نظام رقم (6) لسنة 2009

بشأن

ترخيص منشآت تعليم قيادة المركبات في إمارة دبي

ــــــــــــــ

 

نحن   حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم   ولي عهد دبي  رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 بشأن السير والمرور ولائحته التنفيذية وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات،

وعلى القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن إدارة وتحقيق الأموال العامة لحكومة دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (62) لسنة 1991 بشأن نظام ترخيص معاهد/ مدارس تعليم قيادة المركبات في إمارة دبي،

وعلى القرار الوزاري رقم (127) لسنة 2008 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2008 بإنشاء مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات،

 

نصدر النظام الآتي:

المادة (1)

 

يُسمى هذا النظام "نظام ترخيص منشآت تعليم قيادة المركبات في إمارة دبي رقم (6) لسنة 2009".

 

المادة (2)

 

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

 

الدولة:                          دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة:                          إمارة دبي.

الهيئة:                          هيئة الطرق والمواصلات.

رئيس مجلس الإدارة:           رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للهيئة.

المؤسسة:                       مؤسسة الترخيص بالهيئة.

الشخص:                       الشخص الطبيعي أو الاعتباري العام أو الخاص.

المركبة:                         آلة ميكانيكية أو دراجة نارية أو عربة أو أي جهاز آخر يسير على الطريق بقوة ميكانيكية.

المنشأة:                   أية شركة أو مؤسسة مرخص لها بمزاولة نشاط تعليم    قيادة المركبات في الإمارة.

المدرب:                         الشخص الطبيعي المصرح له بتعليم قيادة المركبة حسب الصنف المصرح له به.

المتدرب:                        الشخص الطبيعي المصرح له بتعلم قيادة المركبة.

 

المادة (3)

 

تتولى المؤسسة القيام بما يلي:

 

1-         ترخيص المنشآت والإشراف على مزاولتها لعملها.

2-         اعتماد أسس وضوابط تعليم قيادة المركبات في الإمارة، بما في ذلك التدريب على القيادة الصحراوية ومناطق العمل الخاصة والقيادة ذات الطبيعة الخاصة، ووضع الأدلة والإرشادات اللازمة في هذا الشأن.

3-         اعتماد المواصفات والمتطلبات الفنيّة الواجب توفرها في مركبات التعليم والفحص.

4-         الرقابة والتفتيش على أنشطة المنشأة والمركبات التابعة لها، والتحقق من مدى التزام تلك المنشأة بالاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في هذا النظام ولائحته التنفيذية ومتطلبات الترخيص الممنوح لها.

5-         وضع تصنيف للمدربين بحسب المركبات التي يجوز لهم التدريب عليها، ومنحهم التصاريح اللازمة في هذا الشأن والتحقق من التزامهم بالاشتراطات والمتطلبات المعتمدة من قبلها في هذا الشأن.

6-         منح التصاريح للمتدربين لتعلم قيادة المركبات والتحقق من التزامهم بالمتطلبات والاشتراطات المعتمدة من قبلها في هذا الشأن.

7-         تحديد وتنظيم المناطق التي يجوز تعليم قيادة المركبات فيها بما لا يؤثر سلباً على حركة السير والمرور والمحافظة على السلامة العامة وحماية البيئة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة التأثيرات السلبية الناجمة عن ذلك، دون تحمل المؤسسة لأية مسؤولية تنجم عن ذلك تجاه الغير.

 

المادة (4)

 

يُحظر على أي شخص القيام بأي من الأنشطة التالية قبل الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة على ذلك:

 

1-   مزاولة نشاط تعليم قيادة المركبات في الإمارة.

2-   تعليم أو تعلم قيادة المركبات في الإمارة.

3-   تخصيص أية مركبة لتعليم القيادة.

4-   اصطحاب غير المتدرب أثناء التدريب أو الفحص.

 

المادة (5)

 

لغايات هذا النظام، تصدر المؤسسة التراخيص والتصاريح التالية:

 

(أ)     ترخيص منشأة تعليم قيادة المركبات.

(ب)   تصريح مدرب.

(ج)    تصريح متدرب.

(د)     تصريح تعليم القيادة الصحراوية، ويمنح هذا التصريح لغايات تدريب العاملين في المنشآت السياحية.

