مرسوم
رقم (53) لسنة 2009
بتعديل
بعض أحكام
المرسوم رقم (24)
لسنة 2007
بتشكيل
اللجنة
العليا
للسياسة
المالية في
إمارة دبي
ـــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
المرسوم رقم (24)
لسنة 2007 بتشكيل اللجنة
العليا
للسياسة
المالية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
ويشار إليه
فيما بعد بـ "المرسوم
الأصلي"،
نرسم
ما يلي:
المادة (1)
يستبدل
بنص المادة (1)
من المرسوم
الأصلي النص التالي:
المادة
(1)
تشكل
في إمارة دبي
لجنة دائمة
تسمى "اللجنة
العليا
للسياسة
المالية في
إمارة دبي" برئاسة
الشيخ/ أحمد
بن سعيد آل
مكتوم،
وعضوية كل من:
1. السيد/
محمد
إبراهيم
الشيباني |
مدير
ديوان سمو
الحاكم |
نائباً
للرئيس |
2. السيد/
عبد الله عبد
الرحمن
الشيباني |
أمين عام
المجلس التنفيذي |
عضواً |
3. السيد/
عبد الرحمن
صالح آل صالح |
مدير عام
دائرة
المالية |
عضواً |
4. السيد/
عبد العزيز
رحمه
المهيري |
ممثل عن
مؤسسة دبي
للاستثمارات
الحكومية |
عضواً |
المادة (2)
يعمل
بهذا المرسوم
اعتباراً من
تاريخ صدوره،
وينشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد بن راشد
آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
28 اكتوبر 2009م
الموافــــــــــــــــق
9 ذي القعدة 1430هـ