مرسوم رقم (22) لسنة 2009

بشأن

مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي

ـــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم    حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 2001 بإنشاء مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن المناطق الحرة،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005 بشأن تمويل المشاريع الخاصة بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2006 بإنشاء دبي العالمية،

 

نرسم ما يلي:

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا المرسوم المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

 

الإمارة:                               إمارة دبي.

الحكومة:                             حكومة دبي.

المؤسسة:                            مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.

دبي العالمية:                        مؤسسة دبي العالمية.

الرئيس:                              رئيس المؤسسة.

مناطق التطوير الخاصة:            الأراضي والمجمعات والمناطق المملوكة للمؤسسة أو دبي العالمية أو للجهات والشركات التابعة لأي منهما في الإمارة أو الواقعة داخل نطاق سلطاتهما أو ضمن المناطق التي تقوم المؤسسة بتحديدها أو المناطق التي يتم تحديدها بموجب تشريع يصدره الحاكم، وتشمل دونما حصر: نخيل، لمتليس، مدينة دبي الملاحية، استثمار، مركز دبي للسلع المتعددة.

رسوم الخدمات:                      أية رسوم أو بدلات مالية مستحقة على المالكين أو المستأجرين للعقارات أو على المنشآت الواقعة ضمن مناطق التطوير الخاصـة مقابل استخدام أو استغلال أو تطوير البنية التحتية والخدمات العامة وأية خدمات أخرى يتم تقديمها أو تزويدها في تلك المناطق.

البنية التحتية:                        الأراضي والممتلكات والمنشآت والمرافق الموجودة في مناطق التطوير الخاصة المملوكة للمؤسسة أو دبي العالمية والمتاحة لاستخدام واستغلال المالكين والمستأجرين للانتفاع بها بما في ذلك الطرق والجسور والشواطئ والحدائق والمسطحات وكواسر المياه والموانئ.

الخدمات العامة:                     خدمات الغاز والمياه والطاقة وخدمات معالجة مياه الصرف الصحي والمياه العادمة وخدمات التبريد المركزي التي يتم تزويد مناطق التطوير الخاصة بها وأية خدمات تابعة أو إضافية أخرى تقوم المؤسسة بتزويد تلك المناطق بها من وقت لآخر.

 

المادة (2)

 

تختص المؤسسة دون غيرها في مناطق التطوير الخاصة بما يلي:

 

1-     الإشراف على تنظيم جميع المسائل المتعلقة بالبنية التحتية وتزويدها   بالخدمات العامة.

2-      إصدار جميع أنواع التراخيص في مناطق التطوير الخاصة.

3-      تحديد وتقييم وفرض وتطبيق وتحصيل رسوم الخدمات والرسوم والبدلات المالية نظير الخدمات العامة والتراخيص المشار إليها في البندين (1) و(2) من هذه المادة واستخدام حصيلة تلك الرسوم بالصورة التي تراها مناسبة.

المادة (3)

 

تضع المؤسسة ضوابط تحديد وتقييم رسوم الخدمات في مناطق التطوير الخاصة، وذلك بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك ومؤسسة التنظيم العقاري.

 

المادة (4)

 

يصدر الرئيس الأنظمة المتعلقة بالبنية التحتية والتراخيص وتزويد الخدمات العامة ضمن مناطق التطوير الخاصة.

 

المادة (5)

 

يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا المرسوم.

 

المادة (6)

 

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                              حاكم دبي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 31 مايو 2009م

الموافـق 7 جمادى الثانية 1430هـ