نظام
رقم (3) لسنة 2009
بشأن
التعرفة
الموحدة
لاستخدام
المواصلات
العامة في
إمارة دبي
ــــــــــــــــــ
نحن
حمدان
بن محمد بن
راشد آل
مكتوم
ولي عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون
الاتحادي رقم
(21) لسنة 1995 في شأن
السير
والمرور ولائحته
التنفيذية
وتعديلاتهما؛
وعلى
القانون
الاتحادي رقم
(29) لسنة 2006 في شأن
ذوي
الاحتياجات
الخاصة،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي؛
وعلى
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء
هيئة الطرق والمواصلات؛
وعلى
القانون رقم (18) لسنة
2006 بشأن إدارة
وتحقيق
الأموال
العامة لحكومة
دبي؛
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2006 بإنشاء
المؤسسات
التابعة
لهيئة الطرق
والمواصلات
واعتماد
هيكلها
التنظيمي
والمؤسسي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (8) لسنة 2000
بشأن تنظيم
المواصلات
العامة في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (7) لسنة 2003
بشأن اعتماد
خطوط
المواصلات
العامة في
إمارة دبي
وتعرفة استخدامها،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(18) لسنة 2008 بشأن اعتماد
تعرفة
استخدام
المواصلات
العامة في إمارة
دبي،
نصدر
النظام الآتي:
المادة (1)
يُسمى
هذا النظام "نظام
التعرفة
الموحدة
لاستخدام
المواصلات العامة
في إمارة دبي
رقــم (3) لسنة 2009".
المادة (2)
يكون
للكلمات
والعبارات
التالية
حيثما وردت في
هذا النظام
المعاني
المبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
خلاف ذلك:
الإمارة: إمارة
دبي.
الهيئة: هيئة
الطرق
والمواصلات.
رئيس
مجلس الإدارة: رئيس
مجلس الإدارة
والمدير
التنفيذي للهيئة.
المواصلات
العامة: خدمة
نقل الركاب
التي تقدمها
الهيئة وفق
برامج زمنية
معينة
ومسارات
محددة ونظير
تعرفة موحدة.
مرافق
وخدمات
المواصلات
العامة: أية
مبانٍ أو
منشآت أو
خدمات أو
أجهزة أو
معدات توفرها الهيئة
لاستخدام
وسائل النقل،
ويشمل ذلك مواقف
المركبات.
وسائل
النقل العامة: المركبات
البرية أو
البحرية التي
يتم تشغيلها
من قبل الهيئة
أو بالنيابة
عنها لنقل
الركاب سواءً
داخل الإمارة
أم خارجها
مقابل تعرفة
موحدة.
الراكب: الشخص
الطبيعي الذي
يستخدم أي من
وسائل النقل
العامة لنقله
من محطةٍ إلى
أخرى مقابل
تعرفةٍ موحدة.
مقدم
خدمة
المواصلات
العامة: الهيئة
أو أية جهة
أخرى تصرح لها
الهيئة بتقديم
خدمة
المواصلات
العامة في
الإمارة.
التعرفة
الموحدة: أجرة
نقل الراكب
على أي خطٍ من
خطوط المواصلات
العامة.
التعرفة
المخفضة: أجرة
النقل التي
تقل عن
التعرفة
الموحدة والتي
تطبق على فئات
معينة من
الركاب.
البطاقة
الموحدة: بطاقة
دفع ورقية أو
إلكترونية
تصدرها الهيئة
نظير استخدام
وسائل النقل
العامة.
القيمة
المخزنة: مبلغ
مالي يتم تعبئته
أو شحنه في
البطاقة
الموحدة
يستخدم لدفع
التعرفة أو
للقيام
بعملية شراء
مدفوعة
مسبقاً.
المشتريات
المدفوعة مسبقاً: أية
خدمة أو منتج
يتم شراؤها
بواسطة القيمة
المخزنة
بالبطاقة
الموحدة،
ويشمل ذلك
شراء خدمات
النقل
المقدمة من
غير الهيئة.
موزع
البطاقة
الموحدة: الهيئة
أو أي شخص آخر
تصرح له
الهيئة ببيع
البطاقات
الموحدة.
الرحلة: الرحلة
المفردة
والمستمرة
للراكب في
وسائل النقل
العامة وفق
المسار الذي
تحدده الهيئة من
وقت لآخر.
الأماكن
الخاضعة
للتعرفة: المكان
المخصص ضمن
مرافق وخدمات
المواصلات العامة
لاستخدام
الركاب والتي
يجب سداد
التعرفة
الموحدة
عندها.
