قانون
رقم (11) لسنة 2009
بشأن
مجلـس
دبي الرياضـي
ـــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (7)
لسنة 2008 في شأن
الهيئة
العامة
لرعاية
الشباب والرياضة
والجهات
العاملة،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن إنشاء
المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (18)
لسنة 2006 بشأن
إدارة وتحقيق الأموال
العامة
لحكومة دبي،
وعلى
قانون إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006،
وعلى
القرار رقم (11)
لسنة 2008 بشأن
سلطات مجلس
دبي الرياضي
في القطاع
الرياضي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(15) لسنة 2005 بشأن
تشكيل المجلس
الرياضي في
إمارة دبي،
وعلى
قرار سمو رئيس
المجلس رقم (9)
لسنة 2008 بشأن إصدار
النظام
الأساسي
لمجلس دبي
الرياضي،
نصدر
القانون
الآتي:
المادة (1)
يسمى هذا
القانون "قانون
مجلس دبي
الرياضي رقم (11)
لسنة 2009"
المادة (2)
يكون
للكلمات
والعبارات
التالية
حيثما وردت في
هذا القانون
المعاني
المبينة إزاء
كل منها ما لم
يدل سياق النص
على خلاف ذلك:
الإمارة: إمارة
دبي.
الحاكم: صاحب
السمو حاكم
دبي.
المجلس
التنفيذي: المجلس
التنفيذي
للإمارة.
المجلس: مجلس
دبي الرياضي.
الرئيس: رئيس
المجلس.
مجلس
الإدارة: مجلس
إدارة المجلس.
الأمانة
العامة: الأمانة
العامة
للمجلس.
الأمين
العام: أمين
عام المجلس.
المؤسسات
الرياضية: الأندية
والمراكز
الشبابية
والرياضية
المعنية
برعاية شؤون
الشباب
اجتماعياً
وثقافياً
ورياضياً في
الإمارة.
المادة (3)
(1)
تسري أحكام
هذا القانون
على المجلس
المشكل بموجب
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(15) لسنة 2005 المشار
إليه.
(2)
يعتبر
المجلس "مؤسسة
عامة" يتمتع
بالشخصية
الاعتبارية
والأهلية القانونية
اللازمة
لمباشرة
الأعمال
والتصرفات
التي تكفل
تحقيق أهدافه.
المادة (4)
يكون
المقر الرئيس
للمجلس في
مدينة دبي،
وله إنشاء
فروع ومكاتب
في داخل
الإمارة.
المادة (5)
يهدف المجلس
إلى تحقيق ما
يلي:
(1)
تطوير
الحركة
الرياضية في
الإمارة وخلق
بيئة رياضية
شاملة تستجيب
لمتطلبات
المجتمع وإتاحة
الفرص أمام
جيل الشباب
لصقل مواهبه
الرياضية والثقافية
وتوجيهها نحو
تحقيق نتائج
ملموسة على
صعيد
المنافسات
المحلية
والإقليمية وصولاً
للعالمية.
(2)
العمل على
تعزيز تنفيذ
الخطة
الإستراتيجية
لحكومة دبي في
المحاور
المرتبطة
بأهداف واختصاصات
المجلس وضمان
تطبيقها.
(3)
الارتقاء
بأداء
المؤسسات
الرياضية
للوصول بها
إلى تحقيق
الاكتفاء من
خلال
الاعتماد على
تطوير
مواردها
الذاتية
المتاحة.
(4)
تعزيز دور
المؤسسات
الرياضية على
المستوى الاجتماعي
والثقافي من
خلال تبني
سياسة مرنة لزيادة
فاعلية
الأنشطة
الاجتماعية
والثقافية
لديها.
(5)
نشر الثقافة
الاحترافية
لدى المؤسسات
الرياضية ودعم
برامج وخطط
الانتقال
بالرياضة من
مرحلة الهواية
إلى مرحلة
الاحتراف.
المادة (6)
يتولى
المجلس في
سبيل تحقيق
أهدافه
القيام بالمهام
والاختصاصات
التالية:
(1)
إعداد الخطة
الإستراتيجية
للنهوض
بالحركة الرياضية
في الإمارة،
واقتراح
التشريعات
والسياسات
التي تساعد
المؤسسات
الرياضية على
تنفيذ خططها
وبرامجها المختلفة.
(2)
وضع الأهداف
والبرامج
والمبادرات
الكفيلة بدعم
الخطط
التشغيلية
للمؤسسات
الرياضية.
(3)
دراسة
المشاكل التي
قد تواجه
المؤسسات
الرياضية
واقتراح
الحلول
المناسبة لها.