(هـ)    تصريح تعليم القيادة للأعمال ذات الطبيعة الخاصة، ويمنح هذا التصريح لتدريب العاملين في مناطق العمل ذات الطبيعة الخاصة كالمطارات والموانئ وغيرها من الأماكن التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

(و)    تصريح تعليم قيادة ذات طبيعة خاصة.

 

المادة (6)

 

(1)        تقدم طلبات الحصول على التراخيص والتصاريح المشار إليها في هذا النظام إلى المؤسسة وفقاً للنماذج المعتمدة لديها في هذا الشأن.

(2)        تكون مدة الترخيص أو التصريح وفقاً للمدة المحددة فيه، ويجوز تجديده بناءً على طلب يقدم إلى المؤسسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائه.

(3)        تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام شروط ومتطلبات منح الرخص والتصاريح المشار إليها.

 

المادة (7)

 

يشترط لترخيص المنشأة ما يلي:

 

(1)   أن يكون مالك/ مالكي المنشأة من مواطني الدولة، وأن لا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك.

(2)   تقديم ضمان مصرفي باسم المنشأة مقداره (300.000 درهم) ثلاثمائة ألف درهم.

(3)   أن تتوافق مواصفات المركبات المستخدمة في المنشأة لأغراض التعليم والفحص مع الاشتراطات والمتطلبات المعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن.

(4)   ألا تقل المساحة الإجمالية للأرض المقامة عليها المنشاة ومرافقها المختلفة عن (300.000) ثلاثمائة ألف قدم مربع.

(5)   تقديم رسم هندسي لموقع المنشأة والمرافق التابعة لها وأماكن التعليم والتدريب النظري والميداني والفحص، والحصول على موافقة المؤسسة على تلك المواقع والمباني والأماكن.

 

المادة (8)

 

يجب على المنشأة الالتزام بما يلي:

 

(1)   استخدام نماذج العقود المعدّة من قبل المؤسسة عند تعاقدها مع المتدربين.

(2)   الالتزام بالتعرفة المحددة من قبل الهيئة لبدل خدماتها.

(3)   تزويد المؤسسة بالبيانات والإحصائيات والمستندات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها.

(4)   الاحتفاظ بالسجلات المتضمنة سائر البيانات المتعلقة بأنشطة التدريب لديها وبمركباتها والمدربين العاملين لديها والمتدربين المشتركين بالتدريب، وإتاحتها أمام المؤسسة للاطلاع عليها سواء بشكل ورقي أم إلكتروني.

(5)   الالتزام بأصناف وأعداد المركبات المحددة لها من قبل المؤسسة، ومطابقتها للمواصفات المعتمدة في هذا الشأن.

(6)   إجراء التأمين الشامل على سائر المركبات المخصصة للتدريب لديها وعلى المدربين والمتدربين لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الإمارة.

(7)   عدم استخدام مركبات ومباني المنشأة في أي نشاط آخر غير نشاط تعليم قيادة المركبات.

(8)   تخصيص شخص أو أكثر من ذوي الخبرة والاختصاص لشرح تشريعات السير والمرور للمتدربين وباللغات التي تحددها المؤسسة.

(9)   الالتزام بالمواعيد والأوقات التي تحددها المؤسسة لممارسة نشاط تعليم قيادة المركبات.

(10)  مباشرة تعليم المتدرب انطلاقاً من موقع المنشأة أو المواقع التي تحددها المؤسسة.

(11)  الالتزام بالمسارات والطرق والأماكن المصرح بها من قبل المؤسسة لممارسة نشاط تعليم قيادة المركبات.

(12)  تزويد المتدرب بشهادة تفيد انتهاء مراحل تدريبه ومدى استعداده لأداء الفحص الذي تجريه المؤسسة لأغراض ترخيص السائقين.

(13)  الالتزام بحصص التدريب والمحاضرات التي تحددها المؤسسة.

(14)  إخطار المؤسسة في حال رغبتها التوقف عن مزاولة نشاط تعليم قيادة المركبات وذلك ضمن المهلة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

 

المادة (9)

 

يُحظر على مالك المنشأة التنازل عن الرخصة الممنوحة له أو إدخال شريك فيها أو بيعها أو تأجيرها للغير إلا بعد الحصول على موافقة المؤسسة الخطية على ذلك.

