نظام
رقم (6) لسنة 2009
بشأن
ترخيص
منشآت تعليم
قيادة
المركبات في
إمارة دبي
ــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على القانون
الاتحادي رقم
(21) لسنة 1995 بشأن
السير
والمرور
ولائحته
التنفيذية
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن إنشاء
المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء
هيئة الطرق والمواصلات،
وعلى
القانون رقم (18)
لسنة 2006 بشأن
إدارة وتحقيق الأموال
العامة
لحكومة دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (62) لسنة 1991
بشأن نظام ترخيص
معاهد/ مدارس
تعليم قيادة
المركبات في
إمارة دبي،
وعلى
القرار
الوزاري رقم (127)
لسنة 2008 بشأن
قواعد وإجراءات
الضبط
المروري،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2008 بإنشاء
مؤسسة
الترخيص
بهيئة الطرق
والمواصلات،
نصدر
النظام الآتي:
المادة
(1)
يُسمى
هذا النظام "نظام
ترخيص منشآت
تعليم قيادة
المركبات في إمارة
دبي رقم (6) لسنة 2009".
المادة
(2)
يكون
للكلمات
والعبارات
التالية
المعاني المبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
خلاف ذلك:
الدولة: دولة
الإمارات
العربية
المتحدة.
الإمارة: إمارة
دبي.
الهيئة: هيئة
الطرق
والمواصلات.
رئيس مجلس
الإدارة: رئيس مجلس
الإدارة
والمدير
التنفيذي
للهيئة.
المؤسسة: مؤسسة
الترخيص
بالهيئة.
الشخص: الشخص
الطبيعي أو
الاعتباري
العام أو الخاص.
المركبة: آلة
ميكانيكية أو
دراجة نارية
أو عربة أو أي
جهاز آخر يسير
على الطريق
بقوة
ميكانيكية.
المنشأة: أية
شركة أو مؤسسة
مرخص لها
بمزاولة نشاط
تعليم قيادة
المركبات في الإمارة.
المدرب: الشخص
الطبيعي المصرح
له بتعليم
قيادة المركبة
حسب الصنف المصرح
له به.
المتدرب: الشخص
الطبيعي المصرح
له بتعلم
قيادة المركبة.
المادة
(3)
تتولى
المؤسسة
القيام بما
يلي:
1-
ترخيص
المنشآت
والإشراف على
مزاولتها
لعملها.
2-
اعتماد
أسس وضوابط
تعليم قيادة
المركبات في الإمارة،
بما في ذلك
التدريب على
القيادة الصحراوية
ومناطق العمل
الخاصة
والقيادة ذات
الطبيعة
الخاصة، ووضع
الأدلة
والإرشادات
اللازمة في
هذا الشأن.
3-
اعتماد
المواصفات
والمتطلبات
الفنيّة الواجب
توفرها في
مركبات
التعليم
والفحص.
4-
الرقابة
والتفتيش على
أنشطة
المنشأة والمركبات
التابعة لها،
والتحقق من
مدى التزام
تلك المنشأة بالاشتراطات
والمواصفات المنصوص
عليها في هذا
النظام
ولائحته
التنفيذية
ومتطلبات
الترخيص
الممنوح لها.
5-
وضع
تصنيف
للمدربين
بحسب
المركبات
التي يجوز لهم
التدريب
عليها،
ومنحهم
التصاريح
اللازمة في
هذا الشأن
والتحقق من
التزامهم
بالاشتراطات
والمتطلبات
المعتمدة من
قبلها في هذا
الشأن.
6-
منح
التصاريح
للمتدربين
لتعلم قيادة
المركبات
والتحقق من
التزامهم
بالمتطلبات
والاشتراطات
المعتمدة من
قبلها في هذا
الشأن.
7-
تحديد
وتنظيم
المناطق التي
يجوز تعليم
قيادة
المركبات
فيها بما لا
يؤثر سلباً
على حركة السير
والمرور
والمحافظة
على السلامة
العامة
وحماية
البيئة، واتخاذ
الإجراءات اللازمة
لمعالجة
التأثيرات
السلبية الناجمة
عن ذلك، دون
تحمل المؤسسة
لأية مسؤولية
تنجم عن ذلك
تجاه الغير.
