مرسوم
رقم (8) لسنة 2009
بتشكيل
مجلس
إدارة مؤسسة
محمد بن راشد
آل مكتوم
ـــــــــ
نحن
محمد بن راشد
آل مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (5) لسنة 2008
بإنشاء مؤسسة
محمد بن راشد
آل مكتوم،
نرسم
ما يلي :
المادة (1)
يشكل مجلس
إدارة "مؤسسة
محمد بن راشد
آل مكتوم"
برئاسة سمو
الشيخ أحمد بن
محمد بن راشد
آل مكتوم،
وعضوية
السادة:
(1)
عادل راشد
الشارد نائباً
للرئيس
والعضو
المنتدب
(2)
عهود خلفان
الرومي عضواً
(3)
جمال خلفان
بن حويرب عضواً
(4)
ظاعن محمد
شاهين عضواً
(5)
غسان حسن
طهبوب عضواً
المادة (2)
يعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره، وينشر
بالجريدة
الرسمية.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 12
فبراير 2009م
الموافـــق
17 صفـــر 1430 هـ