(4)
هيكلة الإدارة
المالية
للمؤسسات
الرياضية
بإطلاق مشاريع
شراكة مع
القطاعين
العام والخاص
لدعم الرياضة
والتسويق
الرياضي لتلك
المؤسسات.
(5)
وضع الخطط
والبرامج
الكفيلة
بتعزيز
الأداء الاحترافي
للمؤسسات
الرياضية
وتطوير كفاءة
كوادرها
الإدارية
والفنية بما
في ذلك اللاعبين
والمدربين.
(6)
الإشراف على
المؤسسات
الرياضية
ومتابعة أعمالها
وقياس أدائها.
(7)
الإشراف
والرقابة
والموافقة
على تنظيم الأحداث
الرياضية من
مهرجانات
وعروض
واحتفالات
ومسابقات
وبطولات
بالتنسيق مع
الجهات المعنية
في الإمارة.
(8)
توثيق
التعاون
وإقامة
العلاقات مع
كافة الهيئات
والمنظمات المحلية
والإقليمية
والدولية
المعنية بقطاع
الرياضة
والشباب.
(9)
وضع البرامج
والمبادرات
الكفيلة
بتعزيز مفهوم
الرياضة
المجتمعية
والسياحة
الرياضية للإمارة.
(10)
وضع واعتماد
آليات العمل
الفعالة التي
تحكم التعامل
بين المؤسسات
الرياضية
فيما يتعلق باللاعبين
والإداريين
وروابط
المشجعين والجماهير
الرياضية.
(11)
التفاوض مع
الهيئات
والمؤسسات
الدولية من أجل
الاستفادة من
تطبيق أفضل
الممارسات
والمعايير
العالمية في
المجالات
الرياضية.
(12)
أية مهام
أخرى ذات صلة
بطبيعة عمل
المجلس.
المادة (7)
يكون
للمجلس رئيس
يعين بمرسوم
يصدره الحاكم،
يتولى القيام
بالمهام
والاختصاصات
التالية:
(1)
رسم السياسة
العامة
للمجلس
والإشراف على
تنفيذها.
(2)
اعتماد
السياسة
العامة
والخطط
والأهداف الإستراتيجية
لرعاية
وتطوير المؤسسات
الرياضية.
(3)
اعتماد
اللوائح
والقرارات
اللازمة
لتنظيم الأعمال
الإدارية
والفنية
والمالية
للمجلس
ولجانه
والأمانة
العامة
وجهازه
التنفيذي.
(4)
إقرار
التمويل
اللازم
لتنفيذ
وتنمية خطط ومشاريع
وبرامج
المؤسسات
الرياضية.
(5)
اعتماد
البرامج
والمبادرات
الخاصة
بتحفيز المؤسسات
الرياضية
وأعضائها
ومنتسبيها
وتطوير العمل
الإداري في
تلك المؤسسات.
(6)
اعتماد
اللوائح
والأنظمة
والقرارات
المنظمة
لأعمال
المؤسسات
الرياضية
وإعداد الخطط والبرامج
ودعمها
لتعزيز
الأداء
الاحترافي لتلك
المؤسسات
وثقافة
الاحتراف
الرياضي.
(7)
إعداد
التقرير
السنوي الخاص
بأعمال
وبرامج
ونشاطات
المجلس ورفعه
للمجلس
التنفيذي
لاعتماده.
(8)
تمثيل
المجلس أمام
الغير وإبرام
العقود والاتفاقيات
اللازمة
لتحقيق أهداف
المجلس.
المادة (8)
يكون
للمجلس مجلس
إدارة يتكون
من رئيس ونائبٍ
للرئيس وعدد
من الأعضاء لا
يقل عن تسعة
يعينون
جميعاً وتحدد
مكافآتهم
بمرسوم يصدره
الحاكم لمدة
أربع سنوات
قابلة
للتجديد.
المادة (9)
يتولى
مجلس الإدارة
القيام
بالمهام
والاختصاصات
التالية:
(1)
رسم السياسة
العامة
والخطط
والأهداف
الإستراتيجية
لرعاية
وتطوير
المؤسسات
الرياضية ورفعها
للرئيس
لاعتمادها.
(2)
إقرار
الأنظمة
واللوائح والبرامج
اللازمة
لتعزيز
وتنفيذ
السياسة العامة
للمجلس.
(3)
إقرار
اللوائح
اللازمة
لتنظيم أعمال
المجلس
والأمانة
العامة وجهازها
التنفيذي
ورفعها
للرئيس لاعتمادها.
(4)
إقرار
الهيكل
التنظيمي
والموازنة
السنوية والحساب
الختامي
للمجلس
ورفعها
للمجلس التنفيذي
لاعتمادها.
(5)
اقتراح
التمويل
اللازم
لتنفيذ
وتنمية خطط ومشاريع
وبرامج
المؤسسات
الرياضية
ورفعه للرئيس
لإقراره.
