مرسوم رقم (62) لسنة 2009

بشأن

بدل إيجار العقارات في إمارة دبي

ــــــــــــ

 

نحن    محمد بن راشد آل مكتوم    حاكم دبي

 

بعد الإطلاع على القانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (16) لسنة 2007 بإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري،

وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 1993 بشأن تشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (27) لسنة 2007 بشأن بدل إيجار العقارات في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (40) لسنة 2008 بشأن بدل إيجار العقارات في إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

 

المادة (1)

 

تتحدد نسبة الزيادة القصوى في بدل إيجار العقارات في إمارة دبي لسنة 2010م بالنسبة للوحدات العقارية المؤجرة خلال سنة 2009م وما قبلها، على النحو التالي:

 

‌أ-                 بدون أية زيادة في القيمة الإيجارية إذا كان بدل الإيجار يقل بنسبة أقصاها 25٪ عن متوسط اجر المثل.

‌ب-               5٪ من القيمة الإيجارية السارية خلال سنة 2009م إذا كان بدل الإيجار يقل بنسبة 26٪ وحتى 35٪ عن متوسط اجر المثل.

‌ج-                10٪ من القيمة الإيجارية السارية خلال سنة 2009م إذا كان بدل الإيجار يقل بنسبة 36٪ وحتى 45٪ عن متوسط اجر المثل.

‌د-                 15٪ من القيمة الإيجارية السارية خلال سنة 2009م إذا كان بدل الإيجار يقل بنسبة 46٪ وحتى 55٪ عن متوسط اجر المثل.

‌ه-                 20٪ من القيمة الإيجارية السارية خلال سنة 2009م إذا كان بدل الإيجار يقل بنسبة تزيد على 55٪ عن متوسط اجر المثل.

 

المادة (2)

 

لغايات تطبيق المادة (1) من هذا المرسوم، يتحدد متوسط أجر المثل وفقاً لـ "مؤشر تحديد بدل الإيجارات في إمارة دبي" المعتمد لدى مؤسسة التنظيم العقاري.

 

المادة (3)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 

                                                                 محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                         حاكم دبي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 27 ديسمبر 2009م

الموافـــق 10 محـــرم 1431هـ