعلقة
بها، كما ينقل
إليها
الموظفون
العاملون في هذا
المجال لدى
الهيئة
بالقدر الذي
يتناسب مع
حاجاتها.
المادة
(23)
على جميع
الأفراد
والجهات
الخاضعة
لأحكام هذا
القانون
تصويب
أوضاعهم بما
يتفق وأحكامه خلال
مهلة لا تزيد على
سنة واحدة من
تاريخ العمل
به.
المادة
(24)
يُصدر
رئيس المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي
اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون.
المادة
(25)
يلغى
أي نص في أي
تشريع آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القانون.
المادة
(26)
يُنشر
هذا القانون
في الجريدة
الرسمية، ويُعمل
به من تاريخ
نشره.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتــاريخ
7 يونيو 2010م
الموافــق
24 جمادى
الآخرة 1431هـ