نظام رقم (5) لسنة 2009

بشأن

تنظيم السكك الحديدية في إمارة دبي

ــــــــــــ

 

نحن   حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم  ولي عهد دبي   رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بإنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات،

وعلى القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن إدارة وتحقيق الأموال العامة لحكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (41) لسنة 2008 بشأن قوة أمن قطاع النقل والمواصلات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2006 بإنشاء المؤسسات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واعتماد هيكلها المؤسسي والتنظيمي،

 

نصدر النظام الآتي:

المادة (1)

 

يُسمى هذا النظام "نظام تنظيم السكك الحديدية في إمارة دبي رقم (5) لسنة 2009".

 

المادة (2)

 

في تطبيق أحكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

 

الإمارة:                        إمارة دبي.

الهيئة:                        هيئة الطرق والمواصلات.

رئيس مجلس الإدارة:         رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للهيئة.

المؤسسة:                     مؤسسة القطارات التابعة للهيئة.

جهة تنظيم السلامة:          إدارة تخطيط وتنظيم السلامة بالهيئة.

السكك الحديدية:              أنظمة النقل الحديدية المخصصة لنقل الركاب والبضائع والمحكومة بمسارات محددة مصممة للسير عليها إما بشكل أحادي أو مزدوج أو أي نظام توجيه آخر، وتشمل السكك الحديدية الثقيلة والخفيفة وأحادية الخدمة وثنائيتها والمائلة وخطوط الترام وكذلك السكك المخصصة للصيانة أو التحويلات الجانبية.

البنية التحتية:                 كافة المنشآت والمرافق والأنظمة والبرمجيات اللازمة لتشغيل السكك الحديدية وتمكينها من العمل بأمان، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر خطـوط السكك الحديدية وهياكلها، وطرق الخدمة، ونُظم الإشارات، والاتصالات، والسيطرة، والإشارات، والعلامات، ومصادر الطاقة الكهربائية، ونُظم القاطرات الكهربائية، والمباني، والمحطات، والمستودعات، والآلات، والمعدات، والهياكل، والممرات، والتحويلات، والأنفاق، والجسور، والأرصفة، والحواجز الحديدية، والأعمال المساندة لها، وأعمال الصرف الصحي، وأية إنشاءات أو أعمال مرتبطة بالسكك الحديدية.

عربات السكك الحديدية:      أية عربة تستخدم البنية التحتية للسكك الحديدية، ومن بينها القاطرات، والمحركات، والقطارات، والترام، وعربات التفتيش الخفيفة، وعربات الصيانة ذاتية الدفع، وعربات الشحن، والعربات أحادية الخط.

عمليات التشغيل:             تشغيل وتحريك أو التسبب في تشغيل وتحريك عربات السكك الحديدية المخصصة للنقل أو للقيام بأعمال الصيانة وتعديل وتطوير البنية التحتية وعربات السكك الحديدية.

المالك:                        أية جهة عامة أو خاصة تمتلك البنية التحتية للسكك الحديدية أو عربات السكك الحديدية أو كلاهما لأغراض النقل.

المُشغل:                      الجهة المصرّح لها بتشغيل أو صيانة البنية التحتية للسكك الحديدية أو عربات السكك الحديدية أو كلاهما لأغراض النقل.

المقاول:                       الشخص الطبيعي أو الاعتباري المكلّف من قبل المالك أو المشغل بأعمال تتعلق بالسكك الحديدية، أو المنفذ لأية أعمال تتطلب الحصول على تصاريح أو شهادات عدم ممانعة من المؤسسة أو جهة تنظيم السلامة.

الاستشاري:                   الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى تقديم الاستشارات الهندسية أو الفنيّة بشأن أي أمر يتعلق بالسكك الحديدية.

أدلة السلامة:                 الوثائق والمستندات التي تثبت بأن البنية التحتية للسكك الحديدية وعربات السكك الحديدية وكذلك نظام إدارة السلامة المطبق في أنظمة إدارة التشغيل والنقل صالحة للتشغيل الآمن.

شروط السلامة:               مجموعة الضوابط والمعايير التي يجب الالتزام بها في تصميم البنية التحتية للسكك الحديدية وعربات السكك الحديدية ونظام إدارة السلامة والتي تهدف إلى إزالة الخطر أو التقليل من معدل وقوع الحوادث ضمن الحدود المعتمدة دولياً في هذا الشأن.

شهادة وضع السلامة:        الوثيقة الصادرة عن جهة تنظيم السلامة للمالك والتي تثبت سلامة البنية التحتية للسكك الحديدية أو عربات السكك الحديدية أو كلاهما.