المادة
(4)
يُحظر على
أي شخص القيام
بأي من
الأنشطة
التالية قبل
الحصول على
موافقة
المؤسسة
المسبقة على
ذلك:
1- مزاولة
نشاط تعليم
قيادة
المركبات في
الإمارة.
2- تعليم أو
تعلم قيادة
المركبات في
الإمارة.
3- تخصيص
أية مركبة
لتعليم
القيادة.
4- اصطحاب
غير المتدرب
أثناء التدريب
أو الفحص.
المادة
(5)
لغايات
هذا النظام،
تصدر المؤسسة
التراخيص والتصاريح
التالية:
(أ) ترخيص
منشأة تعليم
قيادة
المركبات.
(ب) تصريح
مدرب.
(ج) تصريح
متدرب.
(د) تصريح
تعليم القيادة
الصحراوية،
ويمنح هذا
التصريح
لغايات تدريب
العاملين في
المنشآت
السياحية.
(هـ) تصريح
تعليم
القيادة للأعمال
ذات الطبيعة
الخاصة،
ويمنح هذا
التصريح
لتدريب
العاملين في
مناطق العمل
ذات الطبيعة
الخاصة
كالمطارات
والموانئ
وغيرها من
الأماكن التي
تحددها اللائحة
التنفيذية
لهذا النظام.
(و) تصريح
تعليم قيادة
ذات طبيعة
خاصة.
المادة
(6)
(1)
تقدم
طلبات الحصول
على التراخيص
والتصاريح المشار
إليها في هذا
النظام إلى
المؤسسة وفقاً
للنماذج
المعتمدة
لديها في هذا
الشأن.
(2)
تكون
مدة الترخيص
أو التصريح
وفقاً للمدة
المحددة فيه،
ويجوز تجديده
بناءً على طلب
يقدم إلى
المؤسسة خلال
ثلاثين يوماً
من تاريخ انتهائه.
(3)
تحدد
اللائحة
التنفيذية
لهذا النظام
شروط ومتطلبات
منح الرخص
والتصاريح
المشار إليها.
المادة
(7)
يشترط
لترخيص المنشأة
ما يلي:
(1) أن يكون
مالك/ مالكي
المنشأة من
مواطني الدولة،
وأن لا يقل
سنه عن إحدى
وعشرين سنة
ميلادية، وأن
يكون حسن
السيرة
والسلوك.
(2) تقديم
ضمان مصرفي باسم
المنشأة مقداره
(300.000 درهم)
ثلاثمائة ألف
درهم.
(3) أن
تتوافق مواصفات
المركبات
المستخدمة في
المنشأة
لأغراض التعليم
والفحص مع
الاشتراطات
والمتطلبات
المعتمدة لدى
المؤسسة في
هذا الشأن.
(4) ألا
تقل المساحة الإجمالية
للأرض المقامة
عليها المنشاة
ومرافقها
المختلفة عن (300.000)
ثلاثمائة ألف قدم
مربع.
(5) تقديم
رسم هندسي
لموقع المنشأة
والمرافق
التابعة لها
وأماكن التعليم
والتدريب النظري
والميداني
والفحص،
والحصول على
موافقة
المؤسسة على
تلك المواقع
والمباني
والأماكن.
المادة
(8)
يجب
على المنشأة
الالتزام بما
يلي:
(1) استخدام
نماذج العقود المعدّة
من قبل المؤسسة
عند تعاقدها مع
المتدربين.
(2) الالتزام
بالتعرفة
المحددة من
قبل الهيئة
لبدل خدماتها.
(3) تزويد المؤسسة
بالبيانات والإحصائيات
والمستندات التي
ترى ضرورة الاطلاع
عليها.
