مرسوم رقم (26) لسنة 2009

بتشكيل

لجنـة دبي للطاقة النوويـة

ـــــــــــ

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم           حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (19) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للطاقة،

 

نرسم ما يلي:

المادة (1)

 

تشكل في إمارة دبي لجنة دائمة تسمّى "لجنة دبي للطاقة النووية" تلحق بالمجلس الأعلى للطاقة وتُؤلّف على النحو التالي:

 

(1)

السيد/ سعيد محمد أحمد الطاير

رئيساً

(2)

المهندس/ وليد علي سلمان

عضواً

(3)

الدكتور/ رياض محمد بالهول

عضواً

(4)

الدكتور/ عبد القادر إبراهيم الخياط

عضواً

(5)

الدكتور/ علي محمد شاهين أحمد

عضواً

(6)

المهندس/ يوسف أحمد عبد الدايم نصر الله

عضواً

(7)

المهندس/ خالد عبد الرزاق الخاجة

عضواً

(8)

السيد/ جان ايرك اجرفيل

عضواً

(9)

السيد/ لينارد رود بلوم

عضواً

 

 

ويشار إليها فيما بعد بـ "اللجنة".

 

المادة (2)

 

تتولى اللجنة الإشراف على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لأغراض إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، ويكون لها في هذا الشأن القيام بما يلي:

1.           إعداد الخطط الإستراتيجية، وتحديد المعايير والضوابط والاشتراطات المتعلقة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية وعرضها على المجلس الأعلى للطاقة لاعتمادها ومتابعة تنفيذها.

2.           إعداد وتأسيس ومتابعة إنشاء محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه باستخدام الطاقة النووية.

3.           إعداد الدراسات والبحوث اللازمة في المجالات المتعلقة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

4.           تمثيل حكومة دبي في المشاريع المشتركة المتعلقة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

5.           أية مهام أو اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل الحاكم أو من المجلس الأعلى للطاقة.

 

المادة (3)

 

1.           تختار اللجنة في أول اجتماع لها من بين أعضائها نائباً للرئيس، يتولى مهام رئيس اللجنة في حال غيابه.

2.           تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس أو نائبه مرة واحدة على الأقل كل شهرين أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتدون قرارات اللجنة في محاضر يوقع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

 

المادة (4)

 

يعين رئيس اللجنة مقرراً لها، يتولى مهمة الدعوة إلى اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها، بالإضافة إلى أية مهام أخرى يتم تكليفه بها من رئيس اللجنة.

 

المادة (5)

 

يكون للجنة في سبيل إنجاز المهام المناطة بها القيام بما يلي:

 

1.           تشكيل اللجان أو فرق العمل الفنية المتخصصة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لأغراض إنتاج الكهرباء وتحلية المياه لمساعدتها في أداء مهامها.

2.           الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والاستشاريين المتخصصين في أي مجال يتعلق بمهامها واختصاصاتها.

3.           تفعيل قنوات الاتصال والتشاور مع جميع الجهات المعنية بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

 

المادة (6)

 

يكون للجنة جهاز إداري يعيّن من قبل رئيسها، ويسري بشأنهم قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006.

 

المادة (7)

 

على كافة الدوائر والهيئات والمؤسسات المحلية التعاون التام مع اللجنة وتزويدها بكافة الوثائق والبيانات والمعلومات والإحصائيات والدراسات التي تطلبها والتي تراها لازمة لإنجاز المهام المناطة بها.

المادة (8)

 

تقوم دائرة المالية بتوفير المخصصات المالية اللازمة لقيام اللجنة بالمهام المناطة بها.

 

المادة (9)

 

يتولى رئيس اللجنة رفع تقارير دورية منتظمة بنتائج الأعمال المنجزة إلى المجلس الأعلى للطاقة.

المادة (10)

 

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

    محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 28 يونيو 2009م

المـوافـــق 5 رجـــب 1430هـ