شهادة السلامة التشغيلية:     الوثيقة الصادرة عن جهة تنظيم السلامة للمشغل والتي تتضمن موافقتها على تشغيل خدمة النقل بالسكك الحديدية استناداً لأدلة السلامة.

الحادث:                      حدث غير متوقع وغير مرغوب فيه يرتبط مباشرة بعمليات تشغيل السكك الحديدية أو ببنيتها التحتية ينجم أو قد ينجم عنه إصابات بشرية أو أضرار بالممتلكات.

التحقيق الفني:                إجراء فني يهدف إلى تحديد أسباب الحادث والآثار الناجمة عنه، وتحديد الوسائل الكفيلة بمعالجته وضمان عدم تكراره.

المفتش:                       موظف الهيئة المخوّل صلاحية التحقق من سلامة تشغيل السكك الحديدية وبنيتها التحتية وعربات السكك الحديدية، وإجراء التحقيق الفني في الحوادث، وضبط الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا النظام، والتوصية باتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لمعالجة أي إجراء أو وضع أو أمر قد يؤثر أو يشكل خطراً على سلامة استخدام السكك الحديدية.

 

المادة (3)

 

يهدف هذا النظام إلى تحقيق ما يلي:

 

1-         تنظيم إنشاء وتشغيل السكك الحديدية في الإمارة بما في ذلك المناطق الحرة، وفقاً لمتطلبات السلامة والجودة، وطبقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن لضمان صلاحيتها للغاية التي أنشئت من أجلها.

2-         فصل مهام التصريح بإنشاء السكك الحديدية، عن مهام تنظيم السلامة المتعلقة بتشغيلها، نظراً لأهمية جانب السلامة وضمان استقلاليته لتوفير أقصى درجات السلامة والتشغيل الآمن للنقل بواسطة السكك الحديدية.

 

المادة (4)

 

لغايات هذا النظام، تتولى الهيئة القيام بما يلي:

 

1-         تخطيط وتطوير شبكات السكك الحديدية في الإمارة، والإشراف على تخطيطها وتطويرها داخل المناطق الحرة، وضمان تحقيق التكامل بين أنظمة النقل المختلفة في الإمارة.

2-         التأكد من أن عمليات منح التصاريح الصادرة عن المؤسسة أو الشهادات الصادرة عن جهة تنظيم السلامة أو التحقيق الفني في الحوادث خالية من وجود أي تعارض في المصالح، وأنها تؤدى باستقلال تام عن مالكي ومشغلي ومقاولي السكك الحديدية وغيرها من الجهات التي لها علاقة في هذا المجال.

3-         إبرام العقود والاتفاقيات مع أية جهة داخل الإمارة وخارجها لمشاركتها والمساهمة معها في كل ما يتعلق بنقل البضائع والركاب بواسطة السكك الحديدية.

 

المادة (5)

 

تتولى المؤسسة القيام بالمهام والاختصاصات التالية:

 

1-         اقتراح السياسات والخطط اللازمة لتخطيط وتطوير شبكات السكك الحديدية في الإمارة والإشراف عليها.

2-         إصدار التصاريح اللازمة لإنشاء البنية التحتية للسكك الحديدية وتوفير عربات السكك الحديدية وأية أعمال تتعلق بتطوير وصيانة أنظمة السكك الحديدية في الإمارة.

3-         اعتماد المواصفات والمتطلبات الفنية ومعايير الأداء لأنظمة وشبكات السكك الحديدية وبنيتها التحتية في الإمارة.

4-         اعتماد أسس ومعايير تأهيل واعتماد مقاولي السكك الحديدية ومستشاريها ومشغليها، ومراقبة الالتزام بها، وإصدار شهادات عدم الممانعة اللازمة لمنحهم الرخص التجارية.

5-         التعاون والتنسيق مع الجهات المعنيّة داخل الإمارة وخارجها لتحقيق التكامل بين أنظمة السكك الحديدية وغيرها من وسائل النقل الأخرى.

6-         إصدار شهادات عدم الممانعة للقيام بأعمال البناء والهدم والحفر للمنشآت المحيطة بالسكك الحديدية أو ببنيتها التحتية.

7-         تحديد المنشآت والأنشطة التي يحظر إقامتها أو مزاولتها داخل مواقع البنية التحتية للسكك الحديدية أو المناطق المحيطة بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة.

