مرسوم
رقم (62) لسنة 2009
بشأن
بدل
إيجار
العقارات في
إمارة دبي
ــــــــــــ
نحن
محمد بن راشد
آل مكتوم حاكم
دبي
بعد الإطلاع
على القانون
رقم (26) لسنة 2007
بشأن تنظيم
العلاقة بين
مؤجري
ومستأجري
العقارات في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (16) لسنة
2007 بإنشاء
مؤسسة
التنظيم
العقاري،
وعلى
المرسوم رقم (2)
لسنة 1993 بشأن
تشكيل لجنة
قضائية خاصة
للفصل في
المنازعات
بين المؤجرين
والمستأجرين
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم رقم (27)
لسنة 2007 بشأن
بدل إيجار العقارات
في إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (40)
لسنة 2008 بشأن
بدل إيجار
العقارات في
إمارة دبي،
نرسم ما يلي:
المادة (1)
تتحدد نسبة
الزيادة
القصوى في بدل
إيجار العقارات
في إمارة دبي
لسنة 2010م
بالنسبة
للوحدات العقارية
المؤجرة خلال
سنة 2009م وما
قبلها، على
النحو التالي:
أ-
بدون أية
زيادة في
القيمة
الإيجارية
إذا كان بدل
الإيجار يقل
بنسبة أقصاها
25٪ عن متوسط اجر
المثل.
ب-
5٪ من
القيمة
الإيجارية
السارية خلال
سنة 2009م إذا كان
بدل الإيجار
يقل بنسبة 26٪
وحتى 35٪ عن متوسط
اجر المثل.
ج-
10٪ من
القيمة
الإيجارية
السارية خلال
سنة 2009م إذا كان
بدل الإيجار
يقل بنسبة 36٪
وحتى 45٪ عن
متوسط اجر
المثل.
د-
15٪ من
القيمة
الإيجارية
السارية خلال
سنة 2009م إذا كان
بدل الإيجار
يقل بنسبة 46٪
وحتى 55٪ عن متوسط
اجر المثل.
ه-
20٪ من
القيمة
الإيجارية
السارية خلال
سنة 2009م إذا كان
بدل الإيجار
يقل بنسبة
تزيد على 55٪ عن
متوسط اجر
المثل.
المادة (2)
لغايات
تطبيق المادة
(1) من هذا
المرسوم، يتحدد
متوسط أجر
المثل وفقاً
لـ "مؤشر
تحديد بدل
الإيجارات في
إمارة دبي"
المعتمد لدى
مؤسسة
التنظيم
العقاري.
المادة (3)
يُعمل بهذا
المرسوم من
تاريخ صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 27
ديسمبر 2009م
الموافـــق
10 محـــرم 1431هـ