مرسوم  رقم (19) لسنة 2009

بشأن

مؤسسـة مرغـم دبـي

ـــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم       حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم رقم (2) لسنة 1992 بإنشاء هيئة دبي للتجهيزات،

وعلى المرسوم رقم (23) لسنة 2000 بإنشاء مؤسسة مرغم دبي،

 

نرسم ما يلي:

المادة (1)

 

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

 

المؤسسة:         مؤسسة مرغم دبي.

حقل مرغم:       المنطقة الواقعة في إمارة دبي والموصوفة بمنطقة الامتياز في اتفاقية الامتياز المؤرخة في 26 فبراير 1980 بين سمو حاكم دبي وشركة أركو ARCO, Inc. المنشأة في ولاية ديلاويرDelaware  الأمريكية.

الهيئة:            هيئة دبي للتجهيزات.

 

المادة (2)

 

اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم، يؤول إلى الهيئة ما للمؤسسة من حقوق وما عليها من التزامات، وينقل إلى الهيئة من موظفي المؤسسة ما يقتضيه تحقيق أهدافها، مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة.

المادة (3)

 

يُلغى المرسوم رقم (23) لسنة 2000 بإنشاء مؤسسة مرغم دبي.

 

 

المادة (4)

 

يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

  محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                       حاكم دبي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 18 مايو 2009م

الموافق 23 جمادى الأولى 1430هـ