مرسوم
رقم (39) لسنة 2009
بشأن
نقل
ملكية أراضي
إلى صندوق دبي
للدعم المالي
ـــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات،
وعلى
القانون رقم (14)
لسنة 2007 بإنشاء
مؤسسة دبي العقارية
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (24)
لسنة 2009 بشأن
إنشاء صندوق دبي
للدعم
المالي،
ويشار إليه
فيما يلي بـ "الصندوق"،
نرسم
ما يلي:
المادة
(1)
تنقل
من مؤسسة دبي
العقارية إلى الصندوق
ملكية
الأراضي
التالية:
اسم
المنطقة |
رقم
قطعة الأرض |
أم
الشيف |
610-367 |
أم
الشيف |
622-367 |
أم
الشيف |
611-367 |
الجداف |
849-326 |
الراشدية |
3217-216 |
الصفا
الثانية |
633-357 |
الصفا
الثانية |
632-357 |
الكرامة |
1081-318 |
الكفاف |
110-324 |
المنارة |
891-363 |
جبل
علي الصناعية |
1122-599 |
جبل
علي الصناعية |
804-599 |
جبل
علي الصناعية |
1123-599 |
واجهة
دبي البحرية |
110-511 |
قرية
جبل علي |
161-591 |
كما
تنقل للصندوق
جميع الحقوق
والالتزامات والمسؤوليات
المترتبة على
تلك الأراضي.
المادة
(2)
تنقل
من هيئة الطرق
والمواصلات
إلى الصندوق
ملكية
الأراضي
التالية:
اسم
المنطقة |
رقم
قطعة الأرض |
الجداف |
858-326 |
الشندغة |
448-311 |
الراس |
688-112 |
الراشدية |
2570-216 |
الراشدية |
3218-216 |
الرقة |
330-119 |
الرقة |
331-119 |
الرقة |
350-119 |
الطوار
الأولى |
729-226 |
القوز
الثالثة |
572-358 |
القصيص
الثالثة |
1207-234 |
القصيص
الثالثة |
1187-234 |
الكورنيش |
113-111 |
بورسعيد |
115-129 |
بورسعيد |
218-129 |
جبل
علي |
555-500 |
جبل
علي |
651-500 |
جبل
علي |
644-500 |
جبل
علي |
639-500 |
هور
العنز |
2236-127 |
كما
تنقل للصندوق
جميع الحقوق
والالتزامات والمسؤوليات
المترتبة على
تلك الأراضي.
المادة
(3)
على
دائرة
الأراضي
والأملاك
وبلدية دبي
وجميع الجهات
ذات الصلة
اتخاذ الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا المرسوم.
المادة
(4)
يعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
4 أغسطس 2009م
المـوافـــــق
13 شعبان 1430هـ