8-         تحديد الأنشطة المقيدة التي يجوز مزاولتها داخل مواقع البنية التحتية للسكك الحديدية أو المناطق المحيطة بها بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة، وإصدار شهادات عدم الممانعة بشأنها.

9-         أية مهام أو اختصاصات أخرى تتعلق بتنفيذ هذا النظام أو القرارات الصادرة بموجبه.

 

المادة (6)

 

تتولى جهة تنظيم السلامة القيام بالمهام والاختصاصات التالية:

 

1-    إصدار شهادة وضع السلامة لمالكي البنية التحتية للسكك الحديدية ولعربات السكك الحديدية.

2-    إصدار شهادة السلامة التشغيلية للمشغلين، والتحقق من التزامهم بمتطلبات هذه الشهادة.

3-    التحقق من التزام كافة الجهات بالتشريعات المتعلقة بضمان سلامة تشغيل السكك الحديدية.

4-    مراجعة أدلة السلامة وحماية العاملين في مجال المواصلات العامة والركاب والجمهور من المخاطر التي تهدد الصحة والسلامة الناجمة عن عمليات السكك الحديدية.

5-    القيام بعمليات التقييم والتحليل والبحث لأنظمة السكك الحديدية بهدف تحقيق نظام نقل أكثر أمناً.

6-         وضع وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة للتفتيش على شبكات السكك الحديدية وبنيتها التحتية وعربات السكك الحديدية للتحقق من سلامة تشغيلها.

7-    التحقيق الفني في الحوادث بشكل مستقل عن التحقيق الأمني والجنائي، وإعادة فتح التحقيق إذا ما توفرت أدلة جديدة.

8-    تقديم التوصيات اللازمة لتحسين مستوى السلامة في أعقاب الحوادث لمنع تكرارها مستقبلاً.

9-    أية مهام واختصاصات أخرى تتعلق بتنفيذ هذا النظام أو القرارات الصادرة بموجبه.

 

المادة (7)

 

يُحظر على أية جهة إنشاء شبكة للسكك الحديدية في الإمارة، أو تطويرها، أو صيانتها، أو القيام بأي عمل ضمن المنطقة المخصصة للسكك الحديدية أو المحيطة بها أو أي نشاط خارجها قد يؤثر على تشغيلها، إلاّ بعد الحصول على تصريح بذلك من المؤسسة.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام متطلبات الحصول على هذا التصريح والوثائق والمستندات الواجب توفرها لإصداره، وكذلك حدود ومساحة المنطقة المخصصة للسكك الحديدية والمنطقة المحيطة بها، والأنشطة التي قد تؤثر على سلامة تشغيلها.

 

المادة (8)

 

يشترط لمنح التصريح المشار إليه في المادة (7) من هذا النظام، أن تكون أنظمة السكك الحديدية مؤمناً عليها تأميناً شاملاً لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الإمارة.

 

المادة (9)

 

لا يجوز لأية جهة مزاولة نشاط مشغل أو استشاري أو مقاول لأعمال تتعلق بالسكك الحديدية أو ببنيتها التحتية إلاّ إذا كان مؤهلاً ومصنفاً من قبل المؤسسة.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام شروط ومتطلبات تأهيل وتصنيف هذه الأنشطة.

 

المادة (10)

 

1-     يجب على المالك أو المقاول وبمجرد انتهائه من كافة الأعمال المصرّح له بها من المؤسسة، التقدم إلى جهة تنظيم السلامة للحصول على شهادة وضع السلامة، وتكون هذه الشهادة صالحة للعمل بموجبها ما لم يتم إجراء أية تعديلات جوهرية على أنظمة السكك الحديدية أو بنيتها التحتية أو عربات السكك الحديدية.

2-     يجب على المشغل وقبل المباشرة بتشغيل السكك الحديدية التقدم إلى جهة تنظيم السلامة للحصول على شهادة السلامة التشغيلية، وتكون مدة صلاحية هذه الشهادة خمس سنوات، ما لم يتم إنهائها قبل ذلك لأي من الأسباب الواردة في هذا النظام أو لائحته التنفيذية.

3-     تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام إجراءات وشروط الحصول على الشهادات المشار إليها في البندين (1) و (2) من هذه المادة والوثائق والمستندات والمتطلبات الواجب توافرها لإصدارها.

 

 

المادة (11)

 

يجب على الجهة المصرح لها بأية أعمال تتعلق بالسكك الحديدية التقيد بما يلي:

 

1-         الشروط والضوابط الفنيّة والمدد الزمنية المحددة لها في التصريح.

