مرسوم رقم (6) لسنة 2009

بتعيين

مدير إدارة التفتيش القضائي

ـــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم     حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على قانون التفتيش القضائي رقم (2) لسنة 1992 وتعديلاته،

 

نرسم ما يلي:

المادة (1)

 

يعين المستشار/ حمدي عبد الرحمن عبد المجيد، المستشار القانوني لحكومة دبي، مديراً لإدارة التفتيش القضائي.

 

المادة (2)

 

يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                حاكم دبي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 5 فبراير 2009م

الموافـــــــــــــــــــــــــــق 10 صفــر 1430 هـ