مرسوم رقم (39) لسنة 2009

بشأن

نقل ملكية أراضي إلى صندوق دبي للدعم المالي

ـــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم       حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2007 بإنشاء مؤسسة دبي العقارية وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (24) لسنة 2009 بشأن إنشاء صندوق دبي للدعم المالي، ويشار إليه فيما يلي بـ "الصندوق

 

نرسم ما يلي:

المادة (1)

تنقل من مؤسسة دبي العقارية إلى الصندوق ملكية الأراضي التالية:

 

اسم المنطقة

رقم قطعة الأرض

أم الشيف

610-367

أم الشيف

622-367

أم الشيف

611-367

الجداف

849-326

الراشدية

3217-216

الصفا الثانية

633-357

الصفا الثانية

632-357

الكرامة

1081-318

الكفاف

110-324

المنارة

891-363

جبل علي الصناعية

1122-599

جبل علي الصناعية

804-599

جبل علي الصناعية

1123-599

واجهة دبي البحرية

110-511

قرية جبل علي

161-591

 

كما تنقل للصندوق جميع الحقوق والالتزامات والمسؤوليات المترتبة على تلك الأراضي.

المادة (2)

 

تنقل من هيئة الطرق والمواصلات إلى الصندوق ملكية الأراضي التالية:

 

اسم المنطقة

رقم قطعة الأرض

الجداف

858-326

الشندغة

448-311

الراس

688-112

الراشدية

2570-216

الراشدية

3218-216

الرقة

330-119

الرقة

331-119

الرقة

350-119

الطوار الأولى

729-226

القوز الثالثة

572-358

القصيص الثالثة

1207-234

القصيص الثالثة

1187-234

الكورنيش

113-111

بورسعيد

115-129

بورسعيد

218-129

جبل علي

555-500

جبل علي

651-500

جبل علي

644-500

جبل علي

639-500

هور العنز

2236-127

 

كما تنقل للصندوق جميع الحقوق والالتزامات والمسؤوليات المترتبة على تلك الأراضي.

 

المادة (3)

 

على دائرة الأراضي والأملاك وبلدية دبي وجميع الجهات ذات الصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

 

المادة (4)

 

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                               حاكم دبي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 4 أغسطس 2009م

المـوافـــــق 13 شعبان 1430هـ