مرسوم رقم (34) لسنة 2009

بتشكيل

لجنة قضائية خاصة لتصفية الوضع المالي للمدين

عابد رمضان عبد الله سعيد راعي البوم

ـــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم      حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي رقم (3) لسنة 1992 وتعديلاته،

 

نرسم ما يلي:

المادة (1)

 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا المرسوم المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

 

اللجنة:

لجنة التصفية المشكلة بموجب هذا المرسوم.

المدين:

عابد رمضان عبد الله سعيد راعي البوم والشركات والمؤسسات المملوكة له أو التي يساهم فيها وذلك في حدود مساهمته في تلك الشركات والمؤسسات.

الأموال والممتلكات:

 

جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للمدين أو التي يساهم فيها.

أموال المودعين:

المبالغ المسلمة من المودعين إلى المدين.

 

المادة (2)

 

‌أ-              تشكل لجنة قضائية خاصة لتصفية الوضع المالي للمدين من السادة التالية أسماؤهم:

 

(1)

القاضي/ سعيد هلال الزعابي

رئيساً

(2)

القاضي/ جمال سالم سعيد الجابري

عضواً

(3)

السيد/ حمدي لبيب حسن

عضواً

‌ب-         يقسم عضو اللجنة من غير القضاة – قبل مباشرته العمل – أمام مدير ديوان سمو الحاكم، اليمين التالية:

 

"أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل، وأن احترم القوانين، وأؤدي مهمتي بكل أمانة وإخلاص".

المادة (3)

 

‌أ-              تناط باللجنة مهمة تصفية الوضع المالي للمدين، ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

 

1.           حصر جميع أموال وممتلكات المدين وبيان المركز المالي له ومقدار ما له من حقوق وما عليه من التزامات.

2.           حصر جميع أموال المودعين، وتحديد المبالغ التي استلموها من المدين.

3.           إعداد قائمة ختامية بأسماء الدائنين ومقدار دين كل واحد منهم والمبالغ التي يجب توزيعها عليهم.

‌ب-         يكون للجنة في سبيل تنفيذ المهام المناطة بها ممارسة جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لتصفية الوضع المالي للمدين، بما في ذلك صلاحية الحكم بإشهار إفلاسه وبيع أمواله وممتلكاته والتثبت من ادعاءات دائنيه، ولها من أجل هذه الغايات أن تعيد النظر في كافة تصرفات المدين وأن تبطل منها أي تصرف استهدف التمييز بين الدائنين أو التهرب من الوفاء بديونهم أو الإضرار بأي واحد منهم.

‌ج-          للجنة في سبيل القيام بمهامها، الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص.

 

المادة (4)

 

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا المرسوم:

‌أ-              يتخلى المدين للجنة عن إدارة جميع أمواله وممتلكاته ولا يجوز له أن يبيع شيئاً منها أو يقوم بأي وفاء أو قبض أو أن يتعاقد مع الغير كما يمنع من مغادرة البلاد دون إذن خطي مسبق من اللجنة.

‌ب-         تسقط آجال الديون المترتبة في ذمة المدين، ويستفيد من سقوط الأجل دائنوه الموثقة ديونهم بتأمين أو رهن، كما تنقطع فائدة الديون المترتبة في ذمة المدين لصالح الدائنين.

 

المادة (5)

 

تكون أموال وممتلكات المدين ضامنة لكافة الديون التي تثبت للجنة.

 

المادة (6)

 

 تحـوّل وتدفع إلى اللجنة جميع الأموال والالتزامات الأخرى المستحقة أو القابلة للدفع للمدين وتضاف إلى الضمان العام لسداد ديون الدائنين، كما يكون للجنة صلاحية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحصيل أموال المدين لدى الغير، بما في ذلك توكيل محامين لتحصيل تلك الأموال.

 

المادة (7)

 

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا المرسوم، وفيما عدا البلاغات والدعاوى الجزائية المقامة حالياً ضد المدين وباقي المتهمين في تلك البلاغات والدعاوى ، يمتنع على محاكم دبي قبول أية دعوى حقوقية ضد المدين أو من قبله، كما توقف كافة الإجراءات القضائية والدعاوى الحقوقية المقامة ضد المدين، وكذلك يوقف تنفيذ أي حكم حقوقي ضد المدين، ويحال ذوو الشأن في ذلك كله لمراجعة اللجنة ومتابعة ادعاءاتهم والأحكام الصادرة لمصلحتهم أمامها.

 

المادة (8)

 

تعتبر القرارات والأحكام التي تصدرها اللجنة في الأمور المناطة بها بموجب هذا المرسوم باتة وغير قابلة للطعن.

 

المادة (9)

 

تنفذ القرارات والأحكام الصادرة عن اللجنة بواسطة دائرة التنفيذ التابعة لمحاكم دبي.

 

 

 

 

المادة (10)

 

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                               حاكم دبي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 4 أغسطس 2009م

الـمــوافـــق 13 شعبان 1430هـ