مرسوم رقم (63) لسنة 2009

بإعفاء

الشركات والمؤسسات من غرامات عدم تجديد رخص مزاولة نشاطها

ـــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الإطلاع على القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (25) لسنة 2008 بشأن دائرة التنمية الاقتصادية،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2005 بشأن فرض رسم درهم المعرفة وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 1995 بشأن النظام المالي للدوائر الحكومية في إمارة دبي،

وبهدف دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة في إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

 

المادة (1)

 

تُعفى الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة دبي بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، من كافة الغرامات المفروضة عليها نتيجة عدم تجديد رخص مزاولة نشاطها في المواعيد المحددة في التشريعات السارية.

 

المادة (2)

 

تقتصر الاستفادة من الإعفاء المقرر بموجب المادة (1) من هذا المرسوم على الشركات والمؤسسات التي تقوم خلال مهلة أقصاها نهاية شهر يونيو من سنة 2010 بتصويب أوضاعها سواء بتجديد رخصها أم بإلغائها أم بإيقاف نشاطها لمدة محددة.

 

 

 

 

 

المادة (3)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

                                                                 محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                         حاكم دبي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 27 ديسمبر 2009م

الموافـــق 10 محـــرم 1431هـ