 

المادة (10)

 

مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (127) لسنة 2008 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري، والتشريعات ذات العلاقة، يجوز للمؤسسة وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام أن تُخضع أي شخص لإجراءات إعادة التأهيل أو لإجراءات الفحص التقييمي وذلك في حال إلغاء أو إيقاف رخصة القيادة الصادرة له.

 

المادة (11)

 

تستوفي المؤسسة نظير الخدمات التي تقدمها بموجب هذا النظام الرسوم المحددة في الجدول المُلحق رقم (1).

 

المادة (12)

 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب كل من يرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في الجدول المُلحق رقم (2) بالغرامة المالية المبيّنة إزاء كل منها.

 

وبالإضافة إلى عقوبة الغرامة المالية، يكون للمؤسسة صلاحية اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق الجهة المخالفة:

 

1-   إيقاف العمل برخصة المنشأة بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على شهر.

2-   إلغاء الرخصة بصفة دائمة وإغلاق المنشأة.

3-   إيقاف العمل بتصريح المدرب لمدة لا تزيد على شهر.

4-   إلغاء تصريح المدرب.

5-   إلغاء تصريح المتدرب.

 

المادة (13)

 

تلتزم الجهة المخالفة بإزالة أسباب المخالفة أو الأضرار الناجمة عنها وذلك خلال المهلة المحددة لها من قبل المؤسسة، وبخلاف ذلك فإنه يكون للمؤسسة إزالتها ومطالبة الجهة المخالفة بنفقات الإزالة مضافاً إليها ما نسبته (10٪) من تلك النفقات كمصاريف إدارية، ويعتبر تقدير المؤسسة لهذه النفقات والمصاريف نهائياً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة (14)

 

تكون لموظفي ومفتشي المؤسسة - الذين يتم تسميتهم من قبل رئيس مجلس الإدارة-  صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، ويكون لهم في سبيل ذلك دخول المنشأة ومرافقها المختلفة والتفتيش على مركباتها والاطلاع على سجلاتها وقيودها وتحرير محاضر الضبط اللازمة بشأنها.

 

المادة (15)

 

(1)          يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً للمؤسسة من القرارات والجزاءات المتخذة بحقه من قبلها، وكذلك التظلم من التدابير والإجراءات الصادرة بحقه من المنشأة.

 

(2)          يشكل رئيس مجلس الإدارة وبناءً على توصية المدير التنفيذي للمؤسسة لجنة تسمى "لجنة التظلمات" تتولى البت في التظلمات من القرارات والإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة، وعلى اللجنة البت في هذه التظلمات خلال مهلة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة التظلم إليها، ويعتبر قرارها الصادر في التظلم نهائياً.

 

المادة (16)

                                                  

على المشمولين بأحكام هذا النظام توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه وذلك خلال مهلة أقصاها سنة واحدة من تاريخ العمل به.

 

المادة (17)

 

يُصدر رئيس مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية لهذا النظام والتي يجب أن تشتمل على وجه الخصوص ما يلي:

 

(1)        تحديد الاشتراطات والإجراءات والمتطلبات اللازمة لترخيص المنشأة.

(2)        تصنيف المدربين، وتحديد الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للتصريح لهم  بمزاولة مهنة التدريب.

(3)        المواصفات والمتطلبات الفنيّة الواجب توفرها في مركبات تعليم وفحص القيادة.

المادة (18)

                                                        

يلغى الأمر المحلي رقم (62) لسنة 1991 بشأن نظام ترخيص معاهد/ مدارس تعليم قيادة المركبات في إمارة دبي، كما يلغى أي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا النظام.

 

المادة (19)

 

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

        ولي عهد دبي

   رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 9 يونيو 2009م

الموافق 16 جمادى الثانية 1430هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول رقم (1)

رسوم إصدار التراخيص والتصاريح

والخدمات المقدمة من قبل المؤسسة

 

مقدار الرسم بالدرهم

المعــاملـة

 

الرقم

خدمات ترخيص المنشآت

500

الموافقة المبدئية على ترخيص المنشأة.

1

5000

ترخيص سنوي للمنشأة.

2

5000

تجديد الترخيص السنوي للمنشأة.

3

1000

إضافة نشاط لترخيص المنشأة.

