مرسوم
رقم (46) لسنة 2009
بشأن
إدارة
الدعاوى
المتعلقة
بالعائلة
الحاكمة في
إمارة دبي
ــــــــــــ
نحن
محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
قانون دعاوى
الحكومة رقم (3)
لسنة 1996
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2008 بإنشاء
دائرة الشؤون القانونية
لحكومة دبي،
نرسم
ما يلي:
المادة
(1)
تتولى
دائرة الشؤون
القانونية
لحكومة دبي تمثيل
أي من أفراد
العائلة
الحاكمة في
إمارة دبي في
الدعاوى
المقامة ضده
أو المرفوعة
من قبله، وذلك
لدى المحاكم
أو اللجان
القضائية أو
مراكز
التحكيم داخل
الإمارة أو
خارجها والتي
يتم تكليفها
بها من قبل
مدير ديوان
سمو الحاكم.
المادة
(2)
لغايات
هذا المرسوم
يكون لدائرة
الشؤون القانونية
لحكومة دبي
توكيل من تراه
مناسباً ليقوم
بالمهام
الموكلة
إليها بموجب
المادة
السابقة.
المادة
(3)
يعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
13 سبتمبر 2009 م
الموافـــق
23 رمضــان 1430هـ