مرسوم
رقم (6) لسنة 2009
بتعيين
مدير
إدارة
التفتيش
القضائي
ـــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
قانون
التفتيش
القضائي رقم (2)
لسنة 1992
وتعديلاته،
نرسم ما
يلي:
المادة (1)
يعين المستشار/
حمدي عبد الرحمن
عبد المجيد،
المستشار القانوني
لحكومة دبي،
مديراً
لإدارة التفتيش
القضائي.
المادة (2)
يعمل
بهذا المرسوم
اعتباراً من
تاريخ صدوره،
وينشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 5 فبراير
2009م
الموافـــــــــــــــــــــــــــق
10 صفــر 1430 هـ