(4) الاحتفاظ
بالسجلات
المتضمنة
سائر
البيانات
المتعلقة بأنشطة
التدريب
لديها
وبمركباتها
والمدربين
العاملين
لديها
والمتدربين
المشتركين
بالتدريب،
وإتاحتها
أمام المؤسسة
للاطلاع
عليها سواء
بشكل ورقي أم إلكتروني.
(5) الالتزام
بأصناف وأعداد
المركبات المحددة
لها من قبل المؤسسة،
ومطابقتها
للمواصفات
المعتمدة في
هذا الشأن.
(6) إجراء
التأمين
الشامل على سائر
المركبات
المخصصة
للتدريب
لديها وعلى
المدربين
والمتدربين
لدى إحدى
شركات
التأمين
المرخص لها
بالعمل في
الإمارة.
(7) عدم استخدام
مركبات ومباني
المنشأة في أي
نشاط آخر غير
نشاط تعليم
قيادة
المركبات.
(8) تخصيص
شخص أو أكثر
من ذوي الخبرة
والاختصاص لشرح
تشريعات السير
والمرور للمتدربين
وباللغات
التي تحددها
المؤسسة.
(9) الالتزام
بالمواعيد والأوقات
التي تحددها
المؤسسة
لممارسة نشاط
تعليم قيادة
المركبات.
(10) مباشرة
تعليم المتدرب
انطلاقاً من
موقع المنشأة
أو المواقع
التي تحددها
المؤسسة.
(11) الالتزام
بالمسارات
والطرق
والأماكن
المصرح بها من
قبل المؤسسة
لممارسة نشاط
تعليم قيادة
المركبات.
(12) تزويد
المتدرب
بشهادة تفيد
انتهاء مراحل تدريبه
ومدى استعداده
لأداء الفحص الذي
تجريه المؤسسة
لأغراض ترخيص
السائقين.
(13) الالتزام
بحصص التدريب
والمحاضرات
التي تحددها المؤسسة.
(14) إخطار
المؤسسة في حال
رغبتها التوقف
عن مزاولة
نشاط تعليم
قيادة
المركبات
وذلك ضمن
المهلة المحددة
في اللائحة
التنفيذية
لهذا النظام.
المادة
(9)
يُحظر
على مالك
المنشأة التنازل
عن الرخصة
الممنوحة له أو
إدخال شريك
فيها أو بيعها
أو تأجيرها للغير
إلا بعد
الحصول على
موافقة
المؤسسة
الخطية على
ذلك.
المادة
(10)
مع
عدم الإخلال
بالأحكام
المنصوص
عليها في القرار
الوزاري رقم (127)
لسنة 2008 بشأن
قواعد وإجراءات
الضبط
المروري،
والتشريعات
ذات العلاقة، يجوز
للمؤسسة وفقاً
للضوابط
والشروط التي تحددها
اللائحة
التنفيذية
لهذا النظام أن
تُخضع أي شخص
لإجراءات
إعادة
التأهيل أو لإجراءات
الفحص
التقييمي
وذلك في حال إلغاء
أو إيقاف رخصة
القيادة
الصادرة له.
المادة
(11)
تستوفي
المؤسسة نظير
الخدمات التي
تقدمها بموجب
هذا النظام
الرسوم
المحددة في
الجدول المُلحق
رقم (1).
المادة
(12)
مع
عدم الإخلال بأية
عقوبة أشد ينص
عليها أي
تشريع آخر،
يعاقب كل من يرتكب
أي من
المخالفات
المنصوص
عليها في الجدول
المُلحق رقم (2)
بالغرامة
المالية
المبيّنة
إزاء كل منها.
وبالإضافة
إلى عقوبة
الغرامة
المالية، يكون
للمؤسسة
صلاحية اتخاذ
واحد أو أكثر
من التدابير
التالية بحق الجهة
المخالفة:
1- إيقاف
العمل برخصة المنشأة
بصفة مؤقتة
لمدة لا تزيد
على شهر.
2- إلغاء الرخصة
بصفة دائمة
وإغلاق
المنشأة.