ذوي
الاحتياجات
الخاصة: كل
شخص مصاب
بقصور أو
اختلال كلي أو
جزئي بشكل
مستقر أو مؤقت
في قدراته
الجسمية أو
الحسية أو
العقلية أو
التواصلية أو
التعليمية أو
النفسية إلى
المدى الذي
يقلل من
إمكانية
تلبية متطلباته
العادية في
ظروف أمثاله
من غير ذوي
الاحتياجات
الخاصة.
المادة (3)
1- لغايات
تطبيق هذا
النظام، يتم
تقسيم الإمارة
إلى خمس مناطق
جغرافية،
وفقاً لما هو
مبيّن في
الخريطة
المُلحقة
بهذا النظام.
2- يكون
لرئيس مجلس
الإدارة
تعديل
الخريطة المُلحقة
بهذا النظام،
وذلك بإضافة
مناطق جديدة
إليها أو
دمجها أو
إلغائها.
المادة (4)
يكون استخدام
وسائل النقل
العامة في
المناطق المحددة
في الخريطة
المشار إليها
في المادة
السابقة نظير
تعرفة موحدة،
يتحدد
مقدارها
وفقاً لما هو
منصوص عليه في
الجدول رقم (1)
المُلحق بهذا
النظام.
المادة (5)
لغايات
تطبيق
التعرفة
الموحدة
المقررة
بموجب هذا
النظام، يتم
تصنيف وسائل
النقل العامة
على النحو
التالي:-
1- قطار
دبي.
2- حافلات
دبي العامة.
3- أية
وسيلة نقل
أخرى يقرر
رئيس مجلس
الإدارة خضوعها
للتعرفة
الموحدة.
المادة (6)
يكون
لرئيس مجلس
الإدارة
الصلاحيات
التالية:
1-
التصريح
لأية جهة
بتقديم خدمة
المواصلات العامة
في الإمارة.
2-
التصريح
لأية جهة
بتوزيع
البطاقة
الموحدة وذلك
عن طريق بيعها
أو إعادة
تعبئتها.
3- التصريح
لأية جهة
بقبول
البطاقة
الموحدة الإلكترونية
كوسيلة لدفع
مقابل
المشتريات
المدفوعة مسبقاً.
4- اعتماد
البرامج والحوافز
التشجيعية
لحاملي
ومستخدمي
البطاقة الموحدة.
5- السماح
بتشغيل وسائل
النقل العامة مجاناً
في المناسبات
والاحتفالات والمهرجانات
التي يتم
تحديدها من
قبله.
6- تعديل
أو إلغاء قيمة
تكلفة إصدار
البطاقة الموحدة،
شريطة الحصول
على موافقة دائرة
المالية
المسبقة على
ذلك.
7- إبرام
الاتفاقيات
مع الأفراد
والجهات العامة
والخاصة داخل
الإمارة
وخارجها
للسماح لها
بتقاضي بدل
خدماتها
بواسطة
البطاقة
الموحدة.
8- تفويض من
يراه مناسباً
من موظفي
الهيئة أو المؤسسات
التابعة لها
بأي من
الصلاحيات
الممنوحة له
بموجب هذا
النظام.
المادة (7)
تمنح
الفئات
المحددة في
الجدول رقم (2)
المُلحق بهذا
النظام تعرفة
مخفضة عند
استخدامها لوسائل
النقل العامة
وفقاً لما هو
مبيّن إزاء كل
فئة منها.
المادة (8)
لا يخضع
الأطفال ممن
هم دون سن
الخامسة
وكذلك ذوي
الاحتياجات
الخاصة
للتعرفة
الموحدة المقررة
بموجب هذا
النظام.
المادة (9)
لغايات
تحقيق
التشغيل
الآمن
والاستخدام
الأمثل
للمواصلات
العامة، يكون
للهيئة إصدار اللوائح
والتعليمات
المنظّمة
لقواعد وشروط
وضوابط استخدام
وسائل النقل
العامة
ومرافق
وخدمات المواصلات
العامة وعلى
وجه الخصوص ما
تعلق منها
بتحديد أماكن
صعود ونزول
الركاب
وأماكن
جلوسهم والمواد
التي يحظر
عليهم حملها
داخلها،
والأفعال المحظور
عليهم
ارتكابها.