(6)
اعتماد
الموازنات
التشغيلية
للمؤسسات الرياضية
وفق
الاحتياجات
المالية
المطلوبة بما
يكفل حسن
استغلال
الموارد
المتاحة.
(7)
إقرار
البرامج
والمبادرات
الخاصة
بتحفيز المؤسسات
الرياضية
وأعضائها
ومنتسبيها
وتطوير العمل
الإداري في
تلك المؤسسات
ورفعها
للرئيس لاعتمادها.
(8)
إقرار
اللوائح
والأنظمة
وإعداد الخطط
والبرامج
اللازمة
لتعزيز
الأداء
الاحترافي
للمؤسسات
الرياضية
وثقافة
الاحتراف
الرياضي ورفعها
للرئيس
لاعتمادها.
(9)
أية
اختصاصات
أخرى يعهد بها
الرئيس إلى
المجلس بما
يتفق وأهدافه.
المادة (10)
يعقد
مجلس الإدارة
اجتماعاته
بدعوة من رئيسه
أو نائبه في
حال غيابه مرة
واحدة على
الأقل كل شهر،
وذلك في
الزمان
والمكان
اللذين يحددهما،
وتكون
اجتماعاته
قانونية
بحضور أغلبية
أعضائه على أن
يكون رئيس
مجلس الإدارة
أو نائبه من
بينهم، ويتخذ
قراراته بأغلبية
أصوات
الأعضاء
الحاضرين،
وعند تساوي
الأصوات يرجح
الجانب الذي
منه رئيس
الجلسة،
وتدون قرارات
المجلس في
محاضر يوقع
عليها رئيس
الجلسة
والأعضاء
الحاضرون.
المادة (11)
(1)
لمجلس
الإدارة
تشكيل لجان
دائمة أو
مؤقتة لمساعدته
في أداء
مهامه، ويحدد
مجلس الإدارة
مهام
وصلاحيات تلك
اللجان.
(2)
لمجلس
الإدارة
الاستعانة
بمن يرى
دعوتهم لحضور
اجتماعاته من
الخبراء
والمختصين
دون أن يكون
لهم صوت
معدود.
المادة (12)
يشكل في
المجلس بقرار
من الرئيس
مكتب يسمى "المكتب
التنفيذي"
برئاسة نائب
رئيس مجلس
الإدارة وعدد
من الأعضاء،
على أن يتضمن
القرار مدة
عمل المكتب
واختصاصاته،
وكيفية عقد
اجتماعاته
واتخاذ قراراته.
المادة (13)
يكون
للمجلس أمانة
عامة تتولى
القيام بالمهام
والاختصاصات
التالية:
(1)
متابعة
تطبيق الخطة
الإستراتيجية
للمجلس والخطط
التشغيلية
والبرامج
والمبادرات.
(2)
الإشراف على
الجوانب
التنظيمية
والإدارية والفنية
للمجلس.
(3)
إعداد تقرير
ربع سنوي حول
أعمال
ونشاطات المجلس
ورفعها لمجلس
الإدارة.
(4)
وضع
المقترحات
وإبداء الرأي
والملاحظات
حول أعمال
المجلس
ولجانه
ومهامه
ونشاطاته، ورفع
التوصيات
الخاصة بذلك
لمجلس
الإدارة.
(5)
الإشراف على
جميع موظفي
وسكرتارية
ومقرري اللجان
في المجلس.
(6)
إعداد
الهيكل
التنظيمي
ومشروع
الموازنة المالية
السنوية
للمجلس
وحسابه
الختامي ورفعها
إلى مجلس
الإدارة
لإقرارها.
(7)
اقتراح
التشريعات
والأنظمة
واللوائح
والبرامج
اللازمة
لتعزيز
وتنفيذ السياسة
العامة
للمجلس،
ورفعها لمجلس
الإدارة
لإقرارها.
(8)
اقتراح
اللوائح
الإدارية
والفنية
المتعلقة
بشؤون المجلس
ورفعها لمجلس
الإدارة
لإقرارها.
(9)
أية مهام
أخرى يعهد بها
إليها من مجلس
الإدارة.
المادة (14)
يكون
للمجلس أمين
عام يتم
تعيينه بقرار
يصدره رئيس
المجلس التنفيذي،
بناء على
اقتراح مجلس
الإدارة، ويكون
مسؤولا أمامه
عن تنفيذ
السياسة
العامة للمجلس،
وعن جميع
النواحي
التنظيمية
والإدارية
المتعلقة
بأعمال
المجلس
ونشاطاته واجتماعاته،
بما في ذلك:
(1)
رئاسة
الجهاز
الإداري
للمجلس.
