نظام رقم (4) لسنة 2009

بشأن

تنظيم العمل بحرم الطريق في إمارة دبي

ــــــــــــ

 

نحن   حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم   ولي عهد دبي  رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بإنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن تنظيم الطرق في إمارة دبي،

وعلى النظام رقم (1) لسنة 2006 بشأن إشغال أرصفة الطرق والساحات الخارجية للمباني والمحلات التجارية في إمارة دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (1) لسنة 2005 بشأن تمديد خطوط الخدمات على الطرق العامة في إمارة دبي،

 

نصدر النظام الآتي:

المادة (1)

 

يُسمى هذا النظام "نظام تنظيم العمل بحرم الطريق في إمارة دبي رقم (4) لسنة 2009".

 

المادة (2)

 

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

 

الإمـــارة:                     إمارة دبي.

الهيئـــة:                      هيئة الطرق والمواصلات.

رئيس مجلس الإدارة:       رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للهيئة.

المؤسسة:                   مؤسسة المرور والطرق بالهيئة.

الطريــق العام:              كل سبيل مفتوح للسير العام ويشمل الطرق بأنواعها والسكك والميادين العامة والجسور والأنفاق والتقاطعات والجزر الوسطية والمواقف العامة والأرصفة ومعابر المشاة.

شهادة التأهيل:              وثيقة تصدرها المؤسسة للمقاول والاستشاري تخوّله صلاحية الحصول على شهادات عدم ممانعة للعمل في حرم الطريق أو إجراء تحويلات مرورية.

الشخص:                   الشخص الطبيعي أو الاعتباري العام أو الخاص.

الجهات المختصة:          الدوائر الحكومية والمؤسسات الخدمية وكافة الجهات المعنية بالعمل في حرم الطريق وعمل التحويلات المرورية في الإمارة، بما في ذلك الهيئة ووحداتها التنظيمية المعنيّة.

حرم الطريــق:               المسافة بين خطي البناء طبقاً للرسومات المعتمدة من قبل بلدية دبي.

خطوط الخدمات:           خطوط توزيع المياه وخطوط وكوابل الكهرباء والاتصالات وشبكات الصرف الصحي والري وتصريف مياه الأمطار وشبكة الإنارة وشبكة المعلومات الذكية وغيرها من خطوط الخدمات العامة والخاصة الأخرى وملحقاتها.

التحويلة المرورية:          تغيير خط السير الأصلي لحركة المرور على الطريق لفترة زمنية مؤقتة إلى خط سير آخر بديل على نفس الطريق أو طريق آخر.

شهادة عدم الممانعة:       وثيقة تصدرها المؤسسة تتضمن عدم ممانعتها للجهة الممنوحة لها هذه الوثيقة بالعمل في حرم الطريق أو عمل تحويلات مرورية.

شهادة إخلاء طرف:        وثيقة تصدرها المؤسسة للجهة المصرّح لها بالقيام بأي عمل في حرم الطريق، أو عمل تحويلة مرورية وذلك بعد إنجازها كافة الأعمال وفق المواصفات والشروط المعتمدة لدى الهيئة والجهات المختصة.

الجهة المصرّح لها:         أية جهة تحصل من المؤسسة على شهادة عدم ممانعة للعمل ضمن حرم الطريق أو بعمل تحويلة مرورية وتشمل الجهات المختصة والمقاول والاستشاري.

 

المادة (3)

 

يُحظر على أي شخص القيام بأي عمل في الطريق العام أو ضمن حرم الطريق أو عمل أية تحويلة مرورية في الإمارة إلا بموجب شهادة عدم ممانعة تصدر لهذا الغرض عن المؤسسة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام إجراءات وشروط الحصول على شهادة عدم الممانعة والوثائق والمستندات المطلوبة لإصدارها.

 

المادة (4)

 

على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا النظام، يجوز للجهات المختصة في الحالات الطارئة القيام بأي عمل ضمن حرم الطريق أو عمل تحويلة مرورية قبل استصدار شهادة عدم الممانعة، شريطة إبلاغ المؤسسة فور البدء بهذه الأعمال، وتقدمها بطلب الحصول على شهادة عدم الممانعة خلال مهلة أقصاها (24) ساعة من بدء تلك لأعمال.