3- إيقاف
العمل بتصريح
المدرب لمدة
لا تزيد على شهر.
4- إلغاء
تصريح المدرب.
5- إلغاء
تصريح
المتدرب.
المادة
(13)
تلتزم
الجهة
المخالفة بإزالة
أسباب
المخالفة أو الأضرار
الناجمة عنها وذلك
خلال المهلة
المحددة لها من
قبل المؤسسة،
وبخلاف ذلك
فإنه يكون
للمؤسسة إزالتها
ومطالبة
الجهة
المخالفة
بنفقات الإزالة
مضافاً إليها ما
نسبته (10٪) من
تلك النفقات
كمصاريف
إدارية،
ويعتبر تقدير
المؤسسة لهذه
النفقات
والمصاريف
نهائياً.
المادة
(14)
تكون
لموظفي
ومفتشي المؤسسة
- الذين يتم
تسميتهم من
قبل رئيس مجلس
الإدارة- صفة
مأموري الضبط
القضائي في
إثبات
الأفعال التي تقع
بالمخالفة
لأحكام هذا
النظام
ولائحته التنفيذية،
ويكون لهم في
سبيل ذلك دخول
المنشأة ومرافقها
المختلفة
والتفتيش على
مركباتها والاطلاع
على سجلاتها
وقيودها وتحرير
محاضر الضبط
اللازمة
بشأنها.
المادة
(15)
(1)
يجوز
لكل ذي مصلحة
التظلم خطياً
للمؤسسة من القرارات
والجزاءات
المتخذة بحقه
من قبلها، وكذلك
التظلم من
التدابير
والإجراءات
الصادرة بحقه
من المنشأة.
(2)
يشكل
رئيس مجلس
الإدارة
وبناءً على
توصية المدير
التنفيذي
للمؤسسة لجنة
تسمى "لجنة
التظلمات"
تتولى البت في
التظلمات من
القرارات
والإجراءات
المشار إليها
في الفقرة
السابقة،
وعلى اللجنة
البت في هذه
التظلمات
خلال مهلة لا
تزيد على خمسة
عشر يوماً من
تاريخ إحالة
التظلم إليها،
ويعتبر
قرارها
الصادر في
التظلم نهائياً.
المادة
(16)
على
المشمولين
بأحكام هذا
النظام توفيق
أوضاعهم بما
يتفق وأحكامه
وذلك خلال مهلة
أقصاها سنة واحدة
من تاريخ
العمل به.
المادة
(17)
يُصدر رئيس
مجلس الإدارة اللائحة
التنفيذية لهذا
النظام والتي
يجب أن تشتمل
على وجه
الخصوص ما
يلي:
(1)
تحديد الاشتراطات
والإجراءات
والمتطلبات
اللازمة
لترخيص
المنشأة.
(2)
تصنيف
المدربين،
وتحديد الاشتراطات
والمتطلبات
اللازمة
للتصريح لهم بمزاولة
مهنة التدريب.
(3)
المواصفات
والمتطلبات
الفنيّة
الواجب توفرها
في مركبات
تعليم وفحص
القيادة.
المادة
(18)
يلغى الأمر
المحلي رقم (62)
لسنة 1991 بشأن نظام
ترخيص معاهد/
مدارس تعليم
قيادة المركبات
في إمارة دبي، كما
يلغى أي نص ورد
في أي تشريع آخر
إلى المدى
الذي يتعارض
وأحكام هذا
النظام.
