مرسوم رقم (19)
لسنة 2009
بشأن
مؤسسـة
مرغـم دبـي
ـــــــــ
نحن
محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
المرسوم رقم (2)
لسنة 1992 بإنشاء
هيئة دبي
للتجهيزات،
وعلى
المرسوم رقم (23)
لسنة 2000 بإنشاء
مؤسسة مرغم
دبي،
نرسم
ما يلي:
المادة
(1)
يكون
للكلمات
والعبارات
التالية
المعاني
المبينة إزاء
كل منها، ما
لم يدل سياق
النص على خلاف
ذلك:
المؤسسة:
مؤسسة
مرغم دبي.
حقل
مرغم: المنطقة
الواقعة في
إمارة دبي
والموصوفة
بمنطقة
الامتياز في
اتفاقية
الامتياز
المؤرخة في 26
فبراير 1980 بين
سمو حاكم دبي
وشركة أركو ARCO,
Inc.
المنشأة في
ولاية
ديلاويرDelaware الأمريكية.
الهيئة: هيئة
دبي للتجهيزات.
المادة
(2)
اعتباراً
من تاريخ نفاذ
هذا المرسوم،
يؤول إلى
الهيئة ما
للمؤسسة من
حقوق وما عليها
من التزامات،
وينقل إلى
الهيئة من
موظفي
المؤسسة ما يقتضيه
تحقيق
أهدافها، مع
احتفاظهم
بحقوقهم
المكتسبة.
المادة
(3)
يُلغى
المرسوم رقم (23)
لسنة 2000 بإنشاء
مؤسسة مرغم
دبي.
المادة
(4)
يعمل
بهذا المرسوم
اعتباراً من
تاريخ صدوره،
وينشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
18 مايو 2009م
الموافق
23 جمادى
الأولى 1430هـ