 

المادة (5)

 

لا يجوز تكليف أي استشاري أو مقاول لتصميم أو تنفيذ أي عمل في الطريق العام أو في حرم الطريق أو عمل تحويلة مرورية إلاّ إذا كان مؤهلاً ومصنفاً من قبل المؤسسة وذلك بموجب شهادة تأهيل تصدر عنها في هذا الشأن، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الاشتراطات والإجراءات اللازمة لاستصدار هذه الشهادة.

 

المادة (6)

 

تلتزم الجهة المصرّح لها بالقيام بأي عمل على الطريق العام أو ضمن حرم الطريق بما يلي:

 

 

1-    الشروط والضوابط الفنيّة والمدد الزمنية المحددة لذلك في شهادة عدم الممانعة.

2-    إعادة التسوية المؤقتة والدائمة للقطوعات وفقاً للمواصفات والشروط والمدد المعتمدة لدى المؤسسة.

3-    العمل بمقتضى الأدلة المعتمدة لدى المؤسسة في مناطق العمل ضمن حرم الطريق ومنها دليل التدقيق على السلامة المرورية في الإمارة، ودليل التحويلات المرورية، ودليل تصميم جوانب الطرق، أو أي أدلة أخرى تصدرها الهيئة.

4-    الالتزام بأن تكون مناسيب غرف التفتيش متوافقة مع الشروط والمتطلبات المعتمدة من المؤسسة.

5-    أن تتم عمليات الحفر والتمديد وإجراء الاختبارات والتفتيش والردم وإعادة التسوية وغيرها من الأعمال الأخرى ضمن حرم الطريق بشكل متعاقب دون وجود فترات انقطاع عن العمل وضمن الفترات الزمنية المعتمدة من المؤسسة.

6-    إعادة الحال إلى ما كان عليه فور الانتهاء من العمل وذلك وفقاً للشروط والمواصفات الفنية المعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن.

7-    اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون إلحاق الضرر بخطوط الخدمات الموجودة في موقع العمل.

8-    المحافظة على مقتضيات السلامة أثناء تنفيذ الأعمال طبقا للأدلة والإرشادات المعتمدة.

9-    أية التزامات أخرى تفرضها اللائحة التنفيذية لهذا النظام أو القرارات الصادرة بموجبه.

 

المادة (7)

 

يجوز للهيئة أن تستوفي من الجهة المصرّح لها تامين نقدي مسترد لا يزيد على (1,000,000 درهم) مليون درهم، وذلك لضمان تنفيذ المصرح له بها وفقاً للمواصفات المعتمدة لدى الهيئة والجهات المختصة والمحافظة على الممتلكات العامة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام مقدار التأمين وحالات تقديمه والجهة المكلفة بأدائه والحالات التي يجوز فيها مصادرته.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة (8)

 

تتحمل الجهة المصرّح لها مسؤولية التعويض عن أية أضرار قد تلحق بالطريق العام أو بخطوط الخدمات أو بأي من التجهيزات التشغيلية أو المنشآت المقامة ضمن حرم الطريق بما في ذلك عناصر شبكة الإنارة، واللوحات المرورية والإرشادية، والأنظمة المرورية، والحواجز، والأسيجة، والمطبات الاصطناعية، والمزروعات، وغيرها من الممتلكات العامة أو الخاصة التي تتطلب تدخل الهيئة، وتقدر قيمة التعويض حسب الكلفة الأصلية للأجزاء المتضررة أو حسب كلفة إعادة الإصلاح أو الاستبدال وكل ما يترتب على ذلك من خسائر مضافا إليها ما نسبته (25%) من القيمة الإجمالية كمصاريف إدارية وإشرافية، ويعتبر تقدير الهيئة لمبلغ التعويض تقديراً نهائياً.

 

المادة (9)

 

مع عدم الإخلال بالنظام رقم (1) لسنة 2006 بشأن إشغال أرصفة الطرق والساحات الخارجية للمباني والمحلات التجارية في إمارة دبي، يحظر على أي شخص إشغال حرم الطريق بأي نوع من أنواع الإشغالات الثابتة أو المتحركة سواء كانت دائمة أو مؤقتة ما لم يحصل على تصريح بذلك من المؤسسة، ويكون للمؤسسة إزالة الإشغالات المخالفة على نفقة الجهة التي وضعتها في حال عدم إزالتها من قبلها خلال المهلة الممنوحة لها، ويعتبر تقدير المؤسسة لتكاليف الإزالة نهائياً.

