قانون
رقم (1) لسنة 2010
بشأن
إصدار
الموازنة
العامة
لدوائر حكومة
دبي للسنة
المالية 2010
ـــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (7)
لسنة 1995 بشأن
النظام
المالي
للدوائر
الحكومية في إمارة
دبي،
وعلى
القانون رقم (5)
لسنة 1995 بإنشاء
دائرة المالية،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بإنشاء
المجلس التنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (24)
لسنة 2009 بشأن
إنشاء صندوق دبي
للدعم المالي،
وعلى
المرسوم رقم (24)
لسنة 2007 بإنشاء
اللجنة
العليا
للسياسة المالية
وتعديلاته،
نصدر
القانون الآتي:
المادة
(1)
أ-
تقدر
نفقات
الموازنة
العامة
لدوائر حكومة
دبي للسنة
المالية 2010
بمبلغ
(35,401,000,000 درهم) خمسة
وثلاثون
مليار
وأربعمائة
وواحد مليون
درهم.
ب-
تقدر إيرادات
الموازنة
العامة
لدوائر حكومة
دبي للسنة
المالية 2010
بمبلغ
(29,411,000,000 درهم) تسعة
وعشرون مليار
وأربعمائة
وأحد عشر
مليون درهم.
ج-
يقدر
العجز المالي
للموازنة
العامة
لدوائر حكومة
دبي للسنة
المالية 2010
بمبلغ (5,990,000,000
درهم) خمسة
مليارات وتسعمائة
وتسعون مليون
درهم.
المادة
(2)
يتم
تمويل العجز
المالي
المقدر في
الموازنة العامة
للسنة
المالية 2010 من
صندوق دبي
للدعم المالي.
المادة
(3)
تتوزع
النفقات
والإيرادات
التقديرية
للسنة المالية
2010 وفقاً لما هو
مبيّن في
الجدول الملحق
بهذا القانون.
المادة
(4)
على الدوائر
الحكومية
الخاضعة
للموازنة العامة
الالتزام بما
يلي:
1.
عدم
تجاوز الاعتمادات
المالية
المقررة
للدائرة
بموجب هذا
القانون.
2.
عدم طلب
أية اعتمادات
إضافية إلا في
الحالات
الطارئة، وبموجب
طلب خطي معزز
بالأسباب
الموجبة يتم
رفعه إلى
اللجنة
العليا للسياسة
المالية
لدراسته
وإصدار
القرار المناسب
بشأنه.
3.
السقف
المحدد
للوظائف.
4.
عدم اعتماد
أية مشروعات
للبنية
التحتية خارج
نطاق
الموازنة
المعتمدة.
5.
التحديد
الدقيق
لأولويات
مشروعات
البنية التحتية
في حدود
الموازنة
المتوفرة.
6.
عدم
المغالاة في
اقتناء
الأصول
الثابتة، وإجراء
دراسات
الجدوى
لاقتناء هذه
الأصول.
7.
عدم
الدخول في
التزامات
طويلة الأجل
إلا بعد التنسيق
مع دائرة
المالية.
المادة
(5)
يعمل
بهذا القانون
من أول يناير 2010
وحتى 31 ديسمبر
2010، ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 7
يناير 2010م
الموافــق
21 محــرم 1431هـ
جدول
بتوزيع
النفقات
والإيرادات
المقدرة
للسنة المالية
2010
ــــــــــــــــ
|
البيـــــان |
الموازنة
المعتمدة
(بالمليون) |
النسبة
المئوية |
|
أولاً:
النفقات
المقدرة |
||
|
الرواتب
والأجور |
12.352 |
35 % |
|
المصروفات العمومية
والإدارية
والتحويلات
والدعم |
10.185 |
29 % |
|
المساهمة
الاتحادية
المباشرة |
1.200 |
3 % |
|
المصروفات
الرأسمالية
التشغيلية |
982 |
3 % |
|
الإنفاق
الاستثماري
(مشروعات
البنية
التحتية) |
10.682 |
30 % |
|
إجمالي
النفقات
المتوقعة |
35.401 |
100 % |
|
ثانياً:
الإيرادات
المقدرة |
||
|
الإيرادات
الضريبية |
7.911 |
27 % |
|
الإيرادات
غير
الضريبية
(الرسوم
والغرامات) |
16.700 |
57 % |
|
عوائد
الاستثمارات
الحكومية |
2.000 |
7 % |
|
إيرادات
النفط |
2.800 |
10 % |
|
إجمالي
الإيرادات
المتوقعة |
29.411 |
100 % |