قانون رقم (1) لسنة 2010

بشأن

إصدار الموازنة العامة لدوائر حكومة دبي للسنة المالية 2010

ـــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم     حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 1995 بشأن النظام المالي للدوائر الحكومية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بإنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (24) لسنة 2009 بشأن إنشاء صندوق دبي للدعم المالي،

وعلى المرسوم رقم (24) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة العليا للسياسة المالية وتعديلاته،

 

نصدر القانون الآتي:

المادة (1)

 

‌أ-             تقدر نفقات الموازنة العامة لدوائر حكومة دبي للسنة المالية 2010 بمبلغ          (35,401,000,000 درهم) خمسة وثلاثون مليار وأربعمائة وواحد مليون درهم.

‌ب-         تقدر إيرادات الموازنة العامة لدوائر حكومة دبي للسنة المالية 2010 بمبلغ        (29,411,000,000 درهم) تسعة وعشرون مليار وأربعمائة وأحد عشر مليون درهم.

‌ج-          يقدر العجز المالي للموازنة العامة لدوائر حكومة دبي للسنة المالية 2010 بمبلغ (5,990,000,000 درهم) خمسة مليارات وتسعمائة وتسعون مليون درهم.

 

المادة (2)

 

يتم تمويل العجز المالي المقدر في الموازنة العامة للسنة المالية 2010 من صندوق دبي للدعم المالي.

 

 

المادة (3)

 

تتوزع النفقات والإيرادات التقديرية للسنة المالية 2010 وفقاً لما هو مبيّن في الجدول الملحق بهذا القانون.

 

المادة (4)

 

على الدوائر الحكومية الخاضعة للموازنة العامة الالتزام بما يلي:

1.        عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة للدائرة بموجب هذا القانون.

2.        عدم طلب أية اعتمادات إضافية إلا في الحالات الطارئة، وبموجب طلب خطي معزز بالأسباب الموجبة يتم رفعه إلى اللجنة العليا للسياسة المالية لدراسته وإصدار القرار المناسب بشأنه.

3.        السقف المحدد للوظائف.

4.        عدم اعتماد أية مشروعات للبنية التحتية خارج نطاق الموازنة المعتمدة.

5.        التحديد الدقيق لأولويات مشروعات البنية التحتية في حدود الموازنة المتوفرة.

6.        عدم المغالاة في اقتناء الأصول الثابتة، وإجراء دراسات الجدوى لاقتناء هذه الأصول.

7.        عدم الدخول في التزامات طويلة الأجل إلا بعد التنسيق مع دائرة المالية.

 

المادة (5)

 

يعمل بهذا القانون من أول يناير 2010 وحتى 31 ديسمبر 2010، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

      محمد بن راشد آل مكتوم

    حاكم دبي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 7 يناير 2010م

الموافــق 21 محــرم 1431هـ

 

 

جدول

بتوزيع النفقات والإيرادات المقدرة للسنة المالية 2010

ــــــــــــــــ

 

 

البيـــــان

الموازنة المعتمدة (بالمليون)

النسبة المئوية

أولاً: النفقات المقدرة

الرواتب والأجور

12.352

35 %

المصروفات العمومية والإدارية والتحويلات والدعم

10.185

29 %

المساهمة الاتحادية المباشرة

1.200

3 %

المصروفات الرأسمالية التشغيلية

982

3 %

الإنفاق الاستثماري (مشروعات البنية التحتية)

10.682

30 %

إجمالي النفقات المتوقعة

35.401

100 %

ثانياً: الإيرادات المقدرة

الإيرادات الضريبية

7.911

27 %

الإيرادات غير الضريبية (الرسوم والغرامات)

16.700

57 %

عوائد الاستثمارات الحكومية

2.000

7 %

إيرادات النفط

2.800

10 %

إجمالي الإيرادات المتوقعة

29.411

100 %