المادة
(19)
ينشر
هذا النظام في
الجريدة
الرسمية،
ويعمل به من
تاريخ نشره.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
9 يونيو 2009م
الموافق
16 جمادى
الثانية 1430هـ
جدول
رقم (1)
رسوم
إصدار
التراخيص
والتصاريح
والخدمات
المقدمة من
قبل المؤسسة
مقدار
الرسم
بالدرهم |
المعــاملـة |
الرقم |
خدمات
ترخيص
المنشآت |
||
500 |
الموافقة
المبدئية على
ترخيص المنشأة. |
1 |
5000 |
ترخيص
سنوي للمنشأة. |
2 |
5000 |
تجديد
الترخيص السنوي
للمنشأة. |
3 |
1000 |
إضافة
نشاط لترخيص
المنشأة. |
4 |
1000 |
إضافة
شريك في ترخيص
المنشأة. |
5 |
2000 |
التنازل
عن ترخيص المنشأة. |
6 |
500 |
إصدار
بدل فاقد/
تالف لمستند ترخيص
المنشأة. |
7 |
500 |
تدريب
موظفي المنشأة. |
8 |
50 لكل
دليل أو كتاب |
كتب
وأدلة
مرورية. |
9 |
100 |
حضور
محاضرة مرورية. |
10 |
4000 |
ترخيص
فرع. |
11 |
4000 |
تجديد
ترخيص فرع. |
12 |
2000 |
ترخيص
مركز/ مكتب
تسجيل. |
13 |
2000 |
تجديد
ترخيص مركز/
مكتب تسجيل. |
14 |
200 |
إصدار
بدل فاقد/
تالف لمستند ترخيص
فرع أو مركز. |
15 |
500 |
تصريح
تعليم قيادة
المركبات
لمدرب. |
16 |
100 |
إضافة
صنف جديد إلى
تصريح
المدرب. |
17 |
500 |
تجديد
تصريح تعليم
قيادة
المركبات
للمدرب. |
18 |
200 |
إصدار
بدل فاقد/ تالف
لتصريح مدرب. |
19 |
200 |
موعد
فحص نظري. |
20 |
200 |
موعد
فحص عملي. |
21 |
200 |
موعد
فحص تجريبي. |
22 |
500 |
تصريح
محاضر. |
23 |
500 |
تجديد
تصريح محاضر. |
24 |
200 |
إصدار
بدل فاقد/
تالف لتصريح
محاضر. |
25 |
100 |
الفحص
الفني
السنوي
لمركبة
مخصصة
لتعليم/ فحص
قيادة. |
26 |
100 |
لوحة
تعليم القيادة. |
27 |
100 |
إصدار
بدل فاقد / تالف
للوحة تعليم قيادة. |
28 |
200 |
تفتيش
المنشأة
بطلب منها. |
29 |
خدمات
المركبات الخفيفة |
||
5000 |
تسجيل
مركبة خفيفة
لغرض تعليم/
فحص قيادة. |
30 |
100 |
تصريح
متدرب لتعلم
قيادة مركبة خفيفة. |
31 |
100 |
تجديد
تصريح متدرب
لتعلم قيادة مركبة
خفيفة. |
32 |
50 |
إصدار
بدل فاقد/
تالف تصريح متدرب
لتعلم قيادة مركبة
خفيفة. |
33 |
100 |
تغيير
نوع المركبة
الخفيفة من
أتوماتيك
إلى عادي أو
العكس. |
34 |
خدمات
المركبات الثقيلة |
||
3000 |
تسجيل
مركبة ثقيلة
لغرض تعليم/
فحص قيادة. |
35 |
200 |
تصريح
متدرب لتعلم
قيادة مركبة ثقيلة. |
36 |
200 |
تجديد
تصريح متدرب
لتعلم قيادة مركبة
ثقيلة. |
37 |
100 |
إصدار
بدل فاقد/
تالف تصريح متدرب
لتعلم قيادة مركبة
ثقيلة. |
38 |
خدمات
الحافلات
الخفيفة |
||
3000 |
تسجيل
حافلة خفيفة
لغرض تعليم/
فحص قيادة. |
39 |
150 |
تصريح
تعلم قيادة حافلة
