مرسوم رقم (53) لسنة 2009

بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (24) لسنة 2007

بتشكيل

اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي

ـــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم     حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم رقم (24) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي وتعديلاته، ويشار إليه فيما بعد بـ "المرسوم الأصلي"،

 

نرسم ما يلي:

المادة (1)

 

يستبدل بنص المادة (1) من المرسوم الأصلي النص التالي:

 

المادة (1)

 

تشكل في إمارة دبي لجنة دائمة تسمى "اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي" برئاسة الشيخ/ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وعضوية كل من:

1.       السيد/ محمد إبراهيم الشيباني

مدير ديوان سمو الحاكم

 نائباً للرئيس

2.       السيد/ عبد الله عبد الرحمن الشيباني

أمين عام المجلس التنفيذي

 عضواً

3.       السيد/ عبد الرحمن صالح آل صالح

مدير عام دائرة المالية     

 عضواً

4.       السيد/ عبد العزيز رحمه المهيري

ممثل عن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية

 عضواً

 

المادة (2)

 

يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 28 اكتوبر 2009م

الموافــــــــــــــــق 9 ذي القعدة 1430هـ