4

1000

إضافة شريك في ترخيص المنشأة.

5

2000

التنازل عن ترخيص المنشأة.

6

500

إصدار بدل فاقد/ تالف لمستند ترخيص المنشأة.

7

500

تدريب موظفي المنشأة.

8

50 لكل دليل أو كتاب

كتب وأدلة مرورية.

9

100

حضور محاضرة مرورية.

10

4000

ترخيص فرع.

11

4000

تجديد ترخيص فرع.

12

2000

ترخيص مركز/ مكتب تسجيل.

13

2000

تجديد ترخيص مركز/ مكتب تسجيل.

14

200

إصدار بدل فاقد/ تالف لمستند ترخيص فرع أو مركز.

15

500

تصريح تعليم قيادة المركبات لمدرب.

16

100

إضافة صنف جديد إلى تصريح المدرب.

17

500

تجديد تصريح تعليم قيادة المركبات للمدرب.

18

200

إصدار بدل فاقد/ تالف لتصريح مدرب.

19

200

موعد فحص نظري.

20

200

موعد فحص عملي.

21

200

موعد فحص تجريبي.

22

500

تصريح محاضر.

23

500

تجديد تصريح محاضر.

24

200

إصدار بدل فاقد/ تالف لتصريح محاضر.

25

100

الفحص الفني السنوي لمركبة مخصصة لتعليم/ فحص قيادة.

26

100

لوحة تعليم القيادة.

27

100

إصدار بدل فاقد / تالف للوحة تعليم قيادة.

28

200

تفتيش المنشأة بطلب منها.

29

خدمات المركبات الخفيفة

5000

تسجيل مركبة خفيفة لغرض تعليم/ فحص قيادة.

30

100

تصريح متدرب لتعلم قيادة مركبة خفيفة.

31

100

تجديد تصريح متدرب لتعلم قيادة مركبة خفيفة.

32

50

إصدار بدل فاقد/ تالف تصريح متدرب لتعلم قيادة مركبة خفيفة.

33

100

تغيير نوع المركبة الخفيفة من أتوماتيك إلى عادي أو العكس.

34

خدمات المركبات الثقيلة

3000

تسجيل مركبة ثقيلة لغرض تعليم/ فحص قيادة.

35

200

تصريح متدرب لتعلم قيادة مركبة ثقيلة.

36

200

تجديد تصريح متدرب لتعلم قيادة مركبة ثقيلة.

37

100

إصدار بدل فاقد/ تالف تصريح متدرب لتعلم قيادة مركبة ثقيلة.

38

خدمات الحافلات الخفيفة

3000

تسجيل حافلة خفيفة لغرض تعليم/ فحص قيادة.

39

150

تصريح تعلم قيادة حافلة خفيفة.

40

150

تجديد تصريح تعلم قيادة حافلة خفيفة.

41

50

إصدار بدل فاقد/ تالف تصريح تعلم قيادة حافلة خفيفة.

42

خدمات الحافلات الثقيلة

3000

تسجيل حافلة ثقيلة لغرض تعليم/ فحص قيادة.

43

200

تصريح تعلم قيادة حافلة ثقيلة.

44

200

تجديد تصريح تعلم قيادة حافلة ثقيلة.

45

100

إصدار بدل فاقد/ تالف تصريح تعلم قيادة حافلة ثقيلة.

46

خدمات الجرارات والأجهزة الميكانيكية التي تسير على غير عجلات ثقيلة

6000

تسجيل جرار أو جهاز ميكانيكي يسير على غير عجلات ثقيلة لغرض تعليم/ فحص قيادة.

47

200

تصريح تعلم قيادة جرار أو جهاز ميكانيكي يسير على غير عجلات ثقيلة.

48

200

تجديد تصريح تعلم قيادة جرار أو جهاز ميكانيكي يسير على غير عجلات ثقيلة.

49

100

إصدار بدل فاقد/ تالف تصريح تعلم قيادة جرار أو جهاز ميكانيكي يسير على غير عجلات ثقيلة.

50

خدمات الجرارات والأجهزة الميكانيكية التي تسير على غير عجلات خفيفة

3000

تسجيل جرار أو جهاز ميكانيكي يسير على غير عجلات خفيفة لغرض تعليم/ فحص قيادة.