خفيفة. |
40 |
150 |
تجديد
تصريح تعلم قيادة
حافلة خفيفة. |
41 |
50 |
إصدار
بدل فاقد/
تالف تصريح تعلم
قيادة حافلة خفيفة. |
42 |
خدمات
الحافلات
الثقيلة |
||
3000 |
تسجيل
حافلة ثقيلة
لغرض تعليم/
فحص قيادة. |
43 |
200 |
تصريح
تعلم قيادة حافلة
ثقيلة. |
44 |
200 |
تجديد
تصريح تعلم قيادة
حافلة ثقيلة. |
45 |
100 |
إصدار
بدل فاقد/
تالف تصريح تعلم
قيادة حافلة ثقيلة. |
46 |
خدمات
الجرارات
والأجهزة الميكانيكية
التي تسير
على غير
عجلات ثقيلة |
||
6000 |
تسجيل
جرار أو جهاز
ميكانيكي
يسير على غير
عجلات ثقيلة
لغرض تعليم/
فحص قيادة. |
47 |
200 |
تصريح
تعلم قيادة جرار
أو جهاز ميكانيكي
يسير على غير
عجلات ثقيلة. |
48 |
200 |
تجديد
تصريح تعلم قيادة
جرار أو جهاز ميكانيكي
يسير على غير
عجلات ثقيلة. |
49 |
100 |
إصدار
بدل فاقد/
تالف تصريح تعلم
قيادة جرار
أو جهاز ميكانيكي
يسير على غير
عجلات ثقيلة. |
50 |
خدمات
الجرارات
والأجهزة
الميكانيكية
التي تسير
على غير
عجلات خفيفة |
||
3000 |
تسجيل
جرار أو جهاز
ميكانيكي
يسير على غير
عجلات خفيفة
لغرض تعليم/ فحص
قيادة. |
51 |
100 |
تصريح
تعلم قيادة جرار
أو جهاز ميكانيكي
يسير على غير
عجلات خفيفة. |
52 |
100 |
تجديد
تصريح تعلم قيادة
جرار أو جهاز ميكانيكي
يسير على غير
عجلات خفيفة. |
53 |
50 |
إصدار
بدل فاقد/
تالف تصريح تعلم
قيادة جرار
أو جهاز ميكانيكي
يسير على غير
عجلات خفيفة. |
54 |
خدمات
الأجهزة
الميكانيكية
الخفيفة |
||
4000 |
تسجيل
جهاز
ميكانيكي
خفيف لغرض
تعليم/ فحص
قيادة. |
55 |
100 |
تصريح
متدرب لتعلم
قيادة جهاز
ميكانيكي
خفيف. |
56 |
100 |
تجديد
تصريح متدرب
لتعلم قيادة
جهاز ميكانيكي
خفيف. |
57 |
50 |
إصدار
بدل فاقد/
تالف تصريح
متدرب لتعلم
قيادة جهاز
ميكانيكي
خفيف. |
58 |
خدمات
الأجهزة
الميكانيكية
الثقيلة |
||
6000 |
تسجيل
جهاز
ميكانيكي
ثقيل لغرض
تعليم/ فحص
قيادة. |
59 |
200 |
تصريح
متدرب لتعلم
قيادة جهاز
ميكانيكي
ثقيل. |
60 |
200 |
تجديد
تصريح متدرب
لتعلم قيادة
جهاز ميكانيكي
ثقيل. |
61 |
100 |
إصدار
بدل فاقد/
تالف تصريح
متدرب لتعلم
قيادة جهاز
ميكانيكي
ثقيل. |
62 |
خدمات
الدراجات النارية |
||
1000 |
تسجيل
دراجة نارية لغرض
تعليم/ فحص
القيادة. |
63 |
100 |
تصريح
تعلم قيادة دراجة
نارية. |
64 |
100 |
تجديد
تصريح تعلم قيادة
دراجة نارية. |
65 |
50 |
إصدار
بدل فاقد/
تالف تصريح تعلم
قيادة دراجة نارية. |
66 |
خدمات
الرخصة الصحراوية |
||
2500 |
تسجيل
مركبة ذات
دفع رباعي
لغرض تعليم/
فحص القيادة
الصحراوية. |
67 |
200 |
تصريح
تعلم القيادة
الصحراوية. |
68 |
200 |
تجديد