المادة (10)
على أية
جهة ترغب
بتحصيل بدل
خدماتها عن
طريق البطاقة
الموحدة الإلكترونية
الالتزام بما
يلي:
1- التقدم
للهيئة بطلب
التصريح لها
باستخدام البطاقة
الموحدة،
ويتم هذا
التصريح
بموجب اتفاقية
يسمح من
خلالها لتلك
الجهة بتحصيل
بدل خدماتها
عن طريق
البطاقة
الموحدة،
ويحدد في هذه
الاتفاقية
حقوق
والتزامات
طرفيها وآليات
تنفيذها
وإجراء
التسويات
المالية
بينهما، وأية
أمور أخرى ترى
الهيئة ضرورة
النص عليها.
2- القيام
وعلى نفقتها
الخاصة
بتركيب
المعدات والأجهزة
والبرمجيات
طبقاً
للمواصفات
والضوابط
التي تعتمدها
الهيئة والتي
تتيح لها
استخدام
البطاقات
الموحدة.
المادة (11)
يحظر
على أية شخص
طبيعي أو
اعتباري
تقديم خدمة
المواصلات
العامة داخل
الإمارة إلاّ
بتصريح مسبق
صادر عن
الهيئة،
وتحدد
اللائحة
التنفيذية
لهذا النظام
ضوابط تقديم
هذه الخدمة
والتزامات
مقدم خدمة
المواصلات العامة
تجاه الهيئة
وشروط وأحكام
الاستخدام
التي تسري
بينه وبين
الركاب.
المادة (12)
يحظر
على أي شخص
طبيعي أو
اعتباري
توزيع البطاقة
الموحدة داخل
الإمارة إلاّ
بتصريح مسبق
صادر عن
الهيئة،
وتحدد اللائحة
التنفيذية
لهذا النظام
ضوابط بيع
وإعادة شحن
هذه البطاقة
من قبل موزع
البطاقة
الموحدة
والتزاماته
تجاه الهيئة
وغيرها من
الضوابط
والشروط
الأخرى.
المادة (13)
(1) يطبق
على استخدام
مواقف
السيارات
المتوفرة في
مرافق وخدمات
المواصلات
العامة ذات
الأحكام
المطبقة بموجب
التشريعات
السارية على
المواقف العامة
في الإمارة
وذلك فيما
يتعلق بتنظيم
الانتفاع بها
وضبط
المخالفات
المرتكبة
لأحكامها ويستثنى
من ذلك الرسوم
المقررة على
استخدامها.
(2) يكون
استخدام
المواقف
العامة
بالمجان
لمستخدمي
وسائل النقل
العامة، وفي
مقابل رسم
لغير مستخدمي
وسائل النقل
العامة يتحدد
مقداره وفقاً
لما يلي:
- (10 دراهم)
عشرة دراهم عن
كل ساعة.
- (50
درهم) خمسون
درهماً عن
اليوم الواحد.
المادة (14)
مع
عدم الإخلال
بأية عقوبة
أشد ينص عليها
أي تشريع آخر،
يعاقب كل من يرتكب
أي من
المخالفات
المنصوص
عليها في الجدول
رقم (3) المُلحق
بهذا النظام
بالغرامة المالية
المبيّنة
إزاء كل منها.
وبالإضافة
إلى عقوبة
الغرامة
المالية، يكون
للهيئة
صلاحية اتخاذ
واحد أو أكثر
من التدابير
التالية بحق
الجهة
المخالفة:
1- إيقاف
العمل
بالتصريح الممنوح
للجهة
المخالفة
بصفة مؤقتة
لمدة لا تزيد
على شهر.
2- إلغاء
التصريح بصفة
دائمة.
المادة (15)
بالإضافة
إلى عقوبة
الغرامة
المنصوص
عليها في
المادة
السابقة، تتحمل
الجهة
المخالفة
مسؤولية
التعويض عن أية
أضرار قد تلحق
بوسائل النقل
العامة أو مرافق
وخدمات المواصلات
العامة بسبب
المخالفة
المرتكبة من
قبلها،
مضافاً إليها
ما نسبته (25%) من
تلك التكاليف
كمصاريف
إدارية،
ويعتبر تقدير
الهيئة لتلك
التكاليف
تقديراً
نهائياً.
المادة (16)
تكون
لموظفي
ومفتشي
الهيئة الذين
يصدر بتسميتهم
قرار من رئيس
مجلس الإدارة
صفة مأموري
الضبط
القضائي في
إثبات
الأفعال التي
تقع بالمخالفة
لأحكام هذا
النظام
ولائحته
التنفيذية
والقرارات
الصادرة
بمقتضاه،
ويكون لهم في
سبيل ذلك
تحرير محاضر
الضبط
اللازمة في هذا
الشأن.