51

100

تصريح تعلم قيادة جرار أو جهاز ميكانيكي يسير على غير عجلات خفيفة.

52

100

تجديد تصريح تعلم قيادة جرار أو جهاز ميكانيكي يسير على غير عجلات خفيفة.

53

50

إصدار بدل فاقد/ تالف تصريح تعلم قيادة جرار أو جهاز ميكانيكي يسير على غير عجلات خفيفة.

54

خدمات الأجهزة الميكانيكية الخفيفة

4000

تسجيل جهاز ميكانيكي خفيف لغرض تعليم/ فحص قيادة.

55

100

تصريح متدرب لتعلم قيادة جهاز ميكانيكي خفيف.

56

100

تجديد تصريح متدرب لتعلم قيادة جهاز ميكانيكي خفيف.

57

50

إصدار بدل فاقد/ تالف تصريح متدرب لتعلم قيادة جهاز ميكانيكي خفيف.

58

خدمات الأجهزة الميكانيكية الثقيلة

6000

تسجيل جهاز ميكانيكي ثقيل لغرض تعليم/ فحص قيادة.

59

200

تصريح متدرب لتعلم قيادة جهاز ميكانيكي ثقيل.

60

200

تجديد تصريح متدرب لتعلم قيادة جهاز ميكانيكي ثقيل.

61

100

إصدار بدل فاقد/ تالف تصريح متدرب لتعلم قيادة جهاز ميكانيكي ثقيل.

62

خدمات الدراجات النارية

1000

تسجيل دراجة نارية لغرض تعليم/ فحص القيادة.

63

100

تصريح تعلم قيادة دراجة نارية.

64

100

تجديد تصريح تعلم قيادة دراجة نارية.

65

50

إصدار بدل فاقد/ تالف تصريح تعلم قيادة دراجة نارية.

66

خدمات الرخصة الصحراوية

2500

تسجيل مركبة ذات دفع رباعي لغرض تعليم/ فحص القيادة الصحراوية.

67

200

تصريح تعلم القيادة الصحراوية.

68

200

تجديد تصريح تعلم القيادة الصحراوية.

69

100

إصدار بدل فاقد/ تالف لتصريح تعلم القيادة الصحراوية.

70

200

إصدار رخصة القيادة الصحراوية.

71

خدمات تصريح قيادة لأعمال ذات طبيعة خاصة

250

إصدار تصريح قيادة للأعمال ذات الطبيعة الخاصة.

72

250

تجديد أو إصدار بدل فاقد/ تالف تصريح قيادة لأعمال ذات طبيعة خاصة.

73

100

فحص متدرب لتصريح قيادة لعمل ذو طبيعة خاصة.

74

200

معاينة موقع إجراء الفحص لتصريح قيادة ذو طبيعة خاصة.

75

خدمات تعليم القيادة ذات الطبيعة الخاصة

300

إصدار تصريح تعليم قيادة ذات طبيعة خاصة.

76

300

تجديد تصريح تعليم قيادة ذات طبيعة خاصة.

77

100

إصدار بدل فاقد/ تالف لتصريح تعليم قيادة ذات طبيعة خاصة.

78

خدمات عامة

100

تقديم موعد.

79

200

فتح ملف مروري.

80

150

إصدار رخصة قيادة.

81

80

إضافة صنف لرخصة القيادة.

82

110

إصدار بدل فاقد/ تالف لرخصة قيادة.

83

3000

إعادة تأهيل عند سحب الرخصة أو إلغائها.

84

200

إعادة الفحص للتظلم.

85

 

 

 

 

 

 

 

الجدول رقم (2)

المخالفات والغرامات

 

الغرامة بالدرهم

وصف المخالـفة

الرقم

مخالفات المنشآت

1500

مزاولة نشاط تعليم قيادة المركبات بدون ترخيص.

1

500

مزاولة النشاط بترخيص منتهي الصلاحية.

2

200

ممارسة نشاط آخر غير تعليم قيادة المركبات.

3

1000

ممارسة النشاط بمركبات تعليم غير تابعة للمنشأة

4

150

استخدام مدربين على غير كفالة المنشأة.

5

500 /عن كل شهر تأخير

عدم توفيق أوضاع المنشأة خلال المهلة المحددة في هذا النظام.

6

500

إيقاف المنشأة لنشاطها دون إخطار المؤسسة بذلك.