تصريح تعلم القيادة
الصحراوية. |
69 |
100 |
إصدار
بدل فاقد/
تالف لتصريح تعلم
القيادة الصحراوية. |
70 |
200 |
إصدار
رخصة القيادة
الصحراوية. |
71 |
خدمات
تصريح قيادة
لأعمال ذات
طبيعة خاصة |
||
250 |
إصدار
تصريح قيادة
للأعمال ذات
الطبيعة
الخاصة. |
72 |
250 |
تجديد
أو إصدار بدل فاقد/
تالف تصريح
قيادة
لأعمال ذات
طبيعة خاصة. |
73 |
100 |
فحص
متدرب
لتصريح
قيادة لعمل
ذو طبيعة
خاصة. |
74 |
200 |
معاينة
موقع إجراء الفحص
لتصريح
قيادة ذو
طبيعة خاصة. |
75 |
خدمات
تعليم
القيادة ذات
الطبيعة
الخاصة |
||
300 |
إصدار
تصريح تعليم قيادة
ذات طبيعة
خاصة. |
76 |
300 |
تجديد
تصريح تعليم قيادة
ذات طبيعة
خاصة. |
77 |
100 |
إصدار
بدل فاقد/
تالف لتصريح تعليم
قيادة ذات
طبيعة خاصة. |
78 |
خدمات
عامة |
||
100 |
تقديم
موعد. |
79 |
200 |
فتح
ملف مروري. |
80 |
150 |
إصدار
رخصة قيادة. |
81 |
80 |
إضافة
صنف لرخصة القيادة. |
82 |
110 |
إصدار
بدل فاقد/
تالف لرخصة قيادة.
|
83 |
3000 |
إعادة
تأهيل عند سحب
الرخصة أو
إلغائها. |
84 |
200 |
إعادة
الفحص للتظلم. |
85 |
الجدول
رقم (2)
المخالفات
والغرامات
الغرامة
بالدرهم |
وصف
المخالـفة |
الرقم |
مخالفات
المنشآت |
||
1500 |
مزاولة
نشاط تعليم
قيادة
المركبات
بدون ترخيص. |
1 |
500 |
مزاولة
النشاط بترخيص
منتهي
الصلاحية. |
2 |
200 |
ممارسة
نشاط آخر غير
تعليم قيادة
المركبات. |
3 |
1000 |
ممارسة
النشاط بمركبات
تعليم غير
تابعة
للمنشأة |
4 |
150 |
استخدام
مدربين على
غير كفالة
المنشأة. |
5 |
500 /عن كل شهر
تأخير |
عدم
توفيق أوضاع المنشأة
خلال المهلة
المحددة في
هذا النظام. |
6 |
500 |
إيقاف
المنشأة
لنشاطها دون إخطار
المؤسسة
بذلك. |
7 |
200 |
التعليم
بخلاف الترخيص
الممنوح
للمنشأة. |
8 |
200 |
تعليم
القيادة بتصريح
تدريب غير متوافق
مع التصريح
الممنوح
للمنشأة. |
9 |
500 |
الامتناع
عن تعليم من يحمل
تصريحاً لتعلم
قيادة المركبات
بغير مسوغ تقبله
المؤسسة. |
10 |
200 |
عدم
تزويد المؤسسة
بالمستندات أو
البيانات أو الإحصائيات
التي ترى ضرورة
الاطلاع عليها. |
11 |
300 |
عدم
توفير السجلات
أو تدوين
البيانات
المطلوبة. |
12 |
500 |
عدم
التقيد بالتعرفة
المحددة أو
بمواعيد العمل
المقررة. |
13 |
500 |
عدم
الالتزام بعدد
المركبات المرخص
بها. |
14 |
500 |
عدم
الالتزام بالاشتراطات
المطلوبة في كل
صنف من المركبات
المخصصة للتعليم. |
15 |
1000 |
عدم
الالتزام بالمنهج
التعليمي والتدريبي
المعتمد من المؤسسة. |
16 |
200 |
عدم
الالتزام باللون
المقرر لمركبات
التعليم. |
17 |
2000 |
عدم
الالتزام بمواعيد
الفحص المقررة