(2)
التوقيع على
القرارات
والمخاطبات
والمراسلات
الإدارية
والمالية
وفقاً
للصلاحيات
المحددة له
طبقاً لهذا
القانون
واللوائح
الداخلية
للمجلس.
(3)
الإشراف على
تنفيذ بنود
الموازنة
المالية للمجلس،
واعتماد
الصرف،
والإشراف على
تطبيق اللوائح
المالية.
(4)
متابعة ما
يتقرر تنفيذه
من خطط
ومشاريع وبرامج
متعلقة
بالخدمات
الرياضية
بالتعاون مع
الهيئات
والمؤسسات
الحكومية أو
الخاصة
المعنية.
(5)
المتابعة
والتنسيق مع
الوزارات
والهيئات والمؤسسات
الحكومية أو
الخاصة
المعنية بشؤون
الرياضة حول
الخطط
والبرامج
والقرارات والمشاريع
المشتركة
والوطنية.
(6)
متابعة
تنفيذ قرارات
مجلس الإدارة.
(7)
إحالة موظفي المجلس
إلى التحقيق
في حال ثبوت
أية مخالفات قانونية
للمهام
المكلفين بها
وذلك من قبل
لجنة مختصة.
(8)
متابعة
أعمال اللجان
الدائمة أو
المؤقتة المنبثقة
عن المجلس
والتنسيق
فيما بينها
ورفع توصياتها
إلى مجلس
الإدارة.
(9)
تقييم أداء
الموظفين
بالأمانة
العامة للمجلس.
(10)
أية مهام
أخرى يتم
تكليفه بها من
الرئيس أو
مجلس الإدارة.
المادة (15)
يطبق
المجلس في
تنظيم
حساباته
وسجلاته أصول ومبادئ
المحاسبة
التجارية
وفقاً
للمعايير الدولية
المعترف بها،
وتبدأ السنة
المالية للمجلس
في اليوم
الأول من شهر
يناير وتنتهي
في اليوم
الحادي
والثلاثين من
شهر ديسمبر من
كل سنة.
المادة (16)
باستثناء
حالات الغش
والخطأ
الجسيم، لا
يكون الرئيس
أو أعضاء مجلس
الإدارة أو
الأمين العام
أثناء
إدارتهم
للمجلس
وعملياته
مسؤولين تجاه
الغير عن أي
فعل يقومون به
أو ترك يرتكبونه
فيما يتصل
بهذه الإدارة
وعملياتها،
ويكون المجلس
وحده المسؤول
تجاه الغير عن
هذا الفعل أو الترك.
المادة (17)
تتكون
الموارد
المالية
للمجلس من:
(1)
الدعم
المقرر
للمجلس في
الموازنة
العامة للإمارة.
(2)
التبرعات
والمنح
والوصايا
والهبات التي
يتلقاها
المجلس
ويقبلها
الرئيس.
(3)
أية موارد
أخرى يقرها
المجلس
التنفيذي.
المادة (18)
(1)
تنقل إلى
المجلس
الحقوق
والالتزامات
المقررة
للمجلس
الرياضي في
إمارة دبي.
(2)
ينقل
الموظفون
العاملون لدى
المجلس
الرياضي في
إمارة دبي إلى
المجلس
بتاريخ العمل
بهذا القانون
وذلك شريطة
عدم المساس
بحقوقهم المكتسبة،
ويسري بشأنهم
قانون إدارة
الموارد البشرية
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006م.
المادة (19)
تتولى
دائرة
الرقابة
المالية
الرقابة والتدقيق
على حسابات
المجلس.
المادة (20)
تلتزم
جميع
المؤسسات
الرياضية
بالعمل وفقا لتوجيهات
المجلس،
والتعاون
والتنسيق مع
المجلس فيما
يخص برامجها
وأنشطتها
وفعالياتها
وأحداثها الرياضية.
المادة (21)
يصدر
رئيس المجلس
التنفيذي
الأنظمة
واللوائح
والقرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القانون.
المادة (22)
(1)
يلغى القرار
رقم (11) لسنة 2008
بشأن سلطات
مجلس دبي الرياضي
في القطاع
الرياضي،
وقرار المجلس
التنفيذي رقم
(15) لسنة 2005 بشأن
تشكيل المجلس
الرياضي في
إمارة دبي،
وقرار سمو
رئيس المجلس
رقم (9) لسنة 2008
بشأن إصدار
النظام
الأساسي
لمجلس دبي الرياضي.
(2)
يلغى أي نص في
أي تشريع آخر
إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القانون.
المادة (23)
ينشر هذا
القانون في
الجريدة
الرسمية،
ويعمل به من
تاريخ نشره.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
18 مايو 2009م
الموافق
23 جمـادى
الأولى 1430هـ