7

200

التعليم بخلاف الترخيص الممنوح للمنشأة.

8

200

تعليم القيادة بتصريح تدريب غير متوافق مع التصريح الممنوح للمنشأة.

9

500

الامتناع عن تعليم من يحمل تصريحاً لتعلم قيادة المركبات بغير مسوغ تقبله المؤسسة.

10

200

عدم تزويد المؤسسة بالمستندات أو البيانات أو الإحصائيات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها.

11

300

عدم توفير السجلات أو تدوين البيانات المطلوبة.

12

500

عدم التقيد بالتعرفة المحددة أو بمواعيد العمل المقررة.

13

500

عدم الالتزام بعدد المركبات المرخص بها.

14

500

عدم الالتزام بالاشتراطات المطلوبة في كل صنف من المركبات المخصصة للتعليم.

15

1000

عدم الالتزام بالمنهج التعليمي والتدريبي المعتمد من المؤسسة.

16

200

عدم الالتزام باللون المقرر لمركبات التعليم.

17

2000

عدم الالتزام بمواعيد الفحص المقررة من المؤسسة.

18

500

عدم إبرام عقد مع المتدربين وفقاً للنموذج المعتمد من المؤسسة أو الإهمال في تقديم الخدمة للمتدرب.

19

1000

عدم التأمين الشامل على مركبات التعليم والمدربين والمتدربين.

20

200

عدم وضع لوحة على المركبة تتضمن اسم وشعار المنشأة وأنها مخصصة للتعليم.

21

100

عدم وضوح لوحة التعليم المثبتة على المركبة.

22

100

عدم مطابقة لوحة التعليم المثبتة على المركبة للمواصفات المعتمدة.

23

300

عدم إخضاع المدربين للتدريب المقرر لهم من قبل المؤسسة.

24

200

عدم ارتداء الزي المقرر للمدربين أو عدم الاعتناء به.

25

2000

عدم وجود مدربين من جنسيات عربية بما يتناسب مع عدد المتدربين العرب.

26

100

عدم توفير مدربات إناث لتدريب النساء.

27

1000

تجاوز عمر المركبة الحد المصرح به من قبل المؤسسة.

28

2000

عدم تخصيص أماكن خاصة للتدريب على تعليم قيادة الأجهزة الميكانيكية الثقيلة.

29

1000

إدخال برنامج إضافي في التدريب دون علم أو موافقة المؤسسة.

30

2000

عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة.

31

5000

تأجير مركبة تعليم القيادة للمدرب من الباطن.

32

500

تعطيل أو عرقلة عمل مفتشي المؤسسة.

33

مخالفات المدربين

200

تعليم قيادة المركبات دون تصريح.

34

250

التدريب بتصريح منتهي الصلاحية.

35

100

تدريب المتدرب بتصريح متدرب منتهي الصلاحية.

36

500

تدريب المتدرب بدون تصريح تعليم صادر من الهيئة لذات الصنف.

37

200

استخدام الهاتف أثناء التدريب.

38

100

ترك المتدرب أثناء التدريب.

39

100

الأكل أو الشرب أو التدخين وقراءة الصحف والمجلات أو النوم أثناء التدريب.

40

150

وضع أية مواد على الزجاج الجانبي أو الخلفي أو الأمامي للمركبة أثناء التدريب بشكل يحجب الرؤيا عن المتدرب.

41

200

عدم الالتزام بمسارات وخطوط سير مركبات التعليم المحددة من قبل المؤسسة.

42

2000

عدم إيقاف المركبات بعد انتهاء فترة العمل في حرم المنشأة أو المواقف المخصصة لها.

43

1000

بدء عملية التدريب من محل إقامة أو سكن المتدرب.

44

1000

بدء عملية التدريب من مراكز التسجيل التابعة للمنشأة.

45

1000

تدريب متدربين يحملون تصاريح من خارج الإمارة.

46

500

تعطيل أو عرقلة عمل مفتشي المؤسسة.

47

مخالفات المتدربين

500

تعطيل أو عرقلة عمل مفتشي المؤسسة.

48

200

عدم التقيد بمتطلبات واشتراطات الصحة العامة والسلامة والبيئة أثناء التدريب.

49

200

عدم إبراز تصريح المتدرب عند الطلب.

50