 

المادة (10)

 

يحظر وقوف المركبات في حرم الطريق بصورة تشكل خطراً على السلامة المرورية، ويجوز للمؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المركبات المخالفة ومطالبة المخالف بسداد نفقات الإزالة، ويعتبر تقدير المؤسسة لتكاليف الإزالة نهائياً.

 

المادة (11)

 

على الجهة المصرّح لها بمجرد انتهائها من الأعمال المصرّح القيام بها التقدم للمؤسسة بطلب الحصول على شهادة إخلاء طرف، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام شروط ومتطلبات منح هذه الشهادة.

 

 

المادة (12)

 

ينشأ بموجب هذا النظام لدى المؤسسة سجل يُسمى "سجل النقاط الذهبية والسوداء"، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام آلية اكتساب تلك النقاط والآثار المترتبة عليها.

 

المادة (13)

 

لغايات تطبيق سجل النقاط الذهبية والسوداء المشار إليه في المادة (12) من هذا النظام، يتم التعامل مع الجهة المصرّح لها كوحدة واحدة بصرف النظر عن عدد المشاريع المنفذة من قبلها ومواقعها.

 

المادة (14)

 

1-    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في أي تشريع آخر، يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية بغرامة مالية وفقاً لما هو محدد في الجداول ذوات الأرقام (1) و(2) و(3) المُلحقة بهذا النظام.

2-    يراعى قبل فرض عقوبة الغرامة المنصوص عليها في الجدول رقم (1) توجيه إنذار للجهة المخالفة، وفي حال معاودة ارتكابها لذات المخالفة خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، فإنه يتم فرض الغرامة مباشرة عليها.

3-    بالإضافة إلى عقوبة الغرامة، فإنه يجوز للمؤسسة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق الجهة المخالفة في حالة تكرار ارتكابها للمخالفات:

 

‌أ.        إلغاء شهادات عدم الممانعة.

‌ب.    وقف إصدار شهادات عدم الممانعة لأعمالها.

‌ج.     إلغاء شهادة التأهيل.

‌د.       إدراجها في القائمة السوداء.

 

المادة (15)

 

إذا لم تبادر الجهة المخالفة بإزالة أسباب المخالفة خلال المهلة المحددة لها، فإنه يكون للمؤسسة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإزالتها ومطالبة هذه الجهة بسداد نفقات الإزالة مضافا إليها ما نسبته (25%) من تلك النفقات كمصروفات إدارية، ويعتبر تقدير المؤسسة لهذه التكاليف تقديراً نهائياً.

 

المادة (16)

 

يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة بحقه بموجب هذا النظام أو لائحته التنفيذية خلال مهلة لا تزيد على (30) يوماً من تاريخ اتخاذه بحقه، وذلك بموجب عريضة تقدم للمؤسسة، ويتم نظر هذه التظلمات من قبل لجنة يتم تشكيلها لهذا الغرض من رئيس مجلس الإدارة، وعلى اللجنة البت في هذا التظلم خلال مهلة لا تزيد على (15) يوماً من تاريخ تقديمه لها، ويعتبر قرارها الصادر في هذا الشأن نهائياً.

 

المادة (17)

 

تكون لموظفي ومفتشي الهيئة الذين ينتدبهم رئيس مجلس الإدارة لهذا الغرض صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير المخالفات ومحاضر الضبط اللازمة.

 

المادة (18)

 

يُصدر رئيس مجلس الإدارة القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

 

المادة (19)

 

يلغى الأمر المحلي رقم (1) لسنة 2005 في شأن تمديد خطوط الخدمات على الطرق العامة في إمارة دبي، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا النظام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة (20)

 

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

 

                                                 حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                            ولي عهد دبي

                                                        رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 9 يونيو 2009م

الموافق 16 جمادى الثانية 1430هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول رقم (1)

بتحديد الغرامات المفروضة على المخالفات البسيطة المرتكبة من المقاول

م

بيان المخالفة

الغرامة بالدرهم

1

عدم توفير اللوحات التحذيرية على الطريق أو في موقع العمل (كلياً أو جزئياً).

5000

2

عدم توفير الإنارة التحذيرية على الطريق أو في موقع العمل (كلياً أو جزئياً).

5000

3

عدم توفير (Flag Man) على الطريق أو في موقع العمل أثناء الإغلاق.

5000

4

عدم تثبيت الأقماع أو عدم ملئ الحواجز البلاستيكية بالماء على الطريق أو في موقع العمل (جزئياً).