من المؤسسة. |
18 |
500 |
عدم
إبرام عقد مع المتدربين
وفقاً للنموذج
المعتمد من المؤسسة
أو الإهمال في
تقديم الخدمة
للمتدرب. |
19 |
1000 |
عدم
التأمين الشامل
على مركبات
التعليم
والمدربين
والمتدربين. |
20 |
200 |
عدم
وضع لوحة على
المركبة
تتضمن اسم
وشعار
المنشأة
وأنها مخصصة
للتعليم. |
21 |
100 |
عدم
وضوح لوحة التعليم
المثبتة على
المركبة. |
22 |
100 |
عدم
مطابقة لوحة التعليم
المثبتة على
المركبة
للمواصفات
المعتمدة. |
23 |
300 |
عدم
إخضاع المدربين
للتدريب المقرر
لهم من قبل المؤسسة. |
24 |
200 |
عدم
ارتداء الزي المقرر
للمدربين أو عدم
الاعتناء به. |
25 |
2000 |
عدم
وجود مدربين
من جنسيات عربية
بما يتناسب مع
عدد
المتدربين
العرب. |
26 |
100 |
عدم
توفير مدربات
إناث لتدريب
النساء. |
27 |
1000 |
تجاوز
عمر المركبة الحد
المصرح به من
قبل المؤسسة. |
28 |
2000 |
عدم
تخصيص أماكن خاصة
للتدريب على تعليم
قيادة الأجهزة
الميكانيكية
الثقيلة. |
29 |
1000 |
إدخال
برنامج إضافي
في التدريب دون
علم أو موافقة
المؤسسة. |
30 |
2000 |
عدم
الالتزام بالتعليمات
الصادرة عن
المؤسسة. |
31 |
5000 |
تأجير
مركبة تعليم القيادة
للمدرب من الباطن. |
32 |
500 |
تعطيل
أو عرقلة عمل
مفتشي
المؤسسة. |
33 |
مخالفات
المدربين |
||
200 |
تعليم
قيادة المركبات
دون تصريح. |
34 |
250 |
التدريب
بتصريح
منتهي الصلاحية. |
35 |
100 |
تدريب
المتدرب بتصريح
متدرب منتهي
الصلاحية. |
36 |
500 |
تدريب
المتدرب بدون
تصريح تعليم صادر
من الهيئة لذات
الصنف. |
37 |
200 |
استخدام
الهاتف أثناء
التدريب. |
38 |
100 |
ترك
المتدرب أثناء
التدريب. |
39 |
100 |
الأكل
أو الشرب أو التدخين
وقراءة الصحف
والمجلات أو النوم
أثناء التدريب. |
40 |
150 |
وضع
أية مواد على الزجاج
الجانبي أو الخلفي
أو الأمامي
للمركبة
أثناء
التدريب
بشكل يحجب الرؤيا
عن المتدرب. |
41 |
200 |
عدم
الالتزام بمسارات
وخطوط سير مركبات
التعليم المحددة
من قبل المؤسسة. |
42 |
2000 |
عدم
إيقاف المركبات
بعد انتهاء فترة
العمل في حرم المنشأة
أو المواقف المخصصة
لها. |
43 |
1000 |
بدء
عملية التدريب
من محل إقامة أو
سكن المتدرب. |
44 |
1000 |
بدء
عملية التدريب
من مراكز التسجيل
التابعة للمنشأة. |
45 |
1000 |
تدريب
متدربين يحملون
تصاريح من خارج
الإمارة. |
46 |
500 |
تعطيل
أو عرقلة عمل
مفتشي
المؤسسة. |
47 |
مخالفات
المتدربين |
||
500 |
تعطيل
أو عرقلة عمل مفتشي
المؤسسة. |
48 |
200 |
عدم
التقيد بمتطلبات
واشتراطات الصحة
العامة والسلامة
والبيئة أثناء
التدريب. |
49 |
200 |
عدم
إبراز تصريح المتدرب
عند الطلب. |
50 |