مرسوم رقم (46) لسنة 2009

بشأن

إدارة الدعاوى المتعلقة بالعائلة الحاكمة في إمارة دبي

ــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على قانون دعاوى الحكومة رقم (3) لسنة 1996 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2008 بإنشاء دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي،

 

نرسم ما يلي:

المادة (1)

 

تتولى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي تمثيل أي من أفراد العائلة الحاكمة في إمارة دبي في الدعاوى المقامة ضده أو المرفوعة من قبله، وذلك لدى المحاكم أو اللجان القضائية أو مراكز التحكيم داخل الإمارة أو خارجها والتي يتم تكليفها بها من قبل مدير ديوان سمو الحاكم.

 

المادة (2)

 

لغايات هذا المرسوم يكون لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي توكيل من تراه مناسباً ليقوم بالمهام الموكلة إليها بموجب المادة السابقة.

 

المادة (3)

 

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 13 سبتمبر 2009 م

الموافـــق 23 رمضــان 1430هـ