المادة (17)
يكون
للهيئة في
سبيل تطبيق
أحكام هذا
النظام الاستعانة
بالدوائر الحكومية
والهيئات
والمؤسسات
العامة بما في
ذلك أفراد
الشرطة، وعلى
هذه الجهات
تقديم العون
لها متى طُلب
منها ذلك.
المادة (18)
يصدر
رئيس مجلس
الإدارة
القرارات
اللازمة لتنفيذ
هذا النظام.
المادة (19)
يلغى
الأمر المحلي
رقم (8) لسنة 2000م،
والأمر المحلي
رقم (7) لسنة 2003م
وقرار المجلس
التنفيذي رقم
(18) لسنة 2008م، كما
يُلغى أي نص
ورد في أي
تشريع آخر إلى
المدى الذي
يتعارض فيه
وأحكام هذا
النظام.
المادة (20)
ينشر هذا
النظام في
الجريدة
الرسمية،
ويعمل به من
تاريخ نشره.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
9 يونيو 2009م
الموافق
16 جمادى
الثانية 1430هـ
خارطة
بتقسيم
المناطق
الخاضعة
لتطبيق
التعرفة
الموحدة في
الإمارة
جدول رقم (1)
بتحديد
التعرفة
الموحدة في
وسائل النقل
العامة
ومرافق
وخدمات
المواصلات
العامة في الإمارة
نوع
البطاقة |
مقدار
التعرفة
بالدرهم حسب
نوع الرحلة
أو مستوى
التعرفة |
|||
رحلة
قصيرة 3
كم أو أقل |
مستوى
التعرفة (1) |
مستوى
التعرفة (2) |
مستوى
التعرفة (3) أو
أكثر |
|
أولاً:
البطاقة
الموحدة
الورقية |
||||
رحلة
واحدة |
2 |
2,50 |
4,50 |
6,50 |
رحلة
واحدة
بالدرجة
الذهبية |
4 |
5 |
9 |
13 |
10
رحلات |
20 |
25 |
45 |
65 |
يوم
واحد |
14 |
|||
ثانيا:
البطاقة
الموحدة
الإلكترونية |
||||
رحلة
واحدة |
1,80 |
2,30 |
4,10 |
5,80 |
رحلة
واحدة
بالدرجة
الذهبية |
3,60 |
4,60 |
8,20 |
11,60 |
استخدام
البطاقة
لمدة 30 يوم |
100 |
180 |
270 |
-
الرحلة
القصيرة هي
الرحلة التي
تكون المسافة
بين نقطة بدء
الرحلة إلى
نقطة
الانتهاء لا تزيد
على ثلاثة
كيلو متر.
-
مستوى
التعرفة (1)
يطبق على
الرحلات التي
تبدأ وتنتهي
في نفس منطقة
التعرفة.
-
مستوى التعرفة
(2) يطبق على
الرحلات التي
تبدأ في منطقة
تعرفة وتنتهي
في منطقة
تعرفة مجاورة
لها.
-
مستوى
التعرفة (3)
يطبق على
الرحلات
لثلاث مناطق
تعرفة أو
أكثر.
-
تحدد تكلفة
إصدار
البطاقة
الموحدة
الورقية بمبلغ
درهمين.
-
تحدد تكلفة
إصدار
البطاقة
الموحدة الإلكترونية
بمبلغ ستة
دراهم.
جدول رقم (2)
بتحديد
التعرفة
المخفضة لبعض
الفئات
نوع
البطاقة |
مقدار
التعرفة
بالدرهم حسب
نوع الرحلة
أو مستوى
التعرفة |
|||
رحلة
قصيرة 3
كم أو أقل |
مستوى
التعرفة (1) |
مستوى
التعرفة (2) |
مستوى
التعرفة (3) أو
أكثر |
|
البطاقة
الموحدة الإلكترونية |
||||
رحلة واحدة
لكبار السن
والطلاب |
0,90 |
1,15 |
2,05 |
2,90 |
بطاقة
القيمة
المخزنة
لكبار السن
لمدة 30 يوم |
200 |
|||
بطاقة
القيمة
المخزنة
للطلاب لمدة 30
يوم |
170 |
جدول رقم (3)
بتحديد
المخالفات
والغرامات
الغرامة
بالدرهم |
وصف
المخالفة |
م |
200 |
استخدام
وسائل النقل
العامة
ومرافق
وخدمات
المواصلات
التابعة أو
دخول أو
مغادرة المناطق
الخاضعة
للتعرفة دون
دفع التعرفة
المحددة. |
1 |
200 |
عدم
إبراز
البطاقة
الموحدة عند
الطلب. |
2 |
200 |
استخدام
بطاقة مخصصة
للغير. |
3 |
200 |
استخدام
بطاقة
منتهية