2-         الالتزام بالاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في الأدلة المعتمدة لدى المؤسسة عند تنفيذ الأعمال المصرّح لها بها.

3-         الالتزام بكافة متطلبات السلامة ومن بينها أدلة السلامة المعتمدة من قبل جهة تنظيم السلامة.

4-         أن تتم الأعمال المصرّح بها بشكل متعاقب دون وجود فترات انقطاع عن العمل.

5-         إعادة الحال إلى ما كان عليه - بمجرد الانتهاء من العمل - حسب الشروط والمواصفات الفنية المعتمدة لدى المؤسسة والجهات الحكومية المعنيّة في الإمارة.

 

المادة (12)

 

مع عدم الإخلال باشتراطات ومتطلبات السلامة العامة المنصوص عليها في التشريعات السارية، يجب على المالك والمشغل والمقاول الالتزام بما يلي:-

 

1-    اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من المخاطر الناجمة عن مزاولتهم لأعمالهم.

2-    تشغيل السكك الحديدية بشكل آمن وسليم وذلك من خلال المحافظة على مقتضيات السلامة العامة أثناء تشغيل السكك الحديدية طبقاً للتشريعات السارية في مجال السلامة والصحة المهنية وأدلة السلامة المعتمدة في هذا الخصوص لدى جهة تنظيم السلامة.

3-    تزويد جهة تنظيم السلامة بالمعلومات التالية:

-   الحوادث والوقائع التي تحدث أثناء الإنشاء والتشغيل والصيانة.

-   التدابير المُتخذة لتعزيز السلامة العامة على السكك الحديدية.

-   التفاصيل المتعلقة بالتأمين الشامل.

-   أية بيانات أو معلومات إحصائية يتم طلبها من قبل المؤسسة أو جهة تنظيم السلامة.

 

4-    عدم القيام بأي عمل من شأنه تعريض سلامة الآخرين للخطر أثناء استخدامهم للسكك الحديدية أو تواجدهم بالقرب منها.

5-    المحافظة على السكك الحديدية وفقاً لمتطلبات منح شهادة وضع السلامة.

6-    إخطار جهة تنظيم السلامة مسبقاً بأي تغيير جوهري ينوي إجراؤه في أنظمة وعمليات السكك الحديدية أو ببنيتها التحتية.

 

المادة (13)

 

في حال عدم التزام المالك أو المشغل أو المقاول – حسب الأحوال - بإزالة أسباب المخالفة المرتكبة من قبله خلافاً لأحكام هذا النظام أو القرارات الصادرة بمقتضاه خلال المهلة المحددة له، فإنه يكون للهيئة القيام بذلك بأجهزتها الذاتية أو الاستعانة بأية جهة أخرى مختصة مع تحميل الجهة المخالفة تكاليف هذا الإجراء مضافاً إليه ما نسبته (25%) من قيمة التكاليف كمصاريف إدارية وإشرافية.

 

ويعتبر تقدير الهيئة لتلك التكاليف تقديراً نهائياً.

 

المادة (14)

 

يتحمل المالك أو المشغل أو المقاول - حسب الأحوال - مسؤولية التعويض عن أية أضرار قد تلحق بالممتلكات العامة أو الخاصة.

 

المادة (15)

 

يُستوفى على إصدار الشهادات الواردة في الجدول رقم (1) المُلحق بهذا النظام الرسوم المبيّنة إزاء كل منها.

 

المادة (16)

 

في حال وقوع أي حادث يتعلق بالسكك الحديدية، تتولى جهة تنظيم السلامة إجراء التحقيق الفني فيه.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام إجراءات التحقيق ووسائله وكيفيته والصلاحيات والتدابير التي يمكن اتخاذها من قبل الجهة التي تقوم به، وواجبات الجهات الخاضعة له.

 

المادة (17)

 

يحظر على أية جهة القيام بأي عمل أو الامتناع عن عمل من شأنه تعريض السكك الحديدية وبنيتها التحتية وعربات السكك الحديدية للخطر أو العبث بها بأي صورة من الصور أو بأي شكل من الأشكال.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام التدابير الواجب اتخاذها لحماية السكك الحديدية وبنيتها التحتية وعربات السكك الحديدية والأفعال التي يحظر القيام بها.

 

المادة (18)

 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب كل من يرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في الجدول رقم (2) المُلحق بهذا النظام بالغرامة المالية المبيّنة إزاء كل منها.

 

وبالإضافة إلى عقوبة الغرامة، فإنه يجوز لجهة تنظيم السلامة أو المؤسسة – بحسب الأحوال - اتخاذ أي من التدابير التالية بحق الجهة المخالفة:

1-    إيقاف العمل لحين إزالة أسباب المخالفة.

2-    إلغاء التصريح الممنوح لها.

3-    إلغاء شهادة وضع السلامة أو شهادة السلامة التشغيلية.

 

المادة (19)

 

تكون لموظفي ومفتشي الهيئة - الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الإدارة-  صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام مهام وصلاحيات المفتش في إجراء التفتيش وضبط المخالفات وإجراء التحقيق الفني في الحوادث، وضبط المخالفات وتحرير محاضر الضبط.

 

 

المادة (20)

 

يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً للهيئة على أي من القرارات أو التدابير الصادرة بحقه من المؤسسة أو جهة تنظيم السلامة وذلك خلال (30) يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو التدبير المتخذ بحقه.

 

ويتم النظر في هذا التظلم من قبل لجنة يتم تشكيلها لهذا الغرض بقرار يصدر عن رئيس مجلس الإدارة، وعلى اللجنة البت في التظلم خلال (15) يوماً من تاريخ تقديمه، وتكون القرارات الصادرة عن اللجنة في هذه التظلمات نهائية.

 

المادة (21)

 

يكون للهيئة الاستعانة بالدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة بما في ذلك أفراد الشرطة لمعاونتها في تطبيق أحكام هذا النظام، وعلى هذه الجهات تقديم العون لها متى طُلب منها ذلك.

 

المادة (22)

 

يصدر رئيس مجلس الإدارة القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

 

المادة (23)

 

يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                             ولي عهد دبي

                                                         رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 9 يونيو 2009م

الموافق 16 جمادى الثانية 1430هـ

جدول رقم (1)

رسوم إصدار التصاريح وتقديم الخدمات

 

 

م

البيــــان

الرسم/ بالدرهم

1

إصدار شهادة وضع السلامة.

2,000,000 رسم ثابت

إصدار شهادة وضع السلامة لكل نوع من عربات السكك الحديدية.

2,000,000

إصدار شهادة وضع السلامة لكل مستودع.

2,00,000

إصدار شهادة وضع السلامة لكل محطة.

75,000

إصدار شهادة وضع السلامة لكل مركز مراقبة تشغيل.

40,000

إصدار شهادة وضع السلامة لكل كيلو متر من المسار.

20,000

2

إصدار شهادة السلامة التشغيلية.

2,000,000رسم ثابت

إصدار شهادة السلامة التشغيلية لكل مستودع.

400,000

إصدار شهادة السلامة التشغيلية لكل مركز مراقبة تشغيل.

200,000

إصدار شهادة السلامة التشغيلية لكل عربة سكك حديدية.

40,000

إصدار شهادة السلامة التشغيلية لكل كيلو متر من المسار.

2,000

إصدار شهادة السلامة التشغيلية لكل محطة.

2,000

 

-     يُضاف إلى الرسوم المقررة بموجب هذا الجدول رسم إصدار سنوي لشهادة السلامة التشغيلية قدره (25%) من إجمالي الرسوم المقررة بموجب البند رقم (2)، ويتم استيفاء هذا الرسم سنوياً.

 

 

 

 

 

 

 

جدول رقم (2)

المخالفات والعقوبات

 

م

بيان المخالفة

الغرامة/ بالدرهم

1

العمل في مناطق السكك الحديدية أو في خطوط السكك الحديدية سواء المخطط لها أو المتواجدة فعلاً قبل الحصول على تصريح مسبق بذلك من المؤسسة.

500,000

2

عدم الإخطار عن الحوادث والوقائع التي يجب الإبلاغ عنها.

500,000

3

عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب المخالفة ضمن المهلة المحددة.

500,000

4

عدم إخطار جهة تنظيم السلامة بالتغييرات الجوهرية التي تتم على أنظمة السكة الحديدية.

500,000

5

عدم تقديم المعلومات المطلوبة لجهة تنظيم السلامة بما في ذلك التدابير المتخذة لتعزيز سلامة السكك الحديدية.

500,000

6

عدم توفير التأمين الشامل المطلوب لتشغيل أنظمة السكك الحديدية.

500,000

7

عدم التزام المالك أو المشغل أو المقاول بأي التزام مفروض عليه بشأن مراعاة أدلة وشروط السلامة.

500,000

8

التسبب بوقوع أي حادث.

200,000

9

منع أو محاولة منع المفتش أو أي شخص آخر يعمل تحت إشراف المفتش من تلقي أو تنفيذ التعليمات الموجهة.

200,000