مرسوم
رقم (63) لسنة 2009
بإعفاء
الشركات
والمؤسسات من
غرامات عدم
تجديد رخص مزاولة
نشاطها
ـــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد الإطلاع
على القانون
رقم (35) لسنة 2009
بشأن إدارة
الأموال
العامة
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (25)
لسنة 2008 بشأن
دائرة
التنمية
الاقتصادية،
وعلى
القانون رقم (4)
لسنة 2005 بشأن
فرض رسم درهم
المعرفة
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (7)
لسنة 1995 بشأن
النظام
المالي للدوائر
الحكومية في
إمارة دبي،
وبهدف دعم
القطاعات
الاقتصادية
المختلفة في
إمارة دبي،
نرسم ما
يلي:
المادة (1)
تُعفى
الشركات
والمؤسسات
العاملة في
إمارة دبي بما
في ذلك مناطق
التطوير
الخاصة
والمناطق
الحرة، من
كافة
الغرامات
المفروضة
عليها نتيجة
عدم تجديد رخص
مزاولة
نشاطها في
المواعيد
المحددة في
التشريعات
السارية.
المادة (2)
تقتصر
الاستفادة من
الإعفاء
المقرر بموجب
المادة (1) من
هذا المرسوم
على الشركات
والمؤسسات
التي تقوم
خلال مهلة
أقصاها نهاية
شهر يونيو من
سنة 2010 بتصويب
أوضاعها سواء
بتجديد رخصها
أم بإلغائها
أم بإيقاف
نشاطها لمدة
محددة.
المادة (3)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 27
ديسمبر 2009م
الموافـــق
10 محـــرم 1431هـ