مرسوم
رقم (43) لسنة 2009
بتشكيل
مجلس
إدارة مجلس
دبي الرياضي
ـــــــــ
نحن
محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (11)
لسنة 2009 بشأن مجلس
دبي الرياضي،
نرسم
ما يلي:
المادة
(1)
يُشَكَّل
مجلس إدارة
مجلس دبي
الرياضي برئاسة
سمو الشيخ
حمدان بن محمد
بن راشد آل
مكتوم،
وعضوية كل من:
1-
السيد/
مطر محمد
الطاير نائباً
للرئيس
2-
السيد/
علي محمد بو
جسيم عضواً
3-
السيد/
أحمد عبد الله
الشيخ عضواً
4-
السيد/
سعيد محمد
حارب عضواً
5-
السيد/
صلاح حسين
تهلك عضواً
6-
السيد/
محمد علي
الكمالي عضواًَ
7-
السيد/
سعيد عبد الغفار
حسين عضواً
8-
السيد/
أحمد محمد
الشعفار عضواً
9-
السيد/
خالد علي بن
زايد عضواً
10-
السيد/
أحمد عبد الكريم
جلفار عضواً
11-
السيد/
يوسف أحمد
جواد الرضا عضواً
12-
السيد/
ماجد مرشد
العصيمي عضواً
13-
السيدة/
ليلى محمد
سهيل عضواً
14-
أمين
عام مجلس دبي
الرياضي عضواً ومقرراً
للمجلس
وذلك
لمدة أربع
سنوات قابلة
للتجديد.
المادة
(2)
يعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
3 سبتمبر 2009م
المــوافق
13 رمضــان 1430 هـ