نظام رقم (1) لسنة 2009

بتعديل

بعض أحكام النظام رقم (6) لسنة 2006

بشأن

ترخيص المنشآت السياحية ومكاتب السفر

ـــــــــــــــ

 

نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم  ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بإنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1997 بشأن تأسيس دائرة السياحة والتسويق التجاري وتعديلاته،

وعلى النظام رقم (6) لسنة 2006 بشأن ترخيص المنشآت السياحية ومكاتب السفر، ويشار إليه فيما يلي بــ "النظام الأصلي

 

نصدر النظام الآتي:

 

المادة (1)

 

يستبدل بنصوص المواد (5) و (6) و (12) و (15) من النظام الأصلي، النصوص التالية:

 

المادة (5)

 

على أي شخص يرغب في الحصول على ترخيص لأي من الأنشطة السياحية الواردة في هذا النظام، الالتزام بالشروط العامة التالية، بالإضافة للشروط الخاصة بكل نشاط سياحي والمنصوص عليها في الملحق رقم (2) من هذا النظام:

1.     توفير مكان مستقل لمزاولة كل نشاط من الأنشطة السياحية لا تقل مساحته عن ثلاثين متراً مربعاً.

2.     تقديم شهادة حسن سيرة وسلوك حديثة لكل من صاحب المنشأة والمدير المسؤول.

3.     تعيين مدير مؤهل لكل نشاط سياحي أو أكثر، على أن تتوفر لدى ذلك المدير خبرة عملية في مجال الأنشطة السياحية لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات إذا كان حاصلاً على شهادة جامعية أو شهادة متخصصة في السياحة والسفر، أو أن تتوفر لدى ذلك المدير خبرة في مجال ممارسة الأنشطة السياحية لا تقل مدتها عن خمس سنوات إذا كان حاصلاً على الثانوية العامة، وفي جميع الأحوال يشترط في الشهادات العلمية أن تكون مصدقة حسب الأصول.

4.     تقديم تعهد بتزويد العملاء ببيانات كاملة وصحيحة عن البرامج السياحية التي تقدمها المنشأة.

5.     تقديم تعهد بالرد على جميع الشكاوى التي تقدم للدائرة حول المنشأة خلال أسبوع واحد من تاريخ إعلام المنشأة بالشكوى.

6.     تقديم تعهد بتزويد الدائرة بأية مستندات أو بيانات أو إحصاءات ترى الدائرة ضرورة الاطلاع عليها.

7.     تقديم تعهد بإخطار الدائرة باسم المدير المسؤول وبأي تغيير يطرأ في هذا الشأن.

8.     وضع لوحة على مدخل المكتب مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية تبين ساعات العمل والعطلة الأسبوعية.

9.     تقديم ضمان مصرفي غير قابل للإلغاء باسم الدائرة، صادراً عن أي من البنوك العاملة في الإمارة، مقداره:

أ‌-         مائتي ألف درهم لنشاط (وكيل معتمد لخط طيران جوي أو أكثر) ونشاط (منظم رحلات سياحية خارجية).

ب‌-       مائة ألف درهم لنشاط (وكيل سفر وسياحة) ولنشاط (منظم رحلات سياحية داخلية).

 

على أن يبقى هذا الضمان قائماً ما لم يتم إلغاء الرخصة.

 

المادة (6)

 

يجوز للمدير العام إمهال أية منشأة من الالتزام بأي شرط أو أكثر من الشروط العامة المنصوص عليها في المادة (5) من النظام، وكذلك من أي شرط من الشروط الخاصة المنصوص عليها في الملحق رقم (2) من النظام، وذلك لمدة لا تجاوز 31 يوليو 2009.

 

المادة (12)

 

تنشأ في الدائرة للفصل في الشكاوى التي تقدم ضد المنشآت السياحية التي لا تجاوز قيمتها مائة وخمسين ألف درهم لجنة تتكون من ثلاثة أشخاص يعينون بقرار يصدره المدير العام يكون اثنان منهما من موظفي الدائرة أحدهما المستشار القانوني للدائرة رئيساً للجنة، بالإضافة إلى خبير من القطاع السياحي.

 

المادة (15)

 

تفصل اللجنة في الشكوى بقرار مسبب تتخذه بإجماع أو بأغلبية أصوات أعضائها، على أن يكون رئيس اللجنة من ضمنها، ويكون قرارها نهائياً وغير قابل للطعن.

 

المادة (2)

                                                    

يعمل بهذا النظام من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                               ولي عهد دبي

                                                  رئيس المجلس التنفيذي

 

 

صدر في 25 فبـــراير 2009م

الموافـق لـ 30 صفر 1430هـ