الصلاحية. |
4 |
200 |
استخدام
بطاقة غير
صالحة للاستخدام. |
5 |
500 |
استخدام
بطاقة مزورة. |
6 |
200 |
بيع
البطاقة
الموحدة دون
الحصول على
تصريح مسبق
من الهيئة. |
7 |
500 |
إتلاف أو
تخريب أو
العبث في
أجهزة أو
معدات أو
مقاعد وسائل
النقل
العامة
ومرافق
وخدمات المواصلات
العامة. |
8 |
200 |
البصق أو
رمي الفضلات
أو القيام
بأي فعل من
شأنه تلويث
وسائل النقل
العامة
ومرافق
وخدمات
المواصلات
العامة. |
9 |
100 |
إزعاج
مستخدمي
وسائل النقل
العامة
ومرافق وخدمات
المواصلات
العامة أو
التأثير على
راحتهم بأي
شكل من
الأشكال. |
10 |
200 |
التدخين
داخل وسائل
النقل
العامة
ومرافق وخدمات
المواصلات
العامة. |
11 |
200 |
حمل
المواد
الخطرة داخل
وسائل النقل
العامة ومرافق
وخدمات
المواصلات
العامة بما
في ذلك الأسلحة
أو المواد
الحادة أو
القابلة
للاشتعال. |
12 |
200 |
حمل
المشروبات
الكحولية
داخل وسائل
النقل العامة
ومرافق
وخدمات
المواصلات
العامة. |
13 |
200 |
بيع
البضائع
والسلع داخل وسائل
النقل
العامة
ومرافق
وخدمات
المواصلات
العامة أو
الترويج لها
بأي طريقة من
طرق الدعاية
والإعلان. |
14 |
200 |
عدم
الامتثال
لتعليمات
مفتشي
الهيئة أو
الأشخاص
المخولين من
قبلها أو
عرقلة
أعمالهم. |
15 |
100 |
استخدام
المصاعد أو
الممشى
الكهربائي
بطريقة غير
سليمة. |
16 |
100 |
التسلق
أو القفز على
مرافق
وخدمات
المواصلات
العامة. |
17 |
100 |
استخدام
وسائل النقل
العامة
ومرافق
وخدمات المواصلات
العامة
خلافاً للتعليمات
الموضوعة من
قبل الهيئة بواسطة
اللوحات
الإرشادية. |
18 |
100 |
الدخول
في أي جزء من
وسائل النقل
العامة ومرافق
وخدمات المواصلات
العامة يمنع
الدخول
إليها رغم وجود
علامات أو
إشارات تدل
على ذلك. |
19 |
100 |
فتح باب
وسيلة النقل
العامة أو
مغادرتها
أثناء
التحرك ما
بين المحطات
أو المواقف. |
20 |
100 |
الدخول
أو الجلوس في
الأماكن
المخصصة
لفئات معينة. |
21 |
100 |
اصطحاب
الحيوانات
داخل وسائل النقل
العامة
ومرافق
وخدمات
المواصلات
العامة
باستثناء
كلاب الدليل
المرافقة
للأشخاص
المكفوفين. |
22 |
100 |
حمل أو
استخدام
مواد أو
معدات يمكن
أن تؤدي إلى
إزعاج
الركاب
الآخرين أو
تشكل خطراً
على سلامتهم. |
23 |
2000 |
تشغيل أو
استخدام أية
وسيلة أو
جهاز خاص
بالأمن
والسلامة
بما في ذلك
مخارج
الطوارئ في
غير حالات
الضرورة. |
24 |
300 |
النوم في
مظلات
الركاب أو
الأماكن
التي يحظر فيها
ذلك. |
25 |
200 |
التأثير
على سائق
المواصلات
العامة بأي
فعل أو تصرف
من شأنه
تشتيت
انتباهه أو
إعاقة الرؤية
لديه أثناء
القيادة. |
26 |
100 |
الوقوف
أو الجلوس في
أي جزء من
وسائل النقل
العامة
ومرافق
وخدمات
المواصلات
العامة غير مخصص
لاستخدام
الركاب. |
27 |
100 |
وضع
الأقدام على
المقاعد. |
28 |
100 |
الأكل أو
الشرب في
الأماكن
المحظور
الأكل أو
الشرب فيها. |
29 |
100 |
وقوف
المركبات في
المواقف
المخصصة
لمستخدمي القطارات
أكثر من 24 ساعة. |
30 |
250 |
وقوف
المركبات في
المواقف
المخصصة
لمستخدمي
القطارات
أكثر من 48 ساعة. |
31 |