مرسوم
رقم (56) لسنة 2009
بتشكيل لجنة
قضائية خاصة
للفصل في
الشيكات
المتعلقة
بالمعاملات
العقارية
ـــــــــــ
نحن
محمد بن راشد
آل مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 1992 بشأن
تشكيل محاكم
دبي،
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 1994 بشأن
رسوم
المحاكم،
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (7)
لسنة 2006 بشأن
التسجيل
العقاري في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2007 بشأن
حسابات ضمان
التطوير
العقاري في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2008 بشأن
تنظيم
التسجيل
العقاري
المبدئي في
إمارة دبي،
وتعديلاته،
نرسم ما يلي:
المادة (1)
تشكّل
بموجب هذا
المرسوم لجنة
قضائية خاصة تسمى
"لجنة الفصل
في الشيكات
المتعلقة
بالمعاملات
العقارية"،
وذلك على
النحو التالي:
1- أحد
قضاة محكمة
الاستئناف
بمحاكم دبي
رئيساً
2- أحد
قضاة المحكمة
الابتدائية
بمحاكم دبي
عضواً
3- ممثل
عن دائرة
الأراضي
والأملاك عضواً
ويُشار
إليها فيما
بعد بـِ "اللجنة".
المادة (2)
يُقسم
عضو اللجنة من
غير القضاة
قبل مباشرته العمل
أمام مدير
ديوان سمو
الحاكم
اليمين التالية:
"أقسم
بالله العظيم
أن أحكم
بالعدل وأن
أحترم
القوانين
وأؤدي مهمتي
بكل أمانة
وإخلاص".
المادة (3)
تختص
اللجنة ـ دون
غيرها ـ
بالفصل في
الشكاوى المتعلقة
بالشيكات
المرتجعة
المحررة من المشتري
لصالح المطور
العقاري، أو
الشيكات المحررة
من قبل منتفعي
ومستأجري
العقارات طويلة
المدة
المشمولة
حقوقهم
بأحكام
القانون رقم (7)
لسنة 2006 المشار
إليه.
المادة
(4)
يكون
للجنة في سبيل
الفصل في
شكاوى
الشيكات المعروضة
عليها ما يلي:
1- إلغاء
الشيك
المرتجع
الصادر لصالح
المطور العقاري
في حال ثبوت
عدم أحقيته
لمبلغ الشيك.
2- إلزام
محرر الشيك
بكتابة شيك
جديد محل
الشيك موضوع
الشكوى، يُستحق
في الموعد
الذي تحدده
اللجنة.
3- إحالة
الشيك
المرتجع إلى
الجهة
القضائية المختصة
لإجراء
المقتضى
القانوني بحق
محرر الشيك
وذلك في حال
أحقية المطور
العقاري
لمبلغ الشيك.
4- الاستعانة
بمن تراه
مناسباً من
الخبراء والمختصين
في القطاع
العقاري.
المادة
(5)
أ- على
جهات الضبط
القضائي بما
في ذلك مراكز
الشرطة إحالة
كافة شكاوى
الشيكات
المشمولة
بهذا المرسوم
إلى اللجنة.
ب- يُحظر
على النيابة
العامة
والمحاكم
التحقيق في
الشيكات
المرتجعة
المشمولة
بهذا المرسوم
أو الفصل في
أي نزاع يتعلق
بها قبل عرضها
والنظر فيها
من قبل
اللجنة، كما يجب
عليها التوقف
عن نظر أية
شكوى أو دعوى
جزائية تتعلق
بهذه
الشيكات،
وإحالتها إلى
اللجنة للنظر فيها
وفقاً لما هو
منصوص عليه في
هذا المرسوم.
المادة
(6)
تكون
الأحكام
الصادرة عن
اللجنة قطعية
وباتة وغير
قابلة للطعن
فيها، وتنفذ
عن طريق دائرة
التنفيذ
بمحاكم دبي.
المادة
(7)
مع
مراعاة أحكام
هذا المرسوم،
تمارس اللجنة صلاحياتها
بمقتضى:
1-
القوانين
المعمول بها
في إمارة دبي.
2-
أحكام
الشريعة
الإسلامية.
3-
العرف،
إلا إذا كان
مخالفاً
للقانون أو
للنظام العام
أو الآداب
العامة.
4-
مبادئ
العدالة
الطبيعية،
وقواعد الحق
والإنصاف.
المادة
(8)
يعمل بهذا
المرسوم من
تاريخ صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد بن راشد
آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
1 نوفمبر 2009م
الموافـــق
13 ذي القعدة 1430هـ