مرسوم رقم (27) لسنة 2009

بتعيين

وكلاء نيابة مساعدين

ــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم      حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على قانون النيابة العامة رقم (8) لسنة 1992 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومخصصات أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي،

وعلى اللائحة رقم (3) لسنة 2009 بشأن رواتب ومخصصات أعضاء النيابة العامة المواطنين،

 

نرسم ما يلي:

 

المادة (1)

 

يعيّن لدى النيابة العامة بوظيفة وكيل نيابة مساعد، ويمنح بداية مربوط الدرجة الثامنة وفقاً للجدول الملحق باللائحة رقم (3) لسنة 2009 المشار إليها، كل من التالية أسماؤهم:

 

1.           عبد الله علي محمد سالمين السويدي.

2.           خالد عبد الله أحمد عبد الرحمن القحطاني.

3.           حسن صالح حسن صالح الظفير الظفيري.

4.           محمد حسين علي حسين الحمادي.

5.           علي محمد خاطر زاهد محمد حمادي.

6.           جمال يوسف محمد شرفاء.

7.           فريدة ثاني بخيت مبارك السويدي.

8.           آمنه سيف حميد سلطان بو عصيبه.

9.           بشائر عيسى محمد الحمادي.

10.       أبو بكر أحمد عبد الله أحمد الحمادي.

11.       هيفاء محمد عبد الرحمن المرزوقي.

12.       ميثاء علي مبارك علي.

13.       أحمد راشد خميس راشد السويدي.

14.       وليد عبد العزيز محمد عبد الله النيباري.

15.       أمينة منصور إبراهيم أهلي.

16.       حمد عبيد سعيد حمد بن فريش الكتبي.

17.       إبراهيم عبد الله غانم سيف الزعابي.

18.       آمنه جمعه حسن بو كتاره.

19.       ثريا عبد الرحيم عبد الكريم الزرعوني.

20.       حنان محمد السيد أحمد الهاشمي.

21.       ناصر محمد سيف محمد الشحي.

22.       حمدان حميد يحيى بدر آل علي.

23.       صقر أحمد علي محمد المرزوقي.

24.       كليثم عبد الله محمد حسن.

25.       خلفان سيف خلفان سليمان الشامسي.

26.       حسين يوسف أحمد علي عبد الله.

27.       عيسى عبد الله جمعه علي الدوسري.

28.       داود سليمان علي أحمد جمال الحمادي.

29.       حسين محمد حسين تميم.

30.       غانم عبد الله جمعه حميد بن جبر.

 

المادة (2)

 

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

 حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 1يوليو 2009م

المـوافــــق 8 رجب 1430هـ