5000

5

عدم توفير متطلبات ومعدات السلامة العامة كالشبك والأشرطة على الطريق أو في موقع العمل (كلياً أو جزئياً).

5000

6

استغلال حرم الطريق دون الحصول على تصريح بذلك من المؤسسة.

5000

7

العمل في حرم الطريق بشهادة عدم ممانعة منتهية الصلاحية لفترة لا تجاوز(5) أيام عمل.

5000

8

إعادة التسوية بطريقة مخالفة للمواصفات المعتمدة لدى الهيئة

5000

9

عدم إزالة المخلفات من حرم الطريق أثناء العمل أو بعد انتهائه.

5000

10

عدم توفير الممرات اللازمة للمشاة أثناء الحفريات.

5000

11

التأخر في عملية الردم أو إعادة التسوية.

5000

12

عدم الالتزام بالاشتراطات الواردة بشهادة عدم الممانعة والمدد المحددة فيها.

5000

13

عدم تثبيت لوحات تعريفية للمشاريع القائمة في حرم الطريق أو استخدام شعارات تابعة لجهة أخرى.

5000

14

كتابة واستخدام المعلومات على اللوحات بطريقة خاطئة لغوياً سواء باللغة العربية أو الإنجليزية.

5000

15

التسبب في تلويث الشارع بمواد مثل الرمل، الأصباغ، الخرسانة وغيرها.

5000

16

تركيب سياج بناء مؤقت دون الحصول على شهادة عدم ممانعة.

5000

 

جدول رقم (2)

بتحديد الغرامات المفروضة على المخالفات الجسيمة المرتكبة من المقاول

م

بيان المخالفة

الغرامة بالدرهم

1

القيام بأعمال حفريات عميقة في حرم الطريق دون توفير الحواجز الخرسانية وكافة متطلبات ومعدات السلامة العامة (كلياً أو جزئياً).

50,000

2

القيام بأعمال حفريات في حرم الطريق دون الحصول على شهادة عدم ممانعة من المؤسسة.

30,000

3

إغلاق الطرق الرئيسية أو أي جزء منها أو عمل أية تحويلة مرورية عليها قبل الحصول على شهادات عدم ممانعة من المؤسسة.

20,000

4

إغلاق الطرق الشريانية أو أي جزء منها أو عمل أية تحويلة مرورية عليها قبل الحصول على شهادات عدم ممانعة من قبل المؤسسة.

10,000

5

إغلاق الطرق المحلية أو أي جزء منها أو عمل أية تحويلة مرورية عليها قبل الحصول على شهادات عدم ممانعة من قبل المؤسسة.

5000

6

إجراء تحويلة مرورية بطريقة مخالفة للمواصفات المعتمدة لدى المؤسسة.

25,000

7

التسبب في أضرار للطريق العام كهبوط الطريق نتيجة الخلل في أعمال التنقيب (NDRC) أو التدعيم (SHORING) أو غيرها، أو أية أضرار أخرى تلحق بالجسور أو الأنفاق نتيجة اصطدام مركبات المشروع بها.

50,000

8

التسبب في ازدحام مروري نتيجة إغلاق طريق بسبب إلحاق الضرر بخطوط الخدمات العامة.

50,000

9

إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة.

5000

10

عرقلة عمل موظفي ومفتشي الهيئة أو عدم التعاون معهم.

1000

11

وقوف المركبات الثقيلة والحافلات في حرم الطريق أو في المناطق القريبة منها بصورة تشكل خطراً على السلامة المرورية.

5000

 

 

 

جدول رقم (3)

بتحديد الغرامات المفروضة على المخالفات المرتكبة من الاستشاري

 

م

بيان المخالفة

الغرامة بالدرهم

1

عدم التزام الاستشاري بإرسال التقارير الدورية عن حالة المشروع إلى المؤسسة.

1000

2

عدم التزام الاستشاري بإخطار المؤسسة عن أية مشكلة في الموقع تسبب خطراً على مستخدمي الطريق أو الممتلكات العامة أو غيرها.

1000

3

الإهمال أو التقصير في الإشراف على تنفيذ المشروع، أو عدم توجيه المقاول نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراعاة المتطلبات والاشتراطات المنصوص عليها في هذا النظام وشهادة عدم الممانعة.

1000

4

عدم التعاون مع ممثل الهيئة أو إعطائه معلومات خاطئة أو عدم